الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5071 لسنة 43 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود إبراهيم محمود على – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ مؤمن هاني أحمد الدرديري – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5071 لسنة 43 ق. عليا

المقام من

ورثة/ عبد المجيد عبد المجيد زاهر وهم:
1-مختار عبد المجيد زاهر.
2-طه عبد المجيد زاهر.
3-عبد المجيد عبد المجيد زاهر.
4-زينب عبد المجيد زاهر.
5-نفيسه عبد المجيد زاهر.
6-ضحي عبد المجيد زاهر.
7-حسن محمد كامل عبد المجيد.
8-حياة محمد كامل عبد المجيد.
9-هيام محمد كامل عبد المجيد.
10-زينب محمد كامل عبد المجيد.
11-ماجدة عبد المجيد زاهر.
12-نادية عبد المجيد زاهر.
13-حياة عبد المجيد زاهر.

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
في القرار الصادر من اللجنة القضائية الثانية للإصلاح الزراعي بجلسة 5/ 5/ 1997 في الاعتراضين رقم 68 لسنة 1963 و214 لسنة 1983م


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق السابع من يوليه عام ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر من اللجنة القضائية الثانية للإصلاح الزراعي الصادر بجلسة 5/ 5/ 1997 في الاعتراضين رقم 68 لسنة 1963 و214 لسنة 1983 الذي نص على الآتي:
أولا: فيما يتعلق بالجزء رقم 18 من الاعتراض رقم 68 لسنة 1963 بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
ثانيا: بإثبات تنازل المعترضين عن اعتراضهم فيما يتعلق بالجزء رقم 19.
ثالثا: فيما يتعلق بالجزء رقم 20 من الاعتراض رقم 68 لسنة 1963 برفضه موضوعا.
رابعا: فيما يتعلق بالجزء رقم 21 من الاعتراض رقم 68 لسنة 1963 والاعتراض رقم 214 لسنة 1983 بإعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل بدمياط ليندب بدوره الخبير السابق ندبه أو غيره عند الاقتضاء لإعداد تقرير تكميلي بتجديد نصيب مورث المعترضين في المساحة مشتراه وآخرين من مصلحة الأملاك وما دخل منها ضمن بلاج الجربي وذلك في ضوء ما قدمه المتدخلون من مستندات وأحكام قضائية، وبيان ما إذا كان مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد أصدر قرارا باعتبار نصيب الخاضع في هذه الأطيان مشتراه من الأملاك من الأراضي البور المستثناه من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 من عدمه وبيان ما إذا كان قرار الاستيلاء النهائي على نصيب الخاضع من هذه المساحة قد بني على إجراءات سليمة من حيث اللصق والنشر وما إذا كان قرار الفرز قد روعي فيه الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178/ 1952 من عدمه وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا إذ أن جميع الطاعنين مقيمون في دمياط فيمتد ميعاد الطعن أربعة أيام كميعاد مسافة، وإلغاء القرار المطعون فيه والاعتداد بالإقرار المقدم من مورث الطاعنين.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه بالبندين أولا وثالثا والقضاء مجددا بالاعتداد بعقد البيع المؤرخ 25/ 3/ 1961 الصادر من مورث الطاعنين والخاضع إلى ولديه/ محمد كامل وزبيده واستبعاد المساحة موضوعه وقدرها فدانا ستة وعشرون فدانا بالقطعة رقم بموجب الثلث والجندي – محل الجزء 18 من الاعتراض رقم 68 لسنة 1963 من نطاق الاستيلاء قبل الخاضع المذكور طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961، واستبعاد مساحة سبعة أفدنة بالقطعة رقم بحوض وديان الشرق رقم محل الجزء رقم من الاعتراض المذكور من الاستيلاء طبقا لأحكام القانون المشار إليه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وقدم الطاعن الأول مذكرة، وبجلسة 18/ 12/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا – موضوع – لنظره بجلسة 8/ 7/ 2003 ومن ثم تدوول أمام المحكمة طبقا للثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 4/ 1/ 2005 وفيها أعيد للمرافعة لضم تقرير الخبير في الجزء رقم 18 من الاعتراض رقم 68 لسنة 1963 وتقديم العقد المؤرخ 25/ 3/ 1961 والترخيص الخاص باستغلال مساحة محل النزاع في الجزء رقم 20 من الاعتراض المذكور وبعد أن أودع الطرفان المستندات ومذكرات الدفاع تنفيذا لقرار إعادة الطعن للمرافعة قررت المحكمة بجلسة 3/ 1/ 2006 إصدار الحكم بجلسة 21/ 3/ 2006 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه وأن كان قرار اللجنة القضائية المطعون فيه صدر بجلسة 5/ 5/ 1997 وأن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا يكون خلال ستين يوما من تاريخ صدوره طبقا لحكم المادة 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952، فإن الطعن الماثل رغم إقامته بتاريخ 7/ 7/ 1997 يكون مقبولا شكلا بالنظر إلى أن الطاعنين يقيمون بالسنانية-بمحافظة دمياط ومن ثم يضاف إلى الميعاد المشار إليه ميعاد مسافة طبقا لنص المادة 16 من قانون المرافعات.
من حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن مورث الطاعنين (عبد المجيد عبد المجيد زاهر) كان قد أقام الاعتراض رقم 68 لسنة 1963 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وطلب في ختام صحيفته قبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة بحث التصرفات بإدارة الاستيلاء المشار إليه بالصحيفة والاعتداد بالتصرفات الواردة في ذلك القرار وفي إقراره المقدم طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 واعتبار الأطيان الواردة به خارجة عن ملكه-وذكر شرحا للاعتراض أنه تقدم للإصلاح الزراعي بالإقرار رقم 1729 طبقا للقانون سالف الذكر وفي الميعاد الذي حدده وأُبت به بيانا بالأطيان التي تصرف فيها بتصرفات ثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون حتى تعتبر ملكا للمنصرف إليهم إلا أنه بتاريخ 20/ 1/ 1963 تلقي إخطارا من الإصلاح الزراعي بأن لجنة بحث التصرفات بإدارة الاستيلاء قررت عدم الاعتداد ببعض التصرفات وطلبت منه تقديم مستندات أو دفع أمانة للطب الشرعي تمهيدا لفحص التوقيعات الثابت على تصرفات أخرى وأضاف المعترض أن هذا القرار لا سند له ثم ذكر أوجه اعتراضه بالنسبة لبعض التصرفات ومنها تصرفه بالبيع لمساحة ستة وعشرين فدانا لابنه محمد كامل وبنته زبيدة لظروف خاصة بها حيث لم يكمل ابنه تعليمه واستمر معه في خدمة الأطيان بينما توفي زوج ابنته وترك لها ثلاث بنات تنفق عليهن وأراد بيع هذه المساحة لهما أن يعوضهما عن هذه الظروف، وقد ثبت تاريخ البيع لهما في 15/ 4/ 1961 بتقديم العقد إلى الجمعية التعاونية بناحية أبو طالب وتأشر عليه من الصراف بالنظر، وبالإضافة إلى ذلك فقد ثبت تاريخ هذا العقد بوفاة أحمد السيد مطاوع الذي وقع عليه كشاهد وبالتالي يكون رفض الاعتداد بهذا العقد مخالفا للمستندات التي قدمها ولحكم القانون.
واستطرد المعترض – مورث الطاعنين أن اللجنة رفضت ما قاله عن سبعة أفدنة كائنة بحوض وديان الشرق عبارة عن ملاحات بتصريح من مصلحة المناجم والمحاجر ولا تعتبر أرضا زراعية، كما رفضت اللجنة الاعتداد بما قاله عن مساحة 23ط-25ف من أراضي البناء وتدخل ضمن كردون مدينة رأس البر ولم يكن باستطاعته تقديم المستندات التي تؤيد ما قاله ولكن كان بإمكان اللجنة التحقق من ذات ومن ثم يكون رفضها مخالفا للقانون.
ويبين من الأوراق أن التصرفات الصادرة عن مورث المعترضين قسمت إلى 21 جزءا وأنه أقام اعتراضات عنها وتم الفصل فيها فيما عدا الأجزاء 18 و19 و20 و21 وأن التصرف رقم 18 يخص المساحة التي ذكر انه باعها لابنه محمد كامل وابنته زبيدة وقدرها 26 فدانا بعقد عرفي مؤرخ 25/ 3/ 1961، أما الجزء رقم 20 فإنه يخص مساحة أفدنة المشغولة كملاحات وأما الجزء رقم 21 فإنه يخص المساحة سالفة الذكر التي ذكر أنها تدخل ضمن كردون مدينة رأس البر، كما يبين من الأوراق أن الطاعنين قاموا بتصحيح شكل الاعتراض بعد وفاة مورثهم، كما أنهم قد أقاموا الدعوى رقم 818 لسنة 34ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 11/ 2/ 1980 وطلبوا في صحيفتها إلغاء القرار رقم 1218 لسنة 1979 الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 9/ 4/ 1979 باعتماد الاستيلاء النهائي قبلهم واعتباره كأن لم يكن وذلك استنادا إلى أن النزاع حول الأرض التي تم الاستيلاء عليها منظور أمام اللجنة القضائية بالاعتراض رقم 68 لسنة 1963 ولم يتم الفصل فيه بعد وبالتالي ما كان يجوز إصدار قرار بالاستيلاء النهائي عليها، وبجلسة 25/ 1/ 1983 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي، ونفاذا لذلك الحكم قيدت الدعوى أمام اللجنة المذكورة بالاعتراض رقم 218 لسنة 1983 وتم ضمه إلى الاعتراض الأول الذي كانت اللجنة قررت وقف الفصل فيه وتم الطعن على قرارها أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1391 لسنة 26ق وفيه قضت بإلغاء قرار اللجنة وإعادة الأوراق إلى اللجنة للفصل في الاعتراض، وبعد ضم الاعتراضين أعادت اللجنة إرسال أوراقهما إلى مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة حيث تم بحث الأجزاء محل الاعتراضين وأودعت تقارير الخبرة المرفقة ملف الطعن.
وبجلسة 5/ 5/ 1997 أصدرت اللجنة القرار المطعون فيه وفيه قررت إثبات ترك الطاعنين للخصومة بالنسبة للجزء رقم 19 وبإعادة الأوراق إلى الخبرة بالنسبة للجزء رقم 21 لأداء المأمورية المشار إليها بالقرار على النحو السالف بيانه بالإجراءات، وبالنسبة للجزئين 18 و20 برفضهما موضوعا وشيدت قرارها بالنسبة لرفض الاعتراضين عن الجزء 18 على أسباب حاصلها أن المعترضين قرروا في مذكرة دفاعهم بجلسة 14/ 2/ 1978 أنهم لم يستدلوا على توقيعات معتمدة للشاهد أحمد السيد مطاوع الذي وقع على عقد البيع المؤرخ 25/ 3/ 1961 الصادر من مورثهم إلى ابنه محمد كامل وابنته زبيدة بمساحة 26 فدانا الكائنة بحوض الثلث والجندي/ 1 قطعة ص1 المبينة الحدود والمعالم بالعقد وأنهم لذلك يعتمدون في إثبات تاريخ ذلك العقد على توقيع الصراف على العقد في 15/ 4/ 1961 وشهادتي الحيازة الصادرتين من الجمعية التعاونية الزراعية بميت أبو غالب باسم المتصرف إليهما، وأن اللجنة سبق أن أعادت الأوراق إلى مكتب خبراء وزارة العدل بدمياط كطلب المعترضين لتحقيق ما إذا كان هذا التصرف قد ورد وردودا كافيا في أية ورقة رسمية وثابت تاريخها رسميا قبل نفاذ قانون الإصلاح الزراعي المطبق في الاستيلاء والانتقال إلى جمعية ميت أبو غالب مركز شربين للإطلاع على الدفاتر والسجلات المحفوظة بها لبيان مدى انتظامها وصفة القائم بها وما إذا كان العقد المطلوب الاعتداد به قد ورد مضمونه بسجلات الجمعية المذكورة قبل نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 من عدمه إلا أن المعترضين تقاعسوا عن مباشرة المأمورية أمام الخبير لإثبات دعواهم رغم تعدد الجلسات التي أخطروا بها وبالتالي يكون هذا الجزء من الاعتراضين غير قائم على سند من الواقع أو القانون حيث عجز المعترضون عن إثبات ما يدعون مما يتعين معه رفض الاعتراضين بالنسبة لهذا الجزء.
وبالنسبة للجزء رقم شيدت اللجنة قرارها على أسباب حاصلها على أن المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 لم تفرق بين الأرض البور أو الصحراوية والأرض الزراعية ولم تفرق بينها من حيث كيفية الاستغلال أو وجود طرق للري أو الرصف وحظرت على الفرد تملك أكثر من مائة فدان من هذه الأرض ومن ثم فإن استغلال مساحة السبعة أفدنة محل هذا الجزء من الاعتراض كملاحات لا يعني خروجها عن نطاق الاستيلاء ومن ثم يتعين رفض الاعتراضين بالنسبة لهذا الجزء.
ومن حيث إن الطاعنين لم يرتضوا قرار اللجنة فيما تضمنه من رفض الاعتراضين بالنسبة للجزئين رقم 18، 20 المشار إليهما فطعنوا عليه بالطعن الماثل وأسسوا طعنهم على أسباب تخلص في أن هذا القرار خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فبالنسبة للجزء رقم 18 الخاص بالعقد المؤرخ 25/ 3/ 1961 المشار إليه فإنه ثابت التاريخ بتوقيع صراف الجمعية عليه باعتباره موظفا عاما وتم تسجيل المساحة الواردة به بسجلات الجمعية وكان يجب على اللجنة الاعتداد به طبقا لقانون الإثبات، وفضلا عن ذلك فإن المركز القانوني للمتصرف إليهما بهذا العقد (ابنا الخاضع) قد استقر على هذه المساحة لمضي أكثر من خمسة عشر عاما على تاريخ العقد وحيازتهما فعلية وقانونية لها، وإذ خالف قرار اللجنة ذلك فإنه يكون جديرا بالإلغاء.
وبالنسبة لما قررته اللجنة في الجزء رقم فقد خالفت اللجنة حكم القانون رقم 127 لسنة 1961 على اعتبار أن المساحة محل هذا الجزء لها طبيعة خاصة وتستغل في غرض صناعي لكونها ملاحات بترخيص من وزارة الصناعة وبالتالي فليست من الأرض الزراعية وتخرج عن الأراضي الخاضعة لأحكام القانون سالف الذكر ومن ثم يتعين إلغاء قرار اللجنة بالنسبة لهذا الجزء أيضا.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق خاصة حافظة مستندات الهيئة المطعون ضدها المقدمة بجلسة 29/ 3/ 2005 أن الخبير الذي انتدبته اللجنة القضائية لبحث النزاع في الجزء رقم 18 من الاعتراضين الخاص بالعقد المؤرخ 25/ 3/ 1961 لم يستطع تنفيذ المأمورية التي كلف بها نظرا لعدم مثول الطاعنين أمامه وتقديم ما لديهم من مستندات ودفاع وهو الأمر الذي اعترضوا على حدوثه بمذكرات دفاعهم المقدمة أمام هذه المحكمة، ولما كانت عناصر النزاع بالنسبة لهذا الجزء ما تزال غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة فإنها ترى استجلاء لوجه الحق ندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمياط ليندب أحد خبرائه المختصين للإطلاع على أوراق الطعن وما قد يقدمه الخصوم أمامه من مستندات ودفاع والإطلاع على أصل العقد المؤرخ 25/ 3/ 1961 بشأن بيع مورث الطاعنين مساحة قدرها ستة وعشرون فدانا المبينة الحدود والمعالم بالعقد لكل من ابنه محمد كامل وابنته زبيدة وبيان ما إذا كان مضمون هذا العقد قد ورد ورودا كافيا في أية ورقة رسمية ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق في الاستيلاء من عدمه والانتقال إلى الجمعية الزراعية بناحية ميت أبو غالب مركز شربين للإطلاع على الدفاتر والسجلات المحفوظة بها لبيان مدى انتظامها وصفة القائم بها وما إذا كان العقد المشار إليه قد ورد بسجلاتها قبل العمل بالقانون المشار إليه من عدمه وتحديد ما إذا كانت التأشيرة بالنظر المدونة عليه بتاريخ 15/ 4/ 1991 حسبما يبين من صورته الضوئية المودعة حافظة مستندات الهيئة بجلسة 29/ 3/ 2005 ثابتة على أصل هذا العقد من عدمه وبيان سبب تدوينها وتحديد شخص القائم بها وصفته الوظيفية ومدى اختصاصه بذلك وإذا كان الصراف هو الذي أشر بها بيان الجهة الإدارية التابع لها، وعلى الخبير الإطلاع على شهادتي الحيازة بشأن المساحة محل هذا العقد اللتين أشار مورث الطاعنين إلى صدورهما باسمي ابنيه المتصرف إليهما، وتحديد تاريخ صدورهما والجهة التي صدرا عنها وصفة من وقع على كل منهما، وعلى الخبير أيضا الانتقال إلى المساحة المبينة بالعقد المشار إليه ومعاينتها على الطبيعة وبيان حدودها والحالة التي كانت عليها من وقت الاستيلاء حتى تاريخ المعاينة من ناحية وضع اليد والتكليف الثابتة به.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها حتى يصدر حكم منه للخصومة في موضوع الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في موضوع الطعن بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة دمياط لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم، وللخبير في سبل أدائها أن ينتقل إلى أية جهة والإطلاع على ما لديها من سجلات ومستندات والاستماع إلى أقوال الطرفين ومن يري لزوما لسماع أقواله بغير حلف يمين، وحددت المحكمة مبلغ خمسمائة جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير على الطاعنين إيداعها خزينة المحكمة، وصرحت لمكتب الخبراء بصرفه دون إجراءات وعينت جلسة 9/ 5/ 2006 لنظر الطعن في حالة عدم إيداع الأمانة، وجلسة 27/ 6/ 2006 في حالة إيداعها وأبقت الفصل في المصروفات وعلى قلم كتاب المحكمة إرسال ملف الطعن إلى مكتب الخبراء فور سداد الأمانة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 28 صفر 1427هجريه، والموافق 28/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات