المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10352 لسنة 47قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 10352 لسنة 47ق.عليا
المقامة من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
ضد
ورثة المرحومة/ أمنة محمد متولي شمه وهما
1) محمد محمد حسن عيسى
2) فاطمة محمد عطية
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في
الاعتراض رقم 293لسنة1998 بجلسة 11/ 6/ 2001
الإجراءات
في يوم الأحد الخامس من أغسطس عام 2001 أودع وكيل الطاعن بصفته
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعناً على القرار الصادر من اللجنة
القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 11/ 6/ 2001 والقاضي بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن عن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الاعتراض شكلاً وبإلغاء قرار
اللجنة القضائية واعتبار الاعتراض رقم 293لسنة1998 مقاماً من مورثة المطعون ضدهما وليس
من الهيئة الطاعنة والقضاء مجدداً أصلياً: بعدم قبول الاعتراض شكلاً واحتياطياً: برفض
الاعتراض وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الاعتراض
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في الاعتراض رقم 293لسنة1998، والقضاء مجدداً
بعدم قبول الاعتراض شكلاً وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/ 1/ 2003 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/ 10/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 9/ 3/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة وماتلاها
من جلسات وبجلسة 20/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 25/ 12/ 1994
أقامت مورثة المطعون ضدهما الدعوى رقم 594لسنة1994 أمام محكمة ديرب نجم الجزئية ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طالبة في ختامها الحكم ببراءة ذمتها
من مبلغ 2576جنيهاً.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أن مندوب الإصلاح الزراعي بههيا أوقع حجزاً إدارياً بمبلغ
2576جنيهاً بزعم أنها تحوز أرضاً زراعية تابعة للإصلاح الزراعي مساحتها 15س 8 ط 1ف
بناحية صافور مركز ديرب. ولما كانت لا تحوز أي مساحة أو أرض انتفاع تابعة للإصلاح الزراعي
وغير مدينة بأية مبالغ للإصلاح الزراعي فقد أقامت هذه الدعوى للحكم لها بالطلبات سالفة
البيان.
وبجلسة 18/ 3/ 1995 أصدرت المحكمة حكمها تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق
ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مهمته أداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم
وقد باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره، وبجلسة 18/ 11/ 1995 أصدرت المحكمة حكمها
ببراءة ذمة المدعية من مبلغ 2576جنيهاً. إلا أن هذا الحكم لم يصادف قبولاً لدى الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي فقامت بالطعن عليه بالاستئناف رقم 826لسنة1995م.س الزقازيق
بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 6/ 12/ 1995 بطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً
برفض الدعوى. وبجلسة 25/ 3/ 1996 قضت المحكمة المشار إليها بإعادة المأمورية للخبير
لفحص الاعتراضات المبينة بصحيفة الاستئناف إلا أن الدعوى ردت للمحكمة من مكتب الخبراء
لتعذر مباشرة المأمورية لوفاة المستأنف ضدها. قام المستأنف بتصحيح شكل الطعن بموجب
صحيفة معلنة لورثة المستأنف ضدها وهما: محمد محمد حسن عبيس وفاطمة محمد عطية إبراهيم.
وبجلسة 24/ 2/ 1997 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى
اللجنة القضائية بالإصلاح الزراعي. وتدوول نظر الاعتراض أمام اللجنة القضائية وبجلسة
11/ 6/ 2001 أصدرت اللجنة القضائية قرارها بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وشيدت
قرارها على أن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الاعتراض أن مورثه المعترض ضدهما
غير مدنية للمعترضين بصفاتهم بثمة مبالغ وذلك لأن الأطيان محل المنازعة وقت الاستيلاء
عليها كانت مباعة بموجب العقد العرفي الثابت التاريخ والمؤرخ 25/ 12/ 1948 على النحو
الموضح قبل العمل بأحكام القانون رقم 15لسنة1963 ومن ثم فإن اللجنة تأخذ بهذه النتيجة
وتجعلها سبباً لقرارها الأمر الذي يكون معه الاعتراض الماثل قد قام على غير سند من
القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون للأسباب الآتية:
1) صدر القرار المطعون فيه معتبراً الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي المعترضة والمطعون
ضدهما هما المعترض ضدهما وقضى برفض الاعتراض. في حين أ، مورثة المطعون ضدهما هي المعترضة
والهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي المعترض ضدها وأن من شأن هذا الخطأ الجسيم في ذكر
الخصوم وصفاتهم أن يبطل القرار المطعون فيه.
2) أن مورثة المطعون ضدهما سبق أن أقامت الاعتراض رقم 650لسنة1994 أمام اللجنة القضائية
في 4/ 12/ 1994 وتم شطب هذا الاعتراض بجلسة 4/ 2/ 1996 وإذ أقيم الاعتراض الماثل في
25/ 12/ 1994 فيكون قد أقيم بعد الميعاد القانوني.
3) أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن العقد العرفي المؤرخ
25/ 12/ 1994 سند المطعون ضدهما غير موجود وغير ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم
15لسنة1963.
ومن حيث إن المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه:
"يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه…… وأسماء الخصوم وألقابهم
وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم………… والقصور في أسباب الحكم الواقعية. والنقض
أن الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء الذين أصدروا الحكم يترتب
عليه بطلان الحكم".
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مفاد هذه المادة أنها لم تقرر بطلان الحكم
لمجرد النقص أو الخطأ في بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، وإنما تطلبت لإنزال هذا
الجزاء أن يكون النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم يشكك في حقيقتهم واتصالهم بالمنازعة.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن ومستنداته أن مورثة المطعون ضدهما أقامت الدعوى محل
الطعن أمام محكمة ديرب نجم الجزئية ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بطلب الحكم ببراءة
ذمتها من مبلغ 2576جنيهاً المطالب بها. ومن ثم تكون مورثة المطعون ضدهما هي المدعية
والهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي المدعي عليها. وإذ صدر حكم هذه المحكمة ببراءة ذمتها
من المبلغ المطالب به وقامت الهيئة المذكورة بالطعن عليه بالاستئناف رقم 826لسنة1995
وقضى فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها
بحالتها إلى اللجنة القضائية فإن مقتضى هذه الإحالة إعادة الدعوى بحالتها التي كانت
عليها أمام محكمة أول درجة فتظل مورثة المطعون ضدهما هي المعترضة وتكون الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي هي المعترض ضدها. ولما كان القرار المطعون فيه قد نص ف ي ديباجته على
أن الاعتراض مقام من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ضد ورثة المعترضة
وقضى برفض الاعتراض، وكان ذلك لا يتفق مع صفات الخصوم الحقيقية في الاعتراض، كما أن
هذا القضاء لا يستقيم مع طلبات الخصوم في الاعتراض. ولما كان من شأن هذا الخطأ أن يشكك
في حقيقة الخصوم وصفاتهم في الاعتراض، الأمر الذي يكون معه الدفع ببطلان القرار المطعون
فيه في محله، ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه وإعادة الاعتراض إلى اللجنة القضائية للإصلاح
الزراعي للفصل فيه من جديد بهيئة أخرى على وجه صحيح. وألزمت المطعون ضدهما بمصروفات
الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه وبإعادة الاعتراض رقم 293لسنة1998 إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى وألزمت المطعون ضدهما بمصروفات الطعن.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 7 من صفر سنة 1427هجرية والموافق
7/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
