الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 27 لسنة 48ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 27 لسنة 48ق. عليا

المقام من

ورثة متولي السيد خاطر وهما:
1- عبد الكريم أحمد.
2-نجاح متولي السيد خاطر.

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي "بصفته"
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي "اللجنة الثانية" في الاعتراض رقم 193 لسنة 1985 بجلسة18/ 8/ 2001


الإجراءات

بتاريخ 2/ 10/ 2001 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 27 لسنة 48ق. ع في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي "اللجنة الثانية" في الاعتراض رقم 193 لسنة 1985 بجلسة 18/ 8/ 2001 والقاضي بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وطلب الطاعنون في ختام طعنهم-وللأسباب الواردة به الحكم: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الاعتراض إلى اللجان القضائية للفصل في موضوعه مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، وإعادة الاعتراض إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعي للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 5/ 2004 وبجلسة 21/ 7/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا "موضوع" لنظره بجلسة 12/ 10/ 2004 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 17/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق-في أن الطاعنين وآخرين كانوا قد أقاموا الاعتراض رقمي 193 لسنة 1985، 150 لسنة 1989 على سند أنه بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 5/ 1/ 1957 باع خليل ثابت داود مساحة قدرها 12ط 14ف ضمن ص 150- ص151 بحوض الكبير/ 6 بناحية تاراك مركز كفر صقر إلى ياسين منصور إبراهيم الذي باع هذه المساحة بدوره إلى عطية محمد الألفي بموجب عقد بيع مؤرخ 13/ 11/ 1965 والذي باع من هذه المساحة قطعة مقدارها 7س 19ط 8ف إلى المعترضين بموجب عقد بيع مؤرخ 1/ 1/ 1969 وقد تم الاستيلاء على هذه المساحة الأخيرة قبل خليل ثابت داود طبقا لأحكام القانون رقم لسنة 1961، برغم أن هذا التصرف ثابت التاريخ بطلب الشهر العقاري رقم 1557 لسنة 1962 كفر صقر، وانتهي المعترضون إلى طلب الحكم بإلغاء الاستيلاء الواقع على مساحة 7س 19ط 8ف المشار إليها وما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة اللجنة في 5/ 6/ 1985 أصدرت قرارها التمهيدي بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لأداء المأمورية المنوطة به والمحددة بمنطوق هذا القرار وقد أودع الخبير تقريره، وبجلسة 13/ 8/ 2001 أصدرت اللجنة قرارها بعدم قبول الاعتراض لرفعها بعد الميعاد.
وقد شيدت اللجنة قرارها على سند أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن مساحة التداعي قد تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 قبل الخاضع خليل ثابت داود بموجب محضر الاستيلاء الابتدائي المؤرخ 15/ 11/ 1961 والمعدل بالمحضر المؤرخ 27/ 11/ 1967 أي أنه قد مضي أكثر من خمسة عشر عاما من تاريخ الاستيلاء الابتدائي حتى 11/ 4/ 1986 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 3 لسنة 1986، ومن ثم فقد اتخذت إجراءات شهر مساحة النزاع ضمن أخرى بموجب قائمة الحصر والتحديد المشهرة برقم 4237 لسنة 1987 في 3/ 10/ 1987 والتي سبق الاستيلاء عليها على النحو المشار إليه، ولما كان ذلك وكان الثابت أن المعترضين لم يقيموا اعتراضهم إلا بعد فوات خمس عشرة سنة وهي المدة التي انقضت على الاستيلاء الابتدائي، ومن ثم يكون الاعتراضان قد أقيما بعد الميعاد الذي رسمه القانون مما يجعلهما غير مقبولين شكلا، وانتهت اللجنة إلى قرارها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث طبقت اللجنة أحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 الذي اشترطت المادة الأولى منه ألا يكون هناك ثمة اعتراضات أقيمت سابقة على صدور هذا القانون وأن الاعتراض الماثل أقيم عام 1985 ومن ثم فقد تخلف مناط تطبيق هذا القانون، فضلا عن أن الثابت من تقرير الخبير أن الهيئة المطعون ضدها لم تقم بإجراءات اللصق والنشر، ومن ثم فإن ميعاد الطعن على قرار الاستيلاء يظل مفتوحا يضاف إلى ذلك أن الخاضع أٌ قر قبل نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 أنه سبق له التصرف في هذه المساحة إلى يس منصور إبراهيم، وهذا الإقرار ثابت بالأوراق الرسمية لدى الجهة المطعون ضدها وعليه يكون التصرف ثابت التاريخ حتى ولو كان عقدا عرفيا لأن إقرار الخاضع سابق على نفاذ القانون، وانتهي الطاعنون إلى طلباتهم سالفة الذكر.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة قرار اللجنة المطعون فيه أنه قد قام استنادا إلى أحكام المادة الأولى من القانون رقم لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي التي جرى نصها على أن "الأراضي التي مضي عليها خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائية عليها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تلك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها والقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصي لملكية الأسرة والفرد، ولم تقدم عنها اعتراضات أو طعون أو قدمت ورفضت بصفة انتهائية حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعتبر مستولي عليها نهائيا وفقا لأحكام هذه القوانين، وتتخذ الإجراءات اللازمة لشهر الاستيلاء النهائي عليها والتوزيعات التي تمت بشأنها على صغار الفلاحين….".
وتنص المادة التاسعة من ذات القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره…".
وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/ 4/ 1986.
ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع بالنص المتقدم قد ربط بين انقضاء المدة المشار إليها وبين اعتبار الاستيلاء نهائيا على تلك الأراضي بضرورة أن يكون الاستيلاء الابتدائي قد تم وفقا لأحكام القوانين المشار إليها واشترط المشرع أن يكون الاستيلاء قد تم وفقا لأحكام القوانين المشار إليها يعترض بداهة أن يكون هذا الاستيلاء قد تم صحيحا وبمراعاة الإجراءات التي استوجبتها تلك القوانين سواء ما يتعلق منها بضرورة الإعلان عن الاستيلاء واللصق والعلم اليقيني بهذا الاستيلاء فضلا عن باقي الشروط الأخرى الواردة في القوانين المشار إليها بحيث يتعين على اللجان القضائية ضرورة التحقق من صحة الاستيلاء بما في ذلك تمام إجراءات الإعلان واللصق فإذا ما تحقق ذلك وثبت أن الاستيلاء قد تم صحيحا وبمراعاة توافر كافة الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القوانين السابق بيانها.
(الطعن رقم 1508 لسنة 34ق. ع جلسة 28/ 3/ 1995)
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان قرار اللجنة القضائية المطعون فيه قد صدر بعدم قبول الاعتراض استنادا إلى أحكام المادة الأولى من القانون رقم لسنة 1986 بغير التحقق من أن الاستيلاء الابتدائي على أرض النزاع قد تم صحيحا وفقا للشروط والإجراءات الواردة بالقوانين المشار إليها فإن القرار المطعون فيه يكون تبعا لذلك قد صدر مخالفا لأحكام القانون خليقا بالإلغاء.
ومن حيث إن الطعن مهيأ للفصل في فإن المحكمة تتصدي للفصل فيه إعمالا لمبدأ الاقتصاد في الإجراءات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الأرض محل النزاع خضعت للاستيلاء إعمالا لأحكام القانون رقم لسنة 1961 بتعدي لبعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم المشار إليه تنص على أن "يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان…".
وتنص المادة الثالثة على أنه "…….. ومع مراعاة أحكام المادتين السابقتين لا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه منذ العمل بأحكام القانون رقم لسنة 1961 لم يعد يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان وتستولي الحكومة بواسطة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على ما يجاوز الحد الأقصى الذي يستبقيه المالك.
وقد نص القانون في المادة الثالثة على عدم الاعتداد في تطبيق أحكامه بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة قبل العمل به أي قبل 23/ 7/ 1961 بإحدى الطرق المقررة قانونا لإثبات التاريخ.
ومن حيث إن العلة في اقتضاء ثبوت التاريخ في تصرفات المالك السابقة على القانون هي حسبما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 178 لسنة 1952 الذي كان يورد نصا مماثلا درءا لأي تلاعب يكون قد صدر من المالك بقصد تهريب أمواله.
ومن حيث المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الورقة العرفية أن تكون حجة على الكافة في كل ما دون بها عدا التاريخ المعطي لها فلا تكون حجيته بالنسبة إلى الغير ما لم تتوافر له الضمانات التي تكفل ثبوته على وجه اليقين وترفع عنه محل مظنه أو شبهة في صحته وذلك بمراعاة أن الورقة العرفية هي من خلق ذوي الشأن ومن اليسير إعطاء هذه الورقة تاريخا كاذبا إضرارا بالغير الذي يحتج عليه بها ومن ثم كان لزاما حماية الغير من الغش الذي يسهل وقوعه باشتراط أن يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتة لكي يحتج عليه بها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المساحة محل التداعي قد وردت بملكية وتكليف الخاضع/ خليل ثابت داود، وأن هناك ادعاء من الطاعنين أن هذه المساحة تدخل ضمن الأطيان محل العقد المؤرخ 5/ 1/ 1957 الصادر من الخاضع سالف البيان إلى يس منصور إبراهيم والذي باع منها مساحة 16ط 8ف إلى متولي السيد خاطر بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 1/ 1/ 1969 على النحو المبين بهذه العقود.
ومن حيث إنه إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم لسنة 1961 الواجب التطبيق على الاستيلاء فإنه لا يعتد بالعقد العرفي الأول وجد أساس التصرف المنسوب صدوره من الخاضع حيث لم يثبت تاريخه على وجه رسمي على النحو المحدد بالمادة قبل 25/ 7/ 1961 وقد أثبت الخبير المنتدب في الدعوى أمام اللجان القضائية أن العقد محل النزاع غير ثابت التاريخ، ومن ثم لا يعتد بهذا التصرف في مواجهة الإصلاح الزراعي ويكون الاستيلاء الذي تم على أرض النزاع قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويكون النعي عليه في غير محله واجب الرفض.
ولا ينال من هذا النظر ما ساقه الطاعنون من أن هناك عقدا مؤرخا في 5/ 1/ 1957 هو أصل التصرف من المالك الخاضع إلى يس منصور إبراهيم وأن هذا العقد ثابت التاريخ لكونه يدخل ضمن أطيان العقد المشار إليه لأنه لم يثبت صدوره من الخاضع فضلا عن أنه غير ثابت التاريخ هذا فضلا عن أن ما ساقه الطاعنون من أن هناك توقيع على العقد من شخص توفي عام 1958 أي قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 فهي كلها تواريخ عرفية وأن العقد ممهور بخاتم هذا الشخص الذي من السهل إيداعه في أى وقت وهو ما لا يمكن الارتكان عليه في أجازة التصرف والاعتراف بصحته ولا يغير من هذا النظر أيضا ما ساقه الطاعنون من أنه قد صدرت أحكام بالإفراج عن مساحة 20س 1ط 4ف من ذات المساحة التي من ضمنها أطيان الاعتراض محل الطعن وأن الحكم الصادر في الاعتراض رقم 476 لسنة 1968 يعد حجة في ثبوت التصرف من الخاضع للمدعو/ يس منصور إبراهيم، حيث إنه بمطالعة هذا الاعتراض والقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 1/ 126 بتاريخ 16/ 12/ 1970 أنه صادر إعمالا لحكم القانون رقم لسنة 1970 الخاص بتصفية المنازعات المقامة من ذوي الشأن أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي التي لم يعتد في شأنها قرارات نهائية من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقد اشترطت المادة الأولى من هذا القانون للاعتداء بالتصرف أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم فيه أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى 31 ديسمبر سنة 1977 بألا تزيد المساحة على خمسة أفدنة.
ولما كانت المساحة المفرج عنها هي أربعة أفدنة وأقيم بشأنها اعتراض في 29/ 4/ 1968 فقد تم الإفراج عنها إعمالا لأحكام هذا القانون الذي أجاز ذلك دون بحث التصرف في ذاته فإنه والحال كذلك لا يمكن الارتكان إلى هذا الإفراج عن المساحة المشار إليها في الاعتراض بالعقد المبرم عام 1958 واعتباره ثابت التاريخ لعدم انطباق شروط القانون المشار إليه عليها وعدم بيان أن العقد موضوع المنازعة قد تم بحثه والاعتراف بتاريخه.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء برفض الاعتراض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 193 لسنة 1985 وبقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات عن درجتي التقاضي.
بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم الثلاثاء الثامن من ذو القعدة سنة 1427 هجرية الموافق الثامن والعشرون نوفمبر سنة 2006 ميلادية.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات