الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3850 لسنة 50ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
سكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3850 لسنة 50ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

ضد

عبد العزيز سيد صبح الممثل القانوني لمكتب مصر للمقاولات
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري-الدائرة الخامسة-بجلسة 18/ 11/ 2003 في الدعوى رقم 2055 لسنة52ق


الإجراءات

بتاريخ 17/ 1/ 2004 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3850 لسنة 50ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري-الدائرة الخامسة-في الدعوى رقم 2055 لسنة 52ق بجلسة 18/ 11/ 2003 والقاضي بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ (41445 جنيها) واحد وأربعون ألفا وأربعمائة وخمسة وأربعون جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع (5%) سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 13/ 12/ 1997 حتى تمام السداد وألزمته المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير طعنه-وللأسباب الواردة به-الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 1/ 2005 وبجلسة 6/ 4/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره بجلسة 5/ 7/ 2005 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 10/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 13/ 12/ 1997 أقام المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 2055 لسنة 52ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري-الدائرة الخامسة-طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المدعي عليه الأول (الطاعن) للمدعي عليه الثاني مدير عام البنك المصري الخليجي بتسييل خطاب الضمان مع إلزام المدعي عليه المصروفات.
وقد شرح المدعي (المطعون ضده) دعواه بقوله أنه بتاريخ 14/ 8/ 1993 أسندت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إليه المقاولة الخاصة ببناء معهد التغذية الجديد طبقا للشروط المبينة تفصيلا بالعقد ومنها إنهاء المشروع خلال مدة أقصاها عشرون شهرا ابتداء من تاريخ استلام الموقع خاليا من العوائق وأن يقدم المدعي تأمينا نهائيا بواقع (5%) من قيمة العقد البالغة (828900 جنيها) لضمان تنفيذ العقد وقد سلم المدعي خطاب الضمان النهائي رقم 1963/ 93 بمبلغ (41445 جنيها) الصادر من البنك المصري الخليجي للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وأضاف أنه قام بتنفيذ المشروع وتسليمه ابتدائيا في 26/ 1/ 1997 وتحرر بذلك محضرا ابتدائيا جار به ما يؤكد وفاء المدعي بالتزاماته على أن تبدأ سنة الضمان من تاريخ تحرير المحضر مع التوصية بصرف باقي مستحقات المدعي إلا أنه فوجئ بتوجيه خطاب من أمين عام الهيئة العامة للمستشفيات إلى مدير عام البنك المصري الخليجي بتاريخ 4/ 12/ 1997 يطلب منه تسييل خطاب الضمان سالف البيان مما يترتب عليه الإضرار المادي بالمدعي والإساءة لسمعته التجارية وقد قام بتنبيه المدعي عليه بذلك وأنه يشكل مخالفة قانونية لعدم مشروعية هذا الإجراء، وانتهي إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 18/ 11/ 2003 أصدرت المحكمة قضاءها سالف الذكر وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن الثابت من الأوراق أن المطالبة بخصم فروق أولوية العطاءات أو حساب غرامة التأخير من قيمة ختامي العملية لا تقوم على سبب صحيح من القانون إذ أن الأعمال الزائدة تقل عن نسبة ال 25% المحددة بقانون المناقصات بما لا يجوز معه حساب أولوية العطاء، كذلك أن مد مدة تنفيذ العملية جاء بقرار من اللجنة المختصة بالهيئة والمنوط بها إصدار هذه القرارات بعد دراستها ومعرفة أسباب التأخير، وأنه وإذ قامت جهة الإدارة بتسييل خطاب الضمان المقدم من المدعي عن العملية موضوع الدعوى وقيمته (41.445 جنيها) فإنه يتعين إلزامها برد قيمته إلى المدعي والفوائد القانونية بواقع (5%) سنويا من تاريخ المطالبة القضائية إذ أن المبلغ المطالب به معلوم المقدار عند المطالبة به وحال الأداء وقد تأخر المدين عن الوفاء به، وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على سند أنه لدى مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لملف العملية موضوع الطعن تبين له وجود مبالغ صرفت للمطعون ضده ون وجه حق ومستحقة الخصم منه وهي مبالغ خاصة بأولوية العطاء، وغرامة التأخير بنسبة 15% مستحقة على المطعون ضده وعليه تم تسييل خطاب الضمان محل الطعن إذ أن المبالغ المشار إليها ثابتة في حق المطعون ضده، وانتهي الطاعن بصفته إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد تلاحظ له لدى فحصه ومراقبته لعملية صرف المستخلص الختامي لعملية بناء مبني العيادة الخارجية فوق الجراج لمعهد التغذية التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أنه نتيجة عدم مراعاة ترتيب أولوية العطاءات تم سداد مبلغ (30908 جنيها) للمطعون ضده بدون وجه حق، وأن باقي غرامة التأخير المستحقة على المطعون ضده قدرها (55034.91 جنيها) وأنه من الضروري حساب هذه المبالغ بحساب الديون والمطلوبات طرف المطعون ضده والعمل على تحصيلها أو خصمها من المبالغ المستحقة له طرف جهة الإدارة وعليه تم تسييل خطاب الضمان المقدم من المطعون ضده بمبلغ (41445 جنيها).
ومن حيث إنه عن حساب مبلغ (30908 جنيها) ديون على المطعون ضده نتيجة عدم مراعاة ترتيب أولوية العطاء فإن المادة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم لسنة 1983 الصادرة بقرار وزير المالية رقم لسنة 1983 تنفي على أن "المقادير والأوراق الواردة بجدول الفئات هي مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة والعجز تبعا لطبيعة العملية والغرض منها وهو بيان مقدار العمل بصفة عامة والأثمان التي تدفع للمقاول تكون على أساس الكميات التي تنفذ فعلا سواء أكانت تلك الكميات أقل أو أكثر من الواردة بالمقايسة أو الرسومات وسواء نشأت الزيادة أو العجز عن خطأ في حساب المقايسة الابتدائية أو عن تغييرات أدخلت في العمل طبقا لأحكام العقد وبمراعاة ألا يؤثر ذلك على أولوية المقاول في ترتيب عطائه…".
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المستفاد من نص هذه المادة التزام الإدارة بمحاسبة المقاول المتعاقد معها على أساس كميات الأعمال المنفذة بالفعل وفقا لأسعار عطائه بغض النظر عن الكميات الواردة بجدول الفئات ولو زادت أو قلت عنها وسواء ترتيب الزيادة أو العجز على خطأ في الحساب أو زيادة في حجم الأعمال على ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بأولويته وترتيب عطائه باعتباره الأفضل والأقل سعرا وكان الهدف من هذا النص مراعاة العدالة في التعامل وضمان حقوق ومصالح الطرفين وذلك بصرف حقوق المقاول كاملة عن الأعمال التي نفذها بالفعل وفقا لأسعار عطائه من ناحية ويتحقق الهدف من المناقصة بمراعاة أولوية المقاول عند المحاسبة فلا يؤدي خفضه لأسعار الكميات غير المطلوبة ورفعه لأسعار الكميات المطلوبة عند تقدمه بعطائه بما يؤدي إلى التعاقد معه عند إجراء المناقصة باعتباره الأقل سعرا إلى الإضرار بالمصلحة العامة التي لا يمكن أن تتحقق نتيجة التعاقد معه واستبعاد العطاء التالي له بسبب يرجع إلى طريقة إعداد عطائه رغم أن هذا العطاء التالي كان الأصلح سعرا والأكثر مطابقة للواقع ولا وجه للقول في هذا الصدد بأن محاسبة المقاول على أساس العطاء التالي في حالة الإخلال بأولوية العطاء إنما يهدر نصوص العقد وأسعار عطاء المقاول ونصوص قانون المناقصات والمزايدات ونصوص لائحته التنفيذية التي توجب المحاسبة على أساس أسعار المتعاقد والكميات المنفذة بالفعل في المناقصة ومن ثم يلتزم بأن تظل أسعاره محتفظة بتلك الميزة حتى انتهاء التنفيذ وإلا حوسب على أساس أسعار العطاء التالي له باعتبارها الأسعار الأفضل التي اتجهت إرادة المتعاقدين إليها في إطار إجراءات اختيار المتعاقد التي قبل المقاول التعامل ابتداء على أساسها عند تقدمه بعطائه قبلا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قيمة الأعمال المنفذة طبقا لما رست به على المطعون ضده هي 647432.209جنيها وقيمة العملية بالأسعار الواردة بعطاء شركة روكي للمقاولات العمومية طبقا لأسعار الفئات الواردة بعرض هذه الشركة بعد تخفيض الممارسة مبلغ 616524.58جنيها بفارق قدره جنيها ثم سدادها للشركة المطعون ضدها دون وجه حق، ومن ثم يجب على الجهة الإدارية خصمها من مستحقات المطعون ضده إعمالا لمبدأ أولوية العطاء وقد قامت الهيئة الطاعنة بخصم هذا المبلغ من خطاب الضمان الذي تم تسييله دون مجادلة في قيمته فإن إجرائها يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويكون النعي عليه في غير محله واجب الرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نما غير هذا المنحى فمن ثم يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون حريا بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن مدى جواز توقيع غرامة تأخير على المطعون ضده فإن المادة من القانون رقم لسنة 1983 تنص على أنه "إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقا للأسس وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية ويبقي عليها في العقد بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 15% بالنسبة لعقود المقاولات و4% بالنسبة لعقود التوريد وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات إدارية أو قضائية أخرى وتقضي المادة من اللائحة التنفيذية للقانون بإلزام المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة، فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن المدة التي تأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المجدد إلى أن يتم التسليم المؤقت، ولا يدخل في حساب مدة التأخير مدد التوقف التي يثبت لجهة الإدارة تسوءها عن أسباب قهرية.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن غرامة التأخير التي ينعى عليها في العقود الإدارية هي جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه في المواعيد المتفق عليها حرصا على سير المرافق العامة بانتظام واطراد للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها في العقد من تلقاء نفسها بمجرد حدوث التأخير ولا يتوقف توقيعها على حدوث ضرر للجهة الإدارية نتيجة التأخير، ولا يعفي المتعاقد مع الإدارة من هذه الغرامة إلا إذا أثبت أن إخلاله بالتزامه يرجع إلى سبب خارج عن إرادته أو إلى إخلال جهة الإدارة المتعاقدة بالتزاماتها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن اللجنة المشكلة من الجهة الإدارية الطاعنة لدراسة مدد التأخير في شأن تنفيذ العملية موضوع الطعن قد أوصت بحساب مدة قدرها يوما عن التأخير في صرف ترخيص البناء، وذلك إلى مدة تنفيذ العملية وقدرها عشرون شهرا ومن ثم يكون موعد التسليم الابتدائي في 28/ 9/ 1996 ووافقت الجهة على مده حتى 27/ 10/ 1996 وقد أخطر المطعون ضده الجهة في 26/ 10/ 1996 بضرورة استلام الأعمال المسندة إليه لانتهائه من تنفيذها فشكلت لجنة لاستلام الأعمال ابتدائيا واجتمعت في 19/ 11/ 1996 عند اكتمال نصابها وانتهت إلى وجود بعض الملاحظات الطفيفة التي يجب إصلاحها وأعطت المطعون ضده مهلة أسبوعين للانتهاء من تلك الملاحظات واجتمعت مرة أخرى في 3/ 12/ 1996 وتبين لها تلافي المطعون ضده بعض الملاحظات دون البعض الأخرى واجتمعت مرة أخيرة في 26/ 1/ 1997 وانتهت إلى أن المطعون ضده قام بتلافي ملاحظاته السابقة وأنه ليس لديها مانع من استلام الأعمال ابتدائيا على أن تبدأ سنة الضمان من تاريخ تحرير المحضر في 26/ 1/ 1997، وقد انتهت الإدارة الهندسية بالهيئة الطاعنة إلى أن الملاحظات سالفة الذكر لا تؤثر على استغلال المبني وكان يمكن إصلاحها والمبني مستخدم فعلا، وأنه إزاء ما تقدم فإن ما قامت به جهة الإدارة من منح المطعون ضده مددا إضافية إلى مدة تنفيذ العقد ليكون ميعاد التسليم المؤقت 27/ 10/ 1996 يكون متفقا وصحيح حكم القانون بحسبان أن التأخير في صرف المستحقات واستصدار تراخيص البناء أمر يرجع إلى الهيئة الطاعنة ولا شأن للمطعون ضده بها، أما تأخر المطعون ضده في تسليم الأعمال حتى 26/ 1/ 1997 فإنه لم توقع عليه غرامة تأخير في ضوء ما انتهت إليه الإدارة الهندسية من أن الملاحظات التي كانت سببا في تأخير الاستلام المؤقت لا تؤثر على استغلال المبني وأنه كان يمكن إصلاحها والمبني مستخدم فعلا وهو ما يتبين للمحكمة عند مراجعة هذه الملاحظات ومدى قيمتها في استغلال المبني ويتبين أن ما قامت به الجهة الإدارية مطابقا للقانون مما يجعل القرار المطعون فيه والصادر بحساب ما نسبته 15% من قيمة ختامي العملية وقدره (55034.91جنيها) غير قائم على أساس قانوني.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نما هذا المنحي فإنه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويكون النعي عليه في غير محله واجب الرفض.
ومن حيث إن التأمين قد شرع لضمان تنفيذ العملية على الوجه الأكمل، ولما كانت قيمة التأمين تبلغ (41445جنيها) وللجهة الإدارية قبل المطعون ضده مبلغ 30908 جنيها (أولوية عطاء) فإنه يكون متبقيا له من مبلغ خطاب الضمان الذي تم تسييله مبلغ عشرة آلاف وخمسمائة سبعة وثلاثون جنيها لا غير.
ومن حيث إن الطاعن قد أجيب إلى بعض طلباته وأحقيته في البعض الأخر فإنه إعمالا لحكم المادة مرافعات تقسم المصروفات مناصفة بين الطرفين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغا مقداره "عشرة آلاف وخمسمائة وسبعون وثلاثون جنيها" والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 13/ 12/ 1997 حتى تمام السداد وألزمت الطرفين بالمصروفات مناصفة.
بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم الثلاثاء الثامن من ذو القعدة سنة 1427 هجرية الموافق الثامن والعشرون نوفمبر سنة 2006 ميلادية.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات