الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9108 لسنة 47قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9108 لسنة 47ق.عليا

المقامة من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته

ضد

حميدة علي محمد أرملة المرحوم محمد سليم السيد والي
عن نفسها وبصفتها المتعاملة ع ن انتفاع ورثة سليم السيد والي في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 6219لسنة1ق بجلسة 28/ 4/ 2001


الإجراءات

في يوم الأحد الرابع والعشرين من يونيه عام 2001 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الدائرة الثانية في الدعوى رقم 6219لسنة1ق بجلسة 28/ 4/ 2001 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 3109لسنة1992 فيما تضمنه من إلغاء انتفاع مورث المدعية وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المدعي عليها المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطعن بصفته المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 11/ 2002 وتدوول نظره أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/ 3/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 7/ 10/ 2003 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات أودع خلالها الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع وحافظة مستندات، وبجلسة 3/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن مورث المدعية (المطعون ضدها) أقام الدعوى رقم 2107لسنة17ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة 20/ 9/ 1994 بطلب إلغاء القرار رقم 3109 في 13/ 11/ 1992 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإلغاء انتفاع مورثه سليم السيد والي بمساحة 9س 15ط 2ف الموزعة عليه طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال مورث المدعية شرحاً لدعواه أن والده سليم السيد والي وزعت عليه بالتمليك مساحة من الأراضي الزراعية 9س 15ط 2ف بزمام جمعية المحمدية بناحية طوخ مركز أبو كبير شرقية بموجب العقد المشهر رقم 2265 في 5/ 5/ 1988 شرقية، وسلم إليه العقد باعتباره هو المتعامل عن ورثة المنتفع الأصلي وصاحب بطاقة الحيازة رقم 254 وبتاريخ 13/ 11/ 1992 أصدرت الهيئة المدعي عليها القرار رقم 3109 بإلغاء انتفاع مورثه وربط المساحة الموزعة عليه بالإيجار على سند من أنه باع قطعة أرض مساحتها 7ط وتم مطالبته بمبلغ 45000جنيه إيجار متأخر. ونص على هذا القرار بمخالفة القانون إذ أنه لم ي تصرف في أي مساحة من أرض الانتفاع وأن البيع الذي تم للمدعو محمد محمد سيد أحمد كان لأرض أخرى غير أراضي الإصلاح الزراعي.
وتنفيذاً لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 367لسنة1995 أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية وقدرت برقم 6219لسنة1ق، وقد تدوولت الدعوى المذكورة أمام المحكمة المشار إليها أنفاً، حيث تم تصحيح شكل الدعوى نظراً لوفاة المدعي واستمرت المحكمة في نظرها بأسماء الورثة المطعون ضدهم حتى أصدرت الحكم المطعون فيه بجلسة 28/ 4/ 2001 وشيدته على أسباب حاصلها أن الثابت من حافظة مستندات المدعية المودعة في 22/ 9/ 1998 أن مورث المدعين/ محمد سليم السيد والي هو المتعامل مع الجمعية عن ورثة/ سليم السيد والي برقم 107 وأنه واضع اليد الفعلي على هذه المساحة موضوع الدعوى وأن بطاقة الحيازة الزراعية باسم المذكور وقد خلت الأوراق مما يفيد مخالفة مورث المدعين لأحكام القانون رقم 3لسنة1986.
ومن حيث إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم ترتضى ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل استناداً إلى أنه خالف حكم القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن المطعون ضدهم خالفوا أحكام المادتين 14 من القانون رقم 178لسنة1952 و4 من القانون رقم 3لسنة1986 وقاموا بالتصرف في جزء من الأرض للغير.
من حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 3109 بإلغاء انتفاع سليم السيد والي المنتفع الأصلي (مورث مورث المطعون ضدهم) بمساحة 9س 15ط 2ف استناداً إلى نص المادة الرابعة من القانون رقم 3لسنة1986 بشأن تصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي والتي خولت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلغاء توزيع الأراضي الزراعية على المنتفع أو ورثته إذا ثبت للجان الحصر التي أناط بها هذا القانون حصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار الفلاحين وتتبع الوضع الحيازي لها حتى تاريخ العمل به أن واضع اليد على تلك الأرض ليس هو المنتفع أو ورثته ولما كان الثابت من مطالعة صورة الكشف رقم 4 ب الذي أعدته لجنة حصر واضعي اليد بمنطقة أبو كبير للإصلاح الزراعي تنفيذاً لأحكام القانون رقم 3لسنة1986 المشار إليه أنه تبين للجنة أن محمد سيد أحمد البعبوش وفاطمة محمد محمد الأمير وهما من غير ورثة المنتفع الأصلي سليم السيد والي مورث مورث المطعون ضدهم يضعان اليد على مساحة قدرها 3س 20ط (عشرون قيراطاً وثلاثة أسهم) بقرية طوخ حوض عماية والتلول/ 4حوشة 20 ب قطعة 18/ 274 وهي من بين المساحة الكلية الموزعة على المنتفع الأصلي ولم تثبت اللجنة ثمة وضع يد آخر من غير المورثة على باقي المساحة الموزعة على مورثهم فمن ثم يكون من حق الهيئة العامة للإصلاح الزراعي نفاذاً لأحكام القانون رقم 3لسنة1986 المشار إليه إلغاء توزيع المساحة محل المخالفة فقط مع إبقاء انتفاع الورثة فيه رقم 3109لسنة1992 صحيحاً وقائماً على سببه الذي يبرره متفقاً وحكم القانون فيما تضمنه فقط من إلغاء توزيع مساحة 3س 20ط على الورثة ويكون خاطئاً ومخالفاً للقانون ويتعين إلغاؤه فيما تضمنه من إلغاء توزيع باقي المساحة على مورث مورث المطعون ضدهم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء كل المساحة الموزعة على المنتفع الأصلي وقدرها 9س 15ط 2ف فإنه يتعين تعديله في ضوء ما سلف بيانه من أسباب وذلك بتأييد هذا القرار فيما تضمنه فقط من إلغاء توزيع مساحة 3س 20ط وإلغاؤه فيما تضمنه من إلغاء توزيع باقي المساحة وقدرها 6س 19ط 1ف وذلك على النحو الذي سيرد في المنطوق.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم الطرفين بها مناصفة عملاً بالمادة 186 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 3109 المؤرخ 18/ 11/ 1992 فيما تضمنه من إلغاء التوزيع لمساحة 6س 19ط 1ف (فدان وتسعة عشر قيراطاً وستة أسهم) من الساحة الموزعة على المنتفع الأصلي سليم السيد والي والمبينة الحدود والمعالم بكشوف لجنة الحصر مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطرفين بالمصروفات مناصفة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 7 من صفر سنة 1427هجرية والموافق 7/ 3/ 2006 ميلادية

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات