الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 1533, 1628 لسنة 45 ق0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقمي 1533, 1628 لسنة 45 ق0 عليا

المقام أولهما من

ورثة/ عطية إسحاق عطية وهم
1- ماري حنا حنين
2- وفيق عطية إسحاق عطية
3- نيللي عطية إسحاق عطية

ضد

1- محافظ الفيوم بصفته
2- مدير السياحة بالفيوم بصفته
3- مدير الإدارة المالية بديوان عام محافظة الفيوم بصفته
4- مدير حسابات السياحة بالفيوم بصفته
5- وزير الداخلية بصفته
6- مدير أمن الفيوم بصفته
7- رئيس قسم شرطة السياحة بالفيوم بصفته
8- مدير إدارة التخطيط العمراني بالفيوم بصفته

والمقام ثانيهما من

محافظ الفيوم بصفته الرئيس الأعلى لهيئة تنشيط السياحة بالفيوم

ضد

عطية إسحاق عطية
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " دائرة العقود الإدارية والتعويضات" بجلسة 29/ 11/ 1998 في الدعويين رقمي 2849/ 47ق, 4129/ 51 ق


الإجراءات

أولا: – إجراءات الطعن رقم 1533 لسنة 45ق0عليا:
في يوم الأحد الموافق 3/ 1/ 1999 أودع الأستاذ/ عبد الحكيم عامر محمد المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن/ عطية إسحاق عطية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 1533 لسنة 45 ق0عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " دائرة العقود الإدارية والتعويضات", بجلسة 29/ 11/ 1998 في الدعويين رقمي 2849 لسنة 47ق, 4129 لسنة 51 والقاضي منطوقه: –
1- بقبول الدعويين رقمي2849 لسنة47ق,4129 لسنة 51 ق شكلا ورفضهما موضوعا وإلزام المدعي المصروفات
في الدعوى الفرعية من الدعوى رقم 2849 لسنة 47ق بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي إلى المدعي بصفته مبلغ 500ر20276 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد ومبلغ 7000 جنيها على سبيل التعويض وإلزام المدعي عليه المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضده بصفته وفي مواجهة الباقين بأن يؤدي للطاعن مبلغ مليون جنية على سبيل التعويض وفي الدعوى الفرعية من الدعوى رقم 2849 لسنة 47ق0 عليا برفضها وإلزام المطعون ضده الأول بصفته المصروفات.
ثانيا: – إجراءات الطعن رقم 1628 لسنة 45 ق. عليا:
في يوم السبت الموافق 9/ 1/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1628 لسنة 45 ق. عليا في ذات الحكم.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه في دعوى الضمان الفرعية إلى إلزام المدعي فيها ( المطعون ضده ) بأن يؤدي للمدعي بصفته (الطاعن بصفته) مبلغا مقداره 100ر155257 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمبلغ المقضي به على سبيل التعويض 7000 جنيها مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وجري إعلان تقريري الطعن إلى أصحاب الشأن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعنين رقمي 1533 لسنة 45ق.عليا و1628 لسنة 45ق. عليا ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون:
أولا: بقبول الدعويين رقمي 2849 لسنة 47ق, 4129 لسنة 51ق شكلا ورفضهما موضوعا مع إلزام المدعي فيهما المصروفات ( الطاعن في الطعن الأول).
ثانيا: – وفي الدعوى الفرعية من الدعوى رقم 2849 لسنة 47ق بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه (المطعون ضده) في الطعن الثاني بأن يؤدي للمدعي بصفته (الطاعن في الطعن الأول ) مبلغ 500ر2276 جنيه على سبيل التعويض مع إلزام المدعي عليه ( المطعون ضده ) في الطعن الثاني المصروفات.
وعرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 5/ 9/ 2001 وبجلسة 17/ 4/ 2002 قررت تلك الدائرة إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة – موضوع, وحددت لنظرهما أمامها جلسة 13/ 8/ 2002.
ونظرت المحكمة الطعنين بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت المحكمة ضم الطعن رقم 1628 لسنة 45 ق. عليا للطعن رقم 1533 لسنة 45ق. عليا ليصدر فيهما حكم واحد – وأودع الحاضر عن الطاعن في الطعن 1533 لسنة 45ق0 عليا حافظة مستندات حوت صورة رسمية من قرار وفاة ووراثة برقم 765 لسنة 2003 وراثات – بندر الفيوم صادر من محكمة بندر الفيوم للأحوال الشخصية/ نفس في24/ 9/ 2003 مثبت به وفاة المرحوم/ عطية إسحاق عطية بتاريخ 6/ 8/ 2003 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته/ ماري حنا حنين وولديه البالغين رفيق – نيللي وطلب أجلا لتصحيح شكل الطعن وبجلسة 6/ 7/ 2004 أودع محامي الدولة إعلان منفذ بتصحيح شكل الطعن رقم 1628 لسنة 45 ق.عليا باختصام ورثة المطعون ضده.وبجلسة 4/ 9/ 2005 أودع الحاضر عن الورثة بتوكيلين خاصين أودعهما ملف الطعن – عريضة تصحيح شكل الطعن رقم 1533 لسنة 45ق. عليا باسم ورثه الطاعن معلنة قانونا في 12/ 5/ 2005.
وبجلسة 14/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 30/ 5/ 2006 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة سبق أن بسطها الحكم المطعون فيه بسطا يغني عن إعادة سردها مجددا وهو الأمر الذي تحيل معه المحكمة إلى الحكم الطعين بشأن هذه الوقائع وذلك تفاديا للتكرار فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله أن مورث الطاعنين في الطعن رقم 1533 لسنة 45ق عليا أقام الدعوى رقم 2849 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بعريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 24/ 1/ 1993 بطلب الحكم:
أولا: بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 12 لسنة 1993 الصادر من محافظ الفيوم.
ثانيا: – بإلغاء القرار المشار إليه فيما تضمنه من فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه الأول بصفته والمؤرخ في 10/ 10/ 1990 وبإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي له مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب على سند من القول أنه بتاريخ 10/ 10/ 1990 تعاقد مع هيئة تنشيط السياحة بالفيوم على استئجار مطعم وكافيتريا جبل الزينة لمدة عشر سنوات بقيمة إيجارية سنوية مقدارها 4770 جنيها تزاد 10% سنويا مع التزامه بخطة التطوير المقدمة منه في حدود مبلغ مائة ألف جنية خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إبرام العقد وتنتهي في 10/ 10/ 1993 وقد قام بتنفيذ بنود العقد وذلك بسداد كافة المبالغ المستحقة, كما بدأ في تنفيذ خطة التطوير وترتب على أعمال التطوير التي قام بها تصعيد المنشأة لتصبح منشأة سياحية ذات ثلاث نجوم وبلغت أعمال التطوير الإنشائية حوالي 70% من خطة التطوير, فضلا عن إعداد منقولات ومفروشات وأدوات كهربائية تزيد قيمتها على مائة ألف جنية إلا أنه أثناء ذلك قامت إحدى مهندسات إدارة التخطيط بالمرور على المنشأة وقدرت أعمال التطوير بنسبة 8% دون حصر أعمال التطوير التي تم إنشاؤها خلال الفترة من عام 1990 وحتى منتصف عام 1992 إلا أن هيئة تنشيط السياحة قررت باجتماعها المؤرخ 15/ 12/ 1992 فسخ العقد فأصدر المدعي عليه الأول بصفته القرار رقم 12 لسنة 1993 بتاريخ 16/ 1/ 1993 بفسخ العقد مما ترتب عليه إصابته بأضرار ماديه وأدبية تمثلت في الخسائر التي لحقت به من جراء توقف تشغيل المنشأة وعدم احتساب قيمة أعمال التطوير التي قام بها والبالغ قدرها مائة ألف جنية فضلا عن الإساءة إلى سمعته كمستأجر لمنشأة سياحية.
وبجلسة 28/ 12/ 1995 تحضير أودعت هيئة قضايا الدولة عريضة دعوى فرعية معلنة قانونا للمدعي عليه في 28/ 11/ 1995 نيابة عن الجهة الإدارية بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغا مقداره 10ر108216 جنيه بالإضافة إلى ما يستحق على هذا المبلغ من ضرائب وتأمينات والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع رفض الدعوى الأصلية وإلزامه المصروفات والأتعاب بدعوى أن المستأجر المدعي عليه لم يلتزم ببنود العقد المبرم معه بتاريخ 10/ 10/ 1990 حيث إنه لم يقم بتنفيذ سوي 8% من قيمة أعمال التطوير مما حدا بالهيئة إلى إصدار قرارها بتاريخ 15/ 12/ 1992 بفسخ العقد المشار إليه إلا أن المدعي عليه في الدعوى الفرعية – تقدم بطلب عرض فيه احتساب قيمة أعمال التطوير التي قام بها قبل إبرام العقد الحالي والبالغ قدرها 33068 جنيه من إجمالي مبلغ التطوير المتفق عليه ومد مهلة التطوير لتنتهي في 10/ 10/ 1994 بدلا من 10/ 10/ 1993 وتقسيط الأجرة المتأخرة وتشكيل لجنة لتقييم أعمال التطوير في حضوره وقد تم عرض هذا الطلب على المدعي بصفته فأصدر القرار رقم 167 لسنة 1993 المؤرخ في 26/ 7/ 1993 بتشكيل لجنة لدراسة هذا الطلب وقد وافق المدعي عليه على ما انتهت إليه هذه اللجنة وتصدق من المدعي بصفته على توصيات تلك اللجنة في 19/ 9/ 1993 إلا أن المدعي عليه لم يلتزم بنصوص العقد وما انتهت إليه اللجنة المشار إليها وقد نتج عن ذلك مديونية المدعي عليه لجهة الإدارة بالمبالغ الآتية: مبلغ 500ر16806 جنيه أقساط إيجار اعتبارا من 10/ 1/ 1993 حتى 10/ 7/ 1995, 600ر1409 جنيه قيمة 5% تحت حساب الضريبة (9000 جنيه ) باقي قيمة بند التطوير وأقام الطاعن في الطعن رقم 1533 لسنة 45 عليا الدعوى رقم 88 لسنة 1993 مدني بندر الفيوم أمام محكمة بندر الفيوم الجزئية بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 25/ 1/ 1993 بطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ قرار محافظ الفيوم رقم 12 لسنة 1993 مع إلزام المستشكل ضدهم بالمصاريف والأتعاب والنفاذ المعجل وقد ردد المدعي ما سلف بيانه بعريضة دعواه رقم 2849 لسنة 48ق سالفة الذكر وتدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قام المدعي بتعديل طلباته بعريضة معلنة في 21/ 3/ 1994 إلى طلب الحكم بعدم تعرض المدعي عليهم له في استغلاله لكافيتريا مطعم جبل الزينة مع إلزامهم المصروفات والأتعاب والنفاذ المعجل وبجلسة 14/ 6/ 1994 قضت تلك المحكمة تمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم لأداء المأمورية المبينة تفصيلا بحكمها المشار إليه.
وقد باشر الخبير المأمورية المطالب بها وأودع تقريره في الدعوى.
وبجلسة 27/ 11/ 1995 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة الفيوم الابتدائية بنظرها وإحالتها بحالتها إليها وأبقت الفصل في المصروفات.
وبجلسة 26/ 12/ 1996 قضت المحكمة الأخيرة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحاتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة وأبقت الفصل في المصروفات. ونفاذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وقيدت بجدولها برقم 4129 لسنة 51ق.
وبعريضة معلنة إلى المدعي عليهم بتاريخ 31/ 12/ 1997 عدل المدعي طلباته إلى طلب الحكم بإلزام المدعي عليه الأول بصفته وفي مواجهة المدعي عليه الثاني بأن يؤدي له مبلغ مليون جنية تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التى لحقت به من جراء مسلك الجهة الإدارية والتي حجبته عن الانتفاع بالعين المؤجرة مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب.
وبجلسة 29/ 11/ 1998 أصدرت محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية والتعويضات حكمها المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها على الأسباب المبينة تفصيلا بمدونات الحكم الطعين حيث أقامت قضاءها برفض الدعويين رقمي 2849 لسنة 47ق, 4129 لسنة 51ق موضوعا على أسباب حاصلها أن الثابت من الأوراق أنه إزاء توقف مستأجر الكافيتريا عن دفع أقساط الإيجار المستحقة عليه اعتبارا من 10/ 1/ 1993 رغم المطالبات المتكررة من جانب جهة الإدارة, فضلا عن عدم قيامه بأعمال التطوير المتفق عليها رغم منحه مهلة إضافية – بالإضافة إلى قيامه بإيقاف العمل بالمنشأة من تلقاء نفسه اعتبارا من يناير سنة 1995 مما حدا بجهة الإدارة إلى عرض الأمر على المستشار القانوني للمحافظة الذي ارتأى فسخ العقد ومصادرة التأمين واتخاذ إجراءات طرح المنشأة للتأجير ووافق المحافظ على هذا الرأي في 23/ 12/ 1995 ثم أخطرت جهة الإدارة مستأجر الكافيتريا بتاريخ 25/ 12/ 1995 بضرورة التواجد يوم 3/ 1/ 1996 لمصاحبة اللجنة المشكلة لاستلام المنشأة وقد أسفرت أعمال اللجنة المشار إليها عن وجود عجز بالعهدة المسلمة للمستأجر مبلغ وقدره 400ر5933 جنيه ومتى كان الثابت أن جهة الإدارة لم تصدر قرارا بفسخ العقد خلال عام 1993 كما ذكر المدعي مستأجر الكافيتريا, كما أنها لم تتعرض له خلال تلك الفترة وأن المدعي هو الذي أوقف العمل بالمنشأة اعتبارا من يناير سنة 1995 فإن طلب التعويض يكون قائما على غير سند جديرا بالرفض.
كما بنت المحكمة قضاءها في الدعوى الفرعية المشار إليها على أن الثابت من الأوراق أن جملة أقساط الإيجار الباقية ولم يسددها المستأجر حتى فسخ العقد مقدارها 50ر20276 جنيه وباعتبار أن هذه المبالغ معلومة المقدار وقت الطلب فإنه يستحق عنها فوائد تأخيرية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد عملا بحكم المادة 226 مدني وأن جهة الإدارة لا تستحق القيمة الايجارية عن باقي مدة الإيجار طالما ثبت أنها قامت بتأجير المنشأة اعتبارا من 30/ 5/ 1996 نظير إيجار يزيد على القيمة الايجارية الواردة بالعقد المفسوخ وإلزام المستأجر بتطوير جديد في المنشأة بقيمة مائتي ألف جنيه وذلك حتى لا تكون الجهة قد حصلت على مقابل انتفاع عن ذات العين أكثر من مرة عن ذات المدة.
وبالنسبة لمطالبة جهة الإدارة المدعية بقيمة أل 5% المستحقة لحساب مصلحة الضرائب فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عليه لم يسدد النسبة المطلوبة تحت حساب الضريبة وذلك منذ 10/ 10/ 1990 أي منذ بداية مدة التعاقد ولم تحصل جهة الإدارة الضريبة المستحقة لصالح مصلحة الضرائب إعمالا لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل, الأمر الذي يتعين معه ترك الأمر لمصلحة الضرائب وشأنها مع المدعي عليه حتى لا يكون ثمة ازدواج في المحاسبة الضريبية وبالنسبة لمطالبة الجهة الإدارية بقيمة العجز في العهدة المسلمة للمدعي عليه أقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من محاضر اللجنة المشكلة من الجهة الإدارية لاستلام المنشأة عقب فسخ العقد والمؤرخة في 5/ 2/ 1996 وجود عجز في بعض الأصناف المسلمة للمدعي عليه وهو ما لم ينكره – قدرته تلك اللجنة بمبلغ 400ر 5933 جنيه مما يتعين معه إلزام المدعي عليه بأداء هذا المبلغ.
كما قدرت المحكمة مبلغ 70000 جنيه كتعويض جابر لجهة الإدارة عما أصابها من أضرار من جراء إخلال المدعي عليه بالتزاماته العقدية عن الفترة ما بين فسخ العقد وإعادة تأجير الكافيتريا حيث لم تقدم جهة الإدارة ثمة دليل على أضرار أخري حاقت بها من جراء فسخ العقد لخطأ المدعي عليه.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدي الطاعن فقد أقام الطعن رقم 1533 لسنة 45ق عليا ناعيا على الحكم المطعون فيه للأسباب الواردة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز في الآتي: –
1- الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك ذكر الطاعن أن الحكم الطعين قد أسس قضاءه على أن الجهة الإدارية لم يصدر منها قرارا بالفسخ لعقد الإيجار وأن توقف المنشأة عن العمل كان راجعا لفعل المستأجر في حين أن المحكمة قد أغفلت عن تطبيق نص المادة 574 مدني في ضوء ما قدمه من مستندات تؤكد قيام الجهة الإدارية بحجب المدعي عن الانتفاع بالعين المؤجرة وقد ثبتت تلك الأعمال المادية بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى رقم 4129 لسنة 51ق فضلا عن إجراءات الفسخ التي اتخذتها جهة الإدارة والمتمثلة في إخطار مصلحة الضرائب والكهرباء والمياه وإخطار شرطة السياحة بحجب المستأجر عن إخراج أي شئ من مستلزمات التشغيل وهو الأمر الذي أصاب المنشأة بالشلل وترتب عليه حجب الانتفاع.
2- الإخلال بحق الدفاع تأسيسا على تمسكه أمام محكمة القضاء الإداري طوال مدة التقاضي وبمذكرته المقدمة بجلسة 21/ 6/ 1998 بطلب ضم دفتر أحوال قسم شرطة السياحة ودفتر الإشارات الخاصة بالمدة من 1/ 1/ 1993 إلى 30/ 1/ 1993 لبيان الإشارات المتبادلة بين قسم شرطة السياحة ومدير السياحة بمحافظة الفيوم والتي تؤكد حالة التعرض للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة إلا أنه لم يجاب لطلباته تلك.
3- القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بدعوى أن الحكم الطعين عول في قضائه على أن المدعي قد توقف عن العمل برغبته استنادا إلى إشارة شرطة السياحة بالفيوم بأن المستأجر لم يقم بتجديد الترخيص في حين أن الثابت بالمستندات أن المستأجر ورغم حجبه عن التشغيل بفعل قرارات وإخطارات هيئة السياحة قام بسداد الرسوم المستحقة لتجديد الترخيص, فضلا عن أن أسباب الحكم قد خلت عن الرد عما جاء بمذكرات دفاعه في شأن بيان قيمة أعمال التطوير التى تمت وطريفة احتسابها وبيان الأعمال الإنشائية وأن قيمة أعمال التطوير التي قام بها تزيد من الناحية المادية عما هو مطلوب منه وذلك على النحو الموضح تفصيلا بعريضة الطعن 0
رابعا: – ثبوت أعمال التعرض في حق المستأجر وإيضاحا لذلك ذكر الطاعن أن التعرض المشار إليه قد ثبت من واقع المستندات المقدمة منه أمام مفوض الدولة وأمام الخبير المنتدب في الدعوى رقم 88 لسنة 1993 مدني بندر الفيوم وقد نتج عن ذلك حجبه عن استغلال المنشأة خلال المدة من 15/ 12/ 1992 إلى تاريخ صدر قرار اللجنة المشكلة بمعرفة محافظ الفيوم في 26/ 7/ 1993 بالقرار رقم 167 لسنة 1993 مما يرتب له حقا في إسقاط الإيجار عن المدة محل التعرض وكذا حساب الديون المستحقة في ذمته فضلا عن عدم أحقية الجهة الإدارية في التعويض محل دعواها الفرعية كما أنه يحق له التعويض المطالب به عن الأضرار التي لحقت به 0
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 1628 لسنة 45 ق0عليا المقام من الجهة الإدارية مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الواردة تفصيلا بتقرير الطعن وحاصلها أن الحكم الطعين الصادر في دعوى الضمان الفرعية قد خالف مقتضي التطبيق الصحيح للقانون بقضائه سالف الذكر وذلك على النحو التالي: – عدم إعماله أحكام العقد المبرم بين الطرفين على نحو ما جاء بنص البند السادس منه بشأن طريقة دفع الأجرة وجزاء الإخلال بهذا الالتزام بعدم السداد أو التأخير فيه وكذا البند 16 منه والذي نص على أن أي مخالفة لأي بند من بنود هذا العقد يترتب عليه كنتيجة مباشرة فسخ العقد وكان الثابت مخالفة المطعون ضده في الدعوى الفرعية لأحكام التعاقد لعدم سداد قيمة الأجرة المستحقة وعدم إنفاق المبلغ المتفق عليه على أعمال التطوير وتوقفه بإرادته عن استغلال المنشأة وقضي الحكم بمشروعية قرار الجهة الإدارية بفسخ العقد فكان على الحكم أن يعمل أحكام العقد التي تقضي بالتزام المدعي عليه في دعوى الضمان الفرعية بالمبالغ المطالب بها وقدرها (100ر155257 ) جنيه كما اخطأ الحكم بقضائه بفوائد 4% سنويا وليس 5% سنويا حيث إن الثابت أن استغلال المنشأة هو عمل تجاري ووفقا لنص المادة 226 مدني فإنه يستحق عن المبالغ المطالب بها فوائد قانونية قدرها 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد 0
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في بيان ما إذا كان قرار الجهة الإدارية بفسخ العقد مثار النزاع الماثل يعتبر إجراءا صحيحا طبقا لأحكام العقد أم يشكل خطئا عقديا تسأله عنه جهة الإدارة المتعاقدة0
ومن حيث إنه من المقرر أن الأصل في العقود – سواء كانت مدنية أم إدارية باعتبارها شريعة المتعاقدين – أنه متى نشأ العقد صحيحا, فإنه تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصير ملزما لطرفيه باعتباره قانونهما حيث تقوم نصوصه مقام القانون في الدائرة التى يجيزها ويصبح هذا العقد هو المرجع في بيان نطاق التعاقد وشروطه وتحديد حقوق والتزامات طرفيه وأنه يجب تنفيذ العقد وفقا لما اشتملت عليه شروطه وبما يتفق ومن أحسن التنفيذ في تنفيذ العقود كافة فلا يجوز نقضها أو تعديلها إلا باتفاق الطرفين أو وفقا للقانون, وكلما نشأ العقد صحيحا ملزما كان تنفيذه واجبا, فإذا لم يقم المتعاقد بتنفيذ أي التزام من التزاماته التعاقدية كان ذلك خطأ عقديا, سواء نشأ هذا الخطأ عن عمد أو إهمال أو عن مجرد فعل لا يفترض بأيهما0
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن أعمالها التعاقدية – طبقا لما جري عليه قضاء هذه المحكمة – مرهونا بتوافر أركان المسئولية العقدية الثلاثة مجتمعة معا وهي ركن الخطأ بأن يثبت في جانب الإدارة إخلالها بالتزام تعاقدي منوط بها طبقا لشروط العقد المبرم بين الطرفين وأن يترتب على ذلك إلحاق الضرر بالمتعاقد مع جهة الإدارة وأن يرتبط هذا الخطأ بذلك الضرر برابطة السببية المباشرة0
ومن حيث إنه – وفي ضوء ما تقدم – فإنه لما كان الثابت من مطالعة أوراق الطعن أنه بتاريخ 10/ 1980 ثم إبرام عقد تأجير واستغلال كافيتريا جبل الزينة بشكشوك بين محافظ الفيوم بصفته رئيسا لهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة ومورث الطاعنين في الطعن رقم 1533 لسنة 45ق. عليا ناصا في البند أولا منه على أنه: – ( يؤجر الطرف الأول بصفته للطرف الثاني كافيتريا جبل الزينة بشكشوك – مركز أبشواي محافظة الفيوم لمدة خمس سنوات اعتبارا من 10/ 10/ 1980 وذلك بقصد استغلال المنشأة سياحيا ورفع مستواها ودرجتها إلى الدرجة السياحية الثانية (أ) على الأقل, وعلى أن تعتبر السنة الأولي من مدة العقد تحت الاختبار, وفي خلالها أو نهايتها يجوز للطرف الأول فسخ العقد تلقائيا دون تنبيه أو إنذار رسمي أو حكم قضائي, متى كان هناك إخلال من الطرف الثاني لشروط العقد أو توقف أو تباطؤ في أعمال الصيانة أو تنفيذ برنامج التطوير ويكون طلب الفسخ بعد إنذار الطرف الثاني بخطاب موصي عليه لتصحيح المخالفة خلال مدة أقصاها شهر من الإخطار ولم يتم تنفيذ المطلوب خلال المهلة المحددة0
كما نص البند ثانيا منه على أنه: – ( قد تحددت القيمة الإيجارية للمنشأة بمبلغ 3465 جنيه 000 يقوم بسدادها الطرف الثاني على أربعة أقساط سنويا بالتساوي 0000 وفي حالة التأخير عن سداد القسط لمدة عشرة أيام من بدء الاستحقاق يحق للطرف الأول فسخ العقد تلقائيا دون تنبيه أو إنذار رسمي أو حكم قضائي ومصادرة التأمين النهائي المدفوع دون اعتراض المستأجر مع حق الهيئة في المطالبة بالتعويض اللازم لما قد يلحقها من أضرار مادية وادبيه0000"0
ونص البند ثالثا منه على أنه: – ( يجوز النظر في تجديد العقد لمدة أخري بإتفاق الطرفين في حالة تنفيذ الطرف الثاني لجميع التزاماته تعاقده وبلوغه الدرجة السياحية المتفق عليها على الأقل وبتاريخ 10/ 10/ 1980 تم الإتفاق والتعاقد بين الطرفين على تحرير ملحق عقد إيجار واستغلال كافتيريا جبل الزينة بشكشوك ناصا في "التمهيد" على أنه: – ( إلحاقا للعقد المبرم مع الطرف الثاني في 10/ 10/ 1980 على تأجير و استغلال كافتيريا جبل الزينة لمدة خمس سنوات حتى 10/ 10/ 1985 بقيمة إيجاريه سنوية بمبلغ وقدره 3465 جنيه ومبلغ 20000 جنيه عشرون ألف جنيه للتطوير0
وإلحاقا لملحق العقد بالمد خمس سنوات أخري مع الطرف الثاني من 10/ 10/ 1985 حتى 10/ 10/ 1990 بناء على موافقة هيئة تنشيط السياحة بجلسة 25/ 12/ 1985 والمجلس المحلي للمحافظة مقابل زيادته 25% من القيمة الإيجارية لتصبح القيمة الإيجارية بعد الزيادة مبلغ وقدرة 4336 جنيها سنويا.
وبناء على الطلب المقدم من الطرف الثاني بتاريخ 12/ 12/ 1987 بصفته مستأجر كافتيريا جبل الزينة بشكشوك بشأن الموافقة على مد مدة العقد مدة أخري مقابل زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 10% سنويا وإلتزامه بإنفاق مبلغ (100000 جنيه) مائه ألف جنيه – للتطوير خلال ثلاثة سنوات واعتبارا من بدء مدة هذا التعاقد في 10/ 10/ 1990
وبناء على موافقة هيئة تنشيط السياحة بجلستها بتاريخ 6/ 5/ 1990 على الطلب المقدم من الطرف الثاني وشروطه بعد دراستها على مدي ثلاث جلسات سابقة حيث انتهت إلى الموافقة على ما جاء بكتاب المستأجر والذي يتضمن التزامه بكافة الشروط المتفق عليها وهي تنفيذ تطوير بمبلغ مائة ألف جنية بالمنشأة خلال ثلاث سنوات من تاريخ بداية مد العقد وزيادة القيمة الإيجارية السنوية وهب مبلغ 4336 جنيه بنسبة 10% سنويا………."0
ونص البند الأول منه على أنه: – ( يعتبر التمهيد السابق في هذا العقد "الملحق" وبنوده اللاحقة والعقد الأصلي المبرم مع المستأجر في 10/ 10/ 1980لمدة خمس سنوات والمد لمدة خمس سنوات أخري من 10/ 10/ 1985 إلى 10/ 10/ 1990 بناء على موافقة الهيئة بجلسة 25/ 12/ 1985 يعتبر كل منهما مكمل الآخر فيما لم يرد فيه نص وبمثابة عقد واحد لمدة عشرون عاما تبدأ من 10/ 10/ 1980 إلى 10/ 10/ 2000 0
ونص البند الثاني منه على أنه: – ( مدة التعاقد عشرون عاما من 10/ 10/ 1980 كالأتي: –
1-0000 2-00000 3- ملحق العقد الأصلي – المد الثاني لمدة عشر سنوات تبدأ من 10/ 10/ 1990 إلى 10/ 10/ 2000 بناء على موافقة هيئة تنشيط السياحة بجلسة 6/ 5/ 1990 على الطلب المقدم من الطرف الثاني بمد العقد مقابل زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 10% سنويا وإنفاق مبلغ مائه ألف جنيه للتطوير في خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تحرير هذا العقد "الملحق" أي من 10/ 10/ 1990 بناء على الإقرار المقدم من الطرف الثاني في 10/ 4/ 1990 بالالتزام بإنفاق هذا المبلغ كاملا للتطوير دون النظر إلى التطوير السابق بالمنشأة حيث إن ما سبق من تطوير لا يمكن احتسابه في ضوء المد الثاني للعقد طبقا لتأشيرة الدكتور المحافظ على الطلب المقدم من المستأجر في 25/ 9/ 1989 وموافقة الهيئة على ذلك وبذلك تصبح مدة العقد الأصلي وملحقاته عشرون عاما تبدأ من 10/ 10/ 1980 إلى 10/ 10/ 2000 0
ونص البند الثالث منه على أنه: – ( مقابل الاستغلال "القيمة الإيجارية")
اولا00000 ثانيا0000 ثالثا: – زيادة مقابل الاستغلال بنسبة 10% سنويا بنسبة مركبة على القيمة الإيجارية السنوية وهب مبلغ 4336 جنيه اعتبارا من 10/ 10/ 1990 إلى 10/ 10/ 2000 وهي مدة المد الثاني للعقد الأصلي لتصبح القيمة الإيجارية السنوية بعد زيادة نسبة 10% كالأتي: –
على أن يتم سداد القيمة الإيجارية السنوية على أربعة أقساط بالتساوي طبقا للعقد الأصلي المؤرخ في 10/ 10/ 1980 فيما عدا السنة الاولي10/ 10/ 1990 إلى 10/ 10/ 1991 وهب بداية توقيع هذا العقد ( الملحق) تسدد دفعة واحدة مقدما وهي مبلغ 4770 جنيه طبقا لقرار هيئة تنشيط السياحة في 3/ 9/ 1989
ونص البند الرابع منه على أن: ( التطوير: يلتزم المستأجر بإنفاق مبلغ مائة ألف جنية للتطوير خلال ثلاث سنوات اعتبارا من بدء مدة هذا التعاقد (الملحق) في 10/ 10/ 1990 وطبقا للإقرار المقدم منه 0
ونص البند السادس منه على أن: – ( شروط عامة 1-00000 000002-
3 – تؤول المنشأة بما فيها من عقارات ومنقولات وأثاثات و مفروشات وخلافه إلى الطرف الأول في حالة مثلي للتشغيل عند نهاية العقد0
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق إن إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة أثبتت بتقريرها المؤرخ في 30/ 11/ 1992 بشأن متابعة عملية التطوير في الكافيتريا نفاذا لمحلق مد العقد في 10/ 10/ 1990 إلى 10/ 10/ 2000 من أن المستأجر لم ينفذ من أعمال التطوير حتى 29/ 11/ 1992 سوي 8% من إجمالي التطوير المطلوب فضلا عن هبوط مستوي العين المؤجرة من حيث المظهر والخدمة والمرافق دون أي تجديد أو صيانة وبعرض التقرير على مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة بالفيوم فقرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/ 12/ 1992 تكليف الشئون القانونية والإدارة المالية بإتخاذ إجراءات فسخ عقد الكافتيريا وبعرض الموضوع على المستشار القضائي للمحافظة فأعد مذكرة للعرض على المحافظ أوصي فيها بفسخ العقد المؤرخ 10/ 10/ 1990 بشأن تأجير الكافيتريا مع مصادرة التأمين المودع من المستأجر واعتمد هذا الرأي بتاريخ 12/ 1/ 1993
ومن حيث إنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أنه لم يصدر قرار تنفيذي بفسخ العقد وظلت الكافتيريا في حيازة المستأجر ومن ثم فإنه لا وجه لما أثاره الطاعن في الطعن رقم 1533 لسنة 45 ق. عليا طالما ثبت من الأوراق أن جهة الإدارة أرجأت تنفيذ جزاء الفسخ بناء على الطلب المقدم من المستأجر بتاريخ 12/ 7/ 1993التمس فيه الآتي – مع قبوله ترك الخصومة في الدعويين المقامتين منه الأولي برقم 2849 لسنة 47ق أمام محكمة القضاء الإداري والأخرى برقم 88 لسنة 1993 مدني سنورس: –
1- احتساب أعمال التطوير التي تمت قبل بداية التعاقد الحالي والبالغ قدرها 33068 جنيه من إجمالي مبلغ التطوير المتفق عليه وهو مبلغ مائة ألف جنيه 0
2- مد مهلة التطوير حتى 10/ 10/ 1994 بدلا من 10/ 10/ 1993
3- تقسيط مبلغ الإيجار المستحق عن المدة السابقة حتى تاريخه 0
4- تشكيل لجنة لجرد أعمال التطوير والمنقولات والثلاجات والديب فريزر والأجهزة الجديدة وذلك بحضور المستأجر لإرشاد اللجنة عن الأعمال والإلتزام ببقية أعمال التطوير السابق الاتفاق عليها وإتخاذ ما يلزم لجعل المنشأة المذكورة منشأة سياحية متميزة0
وبعرض هذا الطلب على المحافظ فأصدر القرار رقم 167 لسنة 1993 المؤرخ 26/ 7/ 1993 بتشكيل لجنة لفحص هذا الطلب فأعدت اللجنة تقرير للعرض على المحافظ ارتأت فيه الآتي: –
أولا: – تكليف لجنة تقييم أعمال تطوير المنشآت السياحية بتقييم أعمال التطوير التي قام بها المستأجر خلال المدة من 10/ 10/ 1990 وحتى الآن وبيان قيمة الأعمال الناقصة من المبلغ المتفق عليه وقدره مائه ألف جنيه0
ثانيا: – منح المستغل مهلة إضافية لاستكمال أعمال التطوير لتكون نهايتها 10/ 10/ 1994 بدلا من 10/ 10/ 1993
ثالثا: – تقسيط مبالغ الإيجار المتأخرة مع سداد الأقساط الحالية في مواعيدها0
رابعا: – إخطار المستغل بموعد حضور لجنة تقييم أعمال التطوير التي تمت بالمنشأة0
خامسا: – الاستمرار في تنفيذ العقد المؤرخ 10/ 10/ 1990 ما لم يحدث من المستغل أية مخالفة لشروطة0
وقد وافق المحافظ على ما انتهت إليه تلك اللجنة كما وافق المستأجر على ما ارتأته اللجنة كاملا بتاريخ 10/ 8/ 1993 ومن ثم يكون هذا الاتفاق المتضمن تعديلا للعقد الملحق المبرم بين الطرفين بتاريخ 10/ 10/ 1990 هو المعول عليه عند بحث مدي مشروعية قرار الفسخ المطعون عليه 0
وبعد إنتهاء المهلة الإضافية لإتمام أعمال التطوير طبقا للإتفاق المنوه عنه سلفا قامت لجنة حصر وتقييم أعمال التطوير بالمنشآت السياحية بإعداد تقرير خاص بتقييم عناصر التطوير التي تم تنفيذها بالكافيتريا موضوع النزاع الماثل حيث تلاحظ من الزيارة التي تمت للمنشأة وبعد الحصر ومراجعة عملية التطوير على الطبيعة وبحضور المستأجر شخصيا أن البنود والأعمال التي قام المستأجر بتنفيذها هي: –
أ- أعمال تم تنفيذها في الفترة من 10/ 10/ 1990 وحتى 29/ 11/ 1992 بلغت قيمتها 8000 جنيه أي بنسبة 8% من قيمة التطوير المطلوب…………….. 0
ب – أعمال تطوير ثم تنفيذها خلال الفترة من 30/ 11/ 1992 وحتى 12/ 11/ 1994 بلغت قيمتها 4000 جنية وبذلك يكون إجمالي أعمال التطوير التي تم تنفيذها خلال الفترة من 10/ 10/ 1990 حتى 12/ 11/ 1994 بلغ مقداره 12000 جنيه بنسبة 12% من قيمة أعمال التطوير المطلوب – كما ثبت أن المستأجر لم يقم بسداد أقساط الإيجار المتأخرة, فقامت جهة الإدارة بإنذاره على يد محضر بإنذار معلن في 6/ 2/ 1995 ونبهت عليه بسرعة سداد مبلغ 50ر10300
جنيه قيمة الأقساط المستحقة عن القيمة الإيجارية للمنشأة المذكورة عن 1/ 10/ 1993 حتى 9/ 10/ 1994 ومبلغ 25ر1084 جنيه قيمة نسبة الضرائب على الأقساط المستحقة وكذلك الالتزام بتنفيذ ما جاء بتقرير اللجنة سالفة الذكر
بخصوص أعمال تكوير المنشأة سياحيا وعرض الموضوع على المستشار القضائي للمحافظة فاعد مذكرة للعرض على المحافظ أوصل بالآتي: –
أولا: – فسخ العقد0000 ومصادرة التأمين وإتخاذ إجراءات إعادة طرح المنشأة للتأجير0
ثانيا: – القيام بإتخاذ الإجراءات التنفيذية من تسليم واستلام والتحفظ على المنشأة وتتبع للمدين بمعرفة إدارات المحافظة كل
في اختصاصه 0000 وبتاريخ 23/ 12/ 1995 اعتمد المحافظ هذه التوصية ونفاذا لذلك أصدرت جهة الإدارة قرارا بفسخ عقد إيجار واستغلال الكافتيريا في 5/ 2/ 1996 0
ومن حيث إنه متى ثبت مما تقدم أن الطاعن في الطعن رقم 1533 لسنة 45ق. عليا لم ينفذ ما التزم به بمقتضي الاتفاق سالف الذكر ومن ثم فإنه لا وجه لما أدعاه من اتخاذ جهة الإدارة إجراءات أدت إلى حجبه عن تشغيل الكافيتريا – لكون ما تم تنفيذه من الطرفين طبقا لملحق العقد المبرم في 10/ 10/ 1990 يخرج عن الاتفاق المشار إليه حيث تلاقت إرادة الطاعن مع إرادة جهة الإدارة على تعديل العقد وتولدت عنه التزامات جديدة معدلة لإلتزاماتهما السابقة تقاعس الطاعن عن تنفيذها وكان يتعين عليه احترام هذا الاتفاق وتنفيذ بمقتضاه كما أن قرار الفسخ المطعون فيه صدر بسبب عدم تنفيذ الطاعن للاتفاق المذكور ومن ثم فإنه لا مطعن على قرار الفسخ وإذ خلص الحكم الطعين إلى رفض طلب التعويض محل الدعويين رقم 2849 لسنة 47ق, 4129 لسنة 51ق موضوع الطعن الماثل قد أصاب صحيح حكم القانون وتعتبر الأسباب التي قام عليها الحكم الطعين في هذا الشق من قضائه أسبابا لهذا الحكم ومن ثم يكون الطعن عليه بالطعن رقم 1533 لسنة 45 ق0 عليا في غير محله, جديرا بالرفض 0
ومن حيث إنه بالنسبة لما أثارته الجهة الإدارية بتقرير طعنها رقم 1628 لسنة 45ق, فإنه لما كان الحكم المطعون فيه فيما قضي به في الدعوى الفرعية بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي إلى المدعي بصفته ( الطاعن بصفته ) مبلغ 500ر20276 جنية ومبلغ 7000 جنيها على سبيل التعويض قد جاء صحيحا وأن أسباب الطعن لا تنال من سلامته وقد التزم صحيح حكم القانون وتؤيده هذه المحكمة وتحيل إلى الأسباب التي بني عليها وتعتبره مكملا لقضائها0
وإذ قضي الحكم الطعين بالفوائد القانونية بواقع 4% سنويا عن المبالغ المقضي بها ولما كانت الجهة الإدارية تضمنت طلباتها أمام محكمة أول درجة طلب الحكم بالفوائد القانونية عن المبالغ المطالب بها بواقع 5% وكانت هذه المبالغ ناشئة عن عقد استغلال كافتيريا والذي يعتبر من الأعمال التجارية ومن ثم يكون الحكم الطعين قد اخطأ في تطبيق القانون في هذا الشق من قضائه مما يتعين معه القضاء بتعديله وبإلزام المطعون ضدهم – في حدود ما آل إليهم من ميراث مورثهم – بأن يؤدوا للطاعن بصفته مبلغ 500ر20276 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 28/ 12/ 1995 وحتى تمام السداد طبقا لحكم المادة 226 مدني.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم كل طاعن بمصروفات طعنه عملا بحكم المادتين 184, 186 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ أولا: – بقبول الطعن رقم 1533 لسنة 45ق0 عليا شكلا ورفضه موضوعا وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.
ثانيا: – بقبول الطعن رقم 1628 لسنة 45ق0عليا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضدهم في حدود ما آل إلى كل منهم من ميراث بأن يؤدوا إلى الطاعن بصفته مبلغ 500ر20276 جنية ( عشرون ألف ومائتان وستة وسبعون جنيها و500 مليما) والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصله في 28/ 12/ 1995 وحتى تمام السداد ومبلغ 7000 جنيها ( سبعة آلاف جنيه ) على سبيل التعويض وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم 3 من جماد أول سنة 1427 هجرية، الثلاثاء الموافق 30/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات