الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1024 لسنة 49ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ الديداموني مصطفي أحمد الديداموني – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضر السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1024 لسنة 49ق. عليا

المقام من

رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بصفته

ضد

رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية بصفته والتابعة للشركة القومية للتشييد (قطاع أعمال عام)
طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة أسيوط) في الدعوى رقم 1217 لسنة 4ق بجلسة 3/ 9/ 2002


الإجراءات

إنه في يوم الاثنين الموافق 28/ 10/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1024 لسنة 49ق عليا طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة أسيوط) بجلسة 3/ 9/ 2002 في الدعوى رقم 1217 لسنة 4ق والذي قضي منطوقه بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره (159912.080) مائة وتسعون وخمسون ألفا وتسعمائة وأثني عشر جنيها و80/ 100 والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد وبراءة ذمتها من غرامة التأخير على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده طبقا للقانون.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 4/ 9/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 21/ 12/ 2004 وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر بجلسة 3/ 10/ 2006 إصدار الحكم فيه بجلسة 21/ 11/ 2006 ثم تقرر مد الأجل لجلسة 28/ 11/ 2006 وفي هذه الجلسة ثم تلاه منطوق الحكم علنا وأودعت مسودته المشتملة على الأسباب.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي الأوضاع الشكلية المقررة فمن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 3096 لسنة 1992 بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة المنيا الابتدائية طلب في ختامها الحكم أولا: بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يدفع له مبلغ 253985.147 المستحقة للشركة في ذمة المدعي عليه عن الأعمال التي تقدمها الشركة بمشروع خط الطرد والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد وبراءة ذمة الشركة من غرامة التأخير وإلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر شرحا لدعواه أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 1/ 10/ 1990 أسندت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا إلى الشركة المدعية تنفيذ أعمال خط الطرد لمنطقة باقوسة بمدينة المنيا بقيمة إجمالية قدرها جنيها وذلك وفقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية ومقايسة الأعمال المحددة بمعرفته وقد تضمن العقد النص على أن مدة التنفيذ ستة أشهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع خاليا من الموانع، وفي 13/ 10/ 1990 تم تسليم الشركة موقع بداية الخط ولم تتوان الشركة في تنفيذ الأعمال بالمواقع المسلمة إليها، كما حرصت الشركة على الرجوع وإخطار الوحدة المحلية والمكتب الاستشاري التابع لها بصفة منتظمة بجميع العوائق والصعاب التي تعترضها في التنفيذ وقد أقرت الوحدة المحلية هذه الصعوبات والعقبات في التنفيذ وتعديل مدة التنفيذ بزيادتها شهرا ونصف حتى 27/ 6/ 1991 سواء بالنسبة لبنود التعاقد التي تم تسليمها للوحدة المحلية في 23/ 2/ 1992 أو غيرها من البنود التي استجدت لأعمال إضافية لم يشملها التعاقد والتي كلفت الشركة بتنفيذها بعد 30/ 6/ 1991 وقد قامت الشركة بتنفيذ كافة ما أسند إليها من أعمال بعد التغلب على الموانع والعقبات التي واجهتها والتي كانت كالآتي:
أولا: رؤى البدء في تنفيذ الخط من الجزء الواقع غرب عدايه السكة الحديد وذلك لأشغال الجزء الواقع شرقي بداية السكة الحديد بتنفيذ عمارات مجلس المدينة وشغل هذا الموقع بمخلفات العمارات ومحطة الرفع مما أدي إلى تأخير التنفيذ مدة ستة أشهر.
ثانيا: عند البدء في التنفيذ وجدت مناسيب الأرض الطبيعية منخفضة عن مناسيبها باللوحات ولم يتم تعديل هذه المناسيب إلا بعد حضور لجنة من المكتب الاستشاري وتحرير محضر التعديل بطول متر من الخط بتاريخ 1/ 2/ 1990.
ثالثا: ظهور إعاقات بمسار تنفيذ الخط خارجة عن إرادة الشركة هذه العوائق في 90% من طول الخط وهو يسير في طريق ضيق بين مصرف من ناحية وأراضي من ناحية أخرى مما أدي إلى نزول المياه وارتفاعها باستمرار في الخط، 50% من طول الخط تسير موازيه لثلاثة خطوط أخرى خطوط طرد وخطوط غاز بقطر (200، 400، 600سم) مما استدعي الحذر والحيطة في التنفيذ، 20% من طول الخط زيد الحفر فيه يعمق (3 إلى 4 متر) بخلاف المتفق عليه وهو (2: 3) متر وهذا يتطلب زيادة مدة التنفيذ شهرا، كما قامت الشركة بفك مواسير وإعادة تركيبها لمسافة مترا لتفادي غرفة مجالس غير ظاهرة وذلك بناء على محضر معتمد من الاستشاري في 26/ 2/ 1991 مما زاد في تكلفة الشركة، كما تبين وجود 769م3 من الأتربة في مساحة مترا من الخط بنسبة (11%) منه معترضة مساره تم رفعها بناء على محضر معتمد من المكتب الاستشاري للوحدة المحلية بتاريخ 2/ 2/ 1992 وهذا البند خارج عن بنود اعقد لم يتم سداد المستحق عنه للشركة وقيمته (1800.396) جنيها كما حدث تعديلين في مناسيب الخط لمسافتين (180، 350) مترا وهذه التعديلات معتمدة من المكتب الاستشاري للوحدة المحلية في 24/ 4/ 1992 وسلم الموقع لتنفيذ شبكة الانحدار بما قوسه (خلاف خط الطرد) ولم يكن في امكان الشركة تنفيذ خط الطرد في الجزء المجاور لخط الانحدار في 13/ 3/ 1991 حتى 23/ 4/ 1991 موعد إنهاء تنفيذ خط الانحدار، وتم إخطار مرفق الصرف الصحي بمجلس المدينة.
خامسا: تأخر مرفق الصرف الصحي في المدينة في مخاطبة الإسكان والتعمير لتوفير كمية حديد التسليح اللازمة لغرف المحابس رغم مخاطبته في 6/ 11/ 90، 7/ 2/ 1991 إلا أنه لم يخاطب الإسكان إلا في 25/ 3/ 1991 ولم يتم الرد على الشركة إلا في 21/ 4/ 1991 بعدم الاستجابة لطلب الشركة مما أدي إلى تأخير التنفيذ.
سادسا: تأخر الوحدة الحسابية بمجلس المدينة في صرف مستحقات الشركة بالمستخلص الجاري رقم المحرر في 22/ 4/ 1991 لمدة يوما حتى 27/ 5/ 1991 بالمخالفة لأمر التشغيل كما حدث تغيير في مناسيب بعض المحابس.
سابعا: تكليف الشركة بعد 30/ 6/ 1991 بتنفيذ أعمال بنود إضافية لم يشملها العقد ويعتبر علم مسبق للاستعداد بالقطع اللازم توريدها ولم يكن لهذه الأعمال رسومات تفصيلية إضافية إلى أنه تم تسليم الوحدة المحلية خط الطرد المنفذ في 23/ 2/ 1992 بقيمة إجمالية منفذة بلغت (1538.618.250) جنيها سدد منها للشركة مبلغ (1373506.270) جنيها حتى مستخلص جاري رقم في 27/ 6/ 1991 إضافة إلى مبلغ (33.700) جنيه باقي دفعة مقدمة وأنه استحق للشركة باقي قيمة بنود العقد وقدره (124451.980) جنيه لم تصرف كما امتنعت الوحدة المحلية عن سداد مبلغ (129533.167) جنيها قيمة إعمال بنود إضافية تم تنفيذها.
واستطردت الشركة المدعية قائلة أنها فوجئت بإنذارها من الوحدة المحلية بمطالبتها بسداد مبلغ (218956.230) جنيها قيمة غرامة تأخير في تنفيذ الأعمال المنتهية والمسلمة للوحدة المحلية، وقد طلبت الشركة من الوحدة المحلية سداد مستحقاتها إلا أن الوحدة المحلية لم تستجب لذلك مما حدا بها لإقامة هذه الدعوى بطلباتها سالفة الذكر.
تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وبجلسة 18/ 3/ 1993 قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط وأبقت الفصل في المصروفات وتنفيذا لهذا الحكم وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط حيث قيدت بجدولها برقم 1217 لسنة 4ق وبجلسة 25/ 2/ 1997 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبندب خبير في الدعوى لمباشرة المهمة الموضحة بأسباب الحكم وقد باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره المتضمن النتائج التي توصل إليها، وبجلسة 8/ 1/ 1998 قررت المحكمة إعادة الدعوى ثانية إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبيان جملة المبالغ التي يستحقها المدعي وقد أودع الخبير تقريره التكميلي في الدعوى متضمنا النتائج التي توصل إليها وتدوولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 3/ 9/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر وشيدته على أن سبب التأخير في تسليم الأعمال المتعاقد عليها هي الأعمال الزائدة على الأعمال الأصلية وقد أمهلت الإدارة المتعاقد لمدة شهر ونصف وهذا لا يكفي للتنفيذ فضلا عن العوائق والمؤثرات التي صادفت المقاول وكانت خارجة عن إرادته، كما أن الثابت أن جملة المبالغ المستحقة للمدعي تقدر بمبلغ (159912.080) جنيها وهو ما ورد بتقرير الخبير وتطمئن إليه المحكمة.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على سند من القول بأن مدة نهو الأعمال كانت 12/ 5/ 1991 ونتيجة العوائق التي واجهت الشركة المطعون ضدها وافقت جهة الإدارة على جعل ميعاد النهو في 27/ 6/ 1991 بزيادة قدرها شهر ونصف وهو ما وافقت عليه الشركة وإذ ثبت تسليم الأعمال ابتدائيا في 23/ 2/ 1992 بتأخير قدره ثمانية شهور ومن ثم يكون توقيع غرامة التأخير على الشركة بواقع 15% عن كامل الأعمال باعتبار أنه لا يمكن الاستفادة من المشروع إلا بكامله والتي تقدر الغرامة ب (230794.25) جنيه متفقا وصحيح حكم القانون إضافة إلى أن هناك بعض المبالغ قد استحقت للإدارة ولم يقم الخبير بمناقشتها.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 تنص على أن "يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة، فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن المدة التي تأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد إلى أن يتم التسليم المؤقت، ولا يدخل في حساب مدة التأخير مدد التوقف التي يثبت لجهة الإدارة نشوءها عن أسباب قهرية ويكون توقيع الغرامة بالنسب والأوضاع التالية: 4% عن كل شهر أو جزء منه بعد ذلك بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 15% وتحسب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت جهة الإدارة أن الجزء المتبقي يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة…
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن غرامة التأخير التي ينص عليها في العقود الإدارية هي جزاء قصدية ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه في المواعيد المتفق عليها حرصا على سير المرافق العامة بانتظام واطراد وللإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها في العقد من تلقاء ذاتها بمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها ولا يتوقف استحقاق الغرامة على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جراء إخلال المتعاقد بالتزامه، ولايعفى المتعاقد من الغرامة إلا إذا أثبت أن إخلاله بالتزامه يرجع إلى سبب خارج عن إرادته أو إلى إخلال جهة الإدارة المتعاقد معها بالتزاماتها.
ومن حيث إن الثابت من الإطلاع على التقرير الأصلي والذي تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه وتجعله من أسباب حكمها أن سبب التأخير في تسليم العملية محل الدعوى هي الأعمال الزائدة عن الأعمال الأصلية والتي أسندت للمطعون ضده وقد أمهلت الإدارة المطعون ضده مدة شهر ونصف وهذه المدة لا تكفي لتنفيذ الأعمال الإضافية إضافة إلى المؤثرات والعوائق والموانع التي صادفت المقاول وكانت خارجة عن إرادته ومن ثم لا يجوز في هذه الحالة توقيع غرامة على المطعون ضده ويكون الحكم المطعون فيه إذا قضي بذلك قد صادف صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة التقرير التكميلي المودع بملف الدعوى والذي تأخذ المحكمة بما جاء به محمولا على أسبابه أن ختامي العملية بلغ 1538628.250 جنيها وأن قيمة مما سبق صرفه للمطعون ضده مبلغ (165121.980) جنيها يضاف إليها مبلغ جنيها فتكون جملة المبلغ المستحق له 165121.980 + 3750 = 168871.980 وأن المستحق للإدارة المبالغ التالية 114401 جنيه باقي دفعات وغرامة عدم وجود مهندس 1000جنيه – 3432 قيمة ضرائب مستحقة وغرامة سوء مصنعيه مبلغ 1043.90 جنيه وتكاليف جسات 2140 ومبلغ 200 جنيه مقابل عمل كراسي خرسانية فيكون الإجمالي 8959.90 جنيها ويكون صافي المستحق للمطعون ضده يعد خصم مستحقات الطاعن بصفة هو (168871.980) -8959.900 = فقط وقدره مبلغ (159912.080) فقط مائة وتسعة وخمسون ألفا وتسعمائة واثني عشر جنيها و80/ 100 مليما ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضي بذلك قد أصاب صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك وإذ ثبت أن الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح حكم القانون فمن ثم يتعين القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعن بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم الثلاثاء واحد من ذو القعدة سنة 1427 هجرية الموافق الحادي والعشرون نوفمبر سنة 2006 ميلادية.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات