الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2284 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2284 لسنة 46 ق. عليا

المقام من

1- ياسر على إبراهيم إسماعيل
2- وفاء على إبراهيم إسماعيل
3- إبراهيم على إبراهيم إسماعيل

ضد

1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
2- ميشيل اندريا خلكوسي
3- رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية بصفته
بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة )
بجلسة 28/ 12/ 1999 في الطعن رقم 1875 لسنه 38ق0عليا


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 26/ 1/ 2000 أودع الأستاذ/ حسن أحمد زعلوك المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 2284 لسنة 46ق.عليا يلتمس فيه إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة في الطعن رقم 1875 لسنة 28ق عليا بجلسة 28/ 12/ 1999 والقاضي منطوقه ( بقبول الطعن شكلا وبقبول تدخل الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم جواز نظر الاعتراض رقم 29 لسنة 1987 لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم 2934 لسنة 31ق 0عليا وإلزام الطاعنين المصروفات.
والتمس الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الالتماس بإعادة النظر شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه وبإعادة النظر في الحكم الملتمس فيه وبإلغاء ما قضي فيه من عدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه الحكم الصادر في الطعن رقم 2934 لسنة 31ق عليا وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجري إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم " بعدم جواز التماس إعادة النظر وإلزام الطاعنين المصروفات.
وحدد لنظر الالتماس بإعادة النظر أمام المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) موضوع جلسة 15/ 11/ 2005 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 7/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/ 5/ 2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 30/ 5/ 2006 لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق, وسماع الإيضاحات,وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن طلبات الطاعنين تنحصر في الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الحكم الملتمس فيه الصادر من المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الثالثة " في الطعن رقم 1875 لسنة 38ق. عليا بجلسة 28/ 12/ 1999 وبإلغاء ما قضي به من عدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالحكم رقم 2934 لسنة 31ق.عليا وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ومن حيث إنه من المسلم به فقها وقضاء أن طرق الطعن في الأحكام سواء كانت عادية أو غير عادية, مثل التماس إعادة النظر, إنما ينشئها نص القانون وحده وحيث إن المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه ( يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم……… ومن ثم فإن عبارة نص الفقرة الأولي من المادة 51 من قانون مجلس الدولة المشار إليها إذ اشتملت على بيان الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر دون أن تورد بينها أحكام المحكمة الإدارية العليا فلا ريب في عدم جواز الطعن فيها بهذا الطريق وهو ما جري به قضاء المحكمة واضطرد منذ إنشائها, في ظل قوانين مجلس الدولة المتعاقبة مما يتعين معه القضاء بعدم جواز التماس إعادة النظر في الحكم محل الطعن الماثل.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بعدم جواز التماس إعادة النظر, وألزمت الطاعنين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم 10 من جمادى أول سنة 1427 ه، الموافق 30/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات