الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10824 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى عبدا لرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى خضري نوبي محمد، – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 10824 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

غريب جاد أبو زيد محمد

ضد

1- محافظ سوهاج "بصفته".
2- رئيس مجلس مدينة طهطا "بصفته".
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 1033 لسنة 9 ق بجلسة 8/ 5/ 2002


الإجراءات

في يوم الأحد السابع من يوليه سنة 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1033 لسنة 9 ق بجلسة 8/ 5/ 2002 القاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا ببراءة ذمة الطاعن من مبلغ 14633.69 جنيهًا مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج ليندب بدوره أحد خبرائه المهندسين لأداء المأمورية الواردة بالأسباب مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 4/ 2004 وتدوول نظره أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/ 5/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 5/ 10/ 2004. حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات قدم خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها رفض الطعن. وبجلسة 27/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 29/ 12/ 1997 أقام الطاعن الدعوى رقم 890 لسنة 1997 أمام المحكمة الكلية بطهطا طالبًا في ختامها الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 14633.690 جنيهًا والمصروفات.

وذكر المدعي (الطاعن) شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 24/ 2/ 1996 تعاقد مع مجلس مدينة طهطا على إنشاء ملعب ثلاثي يد وسلة وطائرة وحجرة خلع ملابس بمركز شباب طهطا بناءً على مناقصة رست عليه نظيرمبلغ 118.580 جنيهًا، وقام بتنفيذ الأعمال طبقًا للشروط المتفق عليها واجتمعت لجنة مشكلة من الإدارة الهندسية بتاريخ 24/ 4/ 1997 وتسلمت العملية إلا أنه فوجئ بخطاب من الوحدة المحلية تطالبه بسداد مبلغ 14633.69 جنيهًا قيمة مستحقات عن أعمال غير مطابقة للمواصفات وشروط الاتفاق الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة.
وبجلسة 7/ 2/ 1998 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بأسيوط لنظرها بجلسة 21/ 3/ 1998 وأبقت الفصل في المصروفات. ونفاذًا لهذا القضاء وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط وقيدت بجدولها برقم 1033 لسنة 9 ق.
وبجلسة 8/ 5/ 2002 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من الأوراق أن المدعي تعاقد مع جهة الإدارة على تنفيذ عملية إنشاء ملعب ثلاثي "يد، سلة، طائرة" وحجرة خلع ملابس بمركز شباب طهطا نظير مبلغ إجمالي قدره 118580 جنيهًا وأنه بعد الانتهاء من الأعمال المتعاقد عليها وتسليمها ابتدائيًا وأثناء فترة الضمان وبناء على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وبعد معاينة الأعمال التي قام المدعي بتنفيذها تبين بأن المدعي قام بتنفيذ بعض الأعمال غير المطابقة للمواصفات فضلاً عن المحاسبة على تلك البنود بأزيد مما يستحق والمتفق عليه.
ولما كان المدعي لم يقم بالتنفيذ طبقًا للمواصفات فضلاً عن عدم قيامه بالإصلاح فقد ترتب عليه استحقاق جهة الإدارة لمبلغ 14633.69 جنيهًا حيث أن لها أن تجري الإصلاح على نفقته الأمر الذي يكون لجهة الإدارة مطالبته بهذا المبلغ تستند إلى صحيح حكم القانون ويكون طلب المدعي ببراءة ذمته من هذا المبلغ غير قائم على سبب صحيح من الواقع والقانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه اتخذ من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أساسًا لقضائه وقد انتهى هذا التقرير إلى مطالبة الطاعن بالمبالغ الآتية:
1) 3048.25 جنيه قيمة أعمال غير مطابقة لبند البلاط والطوب وأهداف كرة اليد.
2) 3128.840 جنيه قيمة أعمال غير مطابقة لبند الحديد المشغول وأعمدة الإنارة.
3) 8456.600 جنيه قيمة أعمال غير مطابقة لبند الرمال النظيفة.
وأضاف الطاعن أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يخالف الواقع والحقيقة على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن، وأنه قام بتنفيذ الأعمال المسندة إليه وفقًا لكراسة الشروط والمواصفات وقامت الجهة الإدارية باستلامها دون إبداء أي ملاحظات، وطلب الطاعن قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لمعاينة الأعمال المنفذة على الطبيعة وبيان ما إذا كانت البنود المشار إليها بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تمت بالمخالفة للمواصفات المتفق عليها من عدمه وقيمة النقص في المواصفات إن وجد نقص بها. وتحقيق كافة اعتراضات الجهاز المركزي للمحاسبات على بنود العملية المشار إليها.
ومن حيث إن الطعن بحالته الراهنة غير صالح للفصل فيه الأمر الذي يحق معه للمحكمة عملاً بحكم المادة من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية استجلاءً لوجه الحق أن تحكم تمهيديًا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة سوهاج ليعهد بدوره إلى أحد الخبراء المختصين للإطلاع على ملف الطعن ومستنداته والانتقال إلى موقع عملية إنشاء ملعب ثلاثي (يد، سلة، طائرة) وحجرة خلع ملابس بمركز شباب طهطا، لبيان مدى قيام الطاعن بتنفيذ البنود المشار إليها بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات طبقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها من عدمه، وقيمة النقص في مواصفات كل بند وأسباب هذا النقص، وبيان ما إذا كانت الأصول الفنية تقتضي استخدام الرمال النظيفة الحرشة في ردم، أرضية الملعب أم أتربة مخلفات المحاجر، والجهة التي وافقت على استخدام الرمال النظيفة في ردم أرضية الملعب، وتكلفة بند الرمال النظيفة وفقًا للشروط المتفق عليها، وبوجه عام تحقيق كافة اعتراضات الجهاز المركزي للمحاسبات على بند البلاط والطوب وأهداف كرة اليد والسلة وبند الحديد المشغول وأعمدة الإنارة وبند الرمال النظيفة وكذا تحقيق اعتراضات الطاعن على ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك لتحديد المبالغ التي صرفت للمقاول دون وجه حق. مع بيان ما إذا كانت الجهة الإدارية قامت باستلام الأعمال نهائيًا من عدمه وأسباب عدم استلام الأعمال نهائيًا، وتاريخ معاينة الجهاز المركزي للمحاسبات للأعمال المشار إليها، وصرحت المحكمة للخبير في سبيل ذلك الانتقال إلى أي جهة رسمية أو غير رسمية للإطلاع على ما لديها من أوراق ومستندات تتعلق بالنزاع وسماع من يرى سماعهم من الشهود دون حلف يمين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وتمهيديًا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة سوهاج ليتعهد بدوره إلى أحد الخبراء المختصين بمباشرة المأمورية المبينة بأسباب الحكم وعلى الطاعن إيداع خزانة المحكمة مبلغ ثلاثمائة جنيه كأمانة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير وحددت جلسة 16/ 5/ 2006 في حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 27/ 6/ 2006 في حالة إيداعها وعلى الخبير أن يقدم تقريره قبل الجلسة الأخيرة بمدة كافية واعتبرت النطق بالحكم إخطار للخصوم.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 14 من صفر لسنة 1427 ه والموافق 14/ 3/ 2003 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات