أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ يحيي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مؤمن محمد الدرديري – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعون رقم 2689 و 2690 و 2770 لسنة 48 ق. عليا
المقام أولهم وثانيهم من
مجدي منير خير جوده بصفته المدير والممثل القانوني لشركة مصر الدولية للشحن
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية بصفته
وثالثهم مقام من
الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية
ضد
مجدي منير خير بصفته الممثل القانوني لشركة مصر الدولية للشحن
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " الدائرة السادسة "
بجلسة 18/ 11/ 2001 في الدعوى رقم 9534 لسنة 51 ق والدعوى الفرعية
الإجراءات
أولاً: إجراءات الطعن رقم 2689 لسنة 48 ق. عليا.
في يوم الثلاثاء الموافق 15/ 1/ 2002 أودع الأستاذ/ محمد عبد السميع على المحامي، بصفته
وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي
تحت رقم 2689 لسنة 48 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " الدائرة السادسة
" في الدعوى رقم 9534 لسنة 51 ق. والدعوى الفرعية المرتبطة بها بجلسة 18/ 11/ 2001
والقاضي منطوقة: بقبول الدعوى الأصلية شكلاً ورفضها موضوعاً. ثانياً: بقبول الدعوى
الفرعية شكلاً وفي الموضوع بإلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق
الدولية بصفته بأن يدفع لشركة مصر الدولية للشحن مبلغاً مقداره 4272.60 جنيهاً ورفض
ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الهيئة والشركة المصروفات مناصفة عملاً بنص المادة 186
مرافعات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تؤدي
للطاعن مبلغ 178548 قيمة مستحقات الطاعن المالية لدى الهيئة المطعون ضدها قيمة لولون
رحلة العودة وقيمة خطاب التأمين وما تكبده الطاعن من مصروفات إضافية، مع إلزام الهيئة
المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
ثانياً: إجراءات الطعن رقم 2690 لسنة 48 ق. عليا.
في يوم الثلاثاء الموافق 15/ 1/ 2002 أودع الأستاذ/ أحمد دسوقي جاد المحامي، بصفته
وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم
2690 لسنة 48 ق. عليا في ذات الحكم.
وطلب الطاعن – للأسباب الموضحة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الفرعية والقضاء بطلباته في دعواه
الفرعية مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
ثالثاً: إجراءات الطعن رقم 2770 لسنة 48 ق. عليا.
في يوم الأربعاء الموافق 16/ 1/ 2002 أودع الأستاذ/ سمير سند حسين الحلواني المحامي،
نائباً عن الأستاذ/ موريس مقار جرجس المحامي، بصفته وكيلاً عن الهيئة الطاعنة قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 2770 لسنة 48 ق. عليا في
الحكم سالف الذكر.
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بإلزام
المطعون ضده بأن يدفع للهيئة الطاعنة مبلغ قدره 515727.40 والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
عن الدرجتين.
– وجرى إعلان تقارير الطعن إلى أصحاب الشأن على النحو الثابت بالأوراق
– وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعون الثلاثة ارتأت
في ختامه الحكم بقبول الطعون أرقام 2689 و 2690 و 2770 لسنة 48 ق. عليا شكلاً وبرفضها
موضوعاً مع إلزام كل طاعن بمصروفات طعنه.
– وقد عرضت الطعون على دائرة فحص بالطعون بهذه المحكمة جلسة 16/ 7/ 2003 وتدوولت بالجلسات
على الوجه الثابت بالمحاضر وبجلسة 20/ 10/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا " الدائرة الثالثة " – موضوع – وحددت لنظره أمامها جلسة 11/ 1/ 2005.
– ونظرت المحكمة الطعون بهذه الجلسة والجلسات التالية وذلك على النحو الثابت بمحاضرها
حيث قررت ضم الطعن رقم 2770 لسنة 48 ق. عليا للطعنين رقمي 2689 و 2690 لسنة 48 ق. عليا
ليصدر فيهم حكم واحد وبجلسة 7/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/ 5/ 2006
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً:
ومن حيث أن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع سبق أن بسطها الحكم المطعون فيه بسطاً يغني عن إعادة سردها
من جديد وهو ما تحيل معه هذه المحكمة إلى الحكم المذكور تفادياً للتكرار فيما عدا ما
يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله في أن الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية
أقامت الدعوى رقم 9534 لسنة 51 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بموجب عريضة
مودة قلم كتابها بتاريخ 2/ 9/ 1997 بطلب الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع
للهيئة مبلغاً مقداره 515727.40 جنيه والمصروفات على سند من القول أن الهيئة أسندت
إلى الشركة المدعى عليها عملية نقل وشحن والتخليص على معروضات معرض المنتجات المصرية
بسان فرنسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1997 إلا أن الشركة قد أخلت بالتزاماتها
التعاقدية إذا أنها امتنعت عن تنفيذ أعمال المناولة وإدخال المعروضات إلى الجناح بسان
فرنسيسكو الأمر الذي دعا الهيئة إلى تنفيذ هذا الالتزام على حسابها وقد تحملت الهيئة
في سبيل ذلك مبلغ ومقداره ثلاثون ألف دولار – كما امتنعت الشركة أيضاً عن تنفيذ التزامها
بالقيام بأعمال التخليص – الأمر الذي دعا الهيئة إلى تنفيذ هذا الالتزام على حسابها
حيث تحملت في سبيل ذلك مبلغاً مقداره 10590 دولار كما قامت تلك الشركة بحجز بواليص
الشحن الخاصة بالمعروضات المعادة طرفها باعتبارها الشركة الشاحنة – الأمر الذي ترتب
عليه بقاء تلك المعروضات بميناء الإسكندرية عرضة للتلف الفترة من 26/ 4/ 1997 حتى 1/
6/ 1997 ولم تقم بتسليم أصل بواليص الشحن المشار إليه إلا بعد قيام الهيئة بدفع مبلغ
مقداره 26585 جنيهاً باسم ممفيس للتوكيلات البحرية – نولون بوليصة المعروضات المعادة
ومبلغ مقداره 26585 باسمها وبذلك قامت الشركة المذكورة بسحب المعروضات المعادة وتسليمها
للهيئة في 5/ 6/ 1997 كما طلبت تلك الشركة صرف باقي مستحقاتها عن العملية المسندة إليها
فشكلت الهيئة لجنة متخصصة في هذا الشأن فانتهت إلى أن المستحق للشركة مبلغ ومقداره
87500 جنيهاً إلا أنه لما كانت الشركة لم تقم بعملية المناولة والتخليص وإنما قامت
الهيئة بتنفيذها على حسابها وتكلفت في سبيل ذلك مبلغ مقداره 19771 دولار عن المقاولة
بالإضافة إلى مبلغ 10590 دولار عن التخليص وهذا المبلغ يعادل 103227.40 جنيهاً وبخصم
هذا المبلغ من مستحقات الشركة لدى الهيئة تصبح الشركة مدينة للهيئة بمبلغ 5727.40 جنيهاً،
وهذا بالإضافة إلى أنه قد ترتب على إخلال الشركة بالتزاماتها العقدية إلحاق أضرار مادية
وأدبية للهيئة تقدر بمبلغ 500000 جنيهاً ما يحق معه مطالبة الشركة المدعى عليها بمبلغ
515727.40 جنيهاً.
وبعريضة معلنة بتاريخ 31/ 5/ 1999 أقام الممثل القانوني لشركة مصر الدولية للشحن دعوى
فرعية مختصماً كل من الهيئة المذكورة ووزير التجارة والتموين بطلب الحكم بإلزام رئيس
مجلس إدارة الهيئة المدعية بصفته بأن يدفع مبلغاً مقداره 1075000 جنيهاً كأتعاب له
ومبلغاً مقداره 61048.10 جنيهاً مقابل مصاريف تكبدها بدعوى أنه قام بتنفيذ التزاماته
العقدية عن العملية سالفة الذكر المسندة إليه على أكمل وجه وأوفاه وأنه ترتب على خطأ
من قبل الهيئة وحدها تم حجز المعروضات بالجمارك الأمريكية الفترة من 31/ 1/ 1997 حتى
9/ 2/ 1997 وقد تحمل المدعي بصفته مبالغ كبيرة نتيجة إبقاء الحاويات هذه الفترة إلا
أنه فوجئ بقيام الهيئة بإسناد أعمال المناولة التي من الأعمال المسندة إليه إلى شركة
أخرى دون أن يكون هناك ثمة تقصير أو إخلال من جانبه في أي من التزاماته، كما أنه قام
بإعادة المعروضات مرة أخرى إلى مقر الهيئة بمدينة نصر بعد انتهاء المدة المقررة للمعرض
إلا أن الهيئة امتنعت عن صرف مستحقاته عن رحلة العودة والتي تبلغ قيمتها 87500 جنيهاً
بدون سند من واقع أو قانون الأمر الذي دعاه إلى إنذار الهيئة على يد محضر بضرورة صرف
مستحقاته المشار إليها تنفيذاً لالتزاماتها العقدية ولكن دون جدوى الأمر الذي دعاه
إلى إقامة دعواه الفرعية طالباً الحكم بأحقيته في صرف مستحقاته عن رحلة العودة المشار
إليها بالإضافة إلى ما تكبده من نفقات بسبب خطأ الهيئة بلغت قيمتها 61048.15 جنيهاً.
وبجلسة 18/ 11/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة السادسة حكمها المطعون فيه
وشيدت المحكمة قضاءها على الأسباب المبينة تفصيلاً بمفردات حكمها الطعين وحاصلها أن
الثابت من الأوراق أن الشركة المذكورة لم تقم بأعمال مناولة المعروضات في رحلتي الذهاب
والعودة ( تفريغ الحاويات ونقل المعروضات الخاصة بكل مشترك ووضعها في المكان المخصص
لها داخل المعرض وكذا إخراج المعروضات الخاصة بكل مشترك ووضعها في المكان المخصص داخل
المعرض وكذا إخراج المعروضات الخاصة بكل مشترك وتعبئتها وتستيفها داخل الحاويات بعد
انتهاء المعرض ) الأمر الذي دعا الهيئة إلى إجراء هذه الأعمال على حساب الشركة المذكورة
وتحمل الهيئة بمبلغ مقداره 103227.40 جنيهاً وقد قامت الهيئة بخصمه من مستحقات الشركة
لديها البالغ مقدارها 1075000 بحيث أصبح للشركة لدى الهيئة مبلغاً مقداره 4272.60 جنيهاً
كما أقامت المحكمة قضاءها برفض طلب الهيئة بتعويضها بمبلغ 500000 جنيهاً على أنه لم
يلحق الهيئة ثمة ضرر بعد أن تم افتتاح معرض المنتجات المصرية بسان فرانسيسكو بالولايات
المتحدة في الميعاد المحدد له وتم قيامه بالغرض الذي أعد له.
وبالنسبة لطلب شركة مصر الدولية للشحن في دعواها الفرعية القضاء بإلزام الهيئة بأن
تدفع لها مبلغاً مقداره 1075000 جنيهاً قيمة مستحقاتها لديها وكذا مبلغ 61048.10 جنيهاً
قيمة مصاريف تكبدتها لقاء أخطاء فإن الحكم أسس قضاءه على أنه وإن كان الثابت من الأوراق
أن للشركة المذكورة مبلغ 107500 جنيهاً قيمة مستحقاتها لدى الهيئة مقابل قيامها بعملية
نقل وشحن وتخليص معروضات معرض المنتجات المصرية بسان فرنسيسكو بالولايات المتحدة لعام
1997 – إلا أن الثابت من الأوراق أن هذه الشركة قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية سيما
التزامها بالقيام بأعمال مناولة هذه المعروضات طبقاً لما سلف بيانه الأمر الذي دعا
الهيئة إلى قيام بهذه الأعمال وبخصم ما تحملته في هذا الخصوص من مستحقات الشركة فصار
المبلغ المستحق للشركة مقداره 4272.60 جنيهاً وبالنسبة لطلب الشركة إلزام الهيئة بأن
تدفع لها مبلغاً مقداره 61048.10 جنيهاً قيمة مصروفات تحملتها بسبب خطأ الهيئة فإن
المحكمة بنت قضاءها برفض هذا الطلب على أن الثابت من الأوراق أنه لم يكن هناك ثمة خطأ
في جانب الهيئة وأنها لم تسلك مسلكاً يخالف القانون وإن ما سلكته من تنفيذ أعمال المناولة
على حساب الشركة وخصم ما تكبدته في سبيل ذلك من مستحقاتها لديها إنما كان استناداً
لأحكام العقد المبرم بينهما في هذا الشأن الأمر الذي لا يتوافر معه ركن الخطأ في جانب
الهيئة.
ومن ثم تنتفي مسئوليتها عما حدث للشركة من أية أضرار.
وإذا لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى شركة مصر الدولية للشحن فقد أقامت طعنيها رقمي 2689،
2690 لسنة 48 ق. عليا نعياً على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بتقريري الطعن وحاصلها.
1- أن الهيئة المطعون ضدها قد خالفت مبدأ حسن النية ولم تقم بتنفيذ التزاماتها الواردة
بالعقد معها أو تعاقدها مع مركز كونكورس للمعارض حيث أخفت عن الشركة الطاعنة ما ورد
بتعاقدها مع المركز المشار إيله من أن الموعد المتفق عليه لاستلام قاعة المعرض وهو
يوم 9/ 2/ 1997 وأن أعمال المناولة للمعروضات من خارج المعرض إلى داخله لا يتم إلا
من خلال المتعهدين مع مركز كونكورس فقط – ولا يجوز لغير هؤلاء أن يقوم بإدخال المعروضات
إلى صالة المعرض – وذلك بالرغم من تعاقدها معها على أن يتم تسليم المعروضات في سان
فرانسيسكو في موعد غايته 2/ 2/ 1997 وتسبب ذلك في إلحاق خسارة بالشركة وإنها قدمت هذا
العقد لمحكمة أول درجة والتفتت عنه.
2- أنه ترتب على عدم التزام الهيئة المطعون ضدها بقرار الحكومة الأمريكية بعدم البيع
– حجز الجمارك الأمريكية للمعروضات حتى تتمكن من معرفة المعروضات المباعة لفرض الغرامات
عليها، وقد حجزت الجمارك الأمريكية المعروضات لمدة 25 يوماً مما أدى إلى فرض غرامات
على تأخير الحاويات لدى الجمارك وما يتعلق من أعمال سواء تعتيق المعروضات أو إعادة
تحميلها.
3- إنه بالرغم من قيام الشركة الطاعنة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية بتوصيل المعروضات
في الميعاد المناسب إلا أن الهيئة المطعون ضدها امتنعت عن تنفيذ التزاماتها الواردة
بالعقد المبرم بينها وبين الشركة الطاعنة فقامت بصرف مستحقات الشركة عن رحلة الذهاب
في موعد متأخر مما أدى إلى وجود غرامات لدى التوكيل الملاحي بناء على هذا التأخير ورغم
أن الشركة قدمت الفاتورة الخاصة برحلة الذهاب بتاريخ 17/ 3/ 1997 إلا أن الهيئة قامت
بصرف مستحقات الشركة إرسالها إلى المعرض المذكور داخل حاويات بالطريق البحري والعودة
وأوصت لجنة البت بترسية العملية على الشركة المطعون ضدها على النحو الوارد بمحضرها
المعتمد في 8/ 12/ 1996 وأخطرت الهيئة تلك الشركة بكتابها المؤرخ 9/ 12/ 1996 بقبول
عطائها وحرر الطرفان العقد رقم 60 لسنة 1996 المؤرخ في 5/ 4/ 1997 وبعد إتمام تنفيذ
هذا العقد حدث خلاف بين الطرفين بشأن تحديد مستحقات الشركة قبل الجهة الإدارية وما
قد يكون مستحقاً للجهة الأخيرة قبلها وبصفة عامة تصفيه الحساب بين الطرفين.
ومن حيث إن مناط الفصل في النزاع الماثل يتوقف على بيان حقيقة استحقاق الشركة المذكورة
للمبالغ التي تطالب الهيئة براءة ذمتها منها، وهذا لا يتأتي إلا بعد التحقق من مدي
صحة الاستحقاقات التي يطالب بها كل طرف من طرفي النزاع وفقاً لشروط العقد المبرم بينهما،
وحيث إن الطعن بحالته – وطبقاً لما قدم فيه من مستندات لا يعين على تكوين عقيدة واضحة
نحو تحديد ذلك وهو ما يتوقف عليه الفصل في النزاع الماثل، ولما كان التحقق من ذلك يعد
من المسائل الفنية التي يحق للمحكم عملاً بحكم المادة 135 من القانون رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – استجلاء لوجه الحق في النزاع.
أن تقضي بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل المختص ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين
للإطلاع على ملف الطعن وما يحتويه من مستندات وما عسى أن يقدمه طرفي الخصومة من مستندات
وسماع أقوالهم ومن يري لزوماً لسماع أقواله بغير حلف يمين والانتقال إلى أية جهة حكومية
أو غير حكومية ذات صلة بموضوع النزاع والإطلاع على ما يقدره لازماً من أوراق ومستندات
وتقديم تقرير بذلك موضحاً المسائل الآتية: –
1- بيان مدي أحقية شركة مصر الدولية للشحن للمبالغ الموضحة بعريضة دعواها الفرعية وتقرير
طعنها ومذكرات دفاعها.
2- بيان مدد التأخير الحاصلة في التنفيذ وأسبابه والمتسبب فيه.
3- تحديد موقف الشركة المالي من حيث ما لها وما عليها بالنسبة لتلك العملية المكلفة
بتنفيذها وإجراء تصفية حسابية كاملة لمستحقات طرفي النزاع.
4- تحقيق ما أثارة كل طرف من مطاعن في تقرير طعنه ومذكرات دفاعه في ضوء ما يقدمه من
أدلة تساند ادعاءاته وخاصة إدعاء الشركة أن الهيئة أخفت عنها تعاقدها مع إدارة المعارض
الأمريكية على استلام العرض يوم 9/ 2/ 1997 – في حين أنها تعاقدت معها على توصيل المعروضات
أمام الجناح المصري في موعد غايته 2/ 2/ 1997 وأن الهيئة خالفت التزامها بعدم بيع المعروضات
مما أدى إلى بقاء المعروضات بالدائرة الجمركية الأمريكية لمدة 25 يوماً في حين أدعت
الهيئة أن سبب بقاء المعروضات هو وجود عدد 57 فيزا خاصة بالمنسوجات والملابس المعروضة
بها أخطاء كودية وكذا أخطاء في التصنيف الجمركي كما أدعت الشركة أن الهيئة أخفت تعاقدها
مع الشركة الأمريكية المالكة لصالة العرض المؤرخ في 26/ 8/ 1996 والمتضمن إسناد أعمال
المناولة لأحدى الشركات الأمريكية المشار إليها في ذلك العقد وبسبب ذلك لم تتمكن من
تنفيذ التزامها بالقيام بأعمال المناولة.
وكذا مدي صحة ما ذكرته الشركة أنها تحملت بسبب أخطاء الهيئة محل ادعاءاتها سالفة البيان
غرامات مقدارها 61048.15 جنيهاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعون الثلاثة شكلاً وتمهيديا وقبل
الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل، بشمال القاهرة لأداء المهمة المبينة
بأسباب هذا الحكم وعلى الشركة الطاعنة إيداع مبلغ 300 جنيه ( ثلاثمائة جنيه ) خزانة
المحكمة لحساب مصاريف وأتعاب مكتب الخبراء وحددت لنظر الطعن جلسة 27/ 6/ 2006 في حالة
عدم إيداع الأمانة وجلسة 3/ 10/ 2006 في حالة إيداعها وأبقت الفصل في المصروفات وعلى
قلم الكتاب إخطار أطراف الخصومة بهذا الحكم.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 18 من ربيع الثاني سنة 1427 ه
الموافق 16/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
