المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 1252 لسنة 48 ق0عليا ورقم 1515 لسنة48 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيى خضري نوبي محمد، منير صدقي سوف خليل/ عبد
المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد إبراهيم عبد الصم – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعنين رقمي 1252 لسنة 48 ق0عليا ورقم 1515 لسنة48 ق 0 عليا
المقام أولهما من
وزير التعليم العالي" بصفته"
رئيس الشئون المالية والإدارة بوزارة التربية والتعليم " بصفته"
ضد
محمود حسن أمام
والثاني مقام من
محمود حسن أمام
ضد
وزير التعليم العالي " بصفته"
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " الدائرة الخامسة " بجلسة 11/ 10/ 2001 في
الدعاوى أرقام 1268، 6577، 8582، 8583 لسنة 51 ق
والدعوى الفرعية المقامة من/ وزير التعليم العالي بصفته ضد/ محمود حسن أمام ( صاحب
مكتب الأمام للمقاولات)
الإجراءات
أولا: إجراءات الطعن رقم 1252 لسنة 48 ق 0 عليا: –
في يوم الأربعاء الموافق 28/ 11/ 2001 أودع الأستاذ/ صلاح الدين أنور المستشار المساعد
بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا
بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 1252 لسنة 48 ق 0 عليا في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري " الدائرة الخامسة " في الدعاوى أرقام 1268، 6577، 8582، 8583 لسنة
51 ق بجلسة 11/ 10/ 2001 والقاضي منطوقة: أولا: بقبول الدعوى الأصلية شكلا وفي الموضوع
بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي مبلغ 375338.55 جنية ( ثلاثمائة خمسة وسبعون ألف
وثلاثمائة ثمانية وثلاثون جنيها و 550/ 1000مليما ) وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا
من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات.
ثانيا: قبول الدعوى الفرعية شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم: بقبول الطعن شكلا وبصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا:
في الدعوى الفرعية: بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغا مقداره 206680.72
) والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية
وحتى تمام السداد والمصروفات.
في الدعوى الأصلية برفض الدعاوى الأصلية وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي
التقاضي.
ثانيا: إجراءات الطعن رقم 1515 لسنة 48 ق 0 عليا: —
في يوم الأحد الموافق 9/ 12/ 2001 أودع الأستاذ/ صلاح إسماعيل محمد المحامي نائبا عن
الأستاذ/ منصف نجيب سليمان المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1515 لسنة 48ق 0 عليا في ذات الحكم:
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم: بقبول طعنه شكلا وفي موضوعه بتعديل
الحكم المطعون فيه وذلك بالقضاء بأحقيته في تعويض عادل لجبر ما لحقه من ضرر مادي وأدبي
وبعدم خصم أي مبلغ من مستحقاته مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعنين إلى أصحاب الشأن على النحو الثابت بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم:
بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الجهة الإدارية
بأن تؤدي للطاعن في الطعن رقم 1515 لسنة 48 ق 0 عليا مبلغا مقداره 544863 والفوائد
القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصله في 30/ 10/ 1996 عن مبلغ
296000 منه وحتى 12/ 7/ 1999 ثم عن إجمالي المبلغ المستحق اعتبارا من هذا التاريخ وحتى
تمام السداد وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وبإلزام الجهة الإدارية الطاعنة في الطعن رقم
1252 لسنة 48ق 0 عليا بالمصروفات.
وقد عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 19/ 1/ 2005
وتدوول الطعنان بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 2/ 2/ 2005 قررت الدائرة
ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 4/ 5/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعنين
إلى المحكمة الإدارية العليا" الدائرة الثالثة" – موضوع- وحددت لنظرهما أمامها جلسة
5/ 9/ 2005 وقد نظرت المحكمة الطعنين بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر وقررت إصدار
حكمها فيهما بجلسة 11/ 4/ 2006 بناء على طلب الطرفين وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق
بالحكم لجلسة 13/ 6/ 2006 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن كلا الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع قد بسطها الحكم المطعون فيه بسطا يغني عن إعادة سردها مجددا
في هذا الحكم – وهو ما تحيل معه المحكمة في شأن هذه الوقائع إلى الحكم المذكور تفاديا
للتكرار فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله إن الطاعن في الطعن رقم 1515
لسنة 48ق 0 عليا أقام الدعاوى الأصلية بداءه بالدعوى رقم 1268 لسنة 51 ق بإيداع عريضتها
قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 16/ 11/ 1996 والدعاوى الأخرى أرقام 6577، 8582،
1583 لسنة 51 أبتداءا أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبا الحكم فيها إجمالا
بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بإيقاف القرار الصادر من المدعي عليه الثاني بمصادرة خطاب
الضمان رقم 77/ 95/ 96 بمبلغ جنيها وبوقف صرف مستحقاته وقدرهامع
الفوائد القانونية وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار
المادية والأدبية التي لحقته من جراء الإساءة إلى سمعته والتشهير به وبإلزام المدعي
عليه الثاني بشخصه بأن يدفع له تعويضا ماديا وأدبيا بمبلغ جنيه – كما طلب
أيضا في الدعوى رقم 8583 لسنة 51 ق الحكم بصفة مستعجلة بندب خبير لإثبات حالة أعمال
الترميمات والصيانة والإنشاءات الصغيرة للمواقع موضوع العقد المؤرخ
22/ 10/ 1995 وما إذا كان هناك تأخير في التسليم من عدمه وما إذا كانت مطابقة للشروط
الفنية والهندسية المتفق عليها من عدمه وبيان ما هو متبقي للمدعي من مبالغ كمتأخرات
لم تسدد له من قبل المدعي عليهما من واقع المستندات مع إلزامهما المصروفات والأتعاب.
وطلب الطاعن بصفته في الطعن رقم 1252 لسنة 48 ق 0 عليا – في الدعوى الفرعية الحكم:
أولا: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ
( 206680.72) والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 5% سنويا كدين تجاري
من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.
ثانيا: رفض الدعاوى الأصلية وإلزام المدعي عليه المصروفات.
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت ضم
الدعاوى أرقام 6577، 8582، 8583 لسنة 51 ق إلى الدعوى رقم 1268 لسنة 51 ق ليصدر فيهما
حكم واحد وبجلساتها المنعقدة في
16/ 10/ 2000 قضت بقبول الدعويين الأصلية والفرعية شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع
بندب مكتب خبراء وزارة العدل المختص ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين فنيا وحسابيا
ليقوم بإنجاز المهمة المبينة تفصيلا بأسباب هذا الحكم.
وقد باشر الخبير المأمورية المكلف بها وأودع تقريره ملف الدعوى.
وبجلسة 11/ 10/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري " الدائرة الخامسة" حكمها الطعين.
وشيدت قضاءها – للأسباب المبينة تفصيلا بمدونات حكمها على أن المحكمة تأخذ بما ورد
بتقرير مكتب الخبراء المشار إليه وتعول عليه لما بني عليه من أسباب والذي أفاد بأن
الأعمال موضوع الدعوى محرر عنها عقد بتاريخ 22/ 10/ 1995 بموجب مناقصة عامة أسندت إلى
المدعي وقد تبين أن الأعمال تم تنفيذها من قبل المقاول في مواعيدها وحسب المواصفات
والشروط وتم تسليمها ابتدائيا، وفي فترة الضمان لأعمال الصيانة والترميم ومدتها عام
كامل لم يتم إرسال أي أخطار أو مكاتبات للمقاول بأي ملاحظات لهذه الأعمال لجميع المواقع
أو إنذار بأنه لم يقم بتنفيذ أي منها على الوجه الأكمل خلال مدة الضمان أو أن هناك
أعمال معيبة وبذلك تبين أن جهة الإدارة قامت بخصم مبالغ بدون وجه حق من المقاول ولم
تقم بصرف مستحقاته في مواعيدها حسب شروط العقد ولم يقدم المدعي بصفته في الدعوى الفرعية
المستندات التي تثبت وجود أحكام عن القضايا المذكورة بالدعوى الفرعية تثبت إدانة المقاول
أو تبين وجه القصور في الأعمال والأسباب التي على أساسها تم خصم مبالغ بشأن هذه القضايا
أو التي صرفت له بدون وجه حق على أي أساس تم تسييل خطاب الضمان رغم أن المقاول قام
بتنفيذ جميع الأعمال.
وحيث إن التسليم النهائي لأعمال المقاول عن العام 95/ 1996 بمعرفة لجنة متخصصة مشكلة
من مديري عموم من المهندسين والتي قامت بتقدير قيمة الخصومات الكلية بمبلغ يقدر ب 129524.45
وذلك بتاريخ 5/ 8/ 1997.
ولما كانت مستحقات المقاول طبقا للمستندات المقدمة من الإدارة هي مبلغ 545444 يخصم
منها مبلغ 581 جنية لأنه قيمة تأمين ضمان أعمال عن عملية عام 1992 فيكون إجمالي مستحقات
المقاول هو مبلغ 544863 – وهو المبلغ محل المطالبة من قبل المدعي في الدعوى الأصلية
وأنه من ضمن عناصر المستحقات المشار إليها مبلغ 40000 قيمة تأمين ابتدائي نقدا عن أعمال
مناقصة 96/ 1997 لم يذكره المدعي بطلباته أو تعديلها وعليه تكون إجمالي مستحقات المقاول
بعد خصم المبلغ المذكور وبالإضافة إلى خصم جملة الخصومات المستحقة عليه نتيجة الملاحظات
كآلاتي:
(544863 – 129524.45 – 40000 = 375338.55 جنية ( شاملا لقيمة خطاب الضمان الذي تم تسييله
وبناء على ذلك تقضى المحكمة بإلزام جهة الإدارة المدعي عليها في الدعوى الأصلية بأداء
هذا المبلغ قيمة باقي مستحقاته لديها وفوائده القانونية عملا بحكم المادة 226 مدني.
وعن طلب التعويض قالت المحكمة أنه وإن كان خطأ جهة الإدارة قد ثبت في جانبها إلا أنها
ترى أن القضاء للمدعي بالفوائد القانونية للمبلغ المستحق له خير تعويض له عن حبس تلك
المستحقات وعدم انتفاعه بها وخاصة أنها لا ترى في حبس مستحقات المدعي ما ينطوي على
إساءة إلى سمعته وأنه ترتب عليه أية أضرار مادية وأدبية حقيقية.
وعن الدعوى الفرعية التي تطلب فيها جهة الإدارة إلزام المدعي عليه فيها بأداء مبلغ
206680.72جنية وفوائده القانونية ذهبت المحكمة إلى أنه حسبما خلص تقرير مكتب الخبراء
إلى أحقية المدعي عليه في استئداء مبلغ 375338.55 جنية قيمة مستحقاته عن العملية موضوع
فإن طلب جهة الإدارة بدعواها الفرعية يكون قائما على غير سند من الواقع أو القانون.
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 1252 لسنة 48ق 0 عليا المقام من الجهة الإدارية مخالفة الحكم
الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن
وتوجز في أنه قد وردت معلومات للجهة الإدارية تفيد وجود مخالفات مالية وفنية شابت عملية
التنفيذ، كما ورد إليها بتقرير الرقابة الإدارية بتاريخ 16/ 10/ 1996 مفاده وجود مخالفات
جسيمة وأوصت بتشكيل لجنة فنية لمعاينة الأعمال وإعداد تقرير بذلك وتم تشكيل اللجنة
وأحيل تقريرها إلى النيابة الإدارية وبعد إجراء التحقيقات أوصت بخصم هذه المبالغ من
المقاول وإحالته إلى النيابة العامة إلا أنها لم تتصرف في التحقيقات حتى تاريخه حسبما
ورد برد جهة الإدارة على الدعوى المقدمة للمحكمة.
وبذلك يكون المقاول المطعون ضده قد أخل بالتزاماته الناشئة عن العقود بأن ظهرت عيوب
ومخالفات مالية وفنية خلال فترة الضمان العشري وعلى ذلك يحق للجهة الإدارية مصادرة
خطاب الضمان ومطالبة المقاول برد جميع المبالغ التي صرفت له دون وجه حق إلا أن الحكم
الطعين أخذ بتقرير الخبير والذي عول علي المستندات المقدمة من المدعي وحده ومهدرا المستندات
المقدمة من الجهة الإدارية ومنها تقرير الرقابة الإدارية وكذا تقرير اللجنة المشكلة
لفحص الأعمال
محل التداعي المشار إليهما فضلا عن تحقيقات النيابة الإدارية التي انتهت إلى التوصية
بخصم المبالغ التي صرفت للمقاول بدون وجه حق والحكم الصادر في الدعوى رقم 10228 لسنة
51 ق بجلسة 29/ 11/ 1998 والقاضي برفض دعوى المقاول بإلغاء قرار الوزارة بشطب اسمه
من سجل المقاولين وكذا الحكم الصادر في الدعوى رقم 916 لسنة 50 ق بجلسة 14/ 6/ 1998
والقاضي برفض دعوى المقاول بإلغاء المناقصة لأعمال الصيانة لعام 96/ 1997 – وإذ لم
يلق المشار إليه قبولا لدى الطاعن فقد أقام الطعن رقم 1515 لسنة 48 ق 0 عليا ناعيا
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون للأسباب الموضحة تفصيلا بتقرير الطعن حاصلها
إن الحكم رفض تعويضه عما لحقه من ضرر مادي وأدبي من جراء التأخير في صرف مستحقاته واعتبر
القضاء له بالفوائد القانونية خير تعويض عن هذه الأضرار في حين أنه لو صرفت جهة الإدارة
مستحقاته لأمكنه استثمارها في نشاطه ولعاد عليه ذلك بالربح، كما أن ما ذهب إليه الحكم
في هذا الخصوص يشكل خلطا بين التعويض عن الضرر والتعويض عن مجرد التأخير في صرف المستخلصات.
فهذا التأخير تستحق عنه فوائد قانونية 4% من تاريخ المطالبة القضائية وليس من التاريخ
الذي كان يتعين فيه على جهة الإدارة صرف تلك المستحقات أما التعويض فهو لجبر ما فاته
من كسب وما لحقه من خسارة ولذلك فإن القانون المدني أفرد لكل من الأمرين مادة مستقلة
فقد نص على الفوائد في المادة 226 – أما التعويض فقد نص عليه في المادة 163 – ما يتطلب
تعويضه عن تلك الأضرار وهو ما أرتاه الخبير المنتدب في تقريره كما خالف الحكم الطعين
القانون حين استند إلى تقرير الخبير في خصم مبلغ 129524 جنية الذي قدرته جهة الإدارة
نظير أعمال ناقصة رغم أن الخبير لم يفحص مدى صحة هذه الخصومات و‘نما سلم بها دون تحقيق
مما يعيبه أيضا بالقصور.
ومن حيث إن هذه المحكمة وهي تبسط رقابتها على الحكم المطعون فيه استبان لها أن الحكم
الطعين في شقة الصادر في الدعوى الفرعية موضوع الطعن رقم 1252 لسنة 48 ق 0 عليا قد
فصل بحكم منه للخصومة في موضوع هذه الدعوى قبل أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها
وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقريرا مسببا بالرأي القانوني فيها.
ومن حيث وإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن هيئة مفوضي الدولة هي الأمينة على المنازعة
الإدارية وعاملا أساسيا في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وفي إبداء الرأي القانوني المحايد
فيها إذ ناط بها قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 في المادة 27
منه تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على أن يودع مفوض الدولة فيها تقريرا يحدد وقائع
الدعوى والمسائل التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسببا فيها، ويترتب على الإخلال بهذا
الإجراء الجوهري بطلان الحكم الصادر في الدعوى.
ومن حيث إن تقديم هيئة مفوضي الدولة لتقريرها القانوني في الدعوى الأصلية لا يجوز أن
يكتفي به بديلا عن التقرير الواجب أن يتخذ في موضوع الدعوى الفرعية لأن الدعوى الفرعية
لها كيان ذاتي خاص بها مستقل ومتميز عن الدعوى الأصلية وأوجه الدفاع والدفوع فيها وترفع
بطلب مستقل ومضاء للطلب الأصلي وأن أتصل به فعندما تطرح الدعوى الفرعية بمناسبة الدعوى
الأصلية فالمحكمة يكون مطروحا عليها دعويين لا دعوى واحدة هما الدعوى الأصلية والدعوى
الفرعية.
ومن حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر في موضوع الدعوى الفرعية قبل أن تقوم هيئة
مفوضي الدولة بتهيئته للمرافعة وتقديم تقريرها فيه طبقا لما سلف بيانه، وعلى ذلك يكون
قد شابه إخلال بإجراء جوهري مما يوجب الحكم ببطلانه في هذا الشق من قضائه.
ومن حيث إن الدعوى الفرعية المشار إليها مهيأة للفصل في موضوعها.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أنه بتاريخ 26/ 9/ 1995 أعلنت الجهة الإدارية
الطاعنة عن مناقصة عامة لتنفيذ أعمال الترميمات والصيانة والإنشاءات الصغيرة لجميع
المباني التابعة لوزارة التربية والتعليم بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية طبقا للشروط
والمواصفات المدرجة بقوائم الأعمال الحكومية الاعتيادية والصحية والكهربائيه المعمول
بها بمحافظة القاهرة وذلك في حدود مبلغ ثلاث ملايين ونصف مليون جنيه – وقد أسندت هذه
العملية إلى المقاول المطعون ضده بعلاوة قدرها 1150% زيادة فوق قائمة الأعمال الحكومية
وكذلك يحاسب المقاول على الأعمال التي تنفذ خارج قائمة وزارة الإسكان والمرافق بسعر
فاتورة حسب سعر السوق المحلي، كما أن الأعمال شاملة المونة والأجرة وتحرر بين الطرفين
العقد المؤرخ في22/ 10/ 195 ناصا في البند الثالث منه على أنه:
( يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ جميع الإعمال التي تسند إليه في المواعيد المحددة بأوامر
الشغل لكل عملية على أن يتم التسليم المؤقت والنهائي بجهة العمل).
كما نص البند الحادي عشر من ذات العقد على أنه ( يرفع الطرف الأول للطرف الثاني قيمة
مستحقاته عن العمليات المقررة والتي تمت فعلا مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع
الفئات الواردة بالجدول بحد أقصى 90% وبحد ادني 70% من القيمة المقررة للمواد التي
يوردها المقاول لاستعمالها في العمل الدائم والتي يحتاجها… ويتم دفع المبالغ المتبقية
والمستحقة مؤخرا بعد أن يتم التسليم الابتدائي )
وأخيرا ينص البند الثاني عشر من العقد المشار إليه على أنه:
( يتعهد الطرف الثاني بأن يضمن الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل
لمدة سنه من تاريخ الاستلام الابتدائي وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في
القانون المدني….)
ومن حيث إنه بالرجوع لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون
تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزارة المالية رقم 157 لسنة 1983 وتعديلاته
– والتي تسري على العقد مثار النزاع الماثل إعمالا للبند 13 منه – يبين أن المادة 83
منها كانت تنص على أنه:
( يصرف للمقاول دفعات على الحساب تبعا لتقدم العمل وعلى النحو الآتي:
( أ )………………………….. ( ب )…………………………………………….
( ج) بعد تسلم الأعمال مؤقتا تقوم جهة الإدارة بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال
التي تمت فعلا ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها
على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقه عليه.
( د ) عند تسلم الأعمال نهائيا بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمي الدال
على ذلك يسوى الحساب النهائي ويدفع للمقاول باقي حسابه بما في ذلك التامين النهائي
أو ما تبقي منه ).
وتنص المادة 85 من ذات اللائحة على أنه:
" على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلي الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا………
ويحرر محضر التسليم المؤقت بعد إتمام المعاينة………….. وبعد إتمام التسليم المؤقت
يرد للمقاول – إذا لم توجد قبله مطالبات للجهة المتعاقدة أو لأية مصلحة حكومية – ما
زاد من قيمة التأمين على النسبة المحددة من قيمة الأعمال التي تمت فعلا وتحتفظ الجهة
المتعاقدة بهذه النسبة لحين انتهاء مدة الضمان وإتمام التسليم النهائي."
وتنص المادة 86 من اللائحة المذكورة على انه:
" يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنه واحدة
من تاريخ التسليم المؤقت وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني
والمقاول مسئول عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان، فإذا ظهر بها أي خلل
أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته وإذا قصر في إجراء ذلك فلجهة الإدارة أن تجريه على نفقته
وتحت مسئوليته."
وأخيرا تنص المادة 87 من اللائحة سالفة الذكر على أنه:
" قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المقاول جهة الإدارة كتابة للقيام بتحديد
موعد للمعاينة. وحتى تبين أن الأعمال قد نفذت مطابقة للمواصفات بحالة جيدة فيتم تسليمها
نهائيا بموجب محضر………. وعند تمام التسليم النهائي يدفع للمقاول ما قد يكون مستحقا
له من مبالغ ويرد إليه التأمين النهائي أو ما تبقي منه."
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يجب تنفيذ العقد وفقا لما اشتملت عليه شروطه
وبما يتفق ومن أحسن النية طبقا للأصل العام والمقرر في الالتزامات عموما، وبهذه المثابة
تتحدد على مقتضي تلك الشروط التزامات وحقوق المتعاقدين استنادا إلى أن شروط العقد تمثل
بالنسبة إلى طرفيه شريعتهما التي تلاقت عليها أرادتهما – والتي صادرت نافذة في حقهما
وأمتنع على أي منهما، تباعا لذلك الخروج عليها إعمالا لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين,
ويترتب على تنفيذ كل من الطرفين لالتزاماته المترتبة على العقد انقضاء العقد والتحرر
من تلك الالتزامات وتنحصر التزامات المتعاقد مع جهة الإدارة في إتمام الأعمال موضوع
العقد على الوجه المطلوب وبما يطابق الشروط المتفق عليها أما التزامات الجهة الإدارية
المتعاقد تتمثل في الوفاء بالمقابل المالي المستحق للمتعاقد.
وحيث إن المقاول لا يتحرر من التزاماته التعاقدية إلا بعد أتمام تسليم الإدارة للأعمال
التي قام بتنفيذها إلا إن هذا التسليم يتم على مرحلتين متعاقبتين وتستقل كل مرحلة بأحكامها
والآثار المترتبة عليها على النحو التالي:
مرحلة الاستلام المؤقت وهو الذي يتم عقب نهو الأعمال المتفق عليها مباشرة ويترتب
إتمام الاستلام المؤقت نتائج هامة منها التزام جهة الإدارة بتحرير الكشوف الختامية
بقيمة جميع الأعمال التي نفذت بالفعل ويصرف
للمقاول مستحقاته بعد خصم الاستقطاعات المستحقة للجهة الإدارية وكذا بدء فترة الضمان
السنوي والتي يضمن خلالها المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها حيث تعتبر هذه
المدة فترة اختبار تستطيع جهة الإدارة خلالها من التأكد من صلاحية الأعمال المنفذة
فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته، فإذا تقاعس كان لجهة الإدارة أن
تجريه على نفقته وتحت مسئوليته تأسيسا على أن المقاول يظل خلال مدة الضمان المذكورة
هو المالك للأعمال المنفذة حيث لا يترتب على التسليم المؤقت انتقال ملكيتها إلى جهة
الإدارة كما يتحمل المقاول مسئولية هلاك الشيء وأيضا مسئوليته عن الأضرار التي تلحق
الغير، كما أن هذا الضمان شامل ويغطي جميع العيوب سواء التي تكشفت لجهة الإدارة عند
إجراء الاستلام المؤقت أو التي تتكشف بعد هذا الاستلام.
كما يترتب على التسليم المؤقت حقا للمقاول يتمثل في رد ما زاد من قيمة التأمين النهائي
على النسبة المحددة من قيمة الأعمال التي تمت فعلا على النحو المنصوص عليه في المادة
85 سالفة الذكر.
مرحلة الاستلام النهائي: وهو الأجراء الذي يتم بعد انتهاء مدة الضمان السنوي وثبوت
أن الأعمال قد نفذت مطابقة للمواصفات بحالة جيدة طبقا لنص المادة 87 سالفة الذكر ويترتب
على الاستلام النهائي أثار هامة في مقدمتها انقضاء العقد وتحلل كل متعاقد من التزاماته
ويحق للمقاول المطالبة بمستحقاته قبل جهة الإدارة فضلا عن انتقال ملكية الأعمال المنفذة
وتحمل تبعة الملاك إلى جهة الإدارة المتعاقدة وزوال التزام المقاول بالصيانة والذي
كان يلتزم به خلال الفترة ما بين التسليم المؤقت والتسليم النهائي كما لا تملك جهة
الإدارة أن يحتج على المقاول بمخالفته لشروط العقد وأن ترجع عليه بأي شيء في هذا الخصوص
ولكن يجب. التفرقة في هذا الصدد بين مخالفة شروط العقد عند التنفيذ وبين العيوب التي
تتكشف في الأعمال المنفذة بعد الاستلام النهائي وفي الحالة الأخيرة تستطيع جهة الإدارة
أن تطالب بالتعويض عن هذه العيوب ما لم يسقط حقها في ذلك بالتقادم إعمالا لحكم المادة
654 مدني.
ومن حيث إنه من الجدير بالذكر أن الأحكام السابقة لا تخل بمسئولية المقاول طبقا لأحكام
القانون المدني المتعلقة بالضمان العشري للمقاول أو المهندس حيث يضمن المهندس المعماري
والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان
أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك على النحو المنصوص عليها في المواد 651، 652، 653،
654 من القانون المدني.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات النزاع فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق
انه نفاذا للعقد المشار إليه أسندت الجهة الإدارية للمقاول المذكور تنفيذ أعمال ترميمات
وصيانة وإنشاءات صغيرة بالمباني الآتية التابعة لوزارة التربية والتعليم:
جراج منشية ناصر.
الوحدة العلاجية بالمنصورة.
مبني 14 شارع الفلكي.
المعهد الفني لترميم الآثار بمدينة الأقصر.
كلية التربية النوعية بالمنصورة.
كلية التربية النوعية بالزقازيق.
المعهد الفني التجاري بشبرا.
مبني الوزارة – 3 شارع المبتديان.
كلية التربية بطنطا.
كلية التربية النوعية بالدقي.
مكتب تنسيق قبول الجامعات.
جراج منشية ناصر.
المعهد الفني الصناعي بشبرا.
كلية التربية النوعية بأشمون.
مقر النيابة الإدارية ملك الوزارة.
كلية التربية النوعية بأسيوط.
كلية التربية النوعية بالقاهرة.
المعهد الفني بشارع الصحافة
المعهد الفني المتكامل بالمحلة الكبرى.
جراج الحلمية.
ديوان عام الوزارة.
المعهد الفني التجاري ببور سعيد.
كلية التربية النوعية ببور سعيد.
كلية تربية رياض الأطفال بالدقي.
مبني الجامع الإسماعيلي.
مبني الدكتور الوزير.
مبني التنسيق للقبول بالجامعات.
ومن حيث إنه لا خلاف بين أطراف الخصومة أن المقاول نفذ جميع الأعمال المسندة إليه في
مواقع العمل المنوه عنها سلفا والتي بدأ تنفيذها اعتبارا من 22/ 10/ 1995 حتى 30/ 6/
1996 حسب أوامر الشغل الصادرة إليه وقامت اللجان التي شكلتها الوزارة المذكورة لإجراء
الاستلام الابتدائي باستلام تلك الأعمال ابتدائيا في ميعاد النهو المتفق عليه حسب المواصفات
الفنية والشروط المحددة وأخر عملية متكاملة تم استلامها ابتدائيا كانت بتاريخ 20/ 6/
1996 وهي الخاصة بمبني الإدارة العامة لتنسيق الجامعات ولم تكتشف تلك اللجان ثمة ملاحظات
أو عيوب شابت الاعمال المتعاقد عليها المنفذة عند إجراء الاستلام الابتدائي ولم تطلب
من المقاول تكملة أي عمل أو أصلاح أي خلل أو عيب فيها وإنما ثبت بمحاضر الاستلام الابتدائي
أنه تبين لها عند معاينة الأعمال التي تمت بكل مبني من المباني سالفة الذكر على الطبيعة
مطابقة تلك الأعمال للأعمال الموضحة بكراسة الحصر وكشف الختامي المرفق بها وحسب المقايسة
وفئات كل منها وأنها بحالة مرضية وحسب أصول الصناعة، وهو ما أثبته الخبير المنتدب في
الدعوى موضوع الطعن الماثل – والذي تطمئن المحكمة إلى نتائجه لكفاية أبحاثه ولسلامة
الأسس التي قام عليها – أن جهة الإدارة أتمت الاستلام الابتدائي بلا تحفظ وإذ ثبت أنه
خلال فترة الضمان السنوي المنصوص عليها في المادة 86 سالفة الذكر – التي بدأ سريانها
اعتبارا من تاريخ تسلم الأعمال مؤقتا في 20/ 6/ 1996 حتى 19/ 6/ 1997 تكشفت العيوب
والأخطاء التي شابت الأعمال المتعاقد عليها والتي أشار عليها كتاب هيئة الرقابة الإدارية
رقم 17/ 1 المؤرخ في 23/ 10/ 1996 بشأن المخالفات التي شابت أعمال الصيانة المنفذة
بالوحدات التابعة لوزارة التعليم العالي خلال العام المالي 95/ 1996 حيث وردت إلى هيئة
الرقابة الإدارية معلومات تفيد وجود بعض المخالفات التي نفذها المقاول المذكور، حيث
اشتملت بنود الأعمال المتعاقد على تنفيذها بتاريخ 22/ 10/ 1995 كل من أعمال التبليط،
السباكة، الكهرباء، الإنشاءات الصغيرة، الدهانات، أعمال الومنيوم قامت خلال يومي 14،
16/ 10/ 1996 بزيارة بعض مواقع تنفيذ الأعمال وأسفرت نتيجة الفحص عن وجود العديد من
المخالفات التي شابت تنفيذ أعمال الصيانات والإنشاءات الصغيرة بمباني وزارة التعليم
العالي والمعاهد والكليات التابعة لها وقيام مسئولي وزارة التعليم العالي باستلام الأعمال
المخالفة ابتدائيا مما ترتب عليه حصول المقاول على إجمالي مبلغ 38072 جنية نظير أعمال
لم يتم تنفيذها، وإجمالي مبلغ 131865جنية كفروق أسعار بالزيادة عن سعر السوق فضلا عن
استلام أعمال تمت بالمخالفة للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وأوصت هيئة الرقابة الإدارية
الآتي:
استبعاد المقاول المذكور من المناقصة العامة لأعمال الصيانات الجاري اتخاذ إجراءاتها
خلال العام المالي 96/ 1997.
تشكيل لجنة فنية لمراجعة جميع الأعمال التي نفذها المقاول المذكور خلال العام المالي
95/ 1996 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء نتائج فحص اللجنة.
مساءلة كل من…………. المسئولين عن استلام الأعمال موضوع الفحص.
– وبناء على تكليف هيئة الرقابة الإدارية قام المكتب العربي للتصميمات والاستشارات
الهندسية بفحص بعض هذه الأعمال وأعداد تقرير فني عنها أثبت فيه أن بعض البنود المنفذة
غير مطابقة للمواصفات الفنية السليمة وأصول
الصناعة وعدم تنفيذ بعض البنود وتم توريدها بالمستخلص الرسمي وخلص إلى التوصيات الواردة
تفصيلا بتقريره ومنها:
يجب أن يكون هناك جهاز أشراف حكومي قوي بتابع هذه الأعمال أولا بأول مع المقاول
ويقوم بأعمال الحصر أولا بأول للأعمال التي تمت حتى لا يوجد أي تلاعب في الحصر أو في
تنفيذ الأعمال، ويفضل أن تكون هناك رسومات موضح عليها أعمال التشطيب المطلوبة منعا
لأي تلاعب.
– يجب عمل لجنة لدراسة الأسعار وذلك بالنسبة للبنود غير الوارد لها أسعار بالعطاء –
كما خلصت تقارير لجان التفتيش بالوزارة إلى أن هناك مبالغ صرفت عن بعض أعمال لم تنفذ
وتم المحاسبة عليها بما فيه فروق أسعار وأعمال أخرى نفذت بالمخالفة للمواصفات………..
فضلا عن أن الوزارة إحالة المخالفات التي وردت بتقرير هيئة الرقابة الإدارية وتقرير
الإدارة العامة للتفتيش بالوزارة إلى النيابة الإدارية لأجراء شئونها وقيدت تلك المخالفات
بعدد 23 قضية، وثبت من تحقيقات النيابة الإدارية وكذا أحكام المحاكم التأديبية التي
أدانت أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي وجود مخالفا شابت الأعمال المتعاقد عليها، وكذا
وجود تواطؤ بين المقاول وأعضاء لجان الاستلام الابتدائي التي مكنته من استعمال الغش
والتلاعب في بعض الأعمال المخالفة للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وقيامة بصرف مبالغ
عن أعمال لم يقم بتنفيذها مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق ورد بيانها تفصيلا بمذكرات
النيابة الإدارية والتي أوصت باسترداد ما صرف للمقاول المذكور بدون وجه حق وعدم التعامل
معه مستقبلا.
ومن حيث إنه وأن كان الضمان السنوي سالف الذكر يغطي جميع العيوب التي تتكشف أثناء مدة
الضمان حتى ولو ظهرت بعد إتمام الاستلام المؤقت للأعمال المتعاقد عليها بدون إبداء
تحفظات لأن المقاول يكون مسئولا عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان إلا أنه
لا خلاف أيضا بين أطراف الخصومة بخصوص ما قرره الخبير المنتدب في تقريره المشار إليه
أن جهة الإدارة لم ترسل أي أخطار للمقاول كما لا توجد مكاتبات بين الطرفين تثبت إنه
لم يقم بتنفيذ بعض الأعمال أو وجود أعمال معيبة. وعلى ذلك فإن جهة الإدارة لم تكلف
المقاول بإصلاح كل ما كشفت عنه التقارير المشار إليها سلفا من عيوب في التنفيذ أو ما
أظهرته فيها من نقص، كما لم تقم جهة الإدارة بإصلاح تلك العيوب على نفقة المقاول وتحت
مسئوليته أو إنذاره بأنه لم يقم بتنفيذ أي منها على الوجه الأكمل خلال مدة الضمان أو
بالأعمال المعيبة، رغم أن ضمان المقاول يغطي تلك العيوب طالما ثبت إن تلك العيوب لا
ترجع إلى خطأ جهة الإدارة أو قوة قاهرة وإذ ثبت أن المقاول المذكور تواطؤ مع لجان الاستلام
الابتدائي واستعمل الغش والتلاعب في معاملته مع جهة الإدارة عن تنفيذ العقد موضوع النزاع
– كما سيرد بيانه فكانت المخالفات المنسوبة إليه لم تقتصر على عيب عدم المطابقة للمواصفات
وإنما شملت مخالفات أخرى تبرر إجراء الخصم من مستحقاته.
وإذ ثبت إن جهة الإدارة قامت بتحديد الاستقطاعات المستحقة لها قبل المقاول المذكور
نفاذا للتقارير سالفة الذكر بحصر المبالغ التي صرفت بدون وجه حق ونسب الخصم لعيوب الصناعة
وبلغت جملة مديونية المقاول مبلغ 752535.37 جنية كما حددت مستحقات المقاول بمبلغ إجمالي
مقداره 545854.65 جنية فصار المبلغ محل مطالبة جهة الإدارة يساوي 206680.72 جنية0
ومن حيث عن الثابت أن الجهة الإدارة شكلت لجنة من مديري عموم متخصصين من المهندسين
التابعين لها وأسندت إليها مهمة استلام الأعمال المتعاقد عليها استلاما فنيا – وهو
ما أكده الخبير المنتدب في تقريره المشار إليه – وقامت بإجراء الاستلام النهائي بتاريخ
5/ 8/ 1997 بعد مرور عام كامل من تاريخ التسليم الابتدائي في 20/ 6/ 1996 وذلك بعد
إجراء التسوية الفنية للوقوف على مدى جودة الأعمال المنفذة ومراجعة التقارير الفنية
السابقة كما قامت بإجراء التسوية النهائية المالية لهذه العملية بعد حصر ما تم صرفه
للمقاول من مستخلصات وما إذا كان بالزيادة عن المستحق له وتحديد الخصومات الفعلية الواجب
استقطاعها من مستحقاته وأسباب الاستقطاع وتقدير مستحقات المقاول طبقا للكشوف الختامية
للعمليات المنفذة وإجراء تصفية حسابية كاملة لمستحقات كل من الطرفين قبل الأخر وخلصت
إلى أن صافي المبلغ المستحق للمقاول قبل جهة الإدارة مقداره 375338.55جنية 0
ومن حيث إنه لا وجه لما ذهبت إليه الجهة الإدارية في تقرير طعنها رقم 1252 لسنة 48
ق 0 عليا بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليها مبلغا مقداره 206680.72 والفوائد القانونية
المستحقة بواقع 5% ذلك استنادا إلى التسوية المالية التي أجرتها ذلك أن تقرير الخبير
والتي تأخذ هذه المحكمة نتائجه للأسباب التي بني عليها – تناول التسوية الختامية
للأعمال المتعاقد عليها وتصفية الحساب بين طرفي العقد ولم يأخذ بالاستقطاعات التي قدرتها
الجهة الإدارية استنادا إلى توصيات النيابة الإدارية وتقرير هيئة الرقابة الإدارية
والتي جاءت دون بيان وجه القصور في الأعمال والأسباب التي تم على أساسها خصم مبالغ
بشأن قضايا النيابة الإدارية والتي صرفت بدون وجه حق. فضلا عن أن اللجان التي شكلتها
النيابة الإدارية لتحديد النسب التي يمكن خصمها من مستحقات المقاول ذكرت تلك اللجان
في تقاريرها أن رأيها ليس يقينيا لتحديد نسب الخصم التقديرية بعد المعاينة الظاهرة
لعدم تواجد أعضائها أثناء فترة تنفيذ الأعمال وأنه ليس لها علاقة بأسعار البنود التي
تم الصرف بموجبها أو الكميات المحصورة بمعرفة القائمين على التنفيذ 0
في حين أن الخبير ارتكن إلي تقرير لجنة الاستلام النهائي المؤرخ في 5/ 8/ 1997، وفي
أخر لجنة قامت بمعاينة الأعمال المتعاقد عليها واستلامها فنيا وقامت بفحص التقارير
الفنية السابقة والتي انتهت إلى نتائج خلاف لما جاء بتقريرها ومناقضة لما أسفرت عنه
عملية الاستلام النهائي وقامت بتقرير قيمة الخصومات الكلية مقابل العيوب التي اكتشفت
في الأعمال المنفذة والملاحظات المنسوبة للمقاول بمبلغ وقدره 129524.45 جنية وتم خصم
هذا المبلغ من جملة مستحقات المقاول على النحو الموضح تفصيلا بالصفحات 21، 22، 23 من
تقرير الخبير المشار عليه ثم يكون هذا الطعن في غير محله، جديرا بالرفض.
ومن حيث إنه لا محاجة لما ذهب إليه الطاعن في الطعن رقم 1515 لسنة 48ق 0 عليا بأحقيته
في تعويض عادل لجبر ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة وعدم خصم أي مبلغ من مستحقاته
ذلك أن قيام المسئولية العقدية باعتبارها جزاء أخفاق المدين في تنفيذ التزاماته التعاقدية
المتولدة في الأصل عن عقد أنشاء صحيحا ملزما لطرفيه وتتحقق هذه المسئولية بتوافر أركانها
الثلاثة مجتمعة: ……….أولهما ركن الخطأ: فالأصل في العقود باعتبارها شريعة المتعاقدين
وتقوم نصوصها مقام القانون في الدائرة التي يجيزها ويلتزم طرفاه بضرورة تنفيذها في
كل ما تشتمل عليه – ولا يجوز لأي منهما التحلل منها أو تعديلها إلا باتفاق الطرفين
أو وفقا للقانون – فكلما نشاء العقد صحيحا صار ملزما وكان تنفيذه واجبا – فإذا لم يقم
المدين بالعقد بتنفيذ التزامه التعاقدي وفقا لشروط العقد – كان ذلك خطأ عقديا، سواء
نشأ هذا الخطأ عن عمد أو إهمال أو عن مجرد فعل لا يقترن بايهما……والركن الثاني
أن يترتب على الخطأ العقدي إلحاق ضرر مباشر بالمتعاقد الأخر…….. وأخرهم: أن يرتبط
هذا الخطأ بذلك الضرر برابطة السببية المباشرة0
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 733 لسنة
1997 في 26/ 7/ 1997 بشطب المقاول ( الطاعن المذكور) من سجل المقاولين ونشر القرار
بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية على المصالح العامة فطعن عليه بالدعوى رقم 10228
لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية والتعويضات – فقضت بجلستها
المنعقدة في 29/ 11/ 1998 بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات
تأسيسا على أن المدعي تلاعب في تنفيذ العملية المسندة إليه والخاصة بترميم وصيانة وإنشاءات
صغيرة بمباني وزارة التعليم العالي وذلك في بعض المواقع التي تم حصرها في منطقة القاهرة
فقط ويتمثل تلاعب المدعي في التواطؤ مع المسئولين بإدارة شئون المقر بوزارة التعليم
العالي على النحو الوارد تفصيلا بأسباب الحكم المشار إليه وطعن عليه المذكور بالطعن
رقم 2136 لسنة 45 ق0 عليا فقضت فيه دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلستها المنعقدة
في 21/ 6/ 2000برفض هذا الطعن.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم – فإنه يكون قد ثبت في حق الطاعن المذكور استعماله
الغش والتلاعب في معاملته مع الجهة الإدارية المتعاقدة عند تنفيذ العقد موضوع النزاع
بحكم قضائي نهائي حائز على قوة الأمر المقضي به ومن ثم يكون المتعاقد المذكور قد أقترف
خطأ عقديا جسيما، مما يجعل مطالبته بالتعويض لا سند لها من القانون، جديرة بالرفض.
ومن حيث إنه لا وجه لما إثارة الطاعن بشأن تضرره من خصم مبلغ 129527 جنية – الذي قدرته
جهة الإدارة نظير أعمال ناقصة من مستحقاته طالما ثبت مما تقدم تلاعب المقاول المتمثل
في التواطؤ مع المسئولين بإدارة شئون المقر بوزارة التعليم العالي والمشرفين على تنفيذ
العملية ولجان الاستلام الابتدائي ونتج عن ذلك عمل مقايسات غير حقيقية وعدم مطابقة
بعض الأعمال المنفذة للمواصفات فضلا عن إعداد المستخلصات على غير الحقيقة وهذه المخالفات
تنم عن عدم التزامه الجاد في تنفيذ التزاماته وخداع جهة الإدارة في المقايسات التي
تم تنفيذها ابتغاء الحصول على منفعة غير مشروعه على حساب المصلحة العامة ومن ثم يحق
للجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد معها بالتعويضات اللازمة لجبر الأضرار الفعلية
التي أصابتها إعمالا لحكم المادة من القانون رقم لسنة 1983.
ومن حيث إن هذا المبلغ تقرر خصمه من مستحقاته طبقا لتقرير لجنة الاستلام النهائي المنوه
عنه سلفا وعلى ذلك يكون هذا الطعن على غير أساس من القانون جديرا بالرفض.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه فيما انتهي إليه في منطوقة
وأسبابه مضافا إليها ما ورد بأسباب هذا الحكم قد صادف صحيح حكم القانون الأمر الذي
يتعين معه الحكم بقبول الطعنين شكلا وبرفضهما موضوعا.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلتزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع برفضهما وألزمت
كل طاعن مصروفات طعنه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء 17 جمادى أخر لسنة 1427 هجرية والموافق 13/
6/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |