المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 402 لسنة 47ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. الدايدموني مصطفي أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضر السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 402 لسنة 47ق. عليا
المقام من
1-عمارة حسن أبو الحاج.
2-محمد حسن أبو الحاج.
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
الإجراءات
إنه في يوم الخميس الموافق 12/ 10/ 2000 أودع الأستاذ/ أحمد محمد
عبد الرحيم المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 402 لسنة
47ق. عليا في القرار الصادر عن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 202
لسنة 1992 بجلسة 14/ 8/ 2000 والقاضي بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالاعتراضات
أرقام 259 لسنة 1988، 1999 لسنة 1967، 598 لسنة 1977.
وطلب الطاعنان في ختام الطعن استناداً لما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر في الاعتراض رقم 202 لسنة 1992 من اللجنة
القضائية والقضاء مجدداً بقبول الاعتراض شكلا في الموضوع بالاعتداد بالتصرف وإلغاء
الاستيلاء الواقع على مساحة -س- -ط- 5ف المحددة الموقع والمعالم بالعقد المشهر رقم
3039 لسنة 1956 توثيق دمنهور وذلك بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
والإفراج عنها مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام جلسات دائرة فحص الطعون وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات
وبجلسة 15/ 12/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره بجلسة
22/ 2/ 2005 وبها نظر على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقدم الحاضر عن المطعون ضده
حافظتي مستندات طويت على مستندات معلاه بغلاف كل منها ومذكرتين بالدفاع طلب في ختام
المذكرة المقدمة بجلسة 12/ 7/ 2005 أولا: عدم جواز نظر الاعتراض محل الطعن الماثل لسابقة
الفصل فيه. ثانيا: رفض الطعن موضوعا، وبجلسة 3/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة 28/ 11/ 2006 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق أن الطاعنين وورثة لبيبة
يوسف إبراهيم وهم (منير إبراهيم عبد الملك، وإدوارد إبراهيم عبد الملك، وميشيل إبراهيم
عبد الملك) أقاموا الاعتراض رقم 202 لسنة 1992 بتاريخ 15/ 7/ 1992 أمام اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعي طالبين في ختام اعتراضهم قبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء
الواقع على المساحة موضوع الاعتراض والاعتداد بالتصرف سند الاعتراض مع ما يترتب على
ذلك من آثار.
وقال الطاعنون شرحا لاعتراضهم أنه بموجب عقد مشهر برقم 3039 لسنة 1956 توثيق دمنهور
يمتلكون مساحة قدرها خمسة أفدنة أطيان زراعية كائنة بناحية كوم أشو مركز كفر الدوار
محافظة البحيرة وذلك بالشراء من بول صبحي غالي الخاضع للقانون رقم 178 لسنة 1952 وذلك
في المواعيد المحددة بالمادة الرابعة من هذا القانون.
وتدوول الاعتراض بجلسات اللجنة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلسات الاعتراض وقد أصدرت
اللجنة قرارا تمهيدياً بإحالة الاعتراض إلى مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية
الموضحة بمنطوق ذلك القرار، وقد باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره الذي انتهت فيه
إلى النتائج التالية:
1-الأطيان محل الاعتراض أرض زراعية ومربوطة بضريبة الأطيان الزراعية مساحتها خمسة أفدنة
بالحدود والمعالم المبينة بالتقرير.
2-الأطيان موضوع الاعتراض مشترى كل من ورثة لبيبه يوسف إبراهيم المشار لهم سلفا وعمارة
حسن محمد أبو الحاج بموجب المسجل رقم 3039 بالمشاع في مساحة 8س 4ط 10ف مشاعاً في مساحة
19س 22ط 69ف من المدعو بول صبحي غالي باغوص الآيلة إليه بالشراء من والده صبحي غالي
باغوص (الخاضع) بالمسجل رقم 4590 في 6/ 11/ 1948.
3-استولي الإصلاح الزراعي على الأطيان موضوع الاعتراض بالقانون رقم 178 لسنة 1952 بموجب
محضر استيلاء ابتدائي مؤرخ 9، 20، 22، 28 في 28/ 2/ 1966.
4-سبق وأن أقيم عن الأطيان موضوع الاعتراض الماثل الاعتراضين رقما 199 لسنة 1967، 598
لسنة 1977 قضي برفضهما.
5-الأطيان موضوع الاعتراض وقت الاستيلاء عليها في عام 1966 تم ربطها بطريق الإيجار
على كل من ورثة لبيبه إبراهيم والمقرض عمارة حسن محمد أبو الحاج والخصم المتدخل محمد
حسن أبو الحاج الذي كان قد تد خل انضماميا مع عمارة حسن محمد أبو الحاج.
6-التصرف سند الاعتراض تم شهره في 25/ 6/ 1956 بعد تاريخ نفاذ القانون 178 لسنة 1952
ولم يقدم المعرضون ما يقيد ثبوت تاريخه قبل شهره ولم يذكر الخاضع سند الاعتراض بإقراره
المقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حيث أنه ليس صادرا منه وإنما صادر من ابنه
بول صبحي.
7-لم تتم إجراءات اللصق والنشر بالنسبة للاستيلاء الحاصل على الأطيان محل الاعتراض.
وبجلسة 14/ 8/ 2000 أصدرت اللجنة قرارها والوارد منطوقه بصدر هذا الحكم وشيدت قرارها
استنادا للمادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إذ ثبت لها أن كلا
من ورثة المرحومة لبيبة وهم منير وإدوارد وميشيل إبراهيم قد أقاموا الاعتراض رقم 259
لسنة 1988 اختصموا فيه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وطلبوا فيه الإفراج
عن مساحة ثلاثة أفدنة للورثة وقوانين لكل من الطاعنين وانتهت اللجنة في الاعتراض المشار
إليه بجلسة 29/ 6/ 1992 برفض الاعتراض بحالية وقد تبين للجنة أن الاعتراض محل الطعن
يتفق مع الاعتراض رقم 259 لسنة 1988 في الخصوم والمحل والسبب ولذلك قررت بعدم جواز
نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالاعتراضات أرقام 259 لسنة 1988، 199 لسنة 1967/ 598
لسنة 1977.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل يقوم على أن القرار المطعون فيه صدر مجحفا بحقوق الطاعنين
ومخالف لأحكام القانون للأسباب الآتية:
1-أنه من الثابت من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل أنه لم يتم لصق أو نشر عن المساحة
محل الاعتراض ومن ثم يكون ميعاد الطعن مفتوحا.
2-أنه تم الاستيلاء قبل الخاضع لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بموجب محضر الاستيلاء
الابتدائي في 19، 20، 22، 28/ 2/ 1966 والعقد المشهر سند الطاعنين أشهر في 26/ 6/ 1956
ومن ثم تكون الأرض محل النزاع قد خرجت من ملكية البائع الخاضع بعقد رسمي له حجة على
الكافة فضلا عن أنهم يمتلكون الأرض بسند صحيح مضي على صدوره حوالي عشر سنوات دون منازعة
من أحد وأن الشهود أكدوا أن الطاعنين يضعان اليد على المساحة محل النزاع منذ عام 1951
وأن التصرف سند الاعتراض تم طبقا للمادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
3-القرار المطعون فيه خالف نص المادة 101 من قانون الإثبات إذ يشترط لقيام حجية الأمر
المقضي اتحاد الخصوم والمحل والسبب وإذا كان الاعتراض رقم 199 لسنة 1967 والاعتراض
رقم 259 لسنة 1988 قد اتحدا في السبب والمحل إلا أنهما اختلفا في الخصوم فالاعتراض
الأول رفع ضد رئيس الهيئة بصفته وآخرين بينما الاعتراض محل الطعن رفع ضد رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته وهناك اختلاف بينهما والاعتراض الثاني رفع
من ورثة المرحومة لبيبة يوسف إبراهيم وعمارة حسن محمد أبو الحاج والشيخ مرعي حسن أبو
الحاج بينما الاعتراض الحالي رفع من ورثة المرحومة لبيبة إبراهيم والطاعنان.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة 101 من قانون الإثبات تنص على أن "الأحكام التي
حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقص
هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم
دون أن يتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا-وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء
نفسها.
ومن حيث إنه من المقرر حسبما جرت عليه أحكام هذه المحكمة أن القرارات الصادرة من اللجان
الإدارية ذات الاختصاص القضائية والتي لا تخضع للتصديق عليها من الجهة التابعة لها
تعتبر من حيث الموضوع أحكاما تسرى عليها نفس الحجية المقررة للأحكام والمنصوص عليها
في المادة 101 سالفة الذكر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الاعتراض رقم 199 لسنة 1967 كان مرفوعا من محمد حسين
أبو الحاج وعمارة حسن أبو الحاج وآخرين وكذا الاعتراض رقم 259 لسنة 1988 واتحد هذان
الاعتراضان مع الاعتراض رقم 202 لسنة 1992 في الخصوم والمحل والسبب، إذ ثبت أن الاعتراض
رقم 199 لسنة 1967 رفع ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقضي فيه بالرفض والاعتراض
رقم 259 لسنة 1988 رفع ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقضي فيه
بالرفض أيضا وهو ذات المطعون ضده في الاعتراض رقم 202 لسنة 1992، وقد دعم ذلك ما جاء
بتقرير الخبير الذي لم يعترض عليه الطاعنان ومن ثم يكون القرار المطعون فيه إذ قضي
بعدم جواز نظر الاعتراض رقم 202 لسنة 1992 لسابقة الفصل فيه في الاعتراضين رقمي 199
لسنة 1967، 259 لسنة 1988 قد صادف صحيح حكم القضاء ويتعين والحالة هذه القضاء برفض
الطعن.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت
الطاعنين المصروفات.
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرون من نوفمبر سنة2006
ميلادية7 ذوالقعدة سنة1427هجرية المبينة بصدر هذه الهيئة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
