المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6013 لسنة 46 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى عبدالرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى خضري نوبي محمد، – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6013 لسنة 46 ق. عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي "بصفته"
ضد
الشحات حسن مصيلحي الزويري
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا "دائرة المنوفية" بجلسة 7/ 3/ 2000
في الدعوى رقم 2362 لسنة 1 ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء 3/ 5/ 2000 أودع الأستاذ/ الباز أحمد علي المحامي
المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الطاعن بصفته – تطبيقًا لأحكام القانون
رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات
القطاع العام – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العمومي
تحت رقم 6013 لسنة 46 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا "دائرة
المنوفية" في الدعوى رقم 2362 لسنة 1 ق بجلسة 7/ 3/ 2000 والقاضي منطوقه: (بقبول الدعوى
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2835 لسنة 1988 فيما تضمنه من التصديق
على قرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاع المدعي بالأرض الزراعية موضوع النزاع،
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد
المحدد قانونًا وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف عن جميع درجات التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 6/ 3/ 2002 وبجلسة 4/
9/ 2002 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة
– موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 8/ 4/ 2003 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها
من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة 20/ 1/ 2004 إعادة الطعن للمرافعة
بجلسة 20/ 1/ 2004 لتقدم الجهة الإدارية قرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين وعلى المطعون
ضدهم تقديم الحكم الصادر في 8/ 9/ 1982 في القضية رقم 201 لسنة 1982 جنح مستعجل قويسنا
بالبراءة من جنحة تجريف الأرض الزراعية وبجلسة 13/ 7/ 2004 حضر المطعون ضده وقرر أن
صحة اسمه هو محمد حسن مصيلحي الزويري وليس الشحات حسن مصيلحي ويحمل بطاقة قومية 25612021701491
وبجلسة 19/ 4/ 2005 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 12/ 7/ 2005 وفيها قررت المحكمة إعادة
الطعن إلى المرافعة لجلسة 29/ 11/ 2005 وصرحت للطاعن باستخراج صورة رسمية من الحكم
الصادر في الجنحة رقم 201 لسنة 1982 جنح مستعجل قويسنا والصادر بجلسة 8/ 9/ 1982 على
أن تكون هذه الصورة متضمنة أسباب هذا الحكم والأسانيد القانونية التي استندت إليها
المحكمة في إصداره.
وبجلسة 20/ 12/ 2005 حضر المطعون ضده وقرر أنه قد تم تبرئته من الجنحة المقامة ضده
من تهمة تجريف أرض زراعية بدون ترخيص.
وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/ 3/ 2006 مع التصريح بتقديم مذكرات
في شهر لأي من الطرفين ومضي الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
في أنه بتاريخ 13/ 4/ 1991 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4628 لسنة 45 ق أمام محكمة
القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار
المطعون فيه 2835 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 23/ 3/ 1988 فيما تضمنه من التصديق على قرار
لجنة مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاع المدعي بالأرض المملوكة له وتحويله إلى مستأجر
وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليه المصاريف والأتعاب عن الطلبين على سند
من القول أنه قد وزعت عليه بشخصه وبصفته وارثًا عن والده حسن مصيلحي الزويري أرض زراعية
مساحتها -س 4ط 1ف بزمام ميت برة – مركز قويسنا منوفية ويضع يده على هذه الأرض منذ عام
1963 للانتفاع بها تمليكًا وصدرت له شهادة توزيع مسجلة بالشهر العقاري عقد( ملكية مسجل)
برقم 2633 في في 24/ 5/ 1988 ثم قامت لجنة بحث مخالفات المنتفعين ونسبت إليه القيام
بتجريف الأرض الزراعية المذكورة وأصدرت قرارها رقم 233 لسنة 1984 في 13/ 6/ 1984 بإلغاء
انتفاعه بالأرض الزراعية المشار غليها وتحويله إلى مستأجر فتظلم من هذا القرار إلى
المدعى عليه بصفته – بالتظلم رقم 2804 – وارد الهيئة في 13/ 9/ 1984 إلا أنه لم يرد
على تظلمه ثم صدر القرار رقم 2835 لسنة 1988 في 23/ 3/ 1988 بالتصديق على قرار اللجنة
المشار إليها وعند إنشاء دائرة محكمة القضاء الإداري بطنطا أحيلت الدعوى إليها وقيدت
بجدولها برقم 4601 لسنة 1ق.
وبجلسة 7/ 3/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة المنوفية) حكمها المطعون
فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة
1952 بشأن الإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 – على أنه بتاريخ 23/
3/ 1988 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي القرار المطعون فيه رقم 2835
لسنة 1988بالتصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين ولم تقم الهيئة بإبلاغ قرار لجنة
مخالفات المنتفعين إلى المدعي قبل التصديق عليه ومن ثم يكون القرار الطعين قد خالف
حكم المادة سالفة الذكر بالإضافة إلى أنه قد تحررت ضد المدعي الجنحة رقم 201 لسنة
1982 جنح قويسنا لقيامه بتجريف الأرض الزراعية محل النزاع بدون ترخيص وقضى فيها بجلسة
8/ 9/ 1983 بالبراءة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون للأسباب الموضحة تفصيلاً
بتقرير الطعن وتوجز في الآتي:
أن المطعون ضده قام بتجريف الأرض الموزعة عليه من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
مخلاً بذلك بشرط جوهري مخالفًا نص المادة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
مما ترتب عليه قيام الهيئة بإصدار قرارها بإلغاء انتفاع المطعون ضده خاصة وأن المحكمة
لم تشر إلى سبب حكم البراءة في الجنحة.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب المطعون ضده تصحيح اسمه في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري موضوع الطعن الماثل ليكون باسم (محمد حسن مصيلحي الزويري وليس باسم الشهرة
الوارد بهذا الحكم فإنه لما كان الثابت أن اسم المدعي الوارد بصحيفة الدعوى هو الشحات
حسن مصيلحي الزويري وكذا هو ذات الاسم الوارد في أوراق الدعوى والطعن الماثل ومن ثم
فإن هذا الخطأ المادي في الاسم، ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة
وفضلاً عن عدم صلاحية هذا الخطأ المادي سببًا للطعن فإن سبيل تصحيحه هو اللجوء إلى
المحكمة التي أصدرته عملاً بحكم المادة مرافعات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الهيئة الطاعنة بعدم قبول الدعوى موضوع الطعن الماثل
شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني بدعوى أن المطعون ضده حضر أمام لجنة مخالفات المنتفعين
بتاريخ 28/ 4/ 1984 فيكون بذلك على علم بصدور القرار الصادر بإلغاء الانتفاع فإنه مردود
عليه ذلك أن الثابت أن قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 2835
صدر بتاريخ 23/ 3/ 1988 بشأن التصديق على القرارات الصادرة من اللجنة القضائية لبحث
مخالفات المنتفعين في الدعاوى المقامة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لإلغاء القرارات
الصادرة بتوزيع الأراضي على المنتفعين الذين خالفوا أحكام المادتين (14، 19) من المرسوم
بقانون رقم 178 لسنة 1952 ومن بينها القرار الصادر من تلك اللجنة في الدعوى رقم 233
لسنة 1984 المقامة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ضد ورثة/ حسن مصيلحي الزويري (مورث
المطعون ضده) والقاضي بإلغاء القرار الصادر بتوزيع مساحة 23س 5ط 1ف بزراعة ميت برة
– منطقة شبين الكوم – محافظة المنوفية على ورثة المنتفع المذكور واستردادها منهم واعتبارهم
مستأجرين لها من تاريخ تسليمها إليهم وذلك لقيام الورثة بتجريف الأرض انتفاع مورثهم
– مثار النزاع الماثل ولما كان هذا القرار الإداري النهائي هو الذي يقبل الطعن عليه
بدعوى الإلغاء وإذ ثبت من مطالعة الأوراق أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة على عدم قيام
الجهة الإدارية بإخطار المطعون ضده بذلك القرار وكذلك لم يتم إبلاغه بقرار لجنة مخالفات
المنتفعين قبل عرضه على اللجنة العليا للإصلاح الزراعي للتصديق عليه كما خلت الأوراق
من ثمة دليل يفيد علم المطعون ضده بالقرار الطعين علمًا يقينيًا لا ظنيًا ولا افتراضيا
بحيث يكون شاملاً لجميع محتويات القرار ومؤداه حتى يتيسر له بمقتضى هذا العلم من تحديد
موقفه إزاءه من حيث قبوله أو الطعن فيه وذلك في تاريخ معلوم قبل الستين يومًا السابقة
على رفع دعواه في 13/ 4/ 1991 ومن ثم يكون دعواه مقامة في الميعاد القانوني وبالتالي
يكون هذا الدفع في غير محله جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي تنص على
أنه: (تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين
وتسجل باسم صاحبها دون رسوم ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل
في عمله العناية الواجبة. وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص
عليها في الفقرة السابقة أو تسبب في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص
عليها في المادة أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون، حقق الموضوع
بواسطة لجنة تشكل من……………… ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارًا
مسببًا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرًا لها
من تاريخ تسليمها إليه، وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي.
ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يومًا على
الأقل ولا يصبح نهائيًا إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه………………………).
ومفاد ما تقدم أنه يلزم لإلغاء التوزيع واسترداد الأرض من المنتفع واعتباره مستأجرًا
لها أن يثبت في حقه عدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها ومنها زراعة الأرض بنفسه
وأن يبذل في عمله العناية الواجبة، فإذا لم تثبت المخالفة في حقه أضحى القرار الصادر
بإلغاء الانتفاع مخالفًا لأحكام القانون متعينًا الحكم بإلغائه.
ومن حيث إنه متى كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضده كان من صغار الفلاحين وفقًا
لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 وتم توزيع أرض زراعية عليه مساحتها 23س 5ط
1ف بزمام ميت برة – مركز قويسنا منوفية وذلك على النحو الوارد بشهادة التوزيع – نموذج
4 المشهرة برقم 2633 في 24/ 5/ 1988 المرفقة بحافظة مستندات المطعون ضده المودعة أمام
هذه المحكمة بجلسة 30/ 11/ 2004م ونسب الإصلاح الزراعي إلى ورثة المنتفع الأصلي المذكور
مخالفة تجريف الأرض المسلمة له للانتفاع بها والمشار إليها سلفًا وأقام ضدهم الدعوى
رقم 233 لسنة 1984 أمام اللجنة القضائية لبحث وتحقيق مخالفات المنتفعين لإصدار قرارها
بإلغاء التوزيع الصادر منها لصالح المنتفع بدعوى إخلاله بالالتزامات المفروضة عليه
مما يعد خروجًا على حكم المادتين (14، 19) من قانون الإصلاح الزراعي سالف الذكر وحضر
أمام اللجنة المذكورة بجلستها المنعقدة في 28/ 4/ 1984 عن ورثة المنتفع الأصلي ابنه
المطعون ضده وبمواجهته بالمخالفة المنسوبة إلى الورثة نفى قيامه بتجريف الأرض وإنما
قام بتسوية الأرض العالي في الواطي ونفى ما ورد بكشف المعاينة المرفق بالأوراق وأنه
تم تحرير محضر ضده وصدر حكم ببراءة الورثة" وبجلسة 13/ 6/ 1984 أصدرت اللجنة القضائية
لبحث مخالفات المنتفعين المشار إليها قرارها بإلغاء الانتفاع وتصديق عليه بالقرار المطعون
فيه سالف الذكر.
وإذ ثبت من مطالعة محضر جلسة 28/ 4/ 1984 – المنوه عنه سلفًا – أن أقوال المطعون ضده
تأيدت بأقوال سكرتير الجمعية التعاونية المختصة الذي قرر عند سؤاله (أن زراعة الأرض
الخاصة بالمنتفعين المذكورين حاليًا عادية وذلك نظرًا لأن الأراضي المذكورة تعتبر طرح
بحروانها كانت مرتفعة عن مستوى سطح المياه بحوالي عشرة أمتار وأن الأرض حاليًا بعد
تجريفها مرتفعة عن مستوى نهر النيل وبإعادة سؤاله قرر: (أن المنتفعين المذكورين قاموا
بإزالة الأتربة الغير صالحة للزراعة ورفعها خارج الأرض ثم قاموا بتسوية الأرض وزراعتها
وأصبحت جيدة).
وإذ ثبت من مطالعة الشهادة الرسمية الصادرة من نيابة قويسنا أنه قد صدر حكم محكمة قويسنا
بجلستها المنعقدة في 8/ 9/ 1982 في قضية النيابة العامة رقم 201 لسنة 1982 جنح نيابة
قويسنا وقضى ببراءة الشحات حسن مصيلحي الزويري (المطعون ضده) من تهمة تجريف الأرض الزراعية
المبينة بالمحضر بدون ترخيص كما ثبت أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الجنائي سالف
الذكر.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن المطعون ضده قرر في عريضة دعواه موضوع
الطعن الماثل أن واقعة تجريف الأرض المنسوبة إليه قد انتفت بحكم قضائي ببراءته من تلك
التهمة وأصبح نهائيًا حائزًا حجية الأمر المقضي وكانت المحكمة سبق أن صرحت للهيئة الطاعنة
باستخراج صورة رسمية من الحكم الجنائي سالف الذكر على أن تكون هذه الصورة متضمنة أسباب
هذا الحكم والأسانيد القانونية التي استندت إليها المحكمة في إصداره إلا أن أوراق الطعن
خلت من صورة لهذا الحكم الجنائي للوقوف على أسبابه على الزعم من تداول الطعن بالعديد
من الجلسات.
ومن حيث إنه متى ثبت ما تقدم وكان القدر المتعين الثابت من الأوراق أن ما قام به المطعون
ضده هو تسوية المرتفعات بالمنخفضات لتسهيل عملية الري والخدمة وأن الأرض مثار النزاع
بها زراعات قائمة ولم يثبت بدليل يقيني إخلال ورثة المنتفع الأصلي بالالتزام الجوهري
الواقع على عاتقهم بوجوب استغلال الأرض الموزعة عليهم في الزراعة كما لم يثبت عدم التزامهم
بمستلزمات ذلك الالتزام المتمثلة في المحافظة على طبيعة هذه الأرض الزراعية وزراعتها
بأنفسهم.
وأن ذلك ينفي عن المطعون ضده ارتكاب المخالفة المنسوبة إليه كما أن الحكم الجنائي المذكور
قد أثبت براءة المطعون ضده منها، الأمر الذي يضحى معه قرار إلغاء الانتفاع غير قائم
على أساس سليم من القانون متعينًا الحكم بإلغائه.
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون
قد أصاب صحيح حكم القانون وذلك للأسباب التي قام عليها هذا الحكم، ومن ثم يكون الطعن
عليه في غير محله جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعًا وألزمت
الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 14 من صفر لسنة 1427 ه والموافق
14/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
