الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 91 لسنه 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبدالرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: يحيي عبد الرحمن يوسف, منير صدقى يوسف خليل، عبد المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحى( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار: م/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 91 لسنه 46 ق عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته

ضد

1 ) ورثة توفيق رزق ميخائيل وهم: ارملته اشتياق دميان حنا
والأبناء رزق, أميره, هديه, نعيمه, فرحانه توفيق رزق ميخائيل
وورثة ابنته نبيله وهم زوجها أمير تودى خليل وأبناؤها منه
وهم: عاطف, اسامه, سناء, شربات, سلوى, مادلين, بمسه أمير تودى خليل
2 ) قاصد رزق خليل
طعنا على القرار الصادر من اللجنة القضائية للأصلاح الزراعى
بجلسة 12/ 8/ 1999 فى الأعتراض رقم 40 لسنه 1996


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق التاسع من أكتوبر عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الصادر بجلسة 12/ 8/ 1999 فى الإعتراض رقم 40 لسنه 1996 الذى قررت فيه قبول الإعتراض شكلا وفى الموضوع باستبعاد مساحة 1 ف ( فدان واحد ) الكائن بناحية منتافيس مركز أبو قرقاص المنيا بالحدود والمعالم الموضحة بتقرير الخبير من الإستيلاء الواقع قبل الخاضعين بطرس يوسف الياس عوض طبقا للقانون رقم 127 لسنه 1961, وقد أختصم الطاعن بصفته فى تقرير الطعن كلا من توفيق وقاصد رزق ميخائيل وطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه بجميع مشتملاته والزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت بجلسة 2/ 1/ 2002 إحالته الى الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 16/ 4/ 2002 ومن ثم نظرته بالجلسة المذكورة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدمت الحاضرة عن الطاعن بصفته صورة لملف الإعتراض رقم 334 لسنه 1963 وقدم الحاضر عن المطعون ضدهما حافظة مستندات طويت على صورة العقد العرفى المؤرخ 1/ 1/ 1961 وشهادة وفاة توفيق رزق ميخائيل بتاريخ 28/ 4/ 2002 وقدمت حافظة بها تحريات الشرطة بأسماء ورثة المذكور ثم قدمت الحاضرة عن الطاعن بصفته صحيفة إعلان الورثة المبينة أسماؤهم بديباجة الحكم وبجلسة 3/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطون ضدهما أقاما الإعتراض محل الطعن بإيداع صحيفته سكرتارية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ23/ 1/ 1996 وطلب الغاء الإستيلاء الموقع من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على مساحة فدان واحد بناحية منافيس مركز أبو قرقاص محافظة المنيا المستولى عليها قبل الخاضعين بطرس ويوسف الياس عوض طبقا للقانون رقم 127 لسنه 1961 رغن أن الخاضعين باعا لهما هذه المساحة بعقد عرفى مؤرخ 1/ 1/ 1961 وقاما بإدراج ذلك بإقرارهما المقدم للهيئة خلال الميعاد الأمر الذىيسرى عليها حكم القانون رقم 50 لسنه 1979. وأضافا أن إجراءات اللصق والنشر الخاصة بالإستيلاء على هذه المساحة لم تتم ومن ثم أقاما الإعتراض المشا راليه.
وبجلسة 7/ 5/ 1997 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا ليندب أحد خبرائة المختصين لأداء المأمورية الواردة بقرارها, وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع التقرير المرفق بالأوراق وفيه خلص الى نتيجة خلاصتها أن المساحة محل الإعتراض قدرخا فدان واحد وكائنه بحوض عفت (35 ) ضمن القطعة رقم ( 1 ) بزمام منافيس مركز أبو قرقاص وتم الإستيلاء عليها قبل الخاضعين المذكورين تطبيقا للقانون المشار اليه وقد وردت هذه المساحة ضمن التصرفات الغير مسجلة جدول حرب ( ب ) حيث ورد أن الخاضعين تصرفا فيها للمعترض الأول وآخر وعند الإستيلاء فى 4/ 12/ 1961 كانت وضع يد المعترضين ولم يسبق إقامة إعتراض بشأنها وهى أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية.
وبجلسة 12/ 8/ 1999 أصدرت اللجنة القرار المطعون فيه بإستبعاد هذه المساحة من الإستيلاء قبل الخاضعين المذكورين طبقا للقانون المشار اليه وشيدت قرارها على أسباب تخلص فى أنه لما كان الثابت من تقرير الخبير أن الخاضعين أدرجا مضمون التصرف الصادر منهما للمعترضين بشأن هذه المساحة ضمن التصرفات غير المسجلة جدول ( ب ) بإقرارهما فمن ثم يتعين الإعتداد بهذا التصرف العقد العرفى المؤرخ 1/ 1/ 19961 طبقا للقانون 50 لسنه 1979 وبالتالى رفع الإستيلاء الموقع على هذه المساحة.
ومن حيث ان الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لم ترتض ذلك القرار فطعنت عليه بالطعن الماثل وساقت لطعنها أسبابا خلاصتها أن قرار اللجنة مخالف للقانون وشابه القصور فىالتسبيب والفساد فى الإستدلال اذ كان يتعين على اللجنة أن تقرر عدم جواز نظر الإعتراض لسابقة الفصل فيه بالقرار الصادر فى الإعتراض رقم 334 لسنه 1963 بجلسة 24/ 12/ 1967 الذى أقامه المطعون ضدهما مع آخرين بلغ عددهم 173 معترضا عن مساحة 5ر17 س ت 18 ط 220 ف وقد إعتدت اللجنة فى ذلك الإعتراض بالمساحات المبينة قرين كلا معترض ولم يرد اسم المطعون ضدهما ضمن من اعتدت له بالتصرف الذى يحتج به سندا لملكيته وقررت اللجنة فى البند رابعا من قرارها فى الإعتراض المذكور رفض ماعدا ذلك من طلبات أى أن المساحة محل الإعتراض الماثل سبق الفصل فيها وصار قرار اللجنة نهائيا بالتصديق عليه من مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 3 بالجلسة 61 فى 9/ 10/ 1968 وبالتالى يتعين إعمال نص المادة 101 من قانون الإثبات وعم جواز نظر الإعتراض محل الطعن وهو مالم تأخذ به اللجنة.
وأضافت الهيئة أنه بالإضافة لما تقدم فإن الإعتراض غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد لتوافر العلم اليقينى فى حق المعترضين من إقامتهما للإعتراض رقم 334 لسنه 1963 المشار اليه وبالنسبة للموضوعفإن شروط إعمال أحكام القانون رقم 50 لسنه 1979 غير متوافرة لأن العقد العرفى سند الإعتراض غير موجحود ولم يقدم.
ومن حيث ان أوراق الطعن مازالت غير كافية لتطوين عقيدة المحكمة والفصل فيه ذلك أن الثابت من مطالعة صورة صحيفة العتراض رقم 334 لسنه 1963 يبين أنه إقيم من عدد ( 173 ) معترضا طعنا على إستيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على مساحات مختلفة من الأراضى الزراعية قبل الخاضعين بطرس ويوسف الياس عوض بمقولة أن المذكورين تصرفا لهم بعقود عرفية كل حسب المساحة والتصرف الخاص به وعلى النحو الوارد بصحيفة ذلك الإعتراض, وقد ورد اسم كل من توفيق وقاصد رزق بالصحيفة قرين الرقم بشأن مساحتين الأولى قدرها 8 ط 1 ف بعقد بيع مؤرخ 29/ 10/ 1958 والمساحة الثانية قدرها فدان واحد وتاريخ عقد البيع الخاص بها هو 1/ 1/ 1961 ويبين من مطالعة قرار اللجنة القضائية فى الإعتراض رقم 334 لسنه 1963 أنها اعتدت بالعديد من التصرفات لبعض المعترضين ورفضت ماعدا ذلك ومن بين من اعتدت لهم ورد اسم المطعون ضدهما ضمن عدد من المعترضين عن مساحة قدرها 14 ط 7 ف عن عقد بيع مؤرخ 29/ 10/ 1958 الأمر الذى يعنى أن اللجنة لم تعتد بالعقد المؤرخ 1/ 1/ 1961 ولما كان سند المطعون ضدهما فى الإعتراض محل الطعن الماثل أن الخاضعين بإعمالهما المساحة محل الإعتراض وقدرها فدان واحد بعقد عرفى مؤرخ 1/ 1/ 1961, وقد خلص الخبير المنتدب فى النزاع الى أنه لم يسبق رفع إعتراضات عن العقد الأخير, الأمر الذى تري معه المحكمة ندب خبير فى الدعوى للإطلاع على الأوراق فى الإعتراض محل الطعن والإعتراض رقم 334 لسنه 1963 وبحث وتحقيق مااذا كان العقد المؤرخ 1/ 1/ 1961 الذى رفضت اللجنة فى الإعتراض الأخير الإعتداد به هو ذاته سند المطعون ضدهما فى الإعتراض محل الطعن وعن ذات المساحة من عدمه واذا كان كل عقد يخص مساحة مختلفة طبقا للحدود والمعاينة على الطبيعة فإنه يجب على الخبير بيان أى العقدين أدرجة الخاضعان بالجدول (ب) الخاص بالتصرفات غير المسجلة من إقرارهما المقدم طبقا للقانون 127 لسنه 1961 وعلى الخبير فى سبيل أداء هذه المأمورية الإنتقال الى المساحة محل الإعتراض ومعاينتها وبيان حدودها وشاغلها وسنده فى ذلك والإنتقال الى الجهات المعنية بالهيئة العامة اللإصلاح الزراعى والإطلاع على ملف الخاضعين وإقرارهما وسجلات الهيئة واية جهة أخرى يرى لزوما للإطلاع على مالديها من أوراق ومستندات وله الإستماع لأقوال الطرفين ومن يرى لزوما لمساع أقواله بغير حلف يمين وتقديم تقريره قبل الجلسة المحددة بوقت كاف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: . بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وعلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ايداع مبلغ ثلاثمائة جنيه بخزينة المحكمة على ذمة أتعاب الخبير تصرف له دون إجراءات, وعينت لنظر الطعن جلسة9/ 1/ 2007 فى حالة عدم سداد الأمانه وجلسة 6/ 3/ 2007 فى حالة ايداعها وأبقت الفصل فى المصروفات وعلى قلم الكتاب إرسال ملف الطعن الى مكتب الخبراء فور سداد الأمانه وعلى الخبير إيداع تقريره قبل الجلسة المحددة بوقت كاف.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 21 من نوفمبر سنه 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات