الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2696 لسنه 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبدا لرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: يحيي عبد الرحمن يوسف, منير صدقي يوسف خليل، عبد المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحى( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار: م/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2696 لسنه 48 قضائية عليا

المقام من

وزير المالية بصفته

ضد

الممثل القانوني لشركة الجمهورية للتجارة والتوريدات الصناعية
والطعن رقم 2864 لسنه 48 قضائية عليا

المقام من

الممثل القانونى لشركة الجمهورية للتجارة والتوريدات الصناعية

ضد

وزير المالية بصفته
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى
بجلسة 22/ 11/ 2001 فى الدعوى رقم 771 لسنه 51 ق


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من يناير عام ألفين وأثنين أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير المالية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الأول رقم 2696 لسنه 48 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الخامسة بجلسة 22/ 11/ 2001 في الدعوى رقم 771 لسنه 51 ق القاضي بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى بصفته مبلغ 37502 جنيها ( سبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة واثنان جنيها والفوائد القانونية بواقع 4 % سنوياً من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام الشركة بأن تؤدى للوزارة مبلغاً مقداره 46609 جنيها ( ستة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة جنيهات ) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 30/ 10/ 1996 حتى تمام السداد وإلزام الشركة المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وفى يوم الأحد الموافق العشرين من يناير عام ألفين وأثنين أودع وكيل الشركة الطاعنة في الطعن الثاني رقم 2864 لسنه48 قضائية عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير ذلك الطعن ضد ذات الحكم المطعون عليه بالطعن الأول, وطلبت الشركة للأسباب المبينة بتقرير طعنها الحكم بقبوله شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات, وقد أعلن الطعن المذكور على النحو الثابت بالأوراق, وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضة موضوعاً والزام الشركة المصروفات.
وقد نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت ضمهما معاً ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 7/ 5/ 2003 قررت إحالتهما إلى الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة لنظرهم بجلسة 25/ 11/ 2003 ومن ثم نظرتهما المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث حضر الطرفان كل بوكيل عنه ولم يقدما ثمة دفاع أو مستندات, وبجلسة 3/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث أن عناصر النزاع في الطعنين تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن وزارة المالية أقامت الدعوى رقم 771 لسنه 51 المطعون فى الحكم الصادر فيها بصحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 30/ 10/ 1996 وطلبت فى ختامها الحكم بالزام شركة الجمهورية للتجارة والتوريدات الصناعية بأن تؤدى لها مبلغا مقداره 46609 جنيها ( سته وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة جنيهات ) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.
وذكرت الجهة الإدارية شرحاً للدعوى أن مصلحة الضرائب على المبيعات تعاقدت مع الشركة المذكورة على توريد مائتي جهاز إطفاء حريق هالون صيني خلال 45 يوما من تاريخ استلام أمر التوريد رقم 26/ 19 بتاريخ 19/ 10/ 1994 بمبلغ 83000 جنيها إلا أن المدة المحددة للتوريد انتهت ولم تنفذ الشركة التزامها حتى 5/ 12/ 1994 رغم إنذارها فى 1/ 12/ 1995 وفى 2/ 1/ 1995 الأمر الذي اضطرت معه المصلحة إلى طرح عملية التوريد مرة أخرى على حساب الشركة المذكورة, وقد رست على شركة مؤسسة الإطفاء والأمن الصناعي وصدر لها أمر توريد بمبلغ 113000 جنيها ونتج عن ذلك مديونية المدعى عليها للوزارة بمبلغ 52920 جنيها عبارة عن فروق أسعار وغرامة تأخير ومصاريف إدارية.
وأضافت الجهة الإدارية أنها طرحت أيضا عملية توريد أجهزة إطفاء حريق ماركة بفاريا عبارة عن 300 جهاز سعة 6 كيلو و46 جهاز سعة 12 كيلو ورست الممارسة على الشركة المدعى عليها وصدر لها أمر اسناد بتاريخ 24/ 12/ 1994 لتقوم بتوريد هذه الأصناف بمعدل مرة واحدة كل ثلاثة شهور أي أربع مرات في السنة إلا أنها لم تنفذ التزامها ولم تقم بالتوريد رغم إنذارها أكثر من مرة وبالتالي طرحت العملية مرة أخرى على حسابها ورست الممارسة على شركة عادل سعد صادق بمبلغ 8372 جنيها ونتج عن ذلك مديونية المدعى عليها بمبلغ 2269 جنيها عبارة عن فروق أسعار وغرامة تأخير ومصروفات إدارية, وبالتالي يكون من حق الوزارة أن تحصل من الشركة المدعى عليها نتيجة تنفيذ العمليتين المشار اليهما على حسابها على مبلغ 52920 + 2269 = 55189 جنيها وإذ تمت مصادرة خطاب الضمان وقيمته 6300 جنيها واستنزال مبلغ 2280 جنيها مستحقة للشركة طرف الوزارة فإن المبلغ المتبقي للوزارة في ذمة الشركة يكون 46609 جنيهاً يتعين عليها أداؤه بالإضافة للفوائد القانونية سالفة الذكر طبقاً لنص المادة 226 مدني.
وبعد أن تدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى أصدرت فيها بجلسة 22/ 11/ 2001 الحكم المطعون فيه وشيدته على أسباب تخلص فى أن الشركة أخلت بالتزاماتها المتعاقد عليها في العمليتين المشار اليهما وطبقاً لحكم المواد 26, 28, 29 من قانون تنظيم المناقصات رقم 9 لسنه 1983 الذي يسرى على النزاع ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنه 1983 تكون الشركة ملتزمة بأن تؤدى لوزارة المالية مبلغاً مقداره 44620 جنيها قيمة ما نتج عن تنفيذ العملية الأولى على حسابها وهى عبارة عن فروق أسعار قيمتها ثلاثون ألف جنيه وغرامة تأخير قيمتها 3320 جنيها بواقع 4 % من مشمول أمر التوريد ومبلغ 11300 جنيهاً مصروفات إدارية, أما بالنسبة للعملية الثانية فإن المبلغ المستحق على الشركة هو 1462 جنيها عبارة عن 302 جنيها فروق أسعار ومبلغ 800ر322 جنيها غرامة تأخير بواقع 4 % ومبلغ 200ر837 جنيهاً مصروفات إدارية, وبالتالي يكون إجمالي المستحق على الشركة عن العمليتين مبلغ 46082 جنيهاً يستنزل منه مبلغ 6300 جنيه قيمة التأمين النهائي ( قيمة خطاب الضمان ) ومبلغ 2280 جنيهاً مستحق للشركة وبالتالي يكون المتبقى مبلغ 37502 جنيها تلتزم الشركة بأدائه للوزارة.
أما بالنسبة للفوائد القانونية التي تطالب بها الجهة الإدارية فإنها تستحق بواقع 4 % من تاريخ الحكم اذ أن، المبلغ المشار إليه كان محل نزاع فى مقداره ولم يصبح ديناً فى ذمة الشركة وتأخرت في سداده وبالتالي لا ينطبق عليه نص المادة 226 مدني.
ومن حيث أن الجهة الإدارية لم ترتض ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الأول رقم 2696 لسنه 48 ق عليا استناداً لأسباب تخلص فى أن الحكم خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله بعدم قضائه بكافة المبالغ المطلوبة حيث خصم منها قيمة التأمين النهائي الذى هو حق للجهة الإدارية فى حالة التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر طبقاً للمادة 28 من القانون رقم 9 لسنه 1983 المشار أليه, كما أنه خالف القانون فيما قضى به بالنسبة للفوائد اذ ان المبلغ المطالب به ناشىء عن عقدإدارى وهو من الأعمال التجارية التى تستحق عنه فائدة بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية طبقاً لنص المادة 226 مدنى التى تنطبق على هذا المبلغ وليس كما ذهب الحكم المطعون فيه.
ومن حيث ان الشركة المذكورة لم ترتض أيضاً الحكم المطعون فيه فطعنت عليه بالطعن الثانى رقم 2864 لسنه 48 ق عليا وساقت لبيانه أسباباً تخلص فى أن هذا الحكم أخطأ فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الإستدلال ومخالفةالثابت بالأوراق إذ ان مصلحة الضرائب على المبيعات كانت قد طرحت عملية توريد مائتى جهاز إطفاء حريق هالون يدوى العملية الأولى ورست على مؤسسة الإطفاء والأمن الصناعى الا أنها لم تقم بالتوريد فأعادت الجهة الإدارية طرح العملية فرست عليها الشركة الطاعنه بمبلغ 83000 جنيها ولكنها لم تقم بالتوريد فأعادت الجهة الإدارية ترسية العملية على الشركة الأولى السابق سحب العملية منها لعدم قيامها بتوريد الأصناف التى رست عليها وهو أمر غير جائز وماكان يجب على مصلحة الضرائب أن تلجأ اليه وأذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً ومخالفا للقانون.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 28 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنه 1983 الذى يسرى على النزاع الماثل تنص على أنه " اذا أخل المتعاقد بأى شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق فى فسخ العقد أو تنفيذه على حسابه… " كما أن نص المادة 29 من ذات القانون يؤكد حق الجهة الإداريةاذا فسخت العقد أو نفذته على حساب المتعاقد معها المقصر فى تنفيذ التزاماته فى مصادرة التأمين النهائى والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات مما يكون مستحقاً للمتعاقد لديها أو لدى أية جهة إدارية أخرى من مبالغ دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية, وهو مانصت عليه المادة 92 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور من أنه اذا تأخر المتعهد فى توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها عن الميعاد المحدد بالعقد يكون للسلطة المختصة بالاعتماد اذا اقتضت المصلحة العامة أن تعطيه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عايةغرامة تأخير قدرها 1 % عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من قيمة الكمية التى تأخر المتعهد فة توريدها وبحد أقصى 4 % من قيمتها, وإذ لم يقم بالتوريد خلال المدة المحددة بالعقد أو خلال المهلة الإضافية فإنه يجوز للجهة الإدارية إتخاذ أحد إجراءين أولهما أ، تشترى الأصناف التى لم يقم بتوريدها من غيره على حسابه سواء بالممارسة أو المناقصة على أن يخصم من التأمين أو من مستحقات المتعهد قيمة الزيادة فى الثمن مضافاً إليها المصروفات الإدارية وغرامة التأخير وذلك دون إخلال بحق الإدارة فى مصادرة التأمين المودع بما يوازى 10 % من قيمة هذه الأصناف والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات وتعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة تنفيذه على حساب المتعهد.
أما الإجراء الثاني فهو إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف ومصادرة التأمين بما يوازى 10 % من قيمتها والحصول على جميع ماتستحقة الإدارة من غرامات وتعويضات عما يلحق بها من أضرار.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن مصلحة الضرائب على المبيعات تعاقدت مع مؤسسة الإطفاء والأمن الصناعي لتوريد مائتي جهاز إطفاء حريق بمبلغ مقداره سبعة وسبعون ألف جنيه وأصدرت لها أمر توريد برقم 19/ 18 فى16/ 3/ 1994 ومدة التوريد من 34 شهور إلا أن هذه المدة انقضت ولم تقم المؤسسة بالتوريد فتم طرح العملية فى ممارسة رست على شركة الجمهورية للتجارة والتوريدات الطاعنة في الطعن الثاني بمبلغ ثلاثة وثمانين ألف جنيه ومدة التوريد خمسة وأربعون يوماً من تاريخ التوقيع على العقد الحاصل في 20/ 10/ 1994 إلا أن المدة انقضت ولم تقم بالتوريد رغم منحها مهلة لإتمامه وإنذارها للإلتزام بالتعاقد ولكن دون جدوى وبالتالي أعادت المصلحة طرح العملية للمرة الثالثة بين الشركات المتخصصة فرست على مؤسسة الإطفاء والأمن الصناعي مرة أخرى بمبلغ مقداره 113000 مائة وثلاثة عشر ألف جنيه وقامت بتوريد هذه الأصناف واذ يبين مما تقدم أن شركة الجمهورية للتجارة والتوريدات قد أخلت بالتزاماتها التي تعاقدت عليها مع المصلحة المذكورة ولم تقم بتوريد كل الكمية محل التعاقد مما اضطر المصلحة الى شراء هذه الكمية على حسابها فمن ثم تلتزم بأن تؤدى لها ماتكبدته من مبالغ نتيجة لذلك وقيمتها 44620 جنيها عن هذه العملية عبارة عن فروق أسعار بين سعر شركة الجمهورية وسعر مؤسسة الإطفاء والأمن الصناعي فى المرة الثانية وقيمته 113000 83000- جنيه30000 بالإضافة الى غرامة تأخير بواقع 4 % من عطاء شركة الجمهورية وقيمتها 3320 جنيها ومبلغ 11300 جنيهاً قيمة مصروفات إدارية ولا ينال من التزام الشركة المذكورة بأداء هذا المبلغ للجهة الإدارية أن الأخيرة لما أعادت طرح العملية فى ممارسة أسندتها إلى ذات المؤسسةالتى سبق أن قصرت في تنفيذها ولم تقم بالتوريد حيث رست عليها أول مرة فإنه وان كان حرى بالجهة الإدارية المذكورة أن تحتاط لهذا الأمر فلا تطمئن ثانية لمن أخل بإنفاقه معها ولم ينفذ ذات العملية من قبل وكان إخلاله سبباً فى المساس بالمصلحة العامة بعدم تمكين المرفق من أداء وظيفته على الوجه المطلوب إلا أن ذلك الإسناد للمؤسسة المذكورة ليس مؤداه إبراء ذمة شركة الجمهورية من إخلالها بتعاقدها على التوريد في الميعاد المحدد, ولا يعنى عدم أحقيه الجهة الإدارية فى الحصول على ما تكبدته ن مبالغ مالية نتيجة تقصير هذه الشركة بعدم توريد تلك الأصناف باعتبار أن هذا الخطأ من الشركة هو المعول عليه كأساس لتحميلها بتلك المبالغ الناتجة عن تنفيذ العملية على حسابها.
ومن حيث إنه يبين أيضاً من الأوراق ان مصلحة الضرائب على المبيعات كانت قد تعاقدت مع شركة الجمهورية للتجارة والتوريدات الصناعية على أن تقوم الأخيرة بصيانه أجهزة إطفاء الحريق بالمصلحة لعدد 300 جهاز بفاريا سعة 6 كيلو وعدد 46 جهاز سعة 12 كيلو مرة كل ثلاثة أشهر ولكن الشركة لم تقم بتنفيذ هذا التعاقد الأمر الذى أدى الى إعادة طرح هذه العملية على الشركات المتخصصة مرة أخرى ورست على شركة عادل سعد صادق وتحملت المصلحة بسبب ذلك مبلغاً مقداره 1462 جنيهاً عبارة عن مبلغ 302 جنيهاً فرق بين سعر شركة الجمهورية وكان بمبلغ 8070 جنيهاً وسعر شركة عادل سعد وكانت قيمته 8372 جنيهاً, بالإضافة الى قيمة غرامة التأخير بواقع 4 % أى 80ر322 جنيهاً ومبلغ 20ر837 جنيهاً مصروفات إدارية وطبقاً لذات الأسباب السالف بيانها بشأن المبالغ الخاصة بالعملية الأول تكون الشركة المذكورة ملتزمة بأداء المبلغ سالف الذكر للجهة االإدارية عن العملية الثانية ويكون إجمالى ما تلتزم به الشركة هو 44620 + 1462 = 46082 جنيها ولما كان الثابت من الأوراق انه كان للشركة المذكورة مستحقات طرف المصلحة قيمتها 2280 جنيهاً فإنه يكون متبقياً للمصلحة فى ذمة الشركة مبلغاً مقداره 43802 جنيها – ثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة وأثنان جنيها يتعين إلزام الشركة بأدائه لها بالإضافة الى الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 30/ 10/ 1996 حتى تمام السداد, وإذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ما تقدم فإنه يتعين تعديله ليكون على النحوالسالف البيان وليس صحيحاً ما ذهب إلية الحكم من خصم قيمة التأمين النهائي ومقدارها 6300 جنيه مما هو مستحق للجهة الإدارية طرف الشركة بحسبانن أن مصادرة هذا التأمين تعد جزاء مستقلاً يترتب على إخلال الشركة بأحد شروط العقد وعدم توريد الأصناف المتعاقد عليها في الميعاد المقرر مما أدى إلى تنفيذ العملية على حسابها حيث يعد هذا التأمين حينئذ حقاً للجهة الإدارية تحصل علي على الفور سواء ترتب على التنفيذ على الحساب ثمة مبالغ على المتعاقد المقصر أم لا وهو ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 9 لسنه 1983 والمادة 92 من لائحته التنفيذية المشار اليها كما أنه ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم من أن الفوائد تحسب بواقع 4 % من تاريخ الحكم لأن المبلغ المقضي به ليس ديناً تأخرت الشركة فى أدائه وبالتالي لا تتوافر فيه شروط أعمال نص المادة 226 من القانون المدني فذلك مردود عليه بما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن المبالغ التي يحكم بها نتيجة التنفيذ على حساب المتعاقد مع الإدارة الذي أخل بالتزاماته تكون معلومة المقدار وقت المطالبة بها حتى ولو نازع الخصم فيها أو في مدى التزامه بها لأن أسس تقديرها تكون ثابتة سواء بحكم القانون أو بإتفاق الطرفين أو بهما معا ولا يكون من ثم للقاضي سلط تقديرية رحبة في تقديرها كما هو الشأن عند تقدير التعويض, وبالتالىفإن نص المادة 226 من القانون المدني يسرى على المبالغ التى يحكم بها نتيجة التنفيذ على حساب المتعاقد مع الإدارة ولما كان عقد التوريد من الأعمال التجارية فإن الفائدة المستحقة عن المبلغ الذي خلصت المحكمة إلى استحقاق الجهة الإدارية له تكون بنسبة 5 % من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.
ومن حيث انه عن المصروفات فإن من يخسر الطعن يلزم بها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى لوزارة المالية مبلغاً مقداره 43802 جنيهاً ( ثلاثة وأربعون ألفا وثمانمائة واثنين جنيهاً ) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 30/ 10/ 1996 حتى تمام السداد ورفضت ماعدا ذلك من طلبات في الطعنين وألزمت الشركة مصروفات الطعنين.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 1 زىالعقدة سنه 1427 هجرية الموافق 21 من نوفمبر سنه 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات