المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 961 لسنة 50 ق0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيي عبد الرحمن يوسف/ منير صدقي يوسف خليل/ عبد
المجيد أحمد حسن المقنن,/ عمر ضاحى عمر ضاحى – " نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 961 لسنة 50 ق0عليا
المقام من
وزير الداخلية
ضد
أحمد عصام الدين إبراهيم النجار
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 5810 لسنة 56ق بجلسة 1/ 9/
2003
الإجراءات
في يوم الثلاثاء 28/ 10/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن
الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 961
لسنة 50ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة السادسة فى الدعوى
رقم 5810 لسنة 56ق بجلسة 1/ 9/ 2003 القاضي بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى
عليه بصفته بان يرد إلى المدعى مبلغ ستة وأربعين ألف وستمائة وجنيهان وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات0
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات 0
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالاوراق0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 4/ 2006 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/ 5/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا
– الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 25/ 7/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها
من جلسات قدم خلالها المطعون ضده حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات
ومذكرة دفاع – وبجلسة 17/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى انه بتاريخ 20/ 6/ 2002
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5810 لسنة 56ق أمام محكمة القضاء الإداري طلب فيها الحكم
بقبولها شكلا وفى موضوعها بأحقيته فى استرداد المبلغ الذي دفعه للوزارة بدون وجه حق
مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات0
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه تخرج من كلية الشرطة وعين ضابطا بهيئة الشرطة ثم تقدم
للتعيين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وصدر قرار جمهوري بتعينه فى تلك الوظيفة
واشترطت الوزارة لقبول استقالته من خدمتها إن يدفع مبلغ 4660 بمقوله انه يمثل النفقات
الدراسية التي تكبدها أكاديمية الشرطة وإزراء إصرار الوزارة على هذا الموقف اضطر إلى
دفع هذا المبلغ ثم طالب برده أمام لجنة التوفيق لفض المنازعات المنصوص عليها فى القانون
رقم 7 لسنة 2000 وأوصت هذه اللجنة بأحقيته فى استرداد ما سبق دفعه، إلا إن الوزارة
لم توافق على تنفيذ هذه التوصية مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة 0 استنادا إلى
إن وزير الداخلية – بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة بتاريخ 12/ 6/ 1996 – كان قد وافق
على إعفاء الضباط المنقولين للهيئات القضائية مستقبلا من أى التزام مالي نظير نقلهم
وبناء على ذلك تم إعفاء من التحق بالهيئة القضائية من سداد مبالغ مماثلة 0 باعتبار
إن وزير الداخلية قد استخدم الرخصة المخولة له قانونا بنص المادة 33 من القانون رقم
91 لسنة 1975 بشان إنشاء أكاديمية الشرطة والتي تجيز له الإعفاء من النفقات الدراسية،
وبالتالي لا يجوز للوزارة إن تغاير فى المعاملة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة
وإلا كانت مخالفة لمبدأ المساواة وهو مبدأ دستوري إذ حادت عنه الإدارة كان مسلكها معيبا
بعيب الانحراف بالسلطة0
وبعد أن تداولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أصدرت الحكم المطعون فيه بجلسة 1/
9/ 2003 وشيدته على أسباب حاصلها انه وان كان لا يوجد ما يحول بين الجهة الإدارية وهى
بصدد مباشرة سلطتها التقديرية أن تحدد هى بذاتها مقدما ضوابط ممارستها التي تحكم عنها
من قرارات فردية استنادا لهذه السلطة تسهيلا لمهمتها وتجنبا لاختلاف التعامل بين الحالات
الفردية وإصدار قرارات تنكر لمبدأ المساواة، وإذا كانت الوزارة تستند فى تحصيل المبلغ
المشار إليه من المدعى إلى قرار وزير الداخلية الصادر بالتصديق على ما قرره المجلس
الأعلى للشرطة بجلسته المعقودة بتاريخ 28/ 10/ 1998 بإلزام ضابط الشرطة الذي ينقل إلى
أية جهة حكومية بسداد النفقات الدراسية إذ لم يكن قد أمضى عشر سنوات0
بخدمة الوزارة من تاريخ تخرجه – فان هذا القرار لا يصح سندا لتحميل فى حالة المدعى
فى الحالة المعروضة 000 نفقات الدراسة بأكاديمية الشرطة 0 وإذا إن قرار وزير الداخلية
فى هذا الشأن يستند إلى نص المادة 33 من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه التي
جعلت للوزير سلطة تقديرية فى الإعفاء من كل أو بعض هذه النفقات أى إن ذلك القرار صدر
فى مجال سلطة تقديرية ولا يتعلق بحالة أو حالات فردية فمن ثم فهو من قبيل التعليمات
التي لا ترقى إلى مستوى القرار اللائحي أو التنظيمي بالمعنى الدقيق له لأنه لم يصدر
بناء على تفويض من المشرع حيث خلا القانون سالف الذكر من نص تجول وزير الداخلية إصدار
قرار تنظيمي أو لائحي فى هذا المجال، ولا يجوز لجهة الإدارة إن يصل بها تنظيمها لهذه
السلطة إلى حد تخلي عنها حسبما يفيد ما صدر من المجلس الأعلى للشرطة فى 28/ 10/ 98
الذي أطلق إلزام خريج الشرطة بالنفقات حتى ولو كان عدم وفائه بالتزام الخدمة بهيئة
الشرطة بسبب النقل إلى أى جهة حكومية، فضلا عن ذلك فان هذه التعليمات مخالفة لنص القانون
وتعطل حكمه فى جواز الإعفاء من النفقات فى هذه الحالات، كما خالف هذا القرار واقع التطبيق
العلمي حيث ثبت من الأوراق ومذكرات دفاع الجهة الإدارية انه تم إعفاء خريجين من هذه
النفقات رغم تركهم الخدمة بهيئة الشرطة قبل مضى عشر سنوات من التخرج والتحاقهم بالمخابرات
العامة بعد صدور التعليمات المشار إليها من المجلس الأعلى للشرطة 0 وخلصت محكمة القضاء
الإداري إلى انه بناء على ما تقدم بحق للمدعى المطعون ضده التمسك بعدم انطباق تلك التعليمات
عليه وبان يظل مخاطبا بكامل إحكام المادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة ومن بينها تخويل
وزير الداخلية بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للشركة سلطة تقديرية فى الإعفاء من ضعف نفقات
الدراسة بالأكاديمية، وهو ما سبق أعماله فى شان المنقولين لعمل بإحدى الهيئات القضائية
حيث تم إعفاؤهم من هذه النفقات بقرار المجلس الأعلى للشرطة فى 12/ 6/ 1996 وإذ خالفت
جهة الإدارة هذا القرار وقامت بتحصيل النفقات المشار إليها من المدعى رغم توافر ضوابط
الإعفاء فى شانه فان هذا التحصيل يكون على غير أساس صحيح من القانون ويتعين إلزامها
بردها0
وحيث إن وزارة الداخلية لم ترتض ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل استنادا إلى أسباب
حاصلها إن الحكم مخالف للقانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ إن الالتزام برد النفقات
الدراسية فى النزاع المعروض يجد سنده فى المادة 33 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء
أكاديمية الشرطة وكذلك فى التعهد الذي وقع عند الالتحاق بكلية الشرطة بانه يرد الضابط
ضعف هذه النفقات إذا اخل بالتزام الخدمة بالشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات 0 وهذا التعهد
بمثابة عقد إداري ولا تترتب على الجهة الإدارية أن هى استندت إليه فى تحصيل هذه النفقات،
كما خرج الحكم على ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وعلى المجال المقرر
لرقابة القضاء الإداري على السلطة التقديرية لجهة الإدارة سيما وان ما أشار إليه الحكم
من إعمال وزير الخارجية لسلطته فى الإعفاء من النفقات الدراسية يجب إن يكون دون تميز
بين حالتي النقل للعمل بهيئة قضائية وبين العمل فى المخابرات العامة أعمالا لمبدأ المساواة
0 هذا الذي أورده الحكم جاء فى غير موضعه لان المساواة التي نص عليها الدستور بالمادة
40 ضده ليست مساواة حسابية إذ يملك المشرع تحقيقا لمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية
تحدد بها المراكز القانونية ظروف وإذا كانت ظروف معينة دفعت الإدارة إلى إعمال سلطتها
التقديرية فى الإعفاء من النفقات الدراسية فذلك لا ينهض قاعدة عامة يطبق فى جميع الحالات
فى الحال والمآل خاصة وان لجهة الإدارة وضع القواعد التنظيمية لسير المرفق الذي تقوم
على شئونه ولها فى أى وقت حق تعديل هذه القواعد وإلغائها وفقا لما تراه الأفضل لضمان
حسن سير المرفق وبالتالي فان قرار وزير الداخلية بشان الإعفاء من النفقات المشار إليها
وفيما تضمنه من قواعد عامة مجرده هو قرار تنظيمي واجب الإتباع وصدر فى نطاق السلطة
المخولة له قانونا، وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه أن هذا القرار من قبل التعليمات
لا سند له من القانون0
ومن حيث انه من المقرر أن للمحكمة السلطة التامة فى تحصيل منهم الواقع ففي النزاع المطروح
عليها وتقدير ما يقدم فيها من الأدلة والبيانات والقاضي الإداري بما له من هيمنة ايجايبة
على الدعوى الإدارية يملك التصرف على حقيقة الواقع فيها مما يقدمه الطرفان من دفاع
ومستندات ثم يستظهر طبيعية النزاع ويسبغ عليه الوصف الحق والتكييف القانوني الصحيح
ويرد ما حصله من فهم للواقع إلى حكم القانون فيبسط رقابته عليه ويعمل فى شانه حكم القانون
حسبما للنزاع القائم بشانه0
ومن حيث انه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق إن النزاع الماثل وفقا للتكيف القانوني
الصحيح له هو منازعة تتعلق بعقد أدارى وتدور حول تنفيذ احد الحقوق والالتزامات الناشئة
عنه ذلك إن المطعون ضده لدى التحاقه بكلية الشرطة وقع على تعهد يلتزم فيه بعدم ترك
الخدمة بوزارة الداخلية قبل عشر سنوات من تاريخ التخرج وانه إذا ترك الخدمة قبل انقضاء
هذه المدة التزم بدفع ضعف النفقات الدراسية عن المدة التي قضاها بالكلية، ومن المقرر
فى قضاء هذه المحكمة – على ما قضت به دائرة توحيد المبادى المنصوص عليها فى المادة
54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984
فى الطعن رقم 7 لسنة 1 ق بجلسة 15/ 12/ 1985 إن التعهد بخدمة مرفق عام لمدة محددة مع
التزام المتعهد برد ما أنفقه المرفق على تدريبه علميا وعمليا فى حالة إخلاله بالتزامه
هو عقد أدارى تتوافر غيه خصائص ومميزات هذا العقد وان الأصل فى تفسير العقود إدارية
كانت أو مدنية هو التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين حسبما تفصح عنها عبارات العقد
فان كانت واضحة تكشف بذاتها عن هذه النية فلا وجه للحيد عنها لمخالفتها أو الاجتهاد
فى تفسيرها بما يناي عن صراحتها وعن وضوح عباراتها ومقتضى دلالتها، ومتى ثبت أن هذه
النية واضحة فى الالتزام بخدمة مرفق عام مدة محددة سلفا مع التزام المتعهد فى حالة
إخلاله بهذا الالتزام برد ما انفق على تدريبه علميا وعمليا فان مفاد ذلك قيام التزام
أصلى يقع على عاتق المتعاقد مع المرفق محله أداء الخدمة للمدة المتفق عليها، والتزام
بديل محله دفع ما انفق عليه لتدريبه علميا وعمليا، ويحل الالتزام البديل فور الإخلال
بالالتزام الأصيل ويتحقق الإخلال بالالتزام الاصلى بعدم أداء الخدمة كامل المدة المتفق
عليها ولا تبرا ذمة المتعاقد من التزامه إلا بأداء كامل الالتزام البديل وهو كامل النفقات
التي أنفقت عليه0
ولما كان الثابت من الأوراق إن المطعون ضده بعد تخرج من كلية الشرطة عين ضابطا بهيئة
الشرطة بوزارة الداخلية ترك الخدمة بسبب يرجع إليه قبل انقضاء المدة التي التزم بقضائها
بالخدمة فى الوزارة طبقا للتعهد المشار إليه حيث قدم استقالته من عمله بها وصدر قرار
بتعينه فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة فانه يكون قد اخل بالتزامه الاصلى بالخدمة
فى الوزارة المدة المتفق عليها 0 وبالتالي يلتزم بان يؤدى لها الالتزام البديل وهو
ضعف النفقات الدراسية التي أنفقت عليه مدة الدراسة وإذ تبين للوزارة إن قيمة النفقات
محددة وغير متنازع فى مقدارها كما هو ثابت بعريضة دعواه، فالتزامه بسدادها قبل نقله
إلى الجهة المذكورة، فان تصرفها يكون صحيحا ويجد سند مشروعيته فى العقد الادارى سالف
الذكر 0
ومن حيث أن المطعون ضده لا يجادل فى التزامه بسداد هذه النفقات طبقا للتعهد المذكور
وإنما يدور الخلاف بينه وبين الوزارة حول مدى أحقيته فى الاستفادة مما سبق إن قرره
وزير الداخلية عام 1996 بإعفاء الضباط المنقولين إلى الهيئات القضائية من أى التزام
مالي نظير نقلهم من هيئة الشرطة بمقولة توافر الضوابط الواردة فى شانه وبالتالي لا
يجوز للوزارة إن تلزمه على سند مما قرره وزير الداخلية عام 1998 بعد اخذ رأى المجلس
الأعلى للشرطة بتاريخ 28/ 10/ 1998 بإلزام الضباط المنقولين لاى جهة حكومية ( هيئات
قضائية أو 00000 ) بتسديد المبالغ المستحقة عليهم لعدم تمضيتهم عشر سنوات بالخدمة مع
استنزال عشر عن كل سنة خدمة أعمالا للمادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة
1975 لان الوزارة بذلك تكون قد خالفت القانون وعطلت حكمه وأنفقت السلطة التقديرية التي
منحها لها المشرع بالنص سالف الذكر الذي يجيز لوزير الداخلية بعد اخذ رأى المجلس الأعلى
للشرطة إعفاء الضباط المنقول لأي جهة حكومية من هذه النفقات أو جزء منه 0
فهذا القول مردود بان ما صدر عن وزارة الداخلية سواء عام 1996 أو عام 1998 لا ينطوي
على مخالفة للقانون أو خروجا على إحكامه بحسبان إن الالتزام بسداد هذه النفقات هو التزام
عقدي على ما سلف بيانه وما يصدر من الوزارة فى شان تنفيذه ليس من قبيل القرارات الإدارية
بمعناها فقها وقضاءها اتخذ فى إطار علاقة تعاقدية وان كان قد صدر طبقا للرخصة المقررة
فى المادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة باعتبار إن هذا النص قد اندمج فى إحكام التعاقد
وبالتالي فلا يترتب على الوزارة إن عدلت عما وضعته عام 1996 من ضوابط وشروط للإعفاء
الكلى من هذا الالتزام وضعت ضوابط أخرى عام 1998 قررت فيها الإعفاء الجزئي من هذه النفقات
فهي فى الحالتين استخدمت حقا مقررا لها بصدور تنفيذ العقد وليس ثمة مخالفة إذ قدرت
فى فترة زمنية معينة الإعفاء من هذه النفقات وفق ضوابط وشروط محددة ثم عدلت عنها فى
فترة زمنية لاحقة ووضعت غيرها بعد إن قدرت تغيرا فى المعطيات والظروف التي كانت محلا
لتقديرها الأول 0 ولا مجال حينذ للقول بانحرافها فى استعمالها لسلطتها أو إخلالها بمبدأ
المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة لما هو مقرر من إن الالتزامات التي تترب
على العقد هى التزامات شخصية أو ذاتية ولا تبرا ذمة المتعاقد مع الإدارة منها إلا بالوفاء
بها 0
كما لا تسال الإدارة فى نطقها إلا عن خطئها حين تخل بالتزام كان عليها القيام به ولم
تفعل وترتب على ذلك إلحاق ضرر بالطرف الأخر، ولا وجه للقول بان ذلك يمثل أخلالا بمبدأ
المساواة وإلا تحول هذا المبدأ من ضابط يحقق العدالة إلي سد حائل دون مسايرة تغير الظروف
والأحوال ومقتضيات حاجات المرفق 0
ومن حيث انه لما كان ما تقدم فان تحصيل وزارة الداخلية للمبلغ المشار إليه من المطعون
ضده نتيجة إخلاله بالتزامه الاصلى هو إجراء سليم يتفق مع التعهد المشار إليه،" فضلا
عن موافقته للضوابط التي قررتها الوزارة عام 1998 0
وإذ اخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فانه يكون قد أخطا فى فهو الواقع والقانون،
الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاءه ورفض الدعوى والزم المطعون ضده المصروفات عن درجتي
التقاضي عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء 14 من شهر نوفمبر سنة 2006 ميلادية الموافق
22 من شهر شوال سنة 1427 ه وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
