المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4741 لسنة 46 ق 0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4741 لسنة 46 قضائية 0عليا
المقام من
رئيس حي الوايلي بصفته
ضد
صالح علي حسن بصفته
رئيس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لمقاولات البناء والإسكان
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية والتعويضات
بجلسة 6/ 2/ 2000 في الدعوى رقم 3535 لسنة 44ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق الأول من إبريل عام ألفين أودعت هيئة قضايا
الدولة بصفتها نائبة عن رئيس حي الوايلي تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية والتعويضات
بجلسة 6/ 2/ 2000 في الدعوى رقم 3535 لسنة 44ق القاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع
بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغ 58541.60جنيهاً (ثمانية وخمسون ألفا
وخمسمائة واحد وأربعون جنيهاً وستة قروش والمصروفات، وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة
بتقرير الطعن تحديد جلسة لنظره أمام دائرة فحص الطعون لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
ثم إحالة الطعن إلى المحكمة للحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء المطعون فيه والقضاء
مجدداً برفض دعوى الجمعية المطعون ضدها وإلزامها المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي
القانوني فيه ارتأت لأسبابه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، ثم تدوول الطعن أمام
دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قدم الحاضر عن الطاعن بصفته مذكرة صمم
في ختامها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن، وبجلسة 1/ 1/ 2003 قررت الدائرة إحالة
الطعن إلى الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 22/ 7/ 2003 وقد نظرته المحكمة
بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات طبقاً للثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجمعية
المطعون ضدها بجلسة 7/ 2/ 2006 مذكرة بدفاعها وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن
بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال شهر فأودعت الجهة الإدارية
مذكرة صممت فيها على طلباتها الواردة بتقرير الطعن، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 20/ 3/
1990 أقامت الجمعية المطعون ضدها الدعوى رقم 3535 لسنة 44ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة
القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية والتعويضات وطلبت في ختامها الحكم بصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي الوايلي عن عمل حساب ختامي للعملية المنفذة طبقاً
للعقد رقم لسنة 83/ 1984 الخاص برصف وترميم الحي وفي الموضوع بصرف مبلغ 279581
جنيها المستحق للجمعية طرف الحي، وذكرت شرحاً للدعوى، أنها تعاقدت مع محافظة القاهرة
على تنفيذ العملية المشار إليها حيث أسندت إلى المقاول إبراهيم أحمد همام الذي تنازل
عن مستحقاته المالية إلى الجمعية وأودع التنازل بالحي، وقد ادعى الأخير أن التنفيذ
غير مطابق للمواصفات الفنية وتم تشكيل لجنة من مديرية الطرق لتقدير قيمة الأعمال المخالفة
فقدرتها بمبلغ 28056جنيها واعتمد المحافظ هذا التقدير ومن ثم يكون للجمعية طرف المحافظة
مبلغاً مقداره 279581جنيهاً قيمة ما تبقى من مستحقاتها عن الأعمال وقيمة المبالغ المعلاة
طرف للحي وقيمة التأمينات ورغم إنذارها للحي لعمل الحساب الختامي للعملية وصرف مستحقاتها
المشار إليها فإنه لم يحرك ساكناً مما اضطرها إلى إقامة الدعوى المذكورة، وقد تدوولت
أمام محكمة القضاء الإداري وندبت فيها خبيراً أوع التقرير المرفق بالأوراق وبجلسة 6/
2/ 2000 أصدرت الحكم المطعون فيه وشيدته على أسباب حاصلها أنه لا خلاف بين الطرفين
على ما أورده الخبير الذي انتدبته المحكمة من أن الحساب الختامي للعملية بلغ 225113جنيها
وما صرف للجمعية هو 197450.136جنيهاً يضاف إليه مبلغ 28056.476جنيهاً قيمة الأعمال
التي فقدت بالمخالفة للمواصفات طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المشكلة من مديرية الطرق
ليكون الإجمالي هو 2255056.612جنيهاً وتكون الجمعية صرفت مبلغاً مقداره 393.612جنيهاً
زيادة عن الحساب الختامي إلا أن لها مستحقات طرف المحافظة قيمتها 58934.672جنيهاً عبارة
عن مبالغ معلاة وقيمة نسبة 5% تأمين نهائي وضمان مستقطع من المستخلصات وبخصم المبلغ
الذي صرفته زيادة على قيمة الحساب الختامي يكون مستحقا لها مبلغ 58541.60جنيهاً تلتزم
الجهة الإدارية بصرفه لها طبقاً لنص المادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات
والمزايدات رقم 9 لسنة 1983، وأشارت المحكمة في ختام أسباب حكمها إلى أن الخبير أشار
في تقريره إلى أن ميعاد نهو الأعمال هو 15/ 8/ 1984 والتسليم في تم فى 27و 29/ 11/
1984 أي أن الجمعية تأخرت في تسليمها ابتدائياً عن المواعيد المقررة إلا أن الأوراق
خلت من تحديد للمسئول عن هذا التأخير ومما يفيد حساب غرامة تأخير عن ذلك الأمر الذي
يعني انصراف الإدارة عن توقيعها على الجمعية لأسباب ترجع إليها.
ومن حيث إن ذلك الحكم لم يلق قبولاً لدى الجهة الإدارية فطعنت عليه بالطعن الماثل مستندة
إلى أسباب خلاصتها أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الجمعية لا تستحق
المبلغ الذي قضى به بل هي مدينة بقيمة غرامة التأخير عن المدة التي تأخرت فيها عن تسليم
العملية وقدرها عشرة شهور وهو ما لم يأخذ به تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وسايره
فيه الحكم المطعون فيه دون سند من القانون الأمر الذي يكون جديراً بالإلغاء ويتعين
معه رفض دعوى الجمعية.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى
وتقدير الأدلة المقدمة فيها وأن تقيم قضاءها على ما تستخلصه منها متى اطمأنت إلى دلالته
ومؤداه وتقرير الخبير في هذا النطاق لا يعد وأن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى
وللمحكمة سلطة تقديرية في الأخذ به كله أو ببعضه دون البعض الآخر وذلك في ضوء ما تراه
متفقاً وعيون الأوراق ويكون له أصل ثابت بها، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وتقرير
الخبير الذي انتدبته محكمة القضاء الإداري أن قيمة ختامي العملية محل النزاع هو 225113جنيهاً
وجملة ما صرف للجمعية المطعون ضدها منه هو 197450.136جنيهاً ويكون متبقياً لها مبلغاً
مقداره 27662.864 جنيها لم يصرف إليها كما أن لها مبلغاً آخر قيمته 29417.339جنيهاً
عبارة عن مبالغ كان الحي قد قام بتعليتها كأمانات ومقابل نسبة 5% من المستحقات ورغم
انتهاء الأعمال وتسليمها فإنها لم تصرفها، ولسي صحيحاً أن المبلغ الأخير قيمته 43355.240جنيهاً
كما أورد الخبير في تقريره فذلك لا سند له من الأوراق ويخالف الثابت بها خاصة وأن الخبير
قام بحساب بعض المبالغ مرتين، وبالتالي يكون جملة ما لم يصرف للجمعية مبلغاً مقداره
57080.203جنيهاً حاصل جمع باقي مستحقاتها والمبلغ الذي احتجزه الحي كأمانات ومقابل
5% المشار إليها، ولا خلاف بين الطرفين على أن يخصم من مستحقات الجمعية مبلغاً مقداره
28056.476جنيهاً قيمة إصلاح الأعمال التي تبين للجنة التى شكلت بناء على طب النيابة
الإدارية أن بها سوء مصنعية ومخالفة للمواصفات ومن ثم يكون متبقياً للجمعية مبلغاً
مقداره 29023.727جنيهاً [تسعة وعشرون ألفا وثلاثة وعشرون جنيهاً و727 مليما] الأمر
الذي يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بأن تؤدي
هذا المبلغ الأخير للجمعية، وليس صحيحاً أنه يتعين خصم غرامة تأخير منها كما ذهبت الجهة
الإدارية في تقرير الطعن فذلك لا سند له من الأوراق خاصة وأنه من المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن غرامة التأخير هي جزاء يقصد منه ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته
في المواعيد المتفق عليها حرصاً على سر المرفق العام بانتظام ومناط توقيعها أن يكون
التأخير راجعاً إلى فعل المتعاقد مع الإدارة وتراخيه في إتمام تنفيذ الأعمال خلال المدة
المقررة ويعفى منها إذا كان التأخير لأسباب لا ترجع إليه وإنما لجهة الإدارة، والثابت
أن الأوراق خلت من دليل يفيد أن التأخير في تسليم الأعمال محل العقد المشار إليه كان
لسبب يرجع إلى الجمعية المطعون ضدها ومما يؤيد ذلك أن الجهة الإدارية تسلمت الأعمال
ولم تثبت في محاضر الاستلام أن التأخير في استلامها يرجع إلى الجمعية كما لا يوجد بالأوراق
ما يفيد أن الإدارة وقعت ثمة غرامة عليها أو حددت قيمتها والمدة المستحقة عنها أو طالبتها
بها أو حتى نسبت إليها أي تأخير خاصة وأنها لم تقدم ختامي الأعمال الثابت به هذه الغرامة
وقيمتها بل إن الجهة الإدارية لم تزعم أحقيتها في خصم غرامة تأخير من مستحقات الجمعية
أثناء تداول النزاع أمام محكمة القضاء الإداري.
ومن حيث إن من مصروفات الطعن فإن الطرفين يلتزمان بها مناصفة عملاً بنص المادة 186
مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون بإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بأن تؤدي للجمعية المطعون ضدها مبلغاً
مقداره 29023.727جنيهاً [تسعة وعشرون ألفا وثلاثة وعشرون جنيهاً و 727 مليماً وألزمت
الطرفين مصروفات الطعن مناصفة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء 4 من ربيع آخر سنة 1427 ه الموافق 2/
5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
