الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3468 لسنة 50ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذةالمستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3468 لسنة 50ق. عليا

المقام من

محافظ المنوفية بصفته

ضد

شركة مصر للهندسة والعدد ويمثلها المهندس/ محمود مرسي أبو العلا بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى رقم 4364 لسنة 1ق بجلسة 18/ 11/ 2003


الإجراءات

بتاريخ 12/ 1/ 2004 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3468 لسنة 50ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية الدائرة الأولى في الدعوى رقم 4364 لسنة 1ق القاضي: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي إلى الشركة المدعية مبلغا وقدره 9288 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 3/ 2005 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا-الدائرة الثالثة موضوع-لنظره بجلسة 6/ 9/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 10/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 14/ 4/ 1997 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1263 لسنة 1997م. ك أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية طلب فيها الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي له مبلغ 9288 جنيها والمصروفات.
وقال المدعي شرحا لدعواه أن محافظة المنوفية أعلنت عن مناقصة عامة لتوريد سيارة إطفاء وقد تقدم الشركة المدعي عليها بعطاء في هذه المناقصة وصدر لها أمر الإسناد بتاريخ 5/ 5/ 1993. وحرر محضر تسليم أبدي فيه ممثلوا المحافظة بعض التحفظات وبعد أن تم تلافي تلك الملاحظات حرر محضر في 12/ 1993 وافق عليه عضوين من اللجنة المشكلة لهذا الغرض من قبل المحافظة ورفض العضو الثالث وتم تسليم السيارة في 29/ 7/ 1993 وبذلك يكون التسليم قد تم في الموعد المحدد ولا يستحق على الشركة المدعية أيه غرامات تأخير، إلا أن المحافظة وقعت عليها غرامة تأخير قدرها 9288 جنيها وطلبت سداد هذا المبلغ مقابل الإفراج عن خطاب الضمان فقامت الشركة بسداد هذه الغرامة للإفراج عن خطاب الضمان وخلصت الشركة المدعية إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وبجلسة 29/ 12/ 1997 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للاختصاص، وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية للاختصاص. وبجلسة 18/ 11/ 2003 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من الأوراق أن المحافظة المدعي عليها أصدرت أمر الإسناد للشركة المدعية بتاريخ 5/ 5/ 1993 على أن يكون ميعاد التوريد 45 يوما. وتقدمت الشركة المدعية لتسليم السيارة في الميعاد المحدد وامتنعت جهة الإدارة عن الاستلام دون إبداء أية مبررات مما يكون معه التأخير في التوريد مرده خطأ الجهة الإدارية وليس خطأ الشركة المدعية مما يتعين معه القضاء بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ 9288 جنيها تم تحصيلها دون وجه حق.
ومن حيث إن مبني الطعن مخالفة القرار الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن الشركة المطعون ضدها قد تقدمت بصورة ضوئية للمستندات ولم تقدم أصول تلك المستندات وقام الحاضر عن الجهة الإدارية بجحد هذه المستندات ومن ثم يكون ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه قد جاء على خلاف حكم القانون 0 هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد خالف الواقع لما هو ثابت من الأوراق وأن الشركة المطعون ضدها لم تقم بالتوريد في الميعاد المحدد في أمر الإسناد.
من حيث إن المادة 88 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 تنص على أن: يلتزم المتعهد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها في الميعاد أو المواعيد المحددة خالصة جميع المصروفات والرسوم ومطابقة لأمر التوريد…….
وتنص المادة 92 من ذات اللائحة على إنه: إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة – فيجوز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي يكون المتعهد قد تأخر في توريدها بحد أقصي 4% من قيمة الأصناف المذكورة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محافظة المنوفية أعلنت عن مناقصة عامة لتوريد سيارة إطفاء ورست المناقصة على الشركة المطعون ضدها بقيمة إجمالية قدرها 2322000 جنيها وبتاريخ 5/ 5/ 1993 صدر أمر الإسناد للشركة المطعون ضدها على أن تكون مدة التوريد 45 يوما من تاريخ استلام أمر التوريد، وتم استلام أمر التوريد في 16/ 5/ 1993 وبتاريخ 25/ 5/ 1993 طلبت الشركة المطعون ضدها من المحافظة إرسال لجنة لاستلام السيارة وفي 9/ 6/ 1993 قامت اللجنة بفحص السيارة وتبين لهذه اللجنة عدة ملاحظات هي 1-عدم وجود فانوس إنذار كهرباء خاص بماكينة الضغط. 2-عدم استكمال الكهرباء الخاصة بالتبلوه والأنوار. 3-عدم وجود الكلاكس. 4-عدم وجود بطارية خاصة بماكينة ضغط المياه. 5-عدم وجود الاستبن. 6-عدم تثبيت زجاج باب الكابينة. 7-البطارية بحالة غير جيدة، وبتاريخ 27/ 6/ 1993 قامت لجنة الاستلام بمعاينة السيارة وتبين لها أن السيارة بها بعض العيوب وينقصها بعض الأعمال وبتاريخ 12/ 7/ 1993 قامت لجنة الاستلام بمعاينة السيارة ثانية وتبين لها أن هناك بعض العيوب والملاحظات وتم تحرير محضر بذلك وقع عليه مند وبو الشركة المطعون ضدها وفي 25/ 7/ 1993 قامت لجنة المحافظة بمعاينة السيارة وانضم مندوبو الشركة إلى هذه اللجنة وقد تلاحظ للجنة بعد فحص السيارة أن هناك بعض العيوب والملاحظات حددها تقرير اللجنة تفصيلا وقد تأشر على هذا المحضر من مندوبي الشركة بالآتي: (يمكن حضور اللجنة يوم الخميس 29/ 7/ 1993 للاستلام بعد تلافي جميع الملاحظات) وتم استلام السيارة في 29/ 7/ 1993.
من حيث إن الثابت مما تقدم أن ميعاد توريد السيارة 45 يوما من تاريخ استلام أمر التوريد، وتم استلام أمر التوريد في 16/ 5/ 1993، وبذلك ينتهي ميعاد التوريد المحدد بأمر الإسناد في 30/ 6/ 1993، وإذ كان الثابت من الأوراق على النحو السالف بيانه أن السيارة لم تسلم إلى المحافظة الطاعنة إلا في 29/ 7/ 1993 فان الشركة المطعون ضدها تكون قد تأخرت في توريد السيارة الفترة من 30/ 6/ 1993 حتى 29/ 7/ 1993، ومن ثم يكون قيام المحافظة بمطالبة الشركة المطعون ضدها بسداد مبلغ 9288.00 جنيها وتحصيل هذا المبلغ منها كغرامة تأخير عن هذه الفترة بواقع 4% من قيمة السيارة متفقا وحكم القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر وقضي بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغا مقداره 9288.00 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، فإنه يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم الثلاثاء الموافق 29 من شوال سنة 1427 هجرية الموافق 21/ 11/ 2006 ميلادية.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات