المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7979 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ مؤمن هاني أحمد الدرديري – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7979 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
ورثة المرحوم/ همام منصور البهنساوي: سمير، فايق همام منصور محمد البهنساوي
ضد
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 17/ 3/ 2003 في الاعتراض
رقم 552 لسنة1993م
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 3/ 5/ 2003 أودع الأستاذ/ محمود محمد عشماوي
المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد
بجدولها برقم 7979 لسنة 49ق. عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
في الاعتراض رقم 552 لسنة 1993 بجلسة 17/ 3/ 2003 والقاضي منطوقه: (قبول الاعتراض شكلا
ورفضه موضوعا).
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء
للطاعنين بأحقيتهم فيما يطالبون به وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء الاستيلاء
على مساحة 14س 1ط بحوض البحر القبلي ع70 القطعة 219 من 35 من 82 أصلية بزمام قرية الراهب
شبين الكوم والموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 5/ 1/ 2005 وبجلسة 16/ 3/
2005 قررت تلك الدائرة إحالة لطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة-موضوع"
وحددت لنظره أمامها جلسة 14/ 6/ 2005 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية
لها وذلك على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة 27/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة 24/ 1/ 2006 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/ 3/ 2006 لإتمام المداولة
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث عن عناصر هذا النزاع تخلص حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق
في أن مورث الطاعنين أقام الاعتراض رقم 552 لسنة 1993 أمام اللجان القضائية للإصلاح
الزراعي بموجب صحيفة مودعة سكرتاريتها بتاريخ 21/ 11/ 1993 بطلب الحكم باستبعاد المساحة
المبينة بصحيفة الاعتراض من ملكية الإصلاح الزراعي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
المعترض ضده المصروفات والأتعاب على سند من القول أنه بتاريخ 22/ 9/ 1993 وجهت إليه
جمعية الإصلاح الزراعي بناحية أصطبارت-مركز شبين الكوم التابعة لمنطقة الإصلاح الزراعي
بشبين الكوم إنذار تطالبه فيه بسداد مديونية قيمتها 122 جنيه مستحقة للهيئة حتى 30/
6/ 1993 فتقدم بشكوى لتلك الجهة فإفادته بكتابها المؤرخ 10/ 11/ 1993 بأن المساحة الصادر
عنها المطالبة هي 14س 1ط بحوض البحر القبلي ع7 كانت تربط على المواطن/ محمد أحمد جعفر
وأنه إذا كان لديه اعتراض عليه التوجه بتظلم للجنة القضائية بالإصلاح الزراعي مما حدا
به إلى إقامة هذا الاعتراض للقضاء له بما تقدم استنادا إلى الأسباب الآتية: 1-أنه يمتلك
أطيان النزاع بعقد مسجل تحت رقم 619 في 20/ 2/ 1986 شهر عقاري شبين الكوم وذلك بالشراء
من/ جعفر أحمد جعفر وفضيلة منصور البهنساوي وثابت به أن تلك المساحة كائنة بالقطعة
رقم 219 من 135 من 82 أصلية بحوض البحر القبلي ع7.
2-أن سند ملكية البائع له عقد مسجل يوم 3400 لسنة 1972 شهر عقاري شبين الكوم مكلفة
رقم 226 وذلك بالشراء من محمد احمد جعفر إبراهيم وآلت إليه تلك المساحة مع مساحة أخرى
بالعقد المسجل رقم 3793 لسنة 1958 شهر عقاري شبين الكوم.
3-أن سند الملكية رقم 3793 لسنة 1958 شهر عقاري شبين الكوم ثابت به أن المدعو/ محمد
أحمد جعفر اشترى القدر مثار النزاع مشاعا في مساحة 19س 2ط من ورثة المرحوم/ محمد فرج
جعفر وهم أبنائه/ عبد الفتاح ومحمد وفرج ونسيمة وسميحة وزوجته/ زوينة أحمد بدر.
4-أن الثابت بالمسجل رقم 3793 لسنة 1958 الصادر للمرحوم/ محمد أحمد جعفر من ورثة المرحوم/
محمد فرج جعفر أن مورثهم قد باع المساحة الواقع فيها القدر موضوع النزاع بعقد مؤرخ
9/ 1/ 1935 صدر عنه حكم في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع رقم 289 لسنة 1951 وتم تسجيله
سنة 1958.
وأضاف المعترض أنه لا يوجد قرار استيلاء على تلك المساحة وإن وجد فإنه لم يخطر به وكذا
سلفه حتى يستطيع التظلم منه في حينه وأن قرار الاستيلاء خاص بالمدعو/ عبد الرحمن حجازي
عمر الخاضع بالقانون رقم 127 لسنة 1961 ولا علاقة له به.
وبجلسة 3/ 6/ 1995 قررت اللجنة قبل الفصل في شكل الاعتراض وموضوعه ندب مكتب خبراء وزارة
العدل بالمنوفية ليندب بدوره أحد خبرائه الزراعيين المختصين لمباشرة المأمورية المبينة
بمنطوق هذا القرار إلا أن الخبير إعادة المأمورية لوفاة المعترض فقام ورثته بموجب صحيفة
مودعة سكرتارية اللجنة القضائية بتاريخ 6/ 1/ 1997 ومعلنة قانونا بتصحيح شكل الاعتراض
واستئناف السير فيه وبجلسة 2/ 3/ 1997 قررت اللجنة إعادة المأمورية لمكتب الخبراء السابق
ندبه لمباشرتها طبقا لقرارها الصادر بجلسة 3/ 6/ 1995 وذلك بذات الأمانة والصلاحيات
وقد أعجز الخبير المنتدب المهمة المكلف بها وأودع تقريره ملف الاعتراض.
وبجلسة 17/ 3/ 2003 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها المطعون فيه.
وشيدت اللجنة قضاءها على أنه قد ورد بتقرير الخبير المنتدب أن الأرض موضوع الاعتراض
ملك للخاضع ومكلفة باسمه وأنه لا توجد أية تصرفات على أملاك الهيئة لا عرضية ولا مسجلة
ولم يرد مضمون أي تصرف في سجلات منطقة الإصلاح الزراعي بشبين الكوم وأنه لم تتم أية
تصرفات على هذه المساحة للغير وأورده في جدول حرف ب وأن أبحاث الملكية أثبتت أن هذه
الأرض ملك للخاضع ومن ثم فإن المعترض لا يكون مالكا لهذه الأرض ويضحي القرار الصادر
بالاستيلاء عليها متفق وحكم للقانون.
وإذ لم يلق هذا القرار قبولا لدى الطاعنين فقد أقاما الطعن الماثل ناعين على القرار
المطعون فيه أنه قد صدر مجحفا بحقهما ومخالفا للواقع والقانون للأسباب الآتية:
1-مخالفة القرار الطعين لما هو ثابت بالأوراق وفي بيان ذلك ذكر الطاعنان أنه على الرغم
من وفاة المعترض وقيامهما بتصحيح شكل الاعتراض إلا أن القرار الطعين صدر في مواجهة
المعترض الأصلي والذي توفي في 23/ 6/ 1996، كما نسبت اللجنة للخبير أنه ذكر أن المساحة
ملك الخاضع الدكتور/ عبد الرحمن حجازي عمر في حين أن تقرير الخبير أورد في صفحة 14
منه شرحا لتحديد الملكية في هذه القطعة وخلص إلى أن المعترض يمتلك 14س 1ط والباقي منها
5س 1ط ملك للهيئة وتم استبعاد مساحة 6س منها انتزعت ملكيتها لتوسيع الطريق فيتبقى للهيئة
مساحة 23س فقط وأن مورثهما اشترى هذه القطعة بعقد مسجل عام 1986 وتم وضع اليد عليها
من تاريخ هذا العقد.
2-الإخلال بحق الدفاع بدعوى أن اللجنة التفتت عن المستندات والعقود المسجلة ومذكرات
الدفاع المقدمة منهما وانتهت إلى رفض الطعن على أساس أن القطعة ملك الخاضع رغم أن تقرير
الخبير أشار بغير ذلك في الصفحة 14 من التقرير، فضلا عن التفات اللجنة عن مذكرة دفاعهما
بخصوص قيام الهيئة بفرز حقها في القطعة بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة.
3-أن القرار الطعين قد شابه القصور في التسبيب لأنه لم يحدد أسبابا تتفق وتتمشي مع
منطوقه.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في بيان ما إذا كانت أطيان النزاع مملوكة
لمورث الطاعنين أم كانت تدخل في أملاك الخاضع/ الدكتور عبد الرحمن حجازي عند نفاذ القانون
رقم 127 لسنة 1961 المطبق في الاستيلاء.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح
الزراعي تنص على أنه: (يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
المشار إليه النص الآتي: "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة
فدان، ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضي البور والأراضي
الصحراوية وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا ولا يجوز
تسجيله كما تنص المادة 6 من ذات القانون على أنه: (تتولي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
الاستيلاء على ما يجاوز الحد الأقصى الوارد في المادة الأولى من هذا القانون).
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لصحة الاستيلاء على الأطيان الزراعية
وما في حكمها أن تكون مملوكة للخاضع المراد تطبيق قانون الإصلاح الزراعي عليه، ولا
يجوز امتداد الاستيلاء ليشمل أراضي مملوكة للغير من غير الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعي
المطبق في الاستيلاء، فإذا ما تم الاستيلاء على أراضي غير مملوكة للخاضع المستولي قبله
بأي من قوانين الإصلاح الزراعي – كان هذا الإجراء معدوما لا يرتب أي أثر لاعتدائه الصارخ
على حق الملكية الخاصة التي صانها الدستور والقانون ولا يتحصن بفوات المواعيد ومن ثم
لا يتقيد الطعن على مثل هذا القرار بالمواعيد المنصوص عليها بالمادة 13 مكررا من المرسوم
بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع، فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق
وأخصها تقرير الخبير المنتدب في الاعتراض المرفق بأوراق الطعن والذي تطمئن إليه المحكمة
وتأخذ به – لكفاية أبحاثه ولقيامه على أسس سليمة- أن أطيان النزاع مساحتها 14س 1ط -ف
كائنة بحوض الأثني عشر ع8 بالقطعة 219 من 135 من 82 بزمام قرية الراهب-مركز شبين الكوم
الموضحة الحدود والمعالم بمحاضر أعمال الخبير وصلب تقريره يمتلكها مورث الطاعنين بموجب
العقد المسجل رقم 619 في 20/ 2/ 1986 حسبما جاء بالبندين "أولا، وثانيا من تقرير الخبير
المشار إليه في نتيجته النهائية كما خلص الخبير في الصفحة الخامسة من صلب التقرير أن
الخاضع المذكور لا توجد له أية علاقة بأطيان النزاع وأن قيام الإصلاح الراعي بربط تلك
المساحة عليه في غير محله". ويبين من تتبع الخبير لتسلسل أصل ملكية هذه الأرض يبين
أنها كانت لا تدخل ضمن أملاك الخاضع المذكور وقت صدر القانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق
في الاستيلاء، وإنما كانت ملكا للمرحوم همام منصور بهنساوي مورث الطاعنين بموجب العقد
المسجل رقم 619 في 20/ 2/ 1981 بالشراء من جعفر أحمد جعفر المالك لها بالعقد المسجل
رقم 3400 في 17/ 7/ 1972 شهر عقاري شبين الكوم-بالشراء من محمد أحمد جعفر والذي آلت
ملكيتها له بمقتضي العقد المسجل الناقل للتكليف رقم 3793 في 20/ 7/ 1958 من ورثة المرحوم/
محمد فرج جعفر.
(يراجع الصفحات 11، 12، 13 من تقرير الخبير المشار إليه).
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن أطيان النزاع لا تدخل ضمن الأطيان المملوكة
للخاضع لزائدة على حد الاحتفاظ ومن ثم لا يحق الاستيلاء عليها استنادا إلى أحكام القانون
رقم 127 لسنة 1961 – لأنه في وقت العمل بأحكام هذا القانون في 25/ 7/ 1961 لم تكن تلك
الأطيان على ملك الخاضع المذكور.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، يكون الاستيلاء الواقع من قبل الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي على الأرض مثار الطعن الماثل قبل الخاضع المذكور طبقا لأحكام القانون رقم 127
لسنة 1961 لا يقوم على سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين معه والحالة هذه – القضاء
بإلغاء هذا الاستيلاء وإذ ذهب قرار اللجنة القضائية المطعون فيه غير هذا المذهب وقضي
برفض الاعتراض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين لذلك القضاء بإلغاء القرار
المطعون فيه باستبعاد مساحة 14س 1ط -ف الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير
الخبير من الاستيلاء الحاصل عليها طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 مع إلزام
الهيئة المطعون ضدها المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه وباستبعاد مساحة 14س 1ط -ف المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير
الخبير من الاستيلاء عليها قبل الخاضع/ الدكتور عبد الرحمن حجازي بالتطبيق لأحكام القانون
رقم 127 لسنة 1961 وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 28 صفر 1427هجريه، والموافق
28/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
