الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: 150 لسنه 41ق عليا – جلسة 7/ 11/

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة
موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 7/ 11/ 2006 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس المجلس – ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم: 150 لسنه 41ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات " بصفته ".

ضد

مدير شركة إيزيس للسياحة " بصفته ".
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية والتعويضات – بجلسة 21/ 8/ 1994 في الدعوى رقم 46 لسنه 40ق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق السادس عشر من أكتوبر سنه 1994 أودع الأستاذ/ أحمد حسن حافظ المحامي – بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للطيران المدني بصفته تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 150/ 41ق. عليا ضد مدير شركة إيزيس للسياحة " بصفته " في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية والتعويضات – بجلسة 21/ 8/ 1994 في الدعوى رقم 46 لسنه 40ق والذي قضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الهيئة المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة – بتقرير الطعن الحكم – بقبوله شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بطلبات الهيئة الطاعنة الواردة بعريضة الدعوى.
و أعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وعين لنظر لطعن إمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 9/ 2000 وتدوول بالجلسات إلي أن قررت بجلسة 12/ 9/ 2001 إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة، وعين لنظرة أمامها جلسة 20/ 11/ 2001 حيث تدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وفيها أودع وكيل الطاعن حافظة مستندات طويت علي صورة من القرار الجمهوري رقم 72/ 2001 بإنشاء شركات في مجال الطيران المدني، كما أودع عريضة معلنه إلي المطعون ضده بتصحيح شكل الطعن بحلول رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات بصفته محل رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
وبجلسة 4/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/ 6/ 2006 وبتلك الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة 2/ 9/ 2006 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر ألمنازعه تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أنة بتاريخ 3/ 10/ 1985 أقام رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني الدعوى رقم 46/ 40ق إمام محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية والتعويضات ضد مدير شركة إيزيس للسياحة بصفته طالبا الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للهيئة المدعية مبلغ 64ر63882 جنيها والفوائد القانونية وكافة التعويضات الأخرى والمصروفات.
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه رخص للشركة المدعي عليها بانشغال قطعة أرض فضاء مقام عليها محطة بنزين وموقف سيارات بمطار سانت كاترين التابع للهيئة المدعية والبالغ مساحتها 1197 مترا مربعا والمبينة محتوياتها بمحضر التسليم المؤرخ 29/ 3/ 1980 وذلك اعتبارا من 1/ 12/ 1979 " تاريخ الأشغال الفعلي " علي أن تجدد هذه المدة من تلقاء ذاتها وبنفس الشروط إلا أن أبدي أحد الطرفين رغبته في إنهاء الترخيص بخطاب موصي عليه قبل نهاية المدة بخمسة عشر يوما علي الأقل وذلك نظير جعل شهري مقداره (55ر179 جنيها ) بالإضافة إلي تأمين مقداره 65ر538 جنيها – وهو ما يعادل جعل ثلاثة أشهر، كما نص البند الثالث عشر من هذا الترخيص علي أن تعتبر أحكام القانون رقم 131/ 1976 بإصدار قانون الطيران المدني مكملة لشروط الترخيص، وأضاف المدعي أنه بتاريخ 15/ 11/ 1979 وبموجب خطاب التكليف الصادر من وزارة السياحة لشركة إيزيس للسياحة " المدعي عليها " لإدارة منطقة سانت كاترين وتعهد الشركة بذلك أمام غرفة شركات ووكالات السفر بناء علي محضر اجتماعها بتاريخ 14/ 11/ 1979 وأن يتم تحديد مقابل استغلال اللوكانده والكافيتيريا طبقا للمادة 19 من القانون رقم 131/ 1976، وأنه بتاريخ 2/ 4/ 1981 أخطرت الهيئة المدعية الشركة المدعي عليها بقرار اللجنة المشكلة لدراسة موضوع إدارة واستغلال اللوكانده والكافيتيريا بمطار سانت كاترين بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/ 3/ 1981 والذي تضمن تحصيل نسبة مئوية مقدارها 15% من الإيراد السنوي للشركة اعتبارا من 1/ 12/ 1979، وطلبت الهيئة في ختام كتابها ضرورة سداد مبلغ 42672 جنيها بخلاف مقابل الإيجار في المدة من 1/ 12/ 1979 إلي 31/ 3/ 1981.
واستطرد المدعي أن مستحقات الهيئة لدي الشركة المدعية بيانها كالتالي: –
مبلغ 80ر2303 جنيها – إيجار الفندق حتى 15/ 7/ 1981.
مبلغ 50ر1795 جنيها – إيجار قطعه أرض فضاء مقام عليها محطة بنزين وموقف سيارات.
مبلغ 31350 جنيها – إيجار الصالة والمخازن ومساحتها 275م2.
مبلغ 34ر56648 جنيها – باقي مبلغ الاستغلال والإدارة المتفق عليه من 1/ 12/ 1979 حتى 30/ 9/ 1981 بإجمالي مقدارة 64ر63882 جنيها.
وخلص المدعي إلي طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبصحيفة معلنة قامت الشركة المدعي عليها بإدخال خصوم جدد في الدعوى وهم: – 1- وزير السياحة والطيران المدني " بصفته ". 2- محافظ جنوب سيناء " بصفته ". 3- الممثل القانوني ومدير شركة ايستراباص للسياحة.
4- الممثل القانوني ومدير شركة إيزيس لإدارة واستثمار المنشآت السياحية.
وذلك ليقدم الأول والثاني ما لديهما من معلومات ومستندات خاصة بالدعوى ولسماعهم الحكم أصليا: – برفض الدعوى وإلزام الهيئة المدعية المصروفات.
ومن باب الاحتياط الكلي: – ليسمع المعلن إليهم جميعا الحكم عليهم بما عسي أن يحكم به علي الشركة المدعية من مبالغ ومصروفات.
وبجلسة 17/ 6/ 1990 حكمت محكمة القضاء الإداري تمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائة المختصين لأداء المأمورية ألمبينه بأسباب ذلك الحكم، حيث أودع الخبير المنتدب تقريره المرفق بالأوراق.
وبجلسة 2/ 2/ 1992 قررت المحكمة إعادة ملف الدعوى إلي مكتب الخبراء لا نجاز المأمورية الموضحة بالحكم التمهيدي مع استبقاء بعض المسائل الموضحة تفصيلا بمحضر الجلسة حيث باشر الخبير المأمورية وأودع بقريرة المرفق بالأوراق، وبجلسة 21/ 8/ 1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام الهيئة المدعية المصروفات.
وأقامت قضاءها علي إن الثابت من الأوراق انه بناء علي تاجية وزير السياحة والطيران المدني، قامت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في 14/ 11/ 1979 باختبار شركة إيزيس للسياحة لإدارة المرفق السياحي بمنطقة سانت كاترين ووافق الوزير علي هذا الترشيح وأخطرت الشركة بذلك ولاستلام موجودات المنشآت السياحية في منطقة سانت كاتيرين من الجانب الإسرائيلي وإدارة كل من الفندق والكافيتيريا والمرافق السياحية الأخرى، وقامت الشركة المدعي عليها بموجب محضر استلام محرر في 22/ 11/ 1979 باستلام هذه المنشآت والمرافق، وفي 11/ 1/ 1981 ثم إبرام ثلاثة تراخيص إشغال بين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني " طرف أول " ومدير عام مجموعة شركات إيزيس للسياحة " طرف ثان " رخص بموجبها الطرف الأول للطرف الثاني في إشغال الأماكن الآتية: –
1- لوكا نده ودورة مياه وصالة كبيرة وغرفة لمبيت العمال بمساحة 1047م2.
2- أرض فضاء مقام عليها محطة بنزين وموقف سيارات وخلافه بمساحة 1197م2.
3- مخازن وغرفة ثلاجة وصالة استقبال ومكتب استعلامات وكافيتيريا تقع بالمبني الرئيسي بمطار سانت كاترين بمساحة إجمالية مقدارها 275م2، وذلك كلة نظير جعل معين تم تحديده في كل ترخيص علي حده.
ونص البند الثالث من كل هذه التراخيص علي أن مدته تبدأ من 1/ 12/ 1979 وهو تاريخ الأشغال وتنتهي في 31/ 12/ 1979 وتجدد هذه المدة من تلقاء ذاتها وبنفس الشروط إلا إذا أبدي أحد الطرفين رغبته في إنهاء الترخيص بخطاب موصي عليه قبل نهاية المدة بخمسة عشر يوما علي الأقل.
كما نص البند الثالث عشر من كل منها علي لأن تعتبر أحكام القانون رقم 131/ 1976 بإصدار قانون رسوم الطير إن المدني مكملة لشروط الترخيص.
وأضافت المحكمة أن الشركة المدعي عليها استمرت شاغل المنشآت والمرافق المشار إليها إلي أن نازعت محافظة جنوب سيناء الهيئة المدعية في أحقيتها في الأشراف الإداري علي فندق السلام الموجود بمطار سانت كاترين، وأقر وزير السياحة والطيران المدني نقل ملكية الفندق المذكور إلي محافظة جنوب سيناء والتي قامت بموجب تراخيص الأشغال المحددة في 1/ 6/ 1981 بالترخيص لشركة إيزيس لإدارة واستثمار المنشآت السياحية باستغلال وإدارة الفندق، حيث قامت تلك الشركة بسداد الإيجار المستحق عن هذا الترخيص إلي محافظة جنوب سيناء اعتبارا من 1/ 6/ 1981 وانحصرت بذلك سلطة الهيئة المدعية عن استغلال أو الترخيص باستغلال فندق السلام الملحق بمطار سانت كاترين بعد إن قامت المحافظة بتحصيل المستحقات المالية الناتجة عن الاستغلال من الشركة الشاغلة.
وأردفت المحكمة أنه بالرجوع إلي تقرير الخبير المودع – والذي تطمئن إليه وتعول عليه في تحديد مستحقات كل من الهيئة المدعية والشركة المدعي عليها يبين انه يستحق للهيئة المدعية المبالغ الآتية: –
1- 700ر4292 جنيها – مقابل الترخيص باستغلال الفندق في المدة من 1/ 2/ 1979 حتى 14/ 8/ 1981 بواقع 40ر209 جنيها شهريا.
2- 775ر3680 جنيها – مقابل الترخيص باستغلال محطة البنزين وموقف السيارات عن ذات الفترة بواقع 55ر179 جنيها شهريا.
3- 500ر3382 جنيها – مقابل الترخيص باستغلال المخازن والثلاجة وصالة الاستقبال عن ذات الفترة بواقع 165 جنيها شهريا.
بإجمالي مقداره 975ر11355 جنيها.
وانه يبين من تقرير الخبير آنف الذكر أن الشركة المدعي عليها قامت بسداد مبلغ 100ر11471 جنيها للهيئة المدعية، وأنه يستحق لتلك الشركة بمبلغ 696 جنيها قيمة نقل موظفي الهيئة المدعية، وانه بإجراء مقاصة يبين ما هو مستحق لكل من الهيئة المدعية والشركة المدعي عليها يبين أن هذه الشركة ليست مدينة بأي مبالغ قبل الهيئة المدعية، الأمر الذي تغدو معه مطالبة الشركة المدعي عليها بالمبالغ محل الدعوى الماثلة غير قائمة علي سند، ومن ثم تغدو دعواها والحال كذلك منهارة الأساس خليقة بالرفض.
ومن حيث إن الطعن يقوم علي أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقة، كما صدر مشوبا بالقصور في التسبيب تأسيسا علي أن الأصل هو أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الجهة الإدارية الطاعنة أبرمت مع الشركة المطعون ضدها تراخيص استغلال بعض الأماكن الملحقة بمطار سانت كاترين، ومن ثم فإنها تلتزم بأداء إيجار هذه الأماكن ورسوم ومقابل الاستغلال المنصوص عليها في القانون 131/ 1976 والذي يعتبر مكملا لأحكام العقد، وقد تجاهل الحكم المطعون فيه مستحقات الجهة الإدارية الموضحة تفصيلا بعريضة الطعن والبالغ مقدارها 64ر64929 جنيها وعول في هذا الشأن علي ما انتهي إليه تقرير الخبير.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه علي أثر تسلم المنشآت السياحية بمنطقة سانت كاترين من الجانب الإسرائيلي عام 1979 أبرمت الهيئة المصرية العامة للطيران المدني – والتي حلت محلها الشركة الطاعنة – ثلاثة تراخيص مع الشركة المطعون ضدها لشغل الأماكن الآتية: – 1- لوكا نده ودورات مياه وصالة كبيرة وغرفة لمبيت العمال بمساحة 1047م2.
2- أرض فضاء مقام عليها محطة بنزين وموقف سيارات وخلافه بمساحة 1197م2.
3- مخازن وغرفة ثلاجة وصالة استقبال ومكتب استعلامات وكافيتيريا تقع بالمبني الرئيسي بمطار سانت كاترين بمساحة 275م2، وذلك كلة نظير جعل معين تم تحديده في كل ترخيص علي حده.
ونص البند الثالث من كل من هذه التراخيص علي أن تبدأ مدته من 1/ 12/ 1979 وهو تاريخ الأشغال الفعلي – وتنتهي في 31/ 12/ 1979 وتجدد هذه المدة من تلقاء ذاتها وبنفس الشروط إلا إذا أبدي أحد الطرفين رغبته في إنهاء الترخيص 0000000000000".
و نص البند الثالث عشر منها علي أن تعتبر أحكام القانون رقم 131/ 1976 بإصدار قانون رسوم الطيران المدني مكملة لشروط الترخيص، واستمرت الشركة المطعون ضدها شاغلة للمنشآت المشار إليها إلي أن طالبت محافظة جنوب سيناء بأحقيتها في الأشراف علي فندق السلام الموجود بمطار سانت كاترين حيث أقر وزير السياحة والطيران المدني نقل ملكية الفندق إلي المذكور إلي تلك المحافظة والتي قامت بموجب ترخيص الأشغال المحرر في 1/ 6/ 1981 بالترخيص لشركة إيزيس لإدارة واستثمارات المنشآت السياحية باستغلال وإدارة هذا الفندق.
ومن حيث أنه بالرجوع إلي أحكام رقم 131/ 1976 آنف الذكر يبين أن الماجة منه تنص علي أن " تحدد طبقا للقانون المرافق رسوم الطيران ورسوم أشغال الأراضي الآتي ذكرها: – 1- 000000000000
2- مقابل إشغال مباني وأراضي المطارات واستغلال المرافق والخدمات والمعدات.
3-0000000000000000000000000000
وتنص المادة _19) من هذا القانون علي أنه " بالإضافة إلي مقابل الاستغلال المنصوص عليها في المادتين 15، 17 يكون مقابل استغلال الفنادق والمطاعن بالفندق والملاهي وملحقاتها والأسواق التجارية والأسواق الحرة والدعاية والإعلان وغيرها من المرافق التجارية بالمواني الحيوية والمطارات عن طريق مزايدات عامة أو ممارسات بحسب الأحوال تجريها الهيئة العامة المختصة طبقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
ومن حيث أنه من المقرر – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته أنما تحدد طبقا لنصوص العقد الذي بربطة بتلك الجهة، كما إن القوانين واللوائح التي يتم التعاقد في ظلها إنما تخاطب الكافة، وعلمهم بمحتواها مفروض، فإن اقبلوا حال قيامها علي التعاقد مع الإدارة فالمفروض أنهم ارتضوا كل ما ورد بها من أحكام وحينئذ تندمج قواعدها في شروط عقودهم وتعتبر جزاءا إلا يتجزأ منها حيث من الالتزام بما ورد بها من أحكام ما لم ينص العقد علي استبعاد أحكامها كلها أو بعضها عدا ما تعلق منها بالنظام العام، ومتى كان ذلك وكان العقود المبرمة بين الطرفين قد تضمنت اعتبارا أحكام القانون رقم 131/ 1976 سالف الذكر مكملة لشروط العقد، ومن ثم فإن أحكام هذا القانون بما فيها نص المادة 19 المشار إليها تندمج في شروط الترخيص وتعتبر متممة ومكملة لما فيما لم يرد بشأنه نص خاص بما يستتبع التزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للجهة الإدارية مصدرة الترخيص مقابل استغلال الفندق والكافتيريا المرخص لها باستغلالهما.
ومن حيث أنه متى استبان ما تقدم، وإذ كان الثابت أن الترخيص المشار إليه قد صدر للشركة المطعون ضدها بالاتفاق المباشر دون ولوج طريق المزايدة العامة أو الممارسة – علي ما قررته المادة 19 المشار إليها، لما عاصر إصدار هذا الترخيص من ظروف عاجلة اقتضتها المصلحة العامة حالت دون طرحه في مزايدة عامة طبقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المعمول به في ذلك الوقت، كما خلت الأوراق من الاتفاق علي تحديد هذا المقابل أو أسس تقديره، إلا أن ذلك لا يقوم سببا لتتنصل الشركة المطعون ضدها من أداء مقابل الاستغلال المستحق عليها، والذي أقرت بمبدأ استحقاقه بما عرضته من أن يكون هذا المقابل بواقع 15% من صافي الإرباح التي حققتها خلال فترة الاستغلال من واقع الميزانيات المقدمة منها، بينما تري جهة الإدارة أن يتم حساب هذا المقابل بواقع 15% من إجمالي الإيرادات طوال فترة الاستغلال والذي قدرته بمبلغ 2242 جنيها شهريا، يضاف إليه نسبة 10% من هذه القيمة نظير استهلاك المياه والكهرباء والتي حددتها ب 11 شهرا اعتبارا من 1/ 12/ 1979 حتى 30/ 9/ 1981.
ومن حيث أنه إزاء عدم اتفاق الطرفين علي تحديد مقابل الاستغلال المشار إليه علي ما سلف بيانه، وخلو الأوراق من مبدأ وأٍس تقديرة، فإن المحكمة تري مناسبة تحديد مبلغ ألف وخمسمائة جنية كمقابل استغلال شهري تلتزم الشركة المطعون ضدها بأدائه طوال مدة استغلالها للفندق والكافتيريا التي امتدت من 1/ 12/ 1979 حتى 31/ 5/ 1981 – تاريخ تحرير عقد استغلال جديد مع محافظة جنوب سيناء – أي لمدة 18 شهرا بإجمالي مقدارة 27000 جنية.
ومن حيث أنه عما تضمنته مطالبة الجهة الطاعنة بمقابل استهلاك الكهرباء والمياه، فلأن المحكمة تطمئن إلي ما انتهت إليه أبحاث الخبير المنتدب في الدعوى من أن الشركة كانت تحصل علي المياه من خزانات خاصة بها من مياه الآبار، وأنها قامت بشراء محطة توليد كهرباء من الجانب الإسرائيلي واستخدمتها في الإنارة مما تكون معه مطالبة الجهة الطاعنة بأية مبالغ نظير المياه والكهرباء غير قائمة علي أساس من القانون، الأمر الذي يتعين رفضها.
ومن حيث أنه عما تضمنته مطالبة الجهة الإدارية بمبلغ 3ر7234 جنيها باقي قيمة إيجار الفندق والأرض المقام عليها محطة البنزين والصالة والمخازن، فإن الخبير المنتدب في الدعوى أُبت قيام الشركة المطعون ضدها بالوفاء بقيمة مقابل الترخيص بتلك المنشآت جميعها في حينه حسب القيمة المحددة في كل ترخيص بمبلغ إجمالي مقداره 11471 جنيها وبزيادة مقدارها 80ر121 جنيها عما هو مستحق عليها عن التراخيص الثلاثية الصادرة لها، وأن المحكمة تطمئن إلي ما انتهي إليه الخبير في هذا الشأن وذلك لقيامة علي أسباب سائغة مستقاة من أصول ثابتة في الأوراق تنتجها وتؤدي إليها مما يتعين معه رفض مطالبة الجهة الطاعنة بالمبلغ المشار إليه.
ومن حيث انه عن تسوية مستحقات الجهة الإدارية الطاعنة لدي الشركة المطعون ضدها فإنه وإذ قضت هذه المحكمة بأنه يستحق لتلك الجهة مبلغ 27000 جنيه، إلا أن الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه يستحث للشركة المطعون ضدها مبلغ 12ر811 جنيها، كما أنها قامت بسداد تأمين عن التراخيص التي أصدرتها الجهة الإدارية بمبلغ 20ر628 جنيها، 65ر538 جنيها، 495 جنيها، بإجمالي مقداره 85ر1661 جنيها وقد خلت الأوراق مما يفيد رد قيمة هذه التأمينات إليها، ومن ثم فإنه يكون مستحقا لها لدي جهة الإدارة مبلغ 97ر2472 جنيها وبإجراء مقاصة بين هذا المبلغ وبين المبلغ الذي تلتزم بسداده (27000 جنيه ) يكون مستحقا عليها مبلغ 03ر24527 جنيها وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 3/ 10/ 1985 وحتى تمام السداد عملا بحكم المادة 226 من القانون المدني، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس من شأن منازعه المدين في الدين إطلاق يد القاضي في التقدير، بل تظل سلطته التقديرية محصورة في نطاق حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها، ويظل المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت الطلب مادام قد ثبت استحقاقه حتى ولو خصم جزء منه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي خلاف ذلك وقضي برفض الدعوى فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويتعين الحكم بإلغائه علي النحو الذي سيرد بالمنطوق، مع إلزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة 186 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للشركة الطاعنة مبلغ 03ر24527 جنيها " أربعة وعشرون ألفا وخمسمائة وسبعة وعشرون جنيها و 3 قروش " والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 3/ 10/ 1985 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة عن درجتي التقاضي.
صدر الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء الموافق من سنه 1427 ه الموافق 7/ 11/ 2006 بالهيئة ألمبينه بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات