المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9686 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ مؤمن هاني أحمد الدرديري – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9686 لسنة 47 ق. عليا
المقام من
1) محافظ الفيوم بصفته
2) رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بصفته
3) رئيس الوحدة المحلية لقرية سرسنا بصفته
ضد
محمد عبد الفتاح زايد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة بني سويف والفيوم بجلسة 15/ 5/ 2001
في الدعوى رقم984 لسنة 50ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق الرابع عشر من يوليه سنة 2001 أودعت هيئة
قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية لعليا تقرير الطعن الماثل
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة بني سويف والفيوم بجلسة 15/ 5/ 2001
في الدعوى رقم 984 لسنة 1ق المقامة من المطعون ضده على الطاعنين والذي قضي بقبول الدعوى
شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في استرداد مبلغ 33388.028 جنيها على النحو المبين
بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 9/ 3/ 2004 حيث تدوول بالجلسات على النحو الثابت
بمحاضرها وبجلسة 22/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/ 12/ 2005 وبتلك الجلسة
قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة 17/ 1/ 2006 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى
رقم 1002 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طلب في ختامها الحكم ببراءة
ذمته من غرامة التأخير وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ 34000 جنيه قيمة ما
تم خصمه من مستحقاته على ذمة غرامة التأخير وإلزامها المصروفات. وذكر المدعي شرحا لدعواه
أنه بتاريخ 20/ 11/ 1991 أبرم عقدا مع رئيس الوحدة المحلية لمركز طامية لبناء مدرسة
أبو زيد عقيلة بناحية قرية سرينا على أن يتم التنفيذ خلال سبعة أشهر من تاريخ استلام
الموقع الذي تم في 21/ 11/ 1991 وأنه أثناء التنفيذ صادقته عقبات تمثلت في قطع الطريق
الوحيد والذي لا يوجد غيره للاستعمال ونقل ما يلزم من مواد البناء إلى موقع العمل مما
أدي إلى توقفه عن العمل المدد التي أشار إليها تفصيلا بعريضة الدعوى وأنه مع ذلك فقد
رفضت الجهة الإدارية منحة مهلة إضافية بدلا من مدد التوقف المشار إليها وقامت بتوقيع
غرامات التأخير عليه. واستندت في ذلك إلى المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم
9 لسنة 1983 وأنه وفقا لحكم تلك المادة يتعين إضافة مدد التوقف إلى مدة تنفيذ العقد
بحيث يكون ميعاد الانتهاء من الأعمال هو 26/ 3/ 1993 وليس 19/ 8/ 1992 وأنه أنجز الأعمال
قبل هذا الميعاد بأسبوع ومع ذلك قامت الجهة الإدارية بتوقيع غرامة تأخير عليه ولم تصرف
له قيمة الدفعة الختامية المستحقة له ومقدارها 34000 جنيه، وخلص المدعي إلى طلب الحكم
بطلباته سالفة البيان.
وبمناسبة إنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري لمحافظتي بني سويف والفيوم فقد أحيلت الدعوى
إلى تلك المحكمة وقيدت برقم 984لسنة 1ق، وبجلسة 15/ 5/ 2001 أصدرت حكمها المطعون فيه
– وأقامته بعد أن استعرضت نص المادة 81 منم اللائحة التنفيذية بقانون تنظيم المناقصات
والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 – على أن الثابت من الأوراق ومذكرة الإدارة القانونية بالوحدة
المحلية لمركز طامية-وهى الجهة الإدارية المختصة التي طرحت العملية مثار النزاع فإن
ميعاد تنفيذ عملية إنشاء مدرسة أبو زيد عقيلة بدائرة طامية وفقا للعطاء المقدم من المدعي
هي سبعة أشهر من تاريخ استلام الموقع الذي تم في 21/ 11/ 1991 إلا أن المدعي التزم
في العقد بأن يتم الأعمال في موعد غايته 31/ 5/ 1992 وأنه قد صادفه أثناء تنفيذ الأعمال
عقبات وصعوبات لا يدله فيها – وهي تعتبر قوة قاهرة – وقد توقف عن العمل خلالها لمدد
تمثلت في:
عدد 4 أيام تأخير في صرف الدفعة الأولى عن الميعاد المقرر.
عدد 25 يوما تأخير في تجهيز الأسمنت المقاوم للكبريتات.
30 يوما تأخير في صرف الدفعة الثالثة.
117 يوما تأخير بسب قطع الطريق.
113 يوما تأخير من 12/ 10/ 1992-تاريخ حدوث زلزال أكتوبر سنة 1992 حتى تاريخ استئناف
العمل بالعملية في 1/ 2/ 1993-وبذلك يكون مجموع مدد التأخير هو 269 يوما وأن هذه المدد
تعتبر مدد تأخير تضاف إلى مدة تنفيذ العملية ليكون ميعاد نهو الأعمال هو 28/ 2/ 1993
وليس 31/ 5/ 1992 على النحو الوارد بالمادة 81 سالف الذكر. وإذا كان الثابت أن المدعي
أنهي الأعمال في 18/ 2/ 1993 وفقا لما هو ثابت بمحضر استلام الجهة الإدارية للأعمال
المنفذة فمن تم فإنه لا يوجد ثمة تأخير من جانب المدعي ولا يجوز لجهة الإدارة توقيع
أية غرامة عليه، مما تقضي معه المحكمة بأحقيته في استرداد مبلغ 33388.028 جنيها قيمة
الدفعة الختامية للعملية والتي تم حجزها على ذمة فوائد التأخير الموقعة على المدعي.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه تأسيسا على
اعتداده بأحقية المطعون ضده في إضافة مدة 269 يوما كمدد تأخير خارجة عن إرادته في حين
أنه يستحق إضافة مدة 59 يوما فقط. أما باقي المدة فليس له الحق في إضافتها لما هو ثابت
بكتاب مديرية الطرق رقم 210 المؤرخ 16/ 5/ 1993 من أن طريق سيلا/ الرويبات المار أمام
عزبة أبو زيد عقيلة لم يغلق من قبل مديرية الطرق خلال تنفيذ العقد. وأن رئيس قسم طرق
الفيوم شرق أفاد بأن الطريق المذكور له بديل آخر بوصل إلى العزبة المشار إليها الأمر
الذي يقطع بعدم أحقية المطعون ضده في إضافة مدة 97 يوما التي يتذرع بها لغلق الطريق.
كما أن إحداث الزلزال في 12/ 10/ 1992 لم تؤثر على العمل وأن القول بأن الإدارة الهندسية
كانت في حالة طوارئ لا يعد مبررا لتأخير المطعون ضده. وأنه لم يثبت من الأوراق أنه
كان له أية طلبات لدى جهة الإدارة ولم ترد عليه مما ينتفي معه ما يطالب به من إضافة
مدة 113 يوما إلى مدة التنفيذ وبذلك يكون ميعاد نهو الأعمال المقرر هو 19/ 8/ 1992
بدلا من 20/ 6/ 1992. وإذ قام المطعون ضده بتسليم الأعمال في 18/ 2/ 1993 فإنه يستحق
عليه غرامة تأخير بحدها الأقصى طبقا للمادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9/
1983 وبالتالي فلا يكون له الحق في استرداد مبلغ 33388 الذي استقطعته الجهة الإدارية
من مستحقاته نظير غرامة التأخير المستحقة عليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدة المحددة لتنفيذ مدرسة أبو زيد عقيلة هي سبعة
أشهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع في 21/ 11/ 1991 لتنتهي في 20/ 6/ 1992 ومع ذلك فقد
تعهد المطعون ضده بإنهاء الأعمال في 30/ 5/ 1992. إلا أنه لم يقم بالتسليم الابتدائي
إلا بتاريخ 18/ 2/ 1993 وأن الجهة الإدارية أقرت بعدم مسئوليته عن التأخير حتى 19/
8/ 1992. أما بالنسبة للمدة التالية وحتى تاريخ التسليم الفعلي والبالغ مقدارها يوم
29 شهر 5 (179 يوما) فلا تقر المطعون ضده على المبررات التي ساقها لعدم مسئوليته عنها.
ومن حيث إنه بالنسبة لمدة التأخير بسبب قطع الطريق المؤدي إلى موقع الأعمال: فإن الثابت
من كتب الوحدة المحلية بسرسنا أن طريق سيلا/ الروبيات المار أمام عزبة أبو زيد عقيلة
تعطل تماما خلال الفترة من 28/ 11/ 91 حتى 18/ 1/ 1992 (أي لمدة 50 يوما) نتيجة تآكل
المواسير المارة بالطريق وانهيارها فور مرور سيارات التربية الزلطية وأن محافظ القيوم
أمرا ثناء زيارته الميدانية بتاريخ 24/ 12/ 1991 بتركيب عدد 2 ماسورة قطر 50 سم والتي
تم تركيبها بتاريخ 18/ 1/ 1992. كما تعطل الطريق أيضا خلال الفترة من 25/ 4/ 1992 حتى
16/ 5/ 1992 (أي لمدة 21 يوما) نتيجة قيام الكراكة بتطهير بحر الروضة. كما تعطل خلال
الفترة من 13/ 6/ 1992 حتى 8/ 7/ 1992 (أي لمدة 25 يوما) نتيجة تآكل المواسير المارة
أمام عزبة عثمان عباس وانهيارها وأن الطرق البديلة غير صالحة لمرور سيارات النقل المحملة
بالخرسانة ومواد البناء ومن ثم فإن هذه المدد والبالغ مقدارها 96 يوما تعتبر خارجة
عن إرادة المقاول فلا يسأل عنها ولا يغير من ذلك من تضمنه كتاب مدير مديرية الطرق بالفيوم
رقم 210 المؤرخ 16/ 5/ 1993 من أن الطريق المشار إليه لم يغلق من قبل مديرية الطرق
وأن له طريق بديل ذلك أن عدم غلقه بمعرفة مديرية الطرق لا ينفي قيام الحالة الواقعية
بتعطل حالة المرور عليه للأسباب السالف بيانها والتي أقربها المسئولون بالجهة الإدارية
ذاتها.
ومن حيث إنه بالنسبة للمدة التي أعقبت الهزة الأرضية التي عمت البلاد بتاريخ 12/ 10/
1992 وحتى 1/ 2/ 1993 فإن البادي من الأوراق أنه على أثر الهزة الأرضية المشار إليها
تم ندب السادة مهندسي المشروعات بمحافظة الفيوم للمرور على المصالح الحكومية ومعاينة
منازل الأهالي المضرورة وخلو منصب مدير الإدارة الهندسية لنقل مديرها إلى أن تم تكليف
من حل محله بتاريخ 10/ 11/ 1992 والذي تعرض لحادث وفاته منتحرا يوم 15/ 12/ 1992 وما
تابع ذلك من تشجيع الإدارة الهندسية وارتباك العمل وخلو منصب مدير الإدارة الهندسية
بعد الحادث إلى أن تم شغله بتاريخ 12/ 1/ 1993 وتم البدء في إعادة تنظيم العمل والذي
ظل متوقفا طوال الفترة السابقة للأحداث المشار إليها. ومتى كان ذلك وقد كشف واقع الحال
عن اضطرات العمل بالإدارة الهندسية بالجهة الإدارية طوال الفترة التي أعقبت أحداث الهزة
الأرضية المشار إليها ولم ينتظم العمل إلا بعد 12/ 1/ 1993 فمن ثم فإنه في خصوصية الحالة
المعروضة فإن المدة المشار إليها – والتي لم ينتظم العمل فيها تعتبر مدة تأخير خارجة
عن إرادة الطرفين في مفهوم المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9/ 1983 الصادرة
بقرار وزير المالية رقم 157/ 1983 وبالتالي فلا يسأل عنها المطعون ضده.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر وقضي بحساب تلك المدد ضمن المدد التي
لا يسأل عنها المطعون ضده، وبالتالي فلا تستحق عليه غرامة تأخير عنها مع ما يستتبع
ذلك من أحقيته في استرداد ما تم خصمه من مستحقاته على ذمة تلك الغرامة، فإنه يكون قد
أًصاب الحق في الواقع والقانون ويكون الطعن عليه في هذا الشأن غير قائم على أساس من
القانون حريا بالرفض مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة 184
من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 28 صفر 1427هجريه، والموافق
28/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
