الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6836 لسنة 45قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6836 لسنة 45ق.عليا

المقامة من

بخيت ثابت نان

ضد

رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر بصفته
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 26/ 5/ 1999
في الدعوى رقم 1368لسنة2ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من يوليه عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 26/ 5/ 1999 في الدعوى رقم 1368لسنة2ق برفض الدعوى وإلزام المدعي الطاعن المصروفات وطلب الطاعن للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 12/ 2000 ثم تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية المطعون ضدها مذكرة طلب فيها رفض الطعن وبجلسة 2/ 1/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 16/ 4/ 2002 ومن ثم نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات بقاً للثابت بمحاضرها حيث قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 9/ 12/ 2003 وفيها قررت مد أجل النطق لجلسة 13/ 1 ثم لجلسة 30/ 3/ 2004 لاتمام المداولة وفيها قررت إعادته للمرافعة بجلسة 6/ 7/ 2004 لتبين الجهة الإدارية ما إذا كانت سحبت الأعمال من المقاول ونفذتها على حسابه من عدمه وما اتخذته من إجراءات قضائية قبله في هذا الشأن، وبالجلسة المذكورة قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات تضمنت ما يفيد أنها قامت بسحب الأعمال وتنفيذها على حساب الطاعن، وحضر وكيل الطاعن وقررت المحكمة التأجيل ليطلع على المستندات المقدمة من الحاضر عن الجهة الإدارية والتعقيب عليها، وبالجلسة التالية لم يقدم الحاضر عن الطاعن شيئاً، وبجلسة 14/ 6/ 2005 قدم الحاضر عن الإدارة حافظة ومذكرة وتم إخطار الطاعن ولم يحضر فقررت المحكمة بجلسة 3/ 1/ 2006 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1368لسنة2ق أمام محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 17/ 9/ 1994 وطلب في ختام صحيفتها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه المطعون ضده بتاريخ 30/ 1/ 1991 اعتباراً من 30/ 6/ 1994 مع رد خطاب الضمان النهائي والمؤقت المخصوم بواقع 5% من الأعمال المنفذة وصرف ما لم يصرف له من قيمة الأعمال التي تم تنفيذها وإلزام الإدارية المصروفات، وذكر شرحاً للدعوى أنه تعاقد بتاريخ 3/ 1/ 1994 مع المدعي عليه على إنشاء مدرسة ثانوية بالقرنة بمبلغ 713491جنيهاً على أن يتم التنفيذ مرحلياً في حدود الاعتماد المالي المتاح عن عام 90/ 1991 وهو مبلغ 180000جنيهاً على أن تكون مدة التنفيذ عن هذه المرحلة عشرة أشهر من تاريخ استلام الموقع، ثم صدر له أمر الشغل بتاريخ 13/ 2/ 1990 وتسلم الموقع بذات التاريخ ثم نفذ الأعمال موضوع أمر الشغل في حدود الاعتماد المالي المتاح في 12/ 12/ 1991 وظل متوقفاً عن العمل حتى ورد اعتماد مالي عن سنة 92/ 1993 بمبلغ 55000جنيه فصدر إليه أمر شغل عن المرحلة التالية وقام بالتنفيذ وسلم الأعمال في 5/ 12/ 1992، ثم أخطر في 13/ 10/ 1993 بتوفير مبلغ مقداره 700000جنيه لإنهاء أعمال المدرسة بالكامل وتسليمها ابتدائياً في موعد غايته ثمانية أشهر اعتباراً من 15/ 10/ 1993 إلا أنه بعد البحث الذي قام به تبين له عدم صحة ذلك وأضاف المدعي أن الجهة الإدارية أفصحت عن خطئها بتاريخ 10/ 8/ 1994 حيث أرسلت إليه كتاباً برقم 1501 يفيد أن الاعتماد المتاح قيمته سبعون ألف جنيه وطلبت منه الانتهاء من الأعمال قبل بدء العام الدراسي 94/ 1995 الأمر الذي اضطره إلى إنذارها يرفع الأسعار المتفق عليها بواقع 20% حتى تواكب الأسعار السائدة وإلا اضطر لفسخ العقد إذا لم ترد عليه، وأنه أقام الدعوى المشار إليها لأنها لم تستجب لطلبه خاصة وأنها لم توفر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ وحاولت إلغاء المسئولية عليه حين زعمت في كتابها بتاريخ 13/ 10/ 1993 أنه تم توفير اعتماد مالي مقداره سبعمائة ألف جنيه وتبين عدم صحة ذلك طبقاً لما سلف بيانه.
وقد تدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بقنا حتى أصدرت بجلسة 26/ 5/ 1999 الحكم المطعون فيه برفضها وشيدته على أسباب حاصلها أن المدعي أخل بالتزاماته العقدية ولم ينفذ الأعمال المسندة إليه في الميعاد المحدد لذلك رغم إخطاره عدم مرات بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء الأعمال كاملة بل تم إخطاره بوجود مبلغ سبعين ألف جنيه لأعمال التشطيب ونهو الأعمال قبل بدء العام الدراسي 94/ 1995 وإن لم يقم بالتنفيذ سيتم سحب الأعمال منه ولكن لم يلتزم ومن ثم يكون طلبه فسخ العقد وصرف ما لم يصرف من مستحقاته عنه غير قائم على سند سليم يبرره.
ومن حيث إن الطاعن لم يرفض ذلك الحكم فطعن عليه بالطعن الماثل وأسسه على أن الحكم أخطأ تطبيق القانون ذلك أنه طبقاً لقانون المحاسبة الحكومية رقم 12لسنة1981 ولائحته التنفيذية لا يجوز التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المالية المخصصة للجهة الإدارية وإذا كان عدم توافر هذا الاعتماد لا يؤثر على قيام العقد إلا أنه من غير المقبول أ، يكون العقد أبدياً ويمتد لمدد غير محددة حتى يتم توفير إجمالي المبلغ المقدر للعملية، ورغم ذلك فإنه نفذ أعمالاً حتى 24/ 11/ 1991 تبلغ قيمتها حوالي مائتي ألف جنيه أي أزيد من الاعتماد المتوافر وهو 180000جنيه ولكنه لم يصرف منها إلا 150000جنيه كما أنه يستحق فروق حديد وأسمنت وفقاً لتحفظاته، كما أنه اشترط في هذه التحفظات أ،ه إذا لم تتوافر عقارات أخرى بعد استنفاد المبلغ المتاح وانقضت مدة العشرة أشهر يتم تسليم العملية كما هي على حالتها فإن تأخر الاعتماد عن ثلاثة شهور بعد هذه المدة ورغبت الجهة الإدارية في استمرار العمل يتم تنفيذ الأعمال الباقية بعلاوة مقدارها 10% عن الأسعار وخلص الطاعن أنه لا مسئولية عليه في ضوء هذا التحفظ حيث نفذ الأعمال التي أسندت إليه وأخطر الإدارة بكتابة المؤرخ 14/ 11/ 1991 بذلك أي خلال مدة العقد وطلب منها استلام الأعمال ابتدائياً وإعداد ختامي لها، ولا ينال من ذلك ما ورد بكتابها المؤرخ 27/ 8/ 1992 من أنها وفرت مبلغاً مقداره خمسة وخمسون ألف جنيه ودعته لاستئناف العمل أو ما ورد بكتابها المؤرخ 13/ 10/ 1993 من أنها متوفر مبلغ 514000جنيهاً قبل 30/ 6/ 1994 لتسليم الأعمال خلال ثمانية أشهر أو ما ورد بكتابها المؤرخ 10/ 8/ 1994 من أنها وفرت سبعين ألف جنيه لأعمال التشطيب إذ لو صح ذلك كله فإنه كان بعد انتهاء مدة العملية في 13/ 12/ 1991 وبعد أن وفى بالتزاماته وبلغت قيمة الأعمال المنفذة حتى 30/ 6/ 1994 مبلغ 536000جنيه، وأخيراً ذكر الطاعن أن الحكم يكون في ضوء ما سلف قد شابه إلغاء في الاستدلال حيث نسب إليه الإخلال بالتزاماته وأخل بحق الدفاع حيث لم تقدم الإدارة ملف العملية ولم يلتفت إلى طلبه ندب خبير في الدعوى.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقاول المتعاقد مع الإدارة يلتزم بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها طبقاً للمواصفات والشروط التي تم التعاقد على أساسها بحيث تكون جاهزة للتسليم المؤقت خلال الميعاد المحدد لذلك فإن أخل بأي من شروط العقد أو أخل بأي من التزاماته المقررة كان من حق الجهة الإدارية إما فسخ العقد أو سحب الأعمال وتنفيذها كلها أو ما تبقى منها على حسابه، ولا شك أن توقف المقاول عن العمل ورفضه استكماله دون سند قانوني يبرر ذلك بعد إخلال جسيما منه بالتزاماته ويحق للإدارة معه اللجوء إلى أحد الإجراءين سالفي الذكر، فإن اختارت سحب الأعمال وتنفيذها على حسابه فليس من شأن ذلك القول بإنهاء الرابطة التعاقدية بينها إذ تظل قائمة حتى تمام تنفيذ أعمال العقد كلها أو بعضها وتكون الإدارة في هذا التنفيذ وكيلاً عن المتعاقد بما لا مجال معه لفسخ العقد في هذه الحالة، ومن المقرر أن تنفيذ العقد الإداري على حساب المتعاقد المقصر هو وسيلة الإدارة لتنفيذ الالتزام عيناً إعمالاً للامتيازات المقررة لها في هذا الشأن حيث يتم على حسابه وتحت مسئوليته المالية ويتحمل النتائج التي تترتب عليه فيكون لجهة الإدارة الرجوع عليه بما يترتب على هذا الإجراء من آثار مالية خاصة فروق الأسعار والغرامات المستحقة وما تتكبده الإدارة من مبالغ زائدة على قيمة الأعمال المتعاقد عليها لو التزم بتنفيذها طبقاً للعقد المبرم بين الطرفين.
ومن حيث إنه لما كان ذلك الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها تعاقدت مع الطاعن بتاريخ 30/ 1/ 1991 ليقوم بإنشاء مدرسة ثانوية بناحية القرنة بالبر الغربي بمدينة الأقصر بمبلغ 713491جنيهاً على أن يتم التنفيذ على مراحل حسب الاعتمادات المالية التي يتم تدبيرها بحيث تنتهي الأعمال في 15/ 7/ 1994، وبناء على ذلك صدر له أمر شغل بتاريخ 13/ 2/ 1991 بتنفيذ أعمال في حدود مائة وثمانين ألف جنيه خلال عشرة أشهر ثم توالت الأعمال بعد ذلك طبقاً للاعتمادات المتوفرة حتى توقف الطاعن عن العمل نهائياً وطلب زيادة أسعار العقد بنسبة 20% وأنذر الجهة الإدارية بذلك في 24/ 8/ 1994 وأشار في الإنذار بأنه سيضطر إلى رفع دعوى لفسخ العقد إذا لم تستجب الإدارة لطلبه ورغم إنذاره أكثر من مرة في 30/ 7 و 10/ 8 و 18/ 8 و 30/ 8/ 1994 لاستكمال الأعمال وتشطيب المدرسة وإعلامه بأن مبلغ سبعين ألف جنيه متوفر لأعمال التشطيبات فإنه أصر على موقفه ولم يستأنف العمل، وقد تبين أن الأعمال التي لم ينفذها الطاعن هي: 1) دورة المياه بالكامل. 2) أعمال الصحي لدورات المدرسين. 3) أعمال البلاط للمدرسة بالكامل. 4) بلاط القيشاني 5) أعمال الدرج الموزايكو للسلم 6) أعمال الدهانات للمدرسة بالكامل 7) أعمال الخرسانة العادية للأرضيات بالدور الأرضي، وعلى ذلك تم عرض الأمر على رئيس مدينة الأقصر فأصدر القرار رقم 311لسنة1994 بتاريخ 5/ 10/ 1994 بسحب الأعمال من الطاعن ثم قامت الجهة الإدارية بتنفيذها على حسابه ورست على المقاول نجدي أحمد يس، وبذلك تكون الجهة الإدارية قد التزمت صحيح حكم القانون فيما اتخذته من إجراءات قبل الطاعن باعتباره قد أخل بالتزاماته دون سند من الواقع أو القانون ومن حقها طبقاً لنص المادة 82 من اللائحة التنفيذية ل قانون تنظيم المناقصات رقم 9لسنة1983 الذي يسري على هذا النزاع إما فسخ العقد أن سحب الأعمال المتبقية منه وتنفيذها على حساب الطاعن، وإذ اختارت الإجراء الثاني فإنه لا يجوز له أن يطالب بفسخ العقد إذ أنه يظل قائماً كما سلف البيان حتى يتم تنفيذ الأعمال المشار إليها تحت مسئولية الطاعن ويتحمل الآثار المالية التي تترتب على ذلك، وبناء على ما تقدم يكون صحيحاً ما قامت به الإدارة من الحصول على قيمة التأمين النهائي المقدم من الطاعن ولم تصرف له بقية مستحقاته عن الأعمال التي قام بها خاصة وأن الثابت من الأوراق أنها لم تحصل على أكثر مما تستحق قانوناً إذ أنه رغم ذلك ظل الطاعن مديناً لها بمبلغ 22178.87جنيهاً وقد كتب إقراراً بتاريخ 30/ 6/ 2002 بأنه سيتوجه إلى الإدارة القانونية بالإدارة العامة للتعليم بالأقصر لتسوية هذا المبلغ، ولم ينكر صدور هذا الإقرار عنه رغم وجود صورته الضوئية بمستندات الجهة الإدارية المقدمة في الطعن ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عم أحقية الطاعن في فسخ العقد أو الحصول على قيمة التأمين النهائي أو بقية مستحقاته عن هذا العقد فإنه يكون موافقاً لصحيح حكم القانون، ولا ينال من ذلك أنه التفت عن طلب ندب خبير في الدعوى فذلك من سلطة المحكمة ولا إلزام عليها أن تتخذ هذا الإجراء باعتبار أن رأي الخبير لا يعد وأن يكون من عناصر الإثبات فيها فإذا قدرت المحكمة أن أوراق الدعوى كافية للفصل في النزاع المثار فيها وكان تقديرها قائماً على ما يبرره كما هو شأن النزاع الماثل فلا يعيب حكمها ألا تستجيب إلى هذا الطلب، وليس صحيحاً ما ذكره الطاعن في تقرير الطعن من أن الجهة الإدارية لم توفر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ إذ يبين من ملف العملية أن الطاعن حتى 30/ 6/ 1994 كان يتم صرف مستخلصات له عما يقوم بتنفيذه من أعمال وقد صرفت له الإدارة في هذا التاريخ بالشيك رقم 163604 على البنك الوطني فرع طهطا بسوهاج الدفعة رقم وقيمتها بعد الاستقطاعات 37973.300جنيهاً ويبين من استمارة الصرف أن قيمة الأعمال التي نفذها حتى ذلك التاريخ 536589.228جنيهاً وما تم صرفه له من قبل حتى قبل الدفعة العاشرة هو 493278.328جنيهاً أي أنه صرف حتى 30/ 6/ 1994 مبلغاً مقداره 531251.628جنيهاً ومن ثم فلم يكن ثمة مبرر لتوقفه عن العمل والمطالبة برفع أسعار العقد أو فسخه بعد أن أوشك على الانتهاء من التنفيذ سيكون مرحلياً حسب الاعتمادات التي تتوفر لدى الإدارة، وليس في ذلك ثمة مخالفة للقانون كما زعم في تقرير الطعن كما لا يؤثر في سلامة العقد ووجوب التزامه به وليس صحيحاً أنه اشترط على الإدارة أن تسلم الأعمال على حالتها إذا مضت عشر شهور من استنفاذ المبلغ المتاح دون تدبير مبالغ أخرى فإن مضت ثلاثة أخرى بعد ذلك يتم التنفيذ بعلاوة قدرها 10% إذا رغبت الإدارة فذلك كله لا أساس له من الصحة ولا دليل عليه من الأوراق بل يناقض الثابت بملف العملية المودع وبه صورة إقرار مقدم من الطاعن بتاريخ 14/ 1/ 1991 إلى لجنة البث يقر فيه بأنه يقصر شروطه الواردة بعطائه على الشروط الواردة بالإقرار وليس به ما زعمه الطاعن من شروط سلف بيانها ولم ينكر الطاعن ذلك الإقرار أو يقدم ما يفيد خلاف ما ورد به.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه موافقاً لصحيح حكم القانون وقائماً على سنده الصحيح من الأوراق فإن الطعن الماثل يكون مفتقراً لما يؤيده ويتعين القضاء برفضه.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن الطاعن يتحملها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 7 من صفر سنة 1427هجرية والموافق 7/ 3/ 2006 ميلادية
بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات