المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2600 لسنة 48ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2600 لسنة 48ق. عليا
المقام من
فضية الإمام الأكبر شيخ الأزهر ( بصفته)
ضد
نبيل محمد عفيفي
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
الدائرة الخامسة فى الدعوى رقم 2563 اسنة51 بجاسة15/ 11/ 2001
الإجراءات
بتاريخ 13/ 1/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2600 لسنة 48ق. ع في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بالقاهرة-الدائرة الخامسة-في الدعوى رقم 2563 لسنة 51ق بجلسة 15/ 11/
2001 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي إلى المدعي
بصفته مبلغا مقداره 16413.260 جنيها والمصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة في تقرير طعنه-الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع
بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده بمبلغ 19016.13 جنيها والمصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي
الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلا، وبتعديل الحكم
المطعون فيه بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغ 19016.33 جنيها والمصروفات
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 3/ 2003، وبجلسة 5/ 11/ 2003 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا-موضوع- وحددت لنظره جلسة 10/ 10/ 2006
قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 29/ 12/ 1996
أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 2563 لسنة 51ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء
الإداري بالقاهرة طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه (المطعون ضده) بأن يؤدي
إليه مبلغا قدره 18282.60 جنيها والمصروفات.
وقد شرح المدعي (الطاعن) بصفته دعواه بقوله أنه بتاريخ 28/ 12/ 1995 أرسيت على المدعي
عليه عملية توريد عشرة أصناف من المواد الكيماوية بمبلغ إجمالي قدره 9339 جنيها، وبتاريخ
16/ 1/ 1996 صدر أمر التوريد على أن يتم التوريد خلال عشرة أيام من استلام أمر التوريد
إلا أن المدعي عليه تقاعس عن توريد بعض الأصناف مما حدا بالجهة الإدارية إلى إجراء
ممارسة بتاريخ 14/ 5/ 1996 لتوريد الأصناف التي تقاعس المدعي عليه عن توريدها،
وتم إرسائها على شركتين أخريين بإجمالي مبلغ 26030.7 جنيها الأمر الذي يستحق عنه قيمة
فروق أسعار والمصاريف الإدارية وفروق التأمين النهائي وغرامة التأخير وجملتها 18282.06
جنيها، وانتهي المدعي (الطاعن) بصفته إلى طلباته سالفة الذكر، وبجلسة 15/ 11/ 2001
أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي إلى المدعي بصفته مبلغا
مقداره 16413.260 جنيها والمصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد ثبت أن المدعي عليه (المطعون ضده) قد أخل
بالتزامه بتوريد الأصناف موضوع أمر التوريد وبناء عليه قامت الجهة الإدارية بتطبيق
حكم القانون بالشراء على حسابه بطريق الممارسة، ومن ثم يحق لها تحميل المدعي عليه بفروق
الأسعار بين عطائه والعطاء الذي رسا عليه التوريد الممارسة الجديدة، أما المصروفات
الإدارية فلم يثبت تحمله خسائر أو أضرار لخلو الأوراق مما يفيد ذلك، وانتهت المحكمة
إلى قضائها سالفة الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
لأن الجهة الإدارية أجرت ممارسة على حساب المتعهد (المطعون ضده) وتكبدت في ذلك نفقات
الإعلان ونفقات انعقاد لجان الممارسة وفتح المظاريف والبت، وأن هذه اللجان تكلف الجهة
مصاريف كبيرة، والقانون لم يشترط قدرا معينا من الخسارة أو الأضرار، وإنما رتب على
الإخلال بعدم التوريد مصاريف إدارية قدرها المشرع بنسبة 10% ومن ثم يتعين تعديل الحكم
المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده بمبلغ 19016.13 جنيها عبارة عن 1691.70 جنيها
فروق أسعار، 2603.07 (10%) مصاريف إدارية، 373.56 (4%) غرامة تأخير، مخصوما منه التأمين
الابتدائي وقدره 652 جنيها، وانتهي الطاعن بصفته إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعن النهائية أمام محكمة القضاء الإداري
تتحصل في إلزام المدعي عليه بأن يؤدي إليه مبلغا وقدره 19016.33 جنيها والمصروفات وهي
ذات الطلبات التي يطلبها في الطعن الماثل.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه للإدارة أن تخل هي نفسها محل التعاقد
المقصر أو أن تعمل على إحلال شخصي آخر محله في تنفيذ الالتزام ومع ذلك يظل المتعاقد
المقصر مسئولا أمام جهة الإدارة وتتم العملية على حسابه وعلى مسئوليته ويعتبر من الناحية
القانونية قد واصل التنفيذ فيقع على عاتقه غرامة التأخير والمصاريف الإدارية التي تتكبدها
الإدارة فضلا عن التعويضات التي تخصم من التأمين.
ومن حيث إن المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم لسنة 1983 بشأن تنظيم
المناقصات والمزايدات (القانون الواجب التطبيق على النزاع) قد حددت الإجراءات الواجب
اتخاذها حالة تقاعس المتعاقد مع الإدارة عن تنفيذ التزاماته طبقا للعقد المبرم معه
في الموعد المحدد أو المهلة الإضافية بأن جهة الإدارة بالخيارين إجراء من أولهما الشراء
على حساب المتعاقد سداد المناقصة أو الممارسة أو غيرها من طرق الشراء التي عددتها المادة
بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد معها، ويخصم من التأمين المودع من المتعهد
أو من مستحقاته لدى الجهة أو أية جهة إدارية أخرى قيمة الزيادة في الثمن مضاف إليها
مصروفات إدارية بواقع 10% من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه وما يستحق من غرامة عن
مدة التأخير في التوريد والإجراء الثاني المحدد بالنص هو المادة العملية مرة أخرى بالطريقة
التي تراها الإدارة.
ومن حيث إن طلبات الطاعن في هذا الطعن تنحصر في الحكم على المطعون ضده بالمصروفات الإدارية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن هناك إخلالا من المطعون ضده بتقاعسه عن توريد الأصناف
المشار إليها في الموعد المحدد وقد ثبت ذلك بإلزامه بسداد الفرق بين التزامه في العقد
المبرم بينه وبين الشراء على حساب من متعهد أخر وذلك بمقتضي الحكم المطعون فيه والذي
أصبح في هذه الجزئية نهائيا بعدم الطعن عليه من المطعون ضده، إلا أن الحكم المطعون
فيه لم يرتب حكم القانون الصحيح على النزاع بإضافة المصاريف الإدارية التي حددتها المادة
المشار إليها بل أن الحكم رفض الحكم بها صراحة على سند من عدم ثبوت مقتضاها، إلا
أن حكم القانون صريح في استحقاق الجهة الإدارية لهذه المصاريف نظير النفقات التي تتكبدها
في إعادة الممارسة وتكاليف اللجان من فتح المظاريف والبت وغيرها وإذ يبين من الأوراق
أن الجهة الإدارية قد أجرت ممارسة لإعادة شراء الأصناف التي قصر المطعون ضده في توريدها
فمن ثم تستحق الحصول على قيمة ما تكبدته من مصروفات في هذا الشأن، مما يجعل ما يستحق
لجهة الإدارة قبل المطعون ضده كالآتي: 16691.30 جنيها فروق أسعار + 2603.07 جنيها قيمة
المصاريف الإدارية + 373.56 (4%) قيمة غرامة التأخير وبالتالي يصير حملة ما تستحقه
19668.33 جنيها إلا أنها وقد قصرت
طلباتها على المطالبة بمبلغ 19016.33 جنيها فإن المحكمة تقضي لها به إذ لا يجوز القضاء
بأكثر من طلباتها خاصة وأنها ارتضت خصم قيمة التأمين النهائي من مستحقاتها مع أنه جزاء
مالي مستقل توقعه الإدارة على المتعاقد المقصر في تنفيذ التزاماته العقدية مما يضطرها
إلى تنفيذ العقد على حسابه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ما تقدم فإنه يتعين
تعديله.
ومن حيث عن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغا مقداره 19016.33
(تسعة عشر ألف جنيه وستة عشر جنيها) 33/ 100 وألزمت المطعون ضده المصروفات.
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرون من نوفمبر سنة2006
ميلادية8 ذوالقعدة سنة1427هجرية المبينة بصدر هذه الهيئة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
