الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4208 لسنة 48 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
و / منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
و / عمر ضاحى عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 4208 لسنة 48 ق. ع

المقام من

محافظ الجيزة " بصفته ".

ضد

الممثل القانوني لشركة عبد المحسن للمقاولات العامة" بصفته ".
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 30/ 12/ 2001 في الدعوى الفرعية من الدعوى رقم 2812/ 48ق.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من فبراير سنه 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظ الجيزة "بصفته " قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة بجلسة 30/ 12/ 2001 في الدعوى الفرعية من الدعوى رقم 2812/ 48ق المقامة من الطاعن بصفته على المطعون ضده والذي قضي بوقف الدعوى الفرعية لمدة شهر.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الفرعية لمحكمة القضاء الإداري لنظرها مرتبطة بالدعوى الأصلية رقم 2812/ 48ق ليصدر فيهما حكم واحد، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلي المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 1/ 3/ 2006 إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الثالثة " وعقبت لنظره أمامها جلسة 16/ 5/ 2006 حيث تدوول بالجلسات أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وفيها أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات، وبجلسة 10/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 7/ 11/ 2006، حيث صدر و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 29/ 1/ 1994 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2812/ 48ق أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة – طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس قطاع الإسكان رقم 144/ 1993 فيما تضمنه من سحب الأعمال المسندة إلي الشركة المدعية بالعقد رقم 49/ 83/ 984 ووقف مصادرة خطابي الضمان عن الدفعة المقدمة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها السماح للشركة باستكمال الأعمال، وإلغاء القرار المطعون عليه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وأثناء تداول الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة وجه الطاعن إلي المطعون ضده دعوى فرعية طلب فيها الحكم بإلزام الشركة المدعية في الدعوى الأصلية بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغ 518ر1713461 جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية.
وبجلسة 25/ 6/ 2000 حكمت محكمة القضاء الإداري تمهيديا وقبل الفصل في موضوع الدعويين بإحالتهما إلي مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم، وكلفت كلا من الطرفين بإيداع خزينة المحكمة مبلغ ألف جنية علي ذمة مصاريف وأتعاب مكتب الخبراء، وعينت لنظر الطعن جلسة 27/ 8/ 2000 في حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 29/ 10/ 2005 في حالة إيداعها حيث قامت الشركة المدعية بأداء ما يخصها من قيمة الأمانة المحكوم بها.
وتدوولت الدعوى بالجلسات وتم تأجيلها أكثر من مرة حتى تؤدي الجهة الإدارية المدعية في الدعوى الفرعية قيمة الأمانة المحكوم بها، وبجلسة 30/ 12/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضي بوقف الدعوى الفرعية لمدة شهر، وأقامت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت نص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13/ 1968معدلا بالقانون رقم 23/ 1992 علي أن الثابت بمحاضر الجلسات انه قد تم تأجيل نظر الدعوى لخمس جلسات لتسدد الجهة الإدارية المدعية في الدعوى الفرعية مبلغ الأمانة، وانه رغم طلب الحاضر عنها التأجيل لهذا الغرض، فقد تقاعست عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة من سداد مبلغ الأمانة، الأمر الذي تأمر معه المحكمة بوقف الدعوى الفرعية لمدة شهر عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون المرافعات سالف الذكر.
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ قي تطبيقه تأسيسا علي أن الجهة الإدارية قامت بسداد أمانه الخبير المحددة بألف جنية بموجب الشيك رقم 294651 المرسل إلي السيد المستشار أمين عام مجلس الدولة بموجب كتابها المؤرخ 26/ 8/ 2000 مما يتخلف معه مناط أعمال حكم المادة 99 من قانون المرافعات، كما أن الدعوى الفرعية التي تم وقفها مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطا لا يقبل التجزئة باعتبار أنه يتعين أن يصدر فيهما حكم واحد للارتباط.
ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 معدله بالقانون رقم 23 لسنه 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة……..
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
ومن حيث أن الثابت من الأوراق انه بجلسة 25/ 6/ 2000 قضت محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة – بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم وكلفت كلا من المدعي في الدعوى الأصلية "المطعون ضده في الطعن الماثل " والجهة الإدارية المدعية في الدعوى الفرعية " الطاعنة في هذا الطعن " بأداء أمانه مقدارها ألف جنية علي ذمة مصاريف وأتعاب مكتب الخبراء حيث قام المدعي في الدعوى الأصلية بأداء ما يخصه من قيمة الأمانة المحكوم بها، كما قامت الجهة الإدارية بسداد ما يخصها من تلك ألأمانه بموجب الشيك رقم 294651 المؤرخ 26/ 8/ 2000 الصادر بأسم أمين عام مجلس الدولة المرفق صورته بحافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 10/ 10/ 2006 وبذلك تكون الجهة الإدارية الطاعنة قد قامت بسداد قيمة الأمانة المقررة بموجب الحكم التمهيدي سالف الذكر، وذلك أثناء تداول الدعوى بالجلسات، وقبل حجز الدعوى للحكم فيها مما يتخلف معه مناط أعمال الحكم المقرر بالمادة 99 سالفة الذكر بوقف الدعوى جزاء، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وقضي بوقف الدعوى الفرعية لمدة شهر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين الحكم بإلغائه علي النحو الذي سيرد بالمنطوق مع إلزام المطعون ضده مصروفات الطعن عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى الفرعية إلي محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة – للفصل فيها بهيئة أخري، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة الثلاثاء الموافق من شوال 1427ه، 7 من نوفمبر سنة 2006.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات