الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 2784 لسنة 46 ق0عليا ورقم 10211 لسنة49 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيى خضري نوبي محمد، منير صدقي سوف خليل/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقمي 2784 لسنة 46 ق0عليا ورقم 10211 لسنة49 ق 0 عليا

المقام من

محافظ الإسكندرية " بصفته "
سكرتير عام محافظ الإسكندرية " بصفته "
مدير عام الشئون المالية بمحافظة الإسكندرية " بصفته"
أحمد هشام السيد شاور خصم متدخل انضماميا في الطعن

ضد

أحمد مهران حسن
في الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلستي 14/ 12/ 1999، 27/ 4/ 2002 في الدعوى رقم 4468 لسنة 53 ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق الأول من فبراير سنة 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 2782 لسنة 46 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 14/ 12/ 1999 في الدعوى رقم 4468 لسنة 53 ق المقامة من المطعون ضده على الطاعنين والذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة مصروفات الطلب العاجل. وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
وطلب الطاعنون وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. واحتياطيا: برفض الدعوى المطعون في حكمها، وفي أي من الحالتين بإلزام المطعون ضده المصروفات.
وفي يوم الاثنين الموافق الثاني والعشرين من يونيه سنة 2002 هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين تقرير الطعن رقم 10211 لسنة 49 ق 9 عليا عن الحكم الصادر من ذات المحكمة في موضوع الدعوى رقم 4468 لسنة 53ق بجلسة 27/ 4/ 2002 والذي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. واحتياطيا: برفض الدعوى المطعون في حكمها وفي أي من الحالتين بإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في كل من الطعنين ارتأت فيه – بعد إعلان الطعن إلى المطعون ضده – الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن رقم 10211 لسنة 49 ق 0 عليا أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 3/ 2004 وفيها أبدى السيد/ أحمد هشام السيد شاور قبول تدخله خصما منضما للجهة الإدارية الطاعنة في الطعن. وبجلسة 7/ 4/ 2004 أودع حافظة مستندات ومذكرة بأسباب طلب تدخله. وبتلك الجلسة قررت الدائرة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 19/ 5/ 2004 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين وفيها أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم بعدم قبول تدخل طالب التدخل ورفض الطعن. وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) وعينت لنظره أمامها جلسة 5/ 10/ 2004 وبعد أن ورد إلى المحكمة تقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعن رقم 2784 لسنة 46 ق 0عليا، تدوول الطعنان بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودع وكيل المطعون ضده حافظة مستندات.
وبجلسة 17/ 1/ 2006 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 10211 لسنة 49 ق 0 عليا إلى الطعن رقم 2784 لسنة 46 ق 0 عليا ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 28/ 3/ 2006 وبتلك الجلسة قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 25/ 7/ 1999 أقام أحمد مهران حسن – المطعون ضده في الطعنين الدعوى رقم 4468 لسنة 53ق0 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طلب في ختامها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية الصادر بتاريخ 8/ 7/ 1999 بالموافقة على التعاقد مع أحمد هشام السيد شاور على استغلال كازينو ستانلي السياحي لمدة عشر سنوات اعتبارا من 1/ 11/ 1999 بإتاوة مقدارها ستون ألف جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في قيام المحافظة بفسخ العقد المبرم بينها وبين المذكور المؤرخ 12/ 7/ 1999 وإلزامها بالمبادرة بالإعلان عن مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة بسعر أساسي مقداره مائتا ألف جنيه على أن يتضمن الحكم إلزام المحافظة بمد الترخيص للمدعي باستغلال الكازينو اعتبارا من 1/ 11/ 1999 حتى رسو المزاد على من يتقدم بأعلى سعر لاستغلاله مقابل إتاوة سنوية مقدارها مائتا ألف جنيه تحسب على أساس المدة الفعلية لاستغلال الكازينو. وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه تعاقد بتاريخ 17/ 12/ 1988 مع محافظة الإسكندرية على استغلال كازينو ستانلي السياحي لمدة عشر سنوات تبدأ من 1/ 1/ 989 مقابل إتاوة سنوية مقدارها 26250 جنيها سنويا، وبتاريخ 13/ 12/ 1998 وافق محافظ الإسكندرية على مد مدة التعاقد لفترة عشرة أشهر تنتهي في 31/ 10/ 1999 بنفس الشروط والأسعار وأنه تابع الإعلان من جانب المحافظة عن مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة لاستغلال الكازينو المذكور إلا أنه فوجئ بالقرار المطعون فيه بالموافقة على منح السيد/ أحمد هشام السيد شاور ترخيصا باستغلال الكازينو لمدة عشر سنوات تبدأ من 1/ 11/ 1999 مقابل إتاوة سنوية مقدارها ستون ألف جنيه. وأنه لم يتم الإعلان عن استغلال الكازينو في مزايدة عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة وذلك بالمخالفة لحكم المادة 30 من القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه. وبتاريخ 12/ 7/ 1999 تم إبرام العقد بين الطرفين. وأنه تظلم من هذا القرار إلى محافظ الإسكندرية متضمنا تظلمه إقرار بدفع إتاوة سنوية مقدارها مائتا ألف جنيه لأي مدة مقبلة مع اعتبار هذا العرض سعر أساسيا للدخول في المزايدة. ونعي المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون رقم 89/ 1998 بشأن المناقصات والمزايدات حيث تم التعاقد بالأمر المباشر بالمخالفة لنص المادة 30 من القانون المذكور. وأن الغرض من ذلك هو تعويض المدعو أحمد هشام السيد شاور عن إنهاء المحافظة لعقد استغلاله لكازينو الجوهرة قبل انتهاء العقد تفاديا لما يطالب به المذكور المحافظة من تعريض. وخلص إلى طلب الحكم بطلباته.
وبجلسة 21/ 12/ 1999 قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة مصروفات الطلب العاجل وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها. فطعنت الجهة الإدارية على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 2782/ 46 ق عليا.
وبجلسة 27/ 4/ 2002 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادتين 30، 31 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والمادة 139 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1367/ 1998 على أن المشرع حدد قواعد وإجراءات وأحكام الترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية 0 واستلزم أن يتم ذلك كأصل عام عن طريق مزايدة عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة وأجاز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المزايدة أو المناقصة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه. وبشرط ألا تقل قيمة البيع أو التأجير أو الترخيص عن القيمة الأساسية التي تقدرها لجنة التثمين المنصوص عليها في المادة 129 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وأن المشرع استهدف من الإجراءات المشار إليها كفالة حرية المنافسة والعلانية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين على نحو يحقق الوصول إلى أفضل العروض لصالح الجهة الإدارية في كافة حالات التعاقد مع الأفراد.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الترخيص للسيد/ أحمد هشام السيد شاور باستغلال كازينو ستانلي للسياحي لمدة عشر سنوات تبدأ من 1/ 11/ 1999 قد تم عن طريق الاتفاق المباشر رغم بلوغ قيمته 380625 جنيها عن كامل المدة بمعدل 26250 جنيها عن السنة الواحدة بزيادة قدرها 10% سنويا، وذلك بمنأى عن أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليها وبأسعار لم تقدرها لجنة تثمين مختصة، وإنما تم الاعتداد فيها بأخر سعر مؤجر به. ولم تتبع في شأن هذا التأجير أحكام القانون المشار إليه التي تستلزم طرح استغلال الكازينو في مزايدة… وفحص العروض التي تقدم في هذا الشأن نزولا على أحكام القانون المشار إليه وطواعية لأحكامه، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1989 سالف الذكر الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مهدرا لكافة تلك الأحكام جدير بالإلغاء.
ومن حيث إن الطعن رقم 10211/ 49 ق 0 عليا – شأنه في ذلك شأن الطعن رقم 4782/ 46 ق0 عليا – يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأسباب حاصلها:
عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن المادة الثالثة من قانون المرافعات تنص على أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. وأن الثابت من الأوراق أن محافظة الإسكندرية تعاقدت مع أحمد هشام السيد شاور على استغلال كازينو استانلي اعتبارا من 1/ 11/ 1999 بعد انتهاء تعاقدها مع المطعون ضده على استغلال الكازينو المشار إليه…. ومن ثم فلا يكون للمطعون ضده المذكور أي حق في الطعن على قرار المحافظ بعد أن انقضت مدة تعاقده وتعلق الأمر بشخص أخر يرتبط مع المحافظة بظروف أخرى تقدرها الجهة الإدارية لصالحها وللمصلحة العامة مما تكون معه الدعوى المطعون في حكمها قد أقيمت من غير ذي صفة وتضحي غير مقبولة تبعا لذلك.
أن أسلوب التعاقد بطريق الاتفاق المباشر هو أحد الطرق القانونية طالما أنه في حدود اختصاص المحافظ، إذ أن هذا التصرف لا ينطوي على إفراغ النص من مضمونة، بل هو تطويع له لمسايرة الأوضاع الجديدة التي تمر بها المدينة من تطوير ملحوظ, وأن المستغل الجديد كان مرخصا له باستغلال كازينو شط الإسكندرية والكافتيريا التي بداخل الشاطئ في الممارسة التي أجريت بتاريخ 2/ 11/ 1996. ونظرا لقرارات الخصخصة السيادية فقد تم إنهاء التعاقد معه وتسليم الموقع لشركة الإسكندرية للأساسات الحديثة بما في ذلك كازينو شط الإسكندرية على أن يرخص له في استغلال كازينو استانلي السياحي بعد انتهاء مدة المستغل المطعون ضده ويعتبر هذا التصرف من قبل الجهة الإدارية هو جزء من التزاماتها تجاه هذا المستغل وأيضا للمصلحة العامة.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 2782/ 46 ق 0 عليا المقام من الجهة الإدارية طعنا على الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه……
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى له مقومات الأحكام وخصائصها، ومنها جواز الطعن فيه على استقلال أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أنه مع ذلك فهو حكم وقتي بطبيعته يقف أثرة من تاريخ صدور الحكم في موضوع الدعوى. إذ من هذا التاريخ تترتب آثار الحكم الأخير باعتباره حكما فاصلا في موضوع المنازعة واجب النفاذ منذ تاريخ صدوره……. ومن ثم فإن الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ يسقط بصدور الحكم في موضوع الدعوى. وبالتالي يعتبر الاستمرار في نظر الطعن في هذا الحكم الوقتي غير ذي موضوع.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم، فمتى كان الثابت من الأوراق أنه بجلسة 27/ 4/ 2002 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلغاء القرار المطعون فيه، وبالتالي فإن الطعن الراهن يصبح غير ذي موضوع مما يقتضي اعتبار الخصومة منتهية بشأنه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن طلب السيد/ أحمد هشام السيد شاور التدخل منضما للجهة الإدارية في الطعن رقم 10211/ 49 ق0 عليا فإن المادة 126 من قانون المرافعات تنص على أنه " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضورهم. ويثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
ومن حيث إن طالب التدخل كان قد صدر قرار بتاريخ 12/ 7/ 1999 بالتعاقد معه بالاتفاق المباشر لاستغلال كازينو استانلي – والذي قضى بإلغائه الأمر الذي يقيم له مصلحة حالة أو محتملة في طلب إلغاء الحكم المطعون فيه. ويكون طلب تدخله منضما للجهة الإدارية المبدي بجلسة 3/ 3/ 2004 مقبولا ويتعين الحكم بذلك.
ومن حيث إنه عن الدرجة الأولى من الطعن والخاص بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإن المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 تنص على أن " لا تقبل الطلبات الآتية:
أ – الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.
ب -……………………………………………………………"
ولما كانت الدعوى هي الوسيلة القانونية التي يلجأ بمقتضاها صاحب الشأن إلى السلطة القضائية – أي إلى المحاكم لحماية حقه. وأنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة قانونية في إقامتها بأن يكون موضوع الدعوى هو المطالبة بحق أو مركز قانوني أو التعويض عن ضرر أصاب حقا من الحقوق. وأن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وقائمة وحالة وبحسبان أن المصلحة هي فائدة عملية تعود على رافع الدعوى، فإنه لا يلزم أن يمس القرار المطلوب الغاؤة حقا ثابتا للمدعي على سبيل الاستئثار والانفراد – وإنما يكفي أن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له، ولو شاركه فيها غيره، فقد أجاز المشرع على سبيل الاستثناء قبول بعض الدعاوى دون أن يكون صاحبها هو صاحب الحق المعتدى عليه، إذ يكتفي بالمصلحة المحتملة، أو لإثبات وقائع يحتج بها في نزاع في المستقبل والمصلحة على هذا النحو هي التي تجعل للمدعي صفة في رفع الدعوى.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يرتبط بالجهة الإدارية بعقد استغلال كازينو استانلي لمدة عشر سنوات امتدت إلى 31/ 10/ 1999 وأنه بانتهاء هذه المدة تكون قد انقضت علاقته بتلك الجهة فيما يتعلق باستغلال الكازينو المشار إليه بما لا وجه معه لإلزامها بامتداد العقد السابق المبرم بينهما، أو بإبرام عقد جديد معه، أو بطرح هذا الكازينو للاستغلال مرة أخرى، إذ بمقدورها أن توقف نشاطه أو أن تديره بنفسها دون معقب عليها في ذلك باعتبارها المسئولة عن حسن سير المرفق الذي تديره 0 إلا أنه من ناحية أخرى إذا قدرت واختارت أن يكون استغلال هذا الكازينو عن طريق الغير، فإن سلطتها في اختيار الأسلوب اللازم لذلك ليست مطلقة بحيث تلجأ لأي الطرق تشاء, وإنما هي سلطة مقيدة تخضع لسلطات القانون وما يضعه من ضوابط يتعين عليها الالتزام بها وعدم الحياد عنها، إلا كان مسلكها خاطا وخارجا عن حدود المشروعية ويكون لكل ذي مصلحة الطعن عليه أمام القضاء. ولما كان ذلك فإن قانونا تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89/ 1998 – باعتباره الشريعة العامة التي تحكم كافة العقود التي تبرمها الجهات الإدارية قد تضمن في المادة 30 منه أن يكون الترخيص بصفة عامة باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف عن طريق مزايدة عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة… لما في هذه الأساليب من علانية تتيح حرية المنافسة وتكافؤ الفرص بين المشتغلين بالنشاط موضوع الترخيص، وأجاز في أحوال خاصة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم فلما كانت الجهة الإدارية الطاعنة قد قررت طرح الكازينو المشار إليه للاستغلال – واختارت لذلك أسلوب الاتفاق المباشر مع المتدخل انضماميا في الطعن في غير الحالات المصرح فيها قانونا بالتعاقد
بهذا الأسلوب، وكان المطعون ضده يمارس ذات النشاط، فإن هذا القرار وإن لم يمس حقا ثابتا للمطعون ضده على سبيل الاستئثار والإنفراد إلا أنه يكون بالنسبة لهذا القرار في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له، ولو شاركه فيها غيره – بمن فيهم المرخص له بمقتضي القرار المطعون فيه، ويمس حقه في التنافس مع غيره في الحصول على حق استغلال ذلك الكازينو وأن هذا القدر من المصلحة المحتملة يكفي بأن تتوافر معه في الدعوى الماثلة شرط المصلحة لرافعها. بحسبان أنه من المقرر أن القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية أثناء المراحل التمهيدية للتعاقد، وقبل إبرام العقد تسمي القرارات المنفصلة أو المستقلة، وأن هذه القرارات هي قرارات إدارية نهائية شأنها في ذلك شأن أي قرار إداري نهائي وتنطبق عليها جميع الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية، بما فيها الطعن عليها بالإلغاء. ومتى كان ذلك فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير قائم على أساس من القانون.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من الطعن والخاص بسلامة قرار الجهة الإدارية في اتخاذ أسلوب التعاقد بالاتفاق المباشر كوسيلة لاستغلال الكازينو محل النزاع فإن المادة 30 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89/ 1998 سالف الذكر تنص على أن يكون بيع وتأجير العقارات……. والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف عن طريق مزايدة علنية أو محلية أو بالمظاريف المغلقة. ومع ذلك يجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلي…"
وتنص المادة 31/ ب من هذا القانون على أنه يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير المختص ومن له سلطاته – أو المحافظ المختص فيما لا يجاوز خمسين ألف جنيه.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من أحكام أن المشرع جعل الأصل في استغلال المنشآت السياحية بما في ذلك المقاصف عن طريق المزايدة أو بالممارسة المحدودة في حالات معينة. وأجاز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءاتهما أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه وما زاد على هذه الحدود يجب طرحه في مزايدة أو ممارسة محدودة.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم، وكان الثابت أن قيمة عقد استغلال الكازينو المشار إليه قدرت بمبلغ 26250 جنيها سنويا، ولمدة عشر سنوات بزيادة مقدارها 10% سنويا ومن ثم فإن قيمة التعاقد تخرج عن النصاب المرخص فيه لمحافظ الإسكندرية بالتعاقد بالاتفاق المباشر. وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد أصاب وجه الحق ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس من القانون حريا بالرفض وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة أولا: بقبول الطعن رقم 2784/ 46 ق 0 عليا شكلا وباعتبار الخصومة منتهية فيه. وألزمت الطاعن الأول بصفته المصروفات.
ثانيا: بقبول الطعن رقم 10211/ 49 ق 0 عليا شكلا وبقبول تدخل أحمد هشام السيد شاور خصما منضما للجهة الإدارية وفي الموضوع برفض الطعن. وألزمت الطاعن الأول بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء 17 جمادى أخر لسنة 1427 هجرية والموافق 13/ 6/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات