الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8212 لسنة 45 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ مؤمن هاني أحمد الدرديري – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8212 لسنة 45 ق. عليا

المقام من

عبد الفتاح عبد العزيز دياب

ضد

1) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
2) محمد محمود على صالح
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 83 لسنة 1988 بجلسة 5/ 7/ 1999


الإجراءات

في يوم الأربعاء الأول من سبتمبر سنة 1999 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8212 لسنة 45ق. عليا طعنا على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 83 لسنة 1988 بجلسة 5/ 7/ 1999 والقاضي بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وبإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بفرز وتجنيب المساحة المملوكة للطاعن محل النزاع عن أرض الخاضع/ أنور على صالح وتسليمها إليه وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 4/ 2002 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 1/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 29/ 3/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات أودع خلالها الحاضر عن الهيئة مذكرة دفاع. وبجلسة 3/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث عن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 21/ 2/ 88 أقام الطاعن الاعتراض رقم 83 لسنة 1988 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بطلب استبعاد مساحة -س 18ط 1ف الكائنة بناحية منشأة دكم بحوض على صالح قسم أول نمره 13 قطعة رقم 4 مركز سنورس – محافظة الفيوم في الاستيلاء قبل الخاضع/ أنور محمود على صالح والتي آلت له بالشراء من المدعو/ محمد محمود على صالح بموجب عقد بيع مؤرخ 1/ 10/ 1971 وقد آلت الملكية إلى البائع عن طريق الميراث الشرعي عن والده عام 1940 وقد حصل على حكم بصحة ونفاذ هذا العقد في الدعوى رقم 1400 لسنة 1978. إلا أن الإصلاح الزراعي استولي على هذه المساحة بطريق الخطأ قبل الخاضع/ أنور محمود على صالح شقيق البائع له طبقا لأحكام القانون 127 لسنة 1961 باعتبارها ملكا له.
وبجلسة 28/ 6/ 1989 أصدرت اللجنة القضائية قرارا قبل الفصل في شكل الاعتراض وموضوعه بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الفيوم لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القرار حيث باشر الخبير المنتدب المأمورية المكلف بها وأودع تقريره انتهى فيه إلى النتائج التالية:
أولا: أن أطيان الاعتراض هي ذاتها المساحة موضوع عقد البيع العرفي المؤرخ في 1/ 10/ 1971 الصادر بشأنه حكم صحة تعاقد في الدعوى رقم 1400 لسنة 1978م. ك. الفيوم.
ثانيا: أن ملكية هذه الأرض آلت للبائع بالميراث عن والده المرحوم/ على صالح المتوفى عام 1940.
ثالثا: أن الإصلاح الزراعي استولي على أطيان الاعتراض ضمن مساحة 5س 17ط 14ف بذات القطعة استيلاء ابتدائيا في 29/ 6/ 1980.
رابعا: أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات نشر أو لصق وأن البائع ليس خاضعا لأي من قوانين الإصلاح الزراعي. وأن أطيان الاعتراض وضع يد المعترض وسلفه وضع يد هادئ وظاهر ومستقر حتى تاريخ الاستيلاء عليها في 29/ 6/ 1980 وأن المعترض الحالي سبق أن أقام الاعتراض رقم 234 لسنة 1984 عن ذات المساحة وقضي فيه بشطبه بجلسة 10/ 11/ 1985.
وبجلسة 5/ 7/ 1999 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني، وشيدت قرارها على أن الثابت من تقرير الخبير والأوراق أن المعترض سبق له أن أقام الاعتراض رقم 234 لسنة 1984 وتم شطبه بجلسة 10/ 11/ 1985 ولم يتم تجديده في الميعاد، ومن ثم فإنه يكون قد توافر في شأنه العلم اليقيني بقرار الاستيلاء الابتدائي على مساحة النزاع منذ إقامته الاعتراض السابق الذي تم شطبه. وإذ أقام الاعتراض الماثل عام 1988 فإنه يكون قد أقامه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 13 مكررا والمادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952، الأمر الذي يكون معه هذا الاعتراض قد أقيم بعد الميعاد القانوني، ويضحي الدفع بعدم قبوله شكلا قائما على سند من القانون.
ومن حيث إن مبني الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ذلك أن الثابت من الأوراق أن المساحة محل النزاع هي موضوع العقد المؤرخ 1/ 10/ 1971 وأنها مشتراه من محمد محمود على صالح وقد آلت الملكية للأخير بالميراث عن والده على صالح المتوفى عام 1940 وتقع هذه المساحة 18ط 1ف بحوض على صالح قسم أول/ 13 قطعة 4 مركز سنورس وأن الخاضع أنور على صالح لم يدرج في إقراره أية أطيان بحوض على صالح الواقع بها أرض النزاع وعليه فإن المساحة محل النزاع لا علاقة لها بأرض الخاضع أنور على صالح ومن ثم يكون القرار الصادر بالاستيلاء عليها قرارا منعدما يجوز الطعن عليه في أي وقت بحسبان أن هذا القرار لا يتمحص بفوات الميعاد.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أنه ولئن كان علم ذوي الشأن بقرار الاستيلاء يقوم مقام النشر الذي تطلبته المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 في هذا الخصوص ويغني عنه إلا أنه ينبغي أن يحقق الغاية منه بأن يكون يقينيا لا ظنيا أو افتراضيا، وأن يكون شاملا لجميع محتويات القرار جامعا لكل العناصر التي يستطيع على هديها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه بعد أن يتضح مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار ولا يجري الميعاد في حق صاحب الشأن في هذه الحالة إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني.
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن (المعترض) سبق له أن أقام الاعتراض رقم 234 لسنة 1984 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي عن ذات المساحة محل الاعتراض وبذات الطلبات وبجلسة 10/ 11/ 1985 قررت اللجنة القضائية شطب الاعتراض ولم يتم تجديده في الميعاد، ومن ثم يكون قد توافر في شأنه العلم اليقيني بقرار الاستيلاء الابتدائي على المساحة محل النزاع منذ إقامته الاعتراض رقم 234 لسنة 1984 فإنه يكون قد أقيم بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من انعدام القرار الصادر بالاستيلاء على المساحة محل الطعن لكونها غير مملوكة للخاضع أنور على صالح ومملوكة لأخيه محمد على صالح بالميراث عن والده منذ عام 1940، فهذا مردود عليه بأن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد ملكية المساحة محل الطعن للمدعو محمد على صالح بالميراث عن والده، كما أنه لم يقدم ما يفيد ملكية هذه المساحة لوالده المتوفى عام 1940 وأن الثابت من أبحاث الملكية أن المساحة محل النزاع تدخل ضمن مساحة -س 12ط 15ف بحوض على صالح قسم أول مملوكة للخاضع أنور على صالح بموجب عقد بيع عرفي عام 1956 صادر له من المدعو/ عبد الفتاح محمود حسين وأن الخاضع المذكور لم يدرجها في إقراره طبقا للقانون 127 لسنة 1961 وقام بتهريبها للسيد/ محمد محمود على صالح، ومتى كان ما تقدم تكون المساحة محل النزاع مملوكة للخاضع/ أنور على صالح وقت العمل بالقانون 127 لسنة 1961 ومن ثم يكون القول بانعدام قرار الاستيلاء في غير محله.
وترتيبا على ما تقدم يكون الاعتراض الماثل قد أقيم بعد فوات الميعاد القانوني المقرر في المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 وإذ أخذ القرار المطعون فيه بهذا النظر وقضي بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد القانوني فإن الطعن عليه يكون غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 28 صفر 1427هجريه، والموافق 28/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات