المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6632 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله, منير صدقي يوسف
خليل وعبد المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشارم/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 6632 لسنة 47 ق عليا
المقام من
1) محافظ أسوان بصفته
2) مدير عام الشئون الاجتماعية بأسوان بصفته
ضد
عبد الهادي سيد محمد منصور
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 24/ 2/ 2001 في الدعوى رقم 909
لسنة 2 ق 0
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق الخامس عشر من أبريل سنة 2001 أودعت هيئة
قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن
الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 24/ 2/ 2001 في الدعوى
رقم 909 لسنة 2 ق المقامة من المطعون ضده على الطاعنين والذي قضي بفسخ العقد المبرم
بين المدعى والجهة الإدارية وأحقيته في صرف باقي مستحقاته المالية ومقدارها 100732
جنيها والفوائد التأخيرية ومقدارها 20146 جنيها ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات 0
وطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددا برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وأعلن الطعن إلي المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات 0
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 1/ 1/ 2003 إحالته إلي المحكمة الإدارية
العليا ( الدائرة الثالثة ) وعينت لنظره أمامها جلسة 26/ 7/ 2003 حيث تدوول بالجلسات
على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم
بطلباتها الواردة بعريضة الطعن 0 كما أودع وكيل المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها
الحكم برفض الطعن 0 وبجلسة 3/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/ 1/ 2006
وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 14/ 3/ 2006 لإتمام المداولة 0 وبجلسة اليوم
صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 5/ 3/ 1994
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 909 لسنة 2ق أمام محكمة القضاء الإداري بقنا طلب في ختامها
الحكم بفسخ العقد المبرم بينه وبين مديرية الشئون الاجتماعية بأسوان المؤرخ 1/ 10/
1994 والخاص بتنفيذ مبني حضانة الطفل المعوق بأسوان وبإلزام محافظ أسوان بصفته بسداد
مبلغ 100732 جنيها قيمة الأعمال التي نفذها ومبلغ 20146 جنيها من تاريخ 14/ 5/ 1991
– قيمة الفائدة الاتفاقية بما يوازي 20% من قيمة المبالغ المستحقة له 0 والحكم له بالتعويض
المناسب 0 وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه أبرم عقدا بتاريخ 1/ 10/ 1990 مع مديرية الشئون
الاجتماعية بأسوان لتنفيذ مبني حضانة الطفل المعوق بأسوان نظير مبلغ 240495 جنيها 0
على أن يتم التنفيذ خلال المدة من 27/ 10/ 1990 حتى 27/ 10/ 1991 0 وأنه قام بتنفيذ
بعض الأعمال بلغت قيمتها 108658 جنيها, قامت الجهة الإدارية بصرف مبلغ 79926 جنيها
منها وتبقي له مبلغ 100732 جنيها لم يتم سدادها 0 وأضاف المدعى أنه نظرا لعدم وجود
اعتماد مالي فقد توقف عن العمل اعتبارا من 14/ 5/ 1991 وبمطالبته بالمبالغ المستحقة
له ردت عليه مديرية الشئون الاجتماعية بأنها أدرجت المبلغ المطلوب لاستكمال المبني
ضمن مشروع ميزانية العام الحالي 93/ 1994 0
وخلص المدعى إلي طلب الحكم بطلباته سالفة البيان 0
وبجلسة 29/ 5/ 1997 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع
بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة أسوان لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم حيث
باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريره المؤرخ 13/ 10/ 1997 مرفقا به محاضر أعماله
والذي خلص فيه إلي أن الأعمال التي قام المدعى بتنفيذها بلغت 375ر180685 جنيها 0 وأن
هذا المبلغ لا خلاف عليه بين طرفي الدعوى, وأن المبلغ الذي صرف للمدعي هو 160ر76446
جنيها – وأن المبلغ المتبقي له هو 215ر104239 جنيها – ويرد هذا المبلغ إلي 100732 جنيها
طبقا لطلبات المدعى الختامية 0 وأن السبب في توقف الأعمال يرجع إلي عدم وجود سيولة
مالية لدى الشئون الاجتماعية لاستكمال المبني 000 ثم 19/ 1/ 2000 قضت المحكمة بإعادة
الدعوى إلي ذات المكتب ليندب أثنين من المهندسين المختصين وأحد الخبراء الحسابيين لاستكمال
المأمورية على النحو المبين بأسباب الحكم 0 حيث باشرت لجنة الخبراء عملها وأودعت تقريرها
المؤرخ 05/ 7/ 2000 ومحاضر أعمالها وخلصت فيه إلي أن صافي قيمة الأعمال التي نفذها
المدعى والتي لم تصرف له هي بواقع 74ر108892 جنيها 0 وأن المدعى قصر طلباته على 100732
جنيها 0 وأن قيمة الفوائد المطالب بها عن المدة من 15/ 5/ 1991 حتى تاريخ رفع الدعوى
فقد بلغت 92ر56572 جنيها 0 وأن السبب في التوقف عن تنفيذ الأعمال يرجع إلي عدم وجود
اعتمادات مالية على ما أفاد به الحاضر عن الجهة الإدارية وأنه ليس للمدعى يد في أسباب
التوقف 0
وبجلسة 14/ 2/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه وأقامته – بعد أن
استعرضت نصوص المواد 22,15,4 من العقد المبرم بين الطرفين – على أن تلك النصوص أجازت
للمدعى الحق في التوقف عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه إذا كان السبب يرجع إلي تقصير
جهة الإدارة من الناحية المالية بسبب عدم توافر الاعتماد المالي المخصص للعملية – كما
أن له الحق في الرجوع عليها بقيمة الأعمال المنفذة والتعويضات المناسبة إذا كان فسخ
العقد يرجع إلي الإدارة – وأن الثابت أن المدعى قام بتنفيذ بعض الأعمال المسندة إليه
بمبنى حضانة الطفل المعوق بأسوان بلغت جملتها 375ر180685 جنيها – صرفت له منها الجهة
الإدارية مبلغ 76446 جنيها على دفعات 0 وأنه إزاء تقاعس تلك الجهة عن صرف باقي مستحقاته
تقدم بتاريخ 15/ 5/ 1991 بطلب لصرف هذه المستحقات والتي ردت عليه بتاريخ 30/ 5/ 1991
بأن الاعتماد المالي لهذه العملية غير متوافر 0 وأنه سوف يتم أخطاره رسميا عند توافر
الاعتماد المالي – وهو ذات ما أقر به الحاضر عن الجهة الإدارية أمام الخبير من أن سبب
توقف الأعمال يرجع إلي عدم توافر الاعتمادات المالية 0 وأن الإدارة عازمة على استكمال
المشروع ولكن حتى الآن لم يتم تدبير الاعتماد المالي ولا يستطيع تحديد تاريخ بدء استكمال
هذه الأعمال في الوقت الحالي 0
ورأت المحكمة أن المشرع أوجب على الجهات الإدارية أن يكون التعاقد في حدود الاعتمادات
المالية المتاحة بموازنتها أعمالا لما قضت به المادة 8/ 3 من القانون رقم 127 لسنة
1981 في شأن المحاسبة الحكومية من أنه " على الجهات الإدارية قبل أبرام أي عقد أو أتفاق
مالي الحصول على أقرار كتابي من المسئولين عن نظام الارتباطات بسماح البند المخصص الجائز
الخصم عليه قانونا بقيمة هذا الارتباط " 0 كما نصت المادة من اللائحة التنفيذية
لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 181 لسنة 1982 على أنه " لا يجوز الأمر
بالارتباط أو التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المخصصة للجهة الإدارية 0 وفي ذات الأغراض
التي يخصص لها كل بند من بنود الموازنة العامة " وأضافت المحكمة أنه لما كان الأصل
في تنفيذ العقود الإدارية أنه لا يجوز للمتعاقد مع الجهة الإدارية أن يتقاعس أو يتراخى
في تنفيذ التزاماته إذا تأخرت هذه الجهة في تنفيذ التزاماتها المقابلة إلا أن هذا الأصل
يجوز الخروج عليه إذا ما قدرت الجهة الإدارية أن عدم تنفيذها لالتزاماتها بعجز المتعاقد
معها عن تنفيذ التزامه في الموعد المحدد 0 ويكون في هذه الحالة إذا ما جاوزت مدة التوقف
الحد المعقول بسبب عدم قيامها بالتزامها بأداء مقابل الأعمال لعدم توافر الاعتماد المالي
أن تعيد النظر في الأسعار المتعاقد عليها أصلا وذلك في ضوء الأسعار السائدة عند مواصلة
التنفيذ حتى لا تختل اقتصاديات العقد 0 وأنه إزاء قيام الجهة الإدارية بطرح العملية
مثار النزاع دون توافر الاعتماد المالي الكافي لتنفيذها, فإنها تكون قد خالفت قانون
المحاسبة الحكومية 0 وترتب على ذلك توقف الأعمال من جانب المدعى وبذلك فإن تصرفها هذا
يعتبر مبررا كافيا لفسخ العقد لاسيما وقد ثبت عدم توافر الاعتماد لاستكمال المشروع
اعتبارا من 15/ 5/ 1991 – أي قبل انتهاء مدة العقد في 27/ 10/ 1991 وحتى تاريخ إعداد
الخبير المنتدب في الدعوى تقريره في 15/ 7/ 2000 بالإضافة إلي أن الإدارة – وعلى ما
قرره الحاضر عنهما بمحاضر أعمال الخبير – لا تستطيع تحديد بدء استكمال هذه الأعمال,
فقد تطول المدة عن هذا, أو تقصر 0 وبالتالي تدخل تحت أطار الاحتمالات المستقبلية التي
تكون مبررا قويا لفسخ العقد 0 الأمر الذي يتعين معه القضاء بفسخ العقد و وتكون الجهة
الإدارية وشأنها في استكمال المشروع عند توافر الاعتماد المالي اللازم 0
ومن حيث إنه عن طلب المدعى الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ
100732 جنيها 0 ذكرت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أنه يجب تنفيذ
العقد طبقا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 000 وبمقتضاه يلتزم
كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه, فإن حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولا
عن إخلاله بالتزامه العقدي ووجب حمله على الوفاء بهذا الالتزام 0 كما ذهبت تلك المحكمة
أيضا إلي أنه إذا كان المتعاقد مع جهة الإدارة يلتزم بتنفيذ العقد بنفسه, وفي المواعيد
المحددة 0 وقد خول المشرع تلك الجهات سلطات قوية في مواجهة المتعاقد لإرغامه على هذا
التنفيذ وحظر عليه الدفع بعدم التنفيذ كأصل عام 0 ألا أن المتعاقد هو الآخر تنشأ له
حقوق عن هذا العقد 0000 ويعتبر المقابل المالي هو أهم ما تلتزم به جهة الإدارة في مواجهته
0
ورتبت المحكمة على ما سبق أنه لما كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير أن الحاضر
عن الجهة الإدارية أقر بأن سبب توقف الأعمال بالمشروع يرجع غلي عدم وجود اعتمادات مالية
لاستكمال باقي الأعمال, ولم يتسبب المدعى في توقف الأعمال لأي سبب 0 كما أضاف أيضا
بأن قيمة الأعمال التي قام بها المدعى المذكور بلغت 375ر180685 جنيها 0 صرفت له الجهة
الإدارية منها مبلغ 76446 جنيها – وأن هذه المبالغ والأعمال التي قام بتنفيذها محا
أتفاق الطرفين 0 وبالتالي تصبح المبالغ المتبقية والتي لم تصرف للمدعى هي ( 375ر180685
– 76446 ) = 74ر108892 جنيها ( وصحتها 375ر104239 ) ترد غلي 100732 جنيها 0 وهو محل
المطالبة بالدعوى 0 ومن ثم يتعين الحكم بأحقيته في صرف هذا المبلغ 0
ومن حيث إنه عن طلب الحكم بالفوائد التأخيرية التي يطالب بها المدعى أشارت المحكمة
إلي أنه إزاء صراحة نص المادة 22 من العقد بالتزام الجهة الإدارية بصرف فائدة بنسبة
20% سنويا عن المبالغ المتأخرة في حالة تأخرها عن صرف مستحقات المدعى عن خمسة عشر يوما,
فإن هذه النسبة تطبيقها على المبالغ التي لم تصرف للمدعى باعتبارها محال أتفاق الطرفين
دون الفوائد القانونية المنصوص عليها بالمادتين 226و227 من القانون المدني إعمالا لصريح
نص المادة 22 من العقد 0 إعمالا لما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا من أنه إذا
توقع المتعاقدان في العقد الإداري خطأ معينا ووضعا له جزاء بعينه فإنه يجب أن تتقيد
جهة الإدارة والمتعاقد معها بما جاء في العقد ولا يجوز لأيهما مخالفته, كما لا يصح
في القانون القضاء على غير مقتضاه 0 وأنه لما كان ذلك, وكان المبلغ المطالب به في الدعوى
كفوائد تأخيرية حسب الطلبات الختامية للمدعى هو مبلغ 20146 جنيها 0 فإنه إزاء ثبوت
تأخر الجهة الإدارية عن صرف مستحقات المدعى سالفة البيان فإنه يتعين الحكم بأحقية المدعى
في صرف هذه الفوائد 0
وإنه لا ينال من ذلك أن الخبير المنتدب في الدعوى قدر هذه الفوائد عن الفترة من تاريخ
التوقف في 15/ 5/ 1991 وحتى تاريخ رفع الدعوى في 5/ 3/ 1994 بمبلغ 92ر56572 جنيها باعتبار
أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بأكثر مما يطلبه الخصوم 0 وقد خلت الأوراق ومذكرات دفاع
المدعى من المطالبة بأكثر من 20146 جنيها كفوائد 0
ومن حيث إنه عن طلب المدعى الحكم له بالتعويض, رأت المحكمة أن الأوراق قد خلت من أي
دليل يفيد أن هناك جهات إدارية أو غيرها طرحت بعض المشروعات خلال مدة التوقف ولم يستطع
المدعى الدخول في هذه العمليات بسبب نقص المعدات لديه لتشوينها بموقع مشروع حضانة الطفل
المعوق بأسوان 0 وهو ما يتعين معه رفض طلب التعويض 0
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خا لف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
فيما قضي به من فسخ العقد وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ
100732 جنيها – قيمة باقي مستحقاته ومبلغ 20416 جنيها قيمة الفوائد التأخيرية 0 تأسيسا
على أن العقد المبرم بين الطرفين نظم في البنود 23,17,4 الجزاء المترتب على عدم توافر
الاعتماد المالي بأن أعطى للمطعون ضده الحق في التوقف عن تنفيذ الأعمال وإضافة مدة
التوقف غلي مدة التنفيذ 0 وإنه إعمالا لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين فإنه لا يحق
للمطعون ضده أن يطالب بفسخ العقد
كما أنه بالنسبة للمطالبة بمستحقاته البالغة 100732 جنيها فإن الثابت من الأوراق أن
هذا المبلغ لم يتم مراجعته ومطابقته على ما نفذ من أعمال بمعرفة مديرية الإسكان عملا
بما تم بشأن المستخلصات السابقة, وأن المستخلص الذي تضمن هذا المبلغ والوارد إلي الجهة
الإدارية من المقاول لم يعتمد إلا من مهندس العملية والذي يعمل تحت أشراف المقاول المطعون
ضده 0 وأنه إزاء ذلك فقد رفضت الجهة الإدارية صرف قيمة هذا المستخلص إلا بعد اعتماده
0
وأضاف الطاعن إنه بالنسبة للفوائد التأخيرية التي قضي بها الحكم المطعون فيه, فإن قضاء
المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن القضاء الإداري غير ملزم بتطبيق النصوص المدنية
على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص يقضي بغير ذلك 000 وأنه بذلك لا يسوغ القول
بتطبيق نص المادة 226 من القانون المدني في المنازعات التي يختص بها قضاء مجلس الدولة
0 فضلا عن ذلك فإن شروط تطبيق هذه المادة غير متوافر في المنازعة الماثلة بحسبان أن
الجهة الإدارية تنازع المطعون ضده في المبلغ المطالب به 0 كما أنه في جميع الحالات
فقد جاوزت نسبة الغرامة المحكوم بها الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون المدني 0
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن والخاص بخطأ الحكم المطعون فيه فيما قضى
به من فسخ العقد المبرم بين الطرفين فإن المادة 147 من القانون المدني تنص على أن العقد
شريعة المتعاقدين 0000 وأن البند الرابع من العقد المشار إليه أجاز للمطعون ضده التوقف
عن العمل أو التأخير فيه إذا كان سببها راجعا إلي تقصير الجهة الإدارية, سواء كان هذا
التقصير ماديا أو خلافه 0 كما الزم البند الثالث والعشرون من هذا العقد الجهة الإدارية
في حالة عدم وجود اعتماد مالي باعتبار هذه المدة مدة توقف للطرف الثاني 0 وتقدر بنسبة
50% من قيمة الأعمال التي كانت سوف يتم تنفيذها خلال مدة التوقف "0 وهو ما يعني أن
العقد أفرد تنظيما خاصا لحالة عدم وفاء الجهة الإدارية بالتزاماتها تجاه المقاول المتعاقد
معها فيما يتعلق بأداء مستحقاته عما يقوم بتنفيذه من أعمال بما في ذلك حالة عدم توافر
الاعتمادات المالية على ما سلف بيانه 0 إلا أن هذه الأحكام تواجه حالة التأخير في صرف
مستحقات المقاول للمدة المعقولة وألا يمتد إلي ما لا نهاية, إذ إنه في هذه الحالة الأخيرة
يحق للمقاول إعمالا لحكم البند الخامس عشر من ذات العقد أن يطلب فسخه والرجوع على الجهة
الإدارية بما يراه مناسبا من قيمة الأعمال والتعويضات المناسبة لذلك 0 وأن هذا النص
قد جاء ترديدا لحكم المادة 157 من القانون المدني والتي تنص على أنه " في العقود الملزمة
للجانبين, إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين
أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضي " 0
ومن حيث إنه متي استبان ما تقدم, وكان الثابت من الأوراق, وبإقرار الحاضر عن الجهة
الإدارية بمحاضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى أن المدة المحددة لتنفيذ الأعمال تبلغ
سنة واحدة تبدأ من 27/ 10/ 1990, وأن المطعون ضده توقف عن التنفيذ اعتبارا من 15/ 5/
1991 بسبب عدم صرف بعض مستحقاته عما قام بتنفيذه من أعمال, والتي حددها بمبلغ 100732
جنيها ) بسبب عدم وجود اعتمادات مالية للمشروع 0 وظل هذا الأمر حتى صدور الحكم المطعون
فيه في 14/ 2/ 2001 وقد أمر ممثل الجهة الإدارية بمحاضر أعمال الخبير بأنه لا يستطيع
تحديد تاريخ استكمال هذه الأعمال حتى الآن 0 ومن ثم يكون ما انتهي إليه الحكم المطعون
فيه من فسخ العقد قائما على سببه المبرر قانونا 0 ومتى كان ذلك فإن هذا الوجه من الطعن
يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون 0
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من الطعن والخاص بعدم أحقية المطعون ضده في صرف مبلغ 100732
جنيها 0 فإنه مردود بما هو ثابت من الأوراق وباتفاق الطرفين أن جملة الأعمال التي نفذها
المطعون ضده بلغت 375ر180685 جنيها 0 وأن عدم اعتماد مديرية الإسكان للمستخلص الخامس
يرجع إلي أن تلك المديرية لا تعتمد إلا المستخلصات التي توجد اعتمادات مالية لها 0
وهو الأمر الغير متوافر في الحالة الماثلة مما دفعها إلي عدم اعتماد ذلك المستخلص والذي
أقرت الجهة المتعاقدة بصحته – وأن ما تم صرفه للمطعون ضده هو مبلغ 16ر76446 جنيها 0
وأن صافي مستحقاته بعد الاستقطاعات القانونية بلغ 74ر108892 جنيها – ترد إلي 100732
جنيها – حسب طلبات المطعون ضده 0 وأنه لا حجة لما يذهب إليه الطاعن بصفته من أن حقيقة
ما صرف للمطعون ضده هو مبلغ 16ر155996 جنيها تم صرفها له بموجب الشيكات الموضحة بالبيان
المقدم من الجهة الإدارية 0 لما هو ثابت من كتاب تلك الجهة المقدم للخبير بجلسة 27/
9/ 1997 أن مبلغ 79550 جنيها من الشيكات المنصرفة للمطعون ضده تخص عمليات أخرى خلاف
مبنى دار حضانة الطفل المعوق 0 مما تلتفت معه المحكمة عما تثيره الجهة الإدارية في
هذا الشأن 0
ومن حيث إنه عما تضمنه الطعن من عدم استحقاق المطعون ضده للفوائد التأخيرية بنسبة 20%
المطالب بها عن المبالغ التي تأخرت الجهة الإدارية في سدادها 0 فإنه ولئن كان البند
الثاني والعشرون من العقد نص على أن يلتزم الطرف الأول في حالة تأخر صرف مستحقات الطرف
الثاني عن مدة خمسة عشر يوما يصرف فائدة بنسبة قدرها عشرون في المائة سنويا عن المبالغ
المتأخرة إلا أن المادة 227/ 1 من القانون المدني تنص على أنه " يجوز للمتعاقدين أن
يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى
يشترط فيها الفوائد, على ألا يزيد على هذا السعر على سبعة في المائة, فإذا اتفقا على
فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلي سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا على
هذا القدر " 0
ومن حيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نص المادة 227/ 1 آنف الذكر
يعتبر من قبيل النصوص الآمرة 0 وقد وضع حدا أقصي لسعر الفائدة الاتفاقية مقداره سبعة
في المائة سنويا 0 وهو يطبق في نطاق الروابط العقدية الإدارية باعتبار أن هذه الأحكام
من الأصول العامة للالتزامات 0 وعلى مقتضي ذلك فإن المطعون ضده يستحق فوائد تأخيرية
مقدارها 7% عن مبلغ ال 100732 جنيها المستحق له ( حسب طلباته الختامية ) وذلك عن الفترة
من تاريخ الاستحقاق في 15/ 5/ 1991 وحتى تاريخ صدور الحكم في 14/ 2/ 2001 فضلا عما
يستجد حتى تاريخ الوفاء – أي بما يزيد على سبع سنوات ( بمبلغ 49358 جنيها ) ومتى كان
ذلك, وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضي بأحقية المطعون ضده في تقاضي فوائد تأخيرية
بمبلغ 20146 جنيها 0 وكان من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه فمن ثم فإنه لا مناص من
الاعتداد بما قرره الحكم المطعون فيه في هذا الشأن 0
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن
بصفته المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء 14 من صفر سنة 1427 ه الموافق 14 من مارس
سنة 2006م بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
