المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5071 لسنة 43 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود إبراهيم محمود على – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ مؤمن هاني أحمد الدرديري – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5071 لسنة 43 ق. عليا
المقام من
ورثة/ عبد المجيد عبد المجيد زاهر وهم:
1-مختار عبد المجيد زاهر.
2-طه عبد المجيد زاهر.
3-عبد المجيد عبد المجيد زاهر.
4-زينب عبد المجيد زاهر.
5-نفيسه عبد المجيد زاهر.
6-ضحي عبد المجيد زاهر.
7-حسن محمد كامل عبد المجيد.
8-حياة محمد كامل عبد المجيد.
9-هيام محمد كامل عبد المجيد.
10-زينب محمد كامل عبد المجيد.
11-ماجدة عبد المجيد زاهر.
12-نادية عبد المجيد زاهر.
13-حياة عبد المجيد زاهر.
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
في القرار الصادر من اللجنة القضائية الثانية للإصلاح الزراعي بجلسة 5/ 5/ 1997 في
الاعتراضين رقم 68 لسنة 1963 و214 لسنة 1983م
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق السابع من يوليه عام ألف وتسعمائة وسبعة
وتسعين أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في
القرار الصادر من اللجنة القضائية الثانية للإصلاح الزراعي الصادر بجلسة 5/ 5/ 1997
في الاعتراضين رقم 68 لسنة 1963 و214 لسنة 1983 الذي نص على الآتي:
أولا: فيما يتعلق بالجزء رقم 18 من الاعتراض رقم 68 لسنة 1963 بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
ثانيا: بإثبات تنازل المعترضين عن اعتراضهم فيما يتعلق بالجزء رقم 19.
ثالثا: فيما يتعلق بالجزء رقم 20 من الاعتراض رقم 68 لسنة 1963 برفضه موضوعا.
رابعا: فيما يتعلق بالجزء رقم 21 من الاعتراض رقم 68 لسنة 1963 والاعتراض رقم 214 لسنة
1983 بإعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل بدمياط ليندب بدوره الخبير السابق ندبه
أو غيره عند الاقتضاء لإعداد تقرير تكميلي بتجديد نصيب مورث المعترضين في المساحة مشتراه
وآخرين من مصلحة الأملاك وما دخل منها ضمن بلاج الجربي وذلك في ضوء ما قدمه المتدخلون
من مستندات وأحكام قضائية، وبيان ما إذا كان مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
قد أصدر قرارا باعتبار نصيب الخاضع في هذه الأطيان مشتراه من الأملاك من الأراضي البور
المستثناه من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 من عدمه وبيان ما إذا كان قرار
الاستيلاء النهائي على نصيب الخاضع من هذه المساحة قد بني على إجراءات سليمة من حيث
اللصق والنشر وما إذا كان قرار الفرز قد روعي فيه الأحكام المنصوص عليها في اللائحة
التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178/ 1952 من عدمه وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير
الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا إذ أن جميع الطاعنين مقيمون في دمياط فيمتد ميعاد الطعن
أربعة أيام كميعاد مسافة، وإلغاء القرار المطعون فيه والاعتداد بالإقرار المقدم من
مورث الطاعنين.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي
القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه فيما تضمنه بالبندين أولا وثالثا والقضاء مجددا بالاعتداد بعقد البيع المؤرخ 25/
3/ 1961 الصادر من مورث الطاعنين والخاضع إلى ولديه/ محمد كامل وزبيده واستبعاد المساحة
موضوعه وقدرها فدانا ستة وعشرون فدانا بالقطعة رقم بموجب الثلث والجندي –
محل الجزء 18 من الاعتراض رقم 68 لسنة 1963 من نطاق الاستيلاء قبل الخاضع المذكور طبقا
لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961، واستبعاد مساحة سبعة أفدنة بالقطعة رقم بحوض
وديان الشرق رقم محل الجزء رقم من الاعتراض المذكور من الاستيلاء طبقا لأحكام
القانون المشار إليه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر
جلساتها حيث أودع الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وقدم الطاعن
الأول مذكرة، وبجلسة 18/ 12/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا
– موضوع – لنظره بجلسة 8/ 7/ 2003 ومن ثم تدوول أمام المحكمة طبقا للثابت بمحاضر الجلسات
حيث قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 4/ 1/ 2005 وفيها أعيد للمرافعة لضم تقرير الخبير في
الجزء رقم 18 من الاعتراض رقم 68 لسنة 1963 وتقديم العقد المؤرخ 25/ 3/ 1961 والترخيص
الخاص باستغلال مساحة محل النزاع في الجزء رقم 20 من الاعتراض المذكور وبعد أن أودع
الطرفان المستندات ومذكرات الدفاع تنفيذا لقرار إعادة الطعن للمرافعة قررت المحكمة
بجلسة 3/ 1/ 2006 إصدار الحكم بجلسة 21/ 3/ 2006 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة
اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه وأن كان قرار اللجنة القضائية المطعون فيه صدر بجلسة 5/ 5/ 1997 وأن الطعن
فيه أمام المحكمة الإدارية العليا يكون خلال ستين يوما من تاريخ صدوره طبقا لحكم المادة
13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952، فإن الطعن الماثل رغم إقامته
بتاريخ 7/ 7/ 1997 يكون مقبولا شكلا بالنظر إلى أن الطاعنين يقيمون بالسنانية-بمحافظة
دمياط ومن ثم يضاف إلى الميعاد المشار إليه ميعاد مسافة طبقا لنص المادة 16 من قانون
المرافعات.
من حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن مورث الطاعنين (عبد
المجيد عبد المجيد زاهر) كان قد أقام الاعتراض رقم 68 لسنة 1963 أمام اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعي وطلب في ختام صحيفته قبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة بحث
التصرفات بإدارة الاستيلاء المشار إليه بالصحيفة والاعتداد بالتصرفات الواردة في ذلك
القرار وفي إقراره المقدم طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 واعتبار الأطيان الواردة
به خارجة عن ملكه-وذكر شرحا للاعتراض أنه تقدم للإصلاح الزراعي بالإقرار رقم 1729 طبقا
للقانون سالف الذكر وفي الميعاد الذي حدده وأُبت به بيانا بالأطيان التي تصرف فيها
بتصرفات ثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون حتى تعتبر ملكا للمنصرف إليهم إلا أنه
بتاريخ 20/ 1/ 1963 تلقي إخطارا من الإصلاح الزراعي بأن لجنة بحث التصرفات بإدارة الاستيلاء
قررت عدم الاعتداد ببعض التصرفات وطلبت منه تقديم مستندات أو دفع أمانة للطب الشرعي
تمهيدا لفحص التوقيعات الثابت على تصرفات أخرى وأضاف المعترض أن هذا القرار لا سند
له ثم ذكر أوجه اعتراضه بالنسبة لبعض التصرفات ومنها تصرفه بالبيع لمساحة ستة وعشرين
فدانا لابنه محمد كامل وبنته زبيدة لظروف خاصة بها حيث لم يكمل ابنه تعليمه واستمر
معه في خدمة الأطيان بينما توفي زوج ابنته وترك لها ثلاث بنات تنفق عليهن وأراد بيع
هذه المساحة لهما أن يعوضهما عن هذه الظروف، وقد ثبت تاريخ البيع لهما في 15/ 4/ 1961
بتقديم العقد إلى الجمعية التعاونية بناحية أبو طالب وتأشر عليه من الصراف بالنظر،
وبالإضافة إلى ذلك فقد ثبت تاريخ هذا العقد بوفاة أحمد السيد مطاوع الذي وقع عليه كشاهد
وبالتالي يكون رفض الاعتداد بهذا العقد مخالفا للمستندات التي قدمها ولحكم القانون.
واستطرد المعترض – مورث الطاعنين أن اللجنة رفضت ما قاله عن سبعة أفدنة كائنة بحوض
وديان الشرق عبارة عن ملاحات بتصريح من مصلحة المناجم والمحاجر ولا تعتبر أرضا زراعية،
كما رفضت اللجنة الاعتداد بما قاله عن مساحة 23ط-25ف من أراضي البناء وتدخل ضمن كردون
مدينة رأس البر ولم يكن باستطاعته تقديم المستندات التي تؤيد ما قاله ولكن كان بإمكان
اللجنة التحقق من ذات ومن ثم يكون رفضها مخالفا للقانون.
ويبين من الأوراق أن التصرفات الصادرة عن مورث المعترضين قسمت إلى 21 جزءا وأنه أقام
اعتراضات عنها وتم الفصل فيها فيما عدا الأجزاء 18 و19 و20 و21 وأن التصرف رقم 18 يخص
المساحة التي ذكر انه باعها لابنه محمد كامل وابنته زبيدة وقدرها 26 فدانا بعقد عرفي
مؤرخ 25/ 3/ 1961، أما الجزء رقم 20 فإنه يخص مساحة أفدنة المشغولة كملاحات وأما
الجزء رقم 21 فإنه يخص المساحة سالفة الذكر التي ذكر أنها تدخل ضمن كردون مدينة رأس
البر، كما يبين من الأوراق أن الطاعنين قاموا بتصحيح شكل الاعتراض بعد وفاة مورثهم،
كما أنهم قد أقاموا الدعوى رقم 818 لسنة 34ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 11/
2/ 1980 وطلبوا في صحيفتها إلغاء القرار رقم 1218 لسنة 1979 الصادر من رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 9/ 4/ 1979 باعتماد الاستيلاء النهائي قبلهم واعتباره
كأن لم يكن وذلك استنادا إلى أن النزاع حول الأرض التي تم الاستيلاء عليها منظور أمام
اللجنة القضائية بالاعتراض رقم 68 لسنة 1963 ولم يتم الفصل فيه بعد وبالتالي ما كان
يجوز إصدار قرار بالاستيلاء النهائي عليها، وبجلسة 25/ 1/ 1983 قضت المحكمة المذكورة
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي، ونفاذا
لذلك الحكم قيدت الدعوى أمام اللجنة المذكورة بالاعتراض رقم 218 لسنة 1983 وتم ضمه
إلى الاعتراض الأول الذي كانت اللجنة قررت وقف الفصل فيه وتم الطعن على قرارها أمام
المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1391 لسنة 26ق وفيه قضت بإلغاء قرار اللجنة وإعادة
الأوراق إلى اللجنة للفصل في الاعتراض، وبعد ضم الاعتراضين أعادت اللجنة إرسال أوراقهما
إلى مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة حيث تم بحث الأجزاء محل الاعتراضين وأودعت
تقارير الخبرة المرفقة ملف الطعن.
وبجلسة 5/ 5/ 1997 أصدرت اللجنة القرار المطعون فيه وفيه قررت إثبات ترك الطاعنين للخصومة
بالنسبة للجزء رقم 19 وبإعادة الأوراق إلى الخبرة بالنسبة للجزء رقم 21 لأداء المأمورية
المشار إليها بالقرار على النحو السالف بيانه بالإجراءات، وبالنسبة للجزئين 18 و20
برفضهما موضوعا وشيدت قرارها بالنسبة لرفض الاعتراضين عن الجزء 18 على أسباب حاصلها
أن المعترضين قرروا في مذكرة دفاعهم بجلسة 14/ 2/ 1978 أنهم لم يستدلوا على توقيعات
معتمدة للشاهد أحمد السيد مطاوع الذي وقع على عقد البيع المؤرخ 25/ 3/ 1961 الصادر
من مورثهم إلى ابنه محمد كامل وابنته زبيدة بمساحة 26 فدانا الكائنة بحوض الثلث والجندي/
1 قطعة ص1 المبينة الحدود والمعالم بالعقد وأنهم لذلك يعتمدون في إثبات تاريخ ذلك العقد
على توقيع الصراف على العقد في 15/ 4/ 1961 وشهادتي الحيازة الصادرتين من الجمعية التعاونية
الزراعية بميت أبو غالب باسم المتصرف إليهما، وأن اللجنة سبق أن أعادت الأوراق إلى
مكتب خبراء وزارة العدل بدمياط كطلب المعترضين لتحقيق ما إذا كان هذا التصرف قد ورد
وردودا كافيا في أية ورقة رسمية وثابت تاريخها رسميا قبل نفاذ قانون الإصلاح الزراعي
المطبق في الاستيلاء والانتقال إلى جمعية ميت أبو غالب مركز شربين للإطلاع على الدفاتر
والسجلات المحفوظة بها لبيان مدى انتظامها وصفة القائم بها وما إذا كان العقد المطلوب
الاعتداد به قد ورد مضمونه بسجلات الجمعية المذكورة قبل نفاذ القانون رقم 127 لسنة
1961 من عدمه إلا أن المعترضين تقاعسوا عن مباشرة المأمورية أمام الخبير لإثبات دعواهم
رغم تعدد الجلسات التي أخطروا بها وبالتالي يكون هذا الجزء من الاعتراضين غير
قائم على سند من الواقع أو القانون حيث عجز المعترضون عن إثبات ما يدعون مما يتعين
معه رفض الاعتراضين بالنسبة لهذا الجزء.
وبالنسبة للجزء رقم شيدت اللجنة قرارها على أسباب حاصلها على أن المادة الأولى
من القانون رقم 127 لسنة 1961 لم تفرق بين الأرض البور أو الصحراوية والأرض الزراعية
ولم تفرق بينها من حيث كيفية الاستغلال أو وجود طرق للري أو الرصف وحظرت على الفرد
تملك أكثر من مائة فدان من هذه الأرض ومن ثم فإن استغلال مساحة السبعة أفدنة محل هذا
الجزء من الاعتراض كملاحات لا يعني خروجها عن نطاق الاستيلاء ومن ثم يتعين رفض الاعتراضين
بالنسبة لهذا الجزء.
ومن حيث إن الطاعنين لم يرتضوا قرار اللجنة فيما تضمنه من رفض الاعتراضين بالنسبة للجزئين
رقم 18، 20 المشار إليهما فطعنوا عليه بالطعن الماثل وأسسوا طعنهم على أسباب تخلص في
أن هذا القرار خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فبالنسبة للجزء رقم 18 الخاص بالعقد
المؤرخ 25/ 3/ 1961 المشار إليه فإنه ثابت التاريخ بتوقيع صراف الجمعية عليه باعتباره
موظفا عاما وتم تسجيل المساحة الواردة به بسجلات الجمعية وكان يجب على اللجنة الاعتداد
به طبقا لقانون الإثبات، وفضلا عن ذلك فإن المركز القانوني للمتصرف إليهما بهذا العقد
(ابنا الخاضع) قد استقر على هذه المساحة لمضي أكثر من خمسة عشر عاما على تاريخ العقد
وحيازتهما فعلية وقانونية لها، وإذ خالف قرار اللجنة ذلك فإنه يكون جديرا بالإلغاء.
وبالنسبة لما قررته اللجنة في الجزء رقم فقد خالفت اللجنة حكم القانون رقم 127
لسنة 1961 على اعتبار أن المساحة محل هذا الجزء لها طبيعة خاصة وتستغل في غرض صناعي
لكونها ملاحات بترخيص من وزارة الصناعة وبالتالي فليست من الأرض الزراعية وتخرج عن
الأراضي الخاضعة لأحكام القانون سالف الذكر ومن ثم يتعين إلغاء قرار اللجنة بالنسبة
لهذا الجزء أيضا.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق خاصة حافظة مستندات الهيئة المطعون
ضدها المقدمة بجلسة 29/ 3/ 2005 أن الخبير الذي انتدبته اللجنة القضائية لبحث النزاع
في الجزء رقم 18 من الاعتراضين الخاص بالعقد المؤرخ 25/ 3/ 1961 لم يستطع تنفيذ المأمورية
التي كلف بها نظرا لعدم مثول الطاعنين أمامه وتقديم ما لديهم من مستندات ودفاع وهو
الأمر الذي اعترضوا على حدوثه بمذكرات دفاعهم المقدمة أمام هذه المحكمة، ولما كانت
عناصر النزاع بالنسبة لهذا الجزء ما تزال غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة فإنها ترى
استجلاء لوجه الحق ندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمياط ليندب أحد خبرائه المختصين للإطلاع
على أوراق الطعن وما قد يقدمه الخصوم أمامه من مستندات ودفاع والإطلاع على أصل العقد
المؤرخ 25/ 3/ 1961 بشأن بيع مورث الطاعنين مساحة قدرها ستة وعشرون فدانا المبينة الحدود
والمعالم بالعقد لكل من ابنه محمد كامل وابنته زبيدة وبيان ما إذا كان مضمون هذا العقد
قد ورد ورودا كافيا في أية ورقة رسمية ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة
1961 المطبق في الاستيلاء من عدمه والانتقال إلى الجمعية الزراعية بناحية ميت أبو غالب
مركز شربين للإطلاع على الدفاتر والسجلات المحفوظة بها لبيان مدى انتظامها وصفة القائم
بها وما إذا كان العقد المشار إليه قد ورد بسجلاتها قبل العمل بالقانون المشار إليه
من عدمه وتحديد ما إذا كانت التأشيرة بالنظر المدونة عليه بتاريخ 15/ 4/ 1991 حسبما
يبين من صورته الضوئية المودعة حافظة مستندات الهيئة بجلسة 29/ 3/ 2005 ثابتة على أصل
هذا العقد من عدمه وبيان سبب تدوينها وتحديد شخص القائم بها وصفته الوظيفية ومدى اختصاصه
بذلك وإذا كان الصراف هو الذي أشر بها بيان الجهة الإدارية التابع لها، وعلى الخبير
الإطلاع على شهادتي الحيازة بشأن المساحة محل هذا العقد اللتين أشار مورث الطاعنين
إلى صدورهما باسمي ابنيه المتصرف إليهما، وتحديد تاريخ صدورهما والجهة التي صدرا عنها
وصفة من وقع على كل منهما، وعلى الخبير أيضا الانتقال إلى المساحة المبينة بالعقد المشار
إليه ومعاينتها على الطبيعة وبيان حدودها والحالة التي كانت عليها من وقت الاستيلاء
حتى تاريخ المعاينة من ناحية وضع اليد والتكليف الثابتة به.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها حتى يصدر حكم منه للخصومة في
موضوع الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في
موضوع الطعن بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة دمياط لمباشرة المأمورية المبينة
بأسباب هذا الحكم، وللخبير في سبل أدائها أن ينتقل إلى أية جهة والإطلاع على ما لديها
من سجلات ومستندات والاستماع إلى أقوال الطرفين ومن يري لزوما لسماع أقواله بغير حلف
يمين، وحددت المحكمة مبلغ خمسمائة جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير على الطاعنين
إيداعها خزينة المحكمة، وصرحت لمكتب الخبراء بصرفه دون إجراءات وعينت جلسة 9/ 5/ 2006
لنظر الطعن في حالة عدم إيداع الأمانة، وجلسة 27/ 6/ 2006 في حالة إيداعها وأبقت الفصل
في المصروفات وعلى قلم كتاب المحكمة إرسال ملف الطعن إلى مكتب الخبراء فور سداد الأمانة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 28 صفر 1427هجريه، والموافق
28/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
