المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9819 لسنة 49 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن
اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 9819 لسنة 49 ق.عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "
ضد
وهيب يسن عبد الملاك
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 13/ 4/ 2003 في الاعتراض
رقم 262 لسنة 2000
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 5/ 6/ 2003 أودعت الأستاذة/ نيرة الإبراشي
المحامية نائبة عن الأستاذ/ عبد العظيم خميس محمد المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 9819 لسنة
49ق. عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية الأولى للإصلاح الزراعي في الاعتراض
رقم 262 لسنة 2000 بجلسة 13/ 4/ 2003 والقاضي منطوقه: ( إلغاء الاستيلاء الواقع على
المساحة المملوكة للمعترض والبالغة 16ط والكائنة بحوض الدير غرة/ 7 قديماً – غرة/ 10
حديثاً بزمام ناحية بني طالب مركز الفتح ضمن ص40 والموضحة الحدود والمعالم والأوصاف
بتقرير مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط – المرفق بملف الاعتراض مع ما يترتب على ذلك
من آثار وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً
وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء:
من حيث الشكل:
عدم قبول الاعتراض لرفعه من غير ذي صفة.
بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد المواعيد القانونية.
بطلان القرار المطعون فيه لمخالفته لنص المادة 167 مرافعات وفي الموضوع رفض الاعتراض
وإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء بأحقية الهيئة الطاعنة في الاستيلاء على المساحة
محل النزاع وإلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
– وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
– وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع: أصلياً: بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً
بعدم قبول الاعتراض رقم 262 لسنة 2000 لرفعه من غير ذي صفة وبإلزام المطعون ضده المصروفات.
احتياطياً: برفضه وبإلزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 2/ 6/ 2004 وبجلسة 21/ 7/
2004 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الثالثة
– موضوع " وحددت لنظره أمامها جلسة 7/ 12/ 2004.
ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضرها
وبجلسة 27/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/ 3/ 2006 مع التصريح بتقديم
مذكرات لكل من الطرفين في شهر. ومضى الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية:
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع – حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق – في
أن المطعون ضده أقام الاعتراض رقم 262 لسنة 2000 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي
بطلب القضاء بإلغاء قرار الاستيلاء المؤرخ 4/ 3/ 2000 فيما تضمنه من الاستيلاء على
مسطح س: 16 ط: ف بحوض الدير 7 ص 40 – أطيان زراعية كائنة بناحية بني طالب مركز الفتح
– محافظة أسيوط مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول بأن الإصلاح الزراعي
بأسيوط قام بالاستيلاء على مسطح س: 16 ط: ف الموضح الحدود والمعالم بعريضة الاعتراض
ضمن الأطيان المستولى عليها قبل الخاضع الأجنبي د. جونار بولو طبقاً للقانون رقم 15
لسنة 1963 في حين أنه يمتلك هذه المساحة بالميراث الشرعي عن والده يسمى عبد الملاك
والمالك حال حياته بالميراث الشرعي عن والده عبد الملاك، كما يتملكها حال حياته بوضع
اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لمدة جاوزت الثمانين عاماً وضع يد هادئ وظاهر ومستمر
بدون معارض ولا منازع و بنية التملك.
وبجلسة 13/ 4/ 2003 أصدرت اللجنة القضائية الأولى للإصلاح الزراعي قرارها المطعون فيه
وشيدت اللجنة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الأطيان محل الاعتراض مملوكة أصلاً
للخاضع د. ج جونار بولو وشركاه بموجب العقد المسجل رقم 1363 بتاريخ 15/ 10/ 1931 إلا
أن المعترض يضع يده عليها عن والده وعن جده وقد أثبت تقرير مكتب الخبراء أن الثابت
من أقوال شاهدي المعترض – أحدهم مولود في 14/ 3/ 1925 والآخر مولود في 10/ 11/ 1926
– أن المعترض يضع يده على أطيان النزاع منذ مدة طويلة وإذ لم يلق هذا القرار قبولاً
لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على القرار المطعون فيه أنه قد صدر مجحفاً
بحقوق الهيئة الطاعنة لمخالفته القانون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب وفساد في
الاستدلال وذلك للأسباب الموضحة تفصيلاً بتقرير الطعن وتوجز في الآتي:
مخالفة القرار الطعين لنص المادة 3 من قانون المرافعات تأسيساً على أن المطعون
ضده قد أدعى تملكه أرض النزاع بالميراث الشرعي عن والده والذي تملكها بالميراث الشرعي
عن جده إلا أنه لم يقدم الاعلامات الشرعية المثبتة لذلك إلا أن اللجنة القضائية التفتت
في قرارها الطعين عن الرد على الدفع المبدي من الهيئة الطاعنة بعدم قبول الاعتراض لرفعه
من غير ذي صفة.
مخالفة القرار الطعين لنص المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 لسنة 1952
ونص المادة 26 من لائحته التنفيذية بدعوى أن المطعون ضده يطلب إلغاء قرار الاستيلاء
المؤرخ 4/ 3/ 2000 ولما كانت أرض النزاع طبقاً للمستندات المقدمة من الإصلاح الزراعي
أمام الخبير تربط عليه بالإيجار من الإصلاح الزراعي وبالتالي فقد علم علماً يقينياً
بقرار الاستيلاء وتاريخه إلا أنه أقام الاعتراض بتاريخ 29/ 4/ 2000 ومن ثم يكون الاعتراض
قد أقيم بعد المواعيد القانونية في المادتين سالفتي الذكر.
مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 1963 ولنص المادة
15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بزعم أن المطعون ضده يدعى ملكيته لأطيان النزاع
ولم يقدم سوى مكلفة صادرة من الضرائب العقارية في حين أنه كان يتعين عليه تقديم تعقد
أو تصريف صادر من الخاضع المذكور وثابت التاريخ قبل العمل بأحكام القانون رقم 15 لسنة
1963.
مخالفة قرار اللجنة الطعين لنص المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 وللفساد
في الاستدلال بزعم أنه كان يتعين على اللجنة القضائية أن تلتفت عن ادعاء المطعون ضده
بتملكه لأرض النزاع حيث أنها ملكاً للخاضع المذكور بموجب العقد المسجل رقم 1363 لسنة
1931 كما أثبت الخبير في تقريره.
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك ذكرت الهيئة الطاعنة أن اللجنة
القضائية قد أثبتت في قرارها الطعين أن الأطيان محل الاعتراض مملوكة أصلاً للخاضع د.
ج جونار بولو وشركاه – ثم عادت وقررت أن أرض النزاع ليست ملكاً للخاضع وإنما هي ملكاً
للمعترض بالمدة الطويلة المكسبة للملكية ومن ثم فإن الأسباب التي بنى عليها القرار
المطعون فيه ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً ومنطقاً إلى النتيجة التي انتهت إليها فضلاً
عن مخالفة القرار الطعين لنص المادة 968 مدني لعدم توافر جميع العناصر القانونية المنصوص
عليها في تلك المادة في حيازة المطعون ضده لأرض النزاع من هدوء واستقرار واستمرار لمدة
خمسة عشر سنة سابقة على العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 المطبق في الاستيلاء، كما
لا يجوز للمطعون ضده ومورثيه تملك أرض النزاع بالتقادم الطويل أو كسب أي حق عيني عليها
طبقاً لنص المادة 970 مدني لدخولها في ملكية الدولة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون
رقم 15 لسنة 1963 ولو تراخى الاستيلاء الفعلي إلى ما بعد هذا التاريخ.
مخالفة القرار الطعين لنص المادة 167 مرافعات بما يشوبه بالبطلان استناداً إلى
أن عضو اللجنة عن الإصلاح الزراعي لم يحضر جلسات المرافعة والمداولة إلا في شهر في
شهر ديسمبر سنة 2002 وكانت اللجنة القضائية قررت بجلسة 12/ 5/ 2002 حجز الاعتراض ليصدر
القرار بجلسة 11/ 11/ 2002 ولم يحضر ممثل الإصلاح الزراعي بالجلسة التي تم حجزه بها
وإنما حضر فقط جلسة المداولة والنطق بالقرار في جلسة 13/ 4/ 2003 وبالتالي لم يسمع
المرافعة واشترك في المداولة ومن ثم يكون القرار الطعين قد شابه البطلان طبقاً لنص
المادة 167 مرافعات.
ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان القرار المطعون فيه لمخالفته لنص المادة 167 من قانون
المرافعات فإن مردود عليه ذلك أنه وإن كان من المقرر طبقاً لنص المادة 167 سالفة الذكر
أن الحكم يبطل إذا اشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة حتى لو كان المشترك
قاضياً في ذات المحكمة وحل محل آخر في نفس الدائرة وإن هذا البطلان متعلق بالنظام العام
ويجوز التمسك به أمام محكمة الطعن وذلك لأنه يشترط لصحة المداولة أن يشترك فيها جميع
القضاة الذين حضروا جلسات المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً، فإذا قام مانع يحول دون
حضور أحد هؤلاء القضاة فيجب فتح باب المرافعة في القضية من جديد وتجديد الإجراءات أمام
الهيئة الجديدة وإلا كان الحكم باطلاً وإذ ثبت أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
التي أصدرت القرار محل الطعن الماثل حددت لنظر الاعتراض أمامها جلسة 11/ 6/ 2000 وتدوول
بجلسات المرافعة أمام كامل هيئتها على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 12/ 5/ 2002 قررت
اللجنة القضائية حجز الاعتراض للحكم بجلسة 11/ 11/ 2002 وفيها قررت اللجنة مد أجل النطق
بالحكم لجلسة 13/ 4/ 2003 لإتمام المداولة وفيها قررت اللجنة إعادة الاعتراض إلى المرافعة
لجلسة اليوم لتغيير التشكيل – والحكم يصدر آخر الجلسة وفيها صدر القرار المطعون فيه
ومن ثم تكون الهيئة التي اشتركت في المداولة والنطق بالحكم هي ذات الهيئة التي سمعت
المرافعة وقد وقعت الهيئة المذكورة بكامل أعضائها على محضر الجلسة المدون به منطوق
القرار الطعين ومن ثم يكون هذا النفي في غير محله، جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع بعدم قبول الاعتراض لرفعه من غير ذي صفة بدعوى أن المطعون
ضده أدعى تملكه أطيان النزاع بالميراث الشرعي ولم يقدم إعلام وراثة يثبت ذلك فإنه لا
وجه لهاذ النعي طالما استند الطاعن في تملكه للأرض مثار النزاع إلى وضع اليد المدة
الطويلة المكسبة للملكية واكتملت مدة الحيازة المكسبة للملكية ومقدارها 15 سنة بالفعل
لنفسه ولما كان التقادم المكسب للملكية كأثر للحيازة يعد سبباً مستقلاً من أسباب كسب
الملكية الأمر الذي يتعين معه والحالة هذه – القضاء برفض هذا الدفع.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني فإنه
لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الهيئة الطاعنة استولت على أطيان النزاع بموجب
محضر الاستيلاء المؤرخ 4/ 3/ 2000 دون أن تتخذ إجراءات النشر واللصق على النحو المنصوص
عليه بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي
والأثر الذي يترتب على ذلك هو أن يظل ميعاد الطعن على قرار الاستيلاء مفتوحاً.
كما جرى قضاء هذه المحكمة أن واقعة تأجير أطيان النزاع للمعترض لا تفيد علمه علماً
يقينياً بعناصر ومحتويات قرار الاستيلاء المطعون فيه وبالتالي يكون هذا الدفع بغير
سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع النزاع فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ثبوت تاريخ
التصرف العرفي الصادر من الخاضع قبل تاريخ العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء ليس
هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون إذ تخرج
الأرض ِأيضاً من نطاق الاستيلاء. إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع
للقانون إلى ذمة غيره قبل العمل بهذا القانون ومنها الحيازة المكسبة للملكية.
ومن حيث إن الحيازة وضع مادي يسيطر به الشخص سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه،
وقد أتخذ المشرع من الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية ذلك أن الحيازة من حيث الآثار
التي تترتب عليها تصلح قرينة على الملكية وتكسب الملكية فعلاً بالتقادم الطويل في العقار.
وقد أوضح القانون المدني في المادتين 949 و 956 شروط كسب الحيازة وزوالها فنص في المادة
949 منه على أنه:
لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله
الغير على سبيل التسامح.
وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها آثر قبل من وقع
عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو ألتبس عليه أمرها. إلا من الوقت الذي تزول فيه
هذه العيوب. " كما تنص المادة 956 على أنه ( تزول الحياة إذا تخلى الحائز على سيطرته
الفعلية على الحق أو إذا فقد السيطرة بأية طريقة أخرى.. ) وقد تضمنته المادة 968 من
القانون المدني آثار الحيازة القانونية كسبب لكسب الملكية بالتقادم فنصت على أنه: (
من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار
دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استحدث
حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
ومن حيث إنه من المقرر أن الحيازة وضع مادي يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما في ذلك
البيئة والقرائن.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع فإنه لما كان الثابت من مطالعة تقرير
الخبير المنتدب في الاعتراض – والذي تطمئن المحكمة إلى نتائجه لقيامه على أسباب صحيحة
تسانده واقعاً وقانوناً – أنه قد أثبت من واقع المعاينة على الطبيعة أن أطيان النزاع
مساحتها س: 16 ط: ف كائنة بحوض الدير/ 7 قديماً، ونمرة/ 10 حديثاً – زمام ناحية بني
طالب مركز الفتح من ص 40 بالحدود والمعالم الموضحة بتقرير الخبير وأنها مملوكة أصلاً
للخاضع الأجنبي د. جونار بولو وشركاه وذلك بموجب العقد المسجل رقم 1363 بتاريخ 15/
10/ 1931 وهذه الأطيان واردة بتكليفه ضمن مساحة 16س: 21ط: 2ف وأن الإصلاح الزراعي استولى
على كامل هذه المساحة طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن خطر تملك الأجانب للأراضي
الزراعية وما في حكمها بموجب محضر الاستيلاء الابتدائي المؤرخ 4/ 3/ 2000، كما أثبت
الخبير المنتدب من واقع المعاينة على الطبيعة وأقوال الشهود – وأولهما مولود في 24/
3/ 1925 والآخر بتاريخ 10/ 11/ 1926 – أن المطعون ضده يضع اليد على أطيان النزاع منذ
أكثر من 80 عاماً ومن قبله والده وجده وأنه يضع اليد على هذا المسطح منذ عام 1926 دون
تعرض من أحد وأنه يقوم بالزراعة في هذه الأرض بنفسه ولم ينازعه أحد سواء من أصحاب التكليف
أ و غيرهم واستمرت حيازته لها مستمرة حتى الآن وكان وضع يده عليها وضع يد ظاهر وهادئ
وبنية التملك وقد استكملت مدة حيازته لهذا المسطح – الفعلية – المدة القانونية اللازمة
لكسب الملكية بطريق التقادم ومقدارها 15 سنة قبل نفاذ القانون رقم 15 لسنة 1963 المطبق
في الاستيلاء والمعمول به اعتباراً من 19/ 1/ 1963، الأمر الذي يتعين معه الحكم باستبعاد
تلك المساحة من نطاق الاستيلاء.
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم وإذ ذهب القرار المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد
صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون،
متعيناً الحكم برفضه.
ومن حيث إنه من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت
الطاعن بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 8 من صفر سنة 1427 ه، الموافق
7/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
