المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4328 لسنة 43 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
أولاً: الطعن رقم 4328 لسنة 43 قضائية عليا
المقام من
1 محافظ الدقهلية 00 بصفته
2 وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الدقهلية00 بصفته
ضد
علي مصطفى بسيم
ثانيا: الطعن رقم 4432 لسنة 43ق. عليا
المقام من
علي مصطفى بسيم
ضد
1 محافظ الدقهلية بصفته
2 وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الدقهلية بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
في الدعوى رقم 1521 لسنة 8 ق بجلسة 12/ 4/ 1997
الإجراءات
في يوم الخميس الخامس من يونية سنة 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة
نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم
4338 لسنة 43ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى
رقم 1521 لسنة 8 ق بجلسة 12/ 4/ 1997 القاضي بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للجهة الإدارية
المدعية مبلغاً وقدره خمسمائة وثلاثون ألف ومائة وتسعة عشر جنيه و 642 مليماً على الوجه
المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية والمدعي عليه المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل
الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنين بصفتهما مبلغاً مقداره
807432.146جنيهاً و 146 مليماً والمصروفات عن درجتي التقاضي.
وفي يوم الثلاثاء العاشر من يونية سنة 1997 أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم 4432 لسنة
43ق 0عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في ذات الحكم السابق وطلب
للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعنان على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً
ورفضهما موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 3/ 1999 وتدوولاً أمامها على النحو
الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 2/ 2/ 2000 ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد
وبجلسة 3/ 5/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة
الثالثة لنظرهما بجلسة 18/ 7/ 2000 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة
2/ 11/ 2004 حكمت المحكمة بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر، وفي 8/ 12/ 2004 تم تعجيل الطعن
وحدد لنظره جلسة 8/ 2/ 2005 وبجلسة 20/ 12/ 2005 قررت إصدار الحكم بجلسة 28/ 2/ 2006
وصرحت بتقديم مذكرات في أسبوعين على أن يتم ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد وفيها
قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 2/ 5/ 2006 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 21/ 6/ 1986 أقام
محافظ الدقهلية ووكيل وزارة الإسكان بمحافظة الدقهلية الدعوى رقم 1521 لسنة 8 ق أمام
محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضد علي مصطفى بسيم طلبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي
عليه بأن يدفع للجهة الإدارية مبلغاً وقدره 807432.146 جنيهاً والمصروفات.
وقال المدعيان شرحا للدعوى أنه بتاريخ 3/ 11/ 1981 أسند للمدعي عليه عملية إنشاء خمس
عمارات تمليك بمدينة طلخا على أن تكون مدة التنفيذ إثنا عشر شهراً وبتكلفة إجمالية
بلفت 523377.500جنيهاً، وبتاريخ 23/ 12/ 1981 أسندت إليه بناء على موافقته إنشاء أربع
عمارات أخرى بذات الشروط والأسعار والموقع الخاص بالعمارات الخمس الأولى وحدد لتنفيذها
مدة عام من تاريخ استلام الموقع، وقد تقدم المدعي عليه ببرنامج زمني لتنفيذ أربع عمارات
من مجموع العمارات التي أسندت إليه ينتهي في 31/ 12/ 1982، وقد تمت الموافقة على هذا
البرنامج. وبتاريخ 18/ 1/ 1982 تسلم المدعي عليه موقع الأربع عمارات المضافة بموجب
محضر تسليم موقع عليه منه، وبدأ المقاول العمل. إلا أنه أهمل في القيام بالتزاماته
فلم يلتزم في التنفيذ بالمواصفات المتفق عليها ولم يقم بمراعاة أصول الصناعة والفن
الإنشائي والمعماري، وقد تمثلت هذه المخالفات في عدم الالتزام بالمدد اللازمة فنياً
قبل فك التجارة للخرسانة وعدم الحفاظ على مناسيب ظهر الخرسانة العادية كما أنه لم يوفر
العمالة والتشوينات اللازمة لسير العمل. وتم إنذاره في 15/ 9/ 1982 لعدم تناسب الأعمال
المتبقية مع المدة الباقية للتنفيذ، كما تم إنذاره في 11، 18، 23 من شهر سبتمبر عام
1982 لتوقفه عن العمل وقيامه بنقل الأخشاب من موقع العمل، كما تم إنذاره في 3/ 10/
1982 لقيامه بتبديد التشوينات بعد صرف قيمتها وتم مطالبته بإعادة التشوينات واستئناف
العمل الذي ظل متوفقاً لمدة تزيد عن ستة أشهر، وفي 16/ 11/ 1982 تم إنذاره لقيامه بتركيب
نجارة مخالفة للمواصفات وللبطء الشديد في العمل.
وبتاريخ 17/ 4/ 1983 تقدم المدعي عليه ببرنامج زمني جديد لتسليم بعض العمارات في آخر
يولية 1983 وتسليم الباقي في آخر أكتوبر 1983 وقد اعتمد هذا البرنامج الزمني إلا أنه
لم يلتزم به واستمر العمل يسير ببطء شديد فضلاً عن عدم التزامه بأصول الصناعة في تنفيذ
الأعمال وأعيد إنذاره عدة مرات دون جدوى، إلى أن تم إنذاره في 14/ 5/ 1984 لتوقفه عن
العمل نهائياً، وبتاريخ 30/ 8/ 1984 تم إخطاره بسحب العمل منه وتحدد يوم 12/ 9/ 1984
لحصر الأعمال المسحوبة، وبتاريخ 16/ 3/ 1985 أخطر بسحب العملية منه بصفة نهائية وحدد
له يوم 21/ 3/ 1985 للتوقيع على الختامي ودفاتر الحصر إلا أنه قام بالاستيلاء على التشوينات
والأدوات والمعدات الموجودة بالموقع وقد بلغت قيمة ما استولى عليه مبلغ قدره 101207جنيهاً
كما حصل على مبالغ تزيد عن مستحقاته بلغت 25074.484جنيهاً، وتم طرح الأعمال المتبقية
في العمارات المشار إليها على حساب المدعي عليه حيث أسندت لثلاثة مقاولين، وقد بلغت
الزيادة في الأسعار التي ترتبت على إعادة طرح الأعمال المتبقية في جميع العمارات مبلغ
قدره 459409.358جنيهاً كما تحملت مديرية الإسكان أجور زائدة طوال فترة العمل بلغت مبلغ
قدره 27360جنيهاً، كما فات المساهمين في المشروع عائد نتيجة عدم انتفاعهم بالمشروع
مبلغ مقداره 186600جنيهاً، كما استحقت على المقاول غرامات تأخير طبقاً للمادة 26 من
القانون رقم 9 لسنة 1983 بلغت مقدارها 73167.675جنيهاً، كما تحملت الجهة الإدارية مصاريف
إدارية نتيجة إعادة طرح العملية مرة أخرى بنسبة 10% من قيمة العملية ومن ثم استحق عليه
مبلغ 55775.629جنيها وبذلك تكون جملة المبالغ المستحقة على المدعي عليه مبلغ 807432.846جنيهاً.
وبجلسة 31/ 8/ 1993حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وقبل الفصل في موضوعها بندب مكتب
خبراء وزارة العدل بمحافظة الدقهلية ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لأداء المأمورية
المبينة بأسباب هذا الحكم، ونفاذاً لهذا الحكم تم ندب لجنة من ثلاث خبراء لمباشرة المأمورية
المشار إليها وأودعت تقريرها ملف الدعوى.
وبجلسة 12/ 4/ 1997 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من الأوراق
أن المدعي عليه أخل إخلالاً جسيماً في تنفيذ الالتزامات الملقاه على عاتقه، حيث ثبت
من بداية التنفيذ عدم التزامه بالمواصفات الفنية فضلاً عن أنه أظهر بطءً في تنفيذ الأعمال
وقد وجهت إليه الجهة الإدارية العديد من الإنذارات تطالبه فيها بالإسراع في تنفيذ الأعمال
حيث أن ما قام به من أعمال في الميعاد المتفق عليه، ورغم موافقة الجهة الإدارية على
البرنامج الزمني المقدم من المدعي عليه إلا أنه لم يلتزم بتنفيذ هذا البرنامج واستمر
في تنفيذ الأعمال بصورة لا تنبئ عن جديته والتزامه، إلا أن توقف نهائياً عن القيام
بأي عمل ولما كانت مدة تنفيذ الخمس عمارات تنتهي في 20/ 11/ 1982 تاريخ انقضاء اثنى
عشر شهرا على تسلمه الموقع الحاصل في 21/ 11/ 1981 وأن مدة الأربع عمارات المضافة تنتهي
في 17/ 1/ 1983 إلا أن المدعي عليه استمر حتى تاريخ إخطاره بسحب العملية الحاصل في
15/ 3/ 1985 متوقفاً عن القيام بأداء التزاماته العقدية وعليه يكون قرار الجهة الإدارية
بسحب العمل منه وتنفيذه على حسابه متفقاً وأحكام القانون، ومتى كان قرار الجهة الإدارية
بسحب العملية وتنفيذها على حساب المدعي عليه متفقاً وحكم القانون فإن طلب إلزامه بما
طرأ على تنفيذ العملية من فروق أسعار بلغت جملتها 459459.358جنيها يكون متفقاً وحكم
القانون، كما أنه يتعين إلزامه بغرامة تأخير بنسبة 10% من ختامي قيمة الأعمال التي
قام بتنفيذها والتي بلغت 706602.84جنيهاً ومن ثم تكون غرامة التأخير الواجب توقيعها
على المدعي عليه هي مبلغ 70660.284جنيهاً.
وأضافت المحكمة أنه عن طلب المصروفات الإدارية فإن أوراق الدعوى أجدبت عن قيام المديرية
بإعادة إجراءات المناقصة من جديد بل اقتصر الأمر على إسناد الأعمال المتبقية إلى مقاولين
آخرين في ممارسة ولم يثبت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد تحملت أي نفقات أو مصروفات
إدارية عن تنفيذ الأعمال على حساب المدعي عليه. كما أن الجهة الإدارية لا تستحق المبالغ
التي تطالب بها وهي التي حددتها بصحيفة دعواها 25074.484جنيهاً قيمة المبالغ التي استولى
عليها بدون وجه حق ومبلغ 27360جنيهاً قيمة تكاليف مرتبات المشرفين على العملية نتيجة
زيادة مدة التنفيذ وكذا مبلغ 186600جنيهاً قيمة ما فات على المساهمين من عائد. حيث
لم تبين الجهة الإدارية أسس تحديدها لهذه المبالغ فلم تقدم بياناً بالمبالغ التي استولى
عليها المدعي عليه بدون وجه حق ولم تبين مفردات المبالغ التي صرفت للمشرفين على التنفيذ
وعدد المشرفين، هذا بالإضافة إلى أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد أنها قامت بدفع
أي مبالغ للمساهمين في مشروع التمليك كعائد على ما فاته من تأخير في الانتفاع بالعين
المتعاقد عليها، وعليه تكون جملة المبالغ المستحقة على المدعي عليه مبلغ 530119.642جنيهاً،
يخصم من هذا المبلغ مبلغ التأمين المقدم عن هذه العملية وأي مبالغ أخرى تكون مستحقة
للمدعي عليه لدى الجهة الإدارية المدعية وأنه يتعين رفض ما عدا ذلك من طلبات.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 4328 لسنة 43ق 0عليا المقام من الجهة الإدارية أن الحكم
المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وذلك لثبوت أحقية الجهة الإدارية في كامل المبلغ
المطالب به في الدعوى رقم 1521 لسنة 8 ق وقدره 807342.146جنيهاً، ذلك أنها تستحق فضلاً
عن فروق الأسعار المحكوم بها مبلغ 73167.675جنيهاً غرامة تأخير وليس 70660.284جنيهاً
كما ذهب الحكم المطعون فيه لكون هذه الغرامة تستحق من إجمالي الأعمال المنفذة والثابت
أن قيمتها حتى الدفعة رقم 14 هو مبلغ 73167.675جنيهاً كما تستحق الجهة الإدارية مصاريف
إدارية بواقع 10% من قيمة العميلة وتبلغ 55770.62جنيهاً لكون الجهة الإدارية قامت بطرح
العملية وتحملت مصاريف النشر وتشكيل اللجان. كما تستحق الجهة الإدارية مبلغ 25074.484جنيهاً
قيمة المبالغ التي استولى عليها المطعون ضده بدون وجه حق وهذا المبلغ عبارة عن الفرق
بين ختامي العملية الذي يحدد المبالغ التي يستحقها المطعون ضده بصفة نهائية وقيمة الدفعة
رقم 14 التي صرفت له سابقة على تحرير الختامي. كما أن مرتبات المشرفين التي صرفتها
الجهة الإدارية نظير الأشراف بواقع 720جنيهاً شهرياً فيكون إجمالي هذه المبالغ 27360جنيهاً.
كما أن القيمة التقديرية للإيجار لكل شقة 50جنيهاً شهرياً فيكون إجمالي المبالغ المطلوبة
نظير عدم الانتفاع مبلغ 186600جنيهاً.
ومن حيث إن الطاعن في الطعن رقم 4432 لسنة 43ق 0عليا ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته
للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن تقرير الخبير المودع ملف الدعوى قد انتهى بالبند رقم
أن المدة المقررة للتنفيذ في العقد قد تم تعديلها أكثر من مرة وأن العمل استمر
حتى سنة 1984 بموافقة الجهة الإدارية التي وافقت على منح الطاعن مدة إضافية لكون التأخير
يرجع لأسباب خارجة عن إرادته ووافقت بتاريخ 26/ 12/ 1984 على أن يتم تسليم العمارات
أرقام 11، 12، 17 في 21/ 1/ 1985 والعمارات أرقام 15، 16، 18، 19 في 17/ 4/ 1985 والعمارات
أرقام 13، 14 في 9/ 7/ 1985، ومن ثم لا يجوز للجهة الإدارية بعد أن أقرت بأن التأخير
يرجع لأسباب خارجة عن إرادة المقاول وقامت بالموافقة على برنامج زمني جديد أن تسحب
الأعمال منه وتحمله بفروق الأسعار. كما أنه لا يجوز توقيع غرامة تأخير على المطعون
ضده بعد أن ثبت بموجب تقرير الخبير أن التأخير يرجع لأسباب خارجة عن إرادة الطاعن.
ومن حيث إن المادة 93 من قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات
والمزايدات التي أبرم في ظلها العقد مثار المنازعة تنص على أنه: "على المقاول أن ينهى
جميع الأعمال الموكولة إليه تنفيذها………. بحيث تكون كاملة وصالحة من جميع الوجوه
للتسليم الموقت فى المواعيد المحددة. فإذا تأخر عن إتمام العمل وتسليمه كاملاً في المواعيد
المحددة فتوقع غرامة عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم
إلى أن يتم التسليم المؤقت، ولا يدخل في حساب مدد التأخير مدد التوقف التي يثبت للوزارة
أو المصلحة أو السلاح نشوؤها عن أسباب قهرية ويكون توقيع الغرامة بالنسب والأوضاع التالية………".
وتنص المادة 94 من ذات اللائحة على أن "لرئيس المصلحة أو مدير السلاح الحق في سحب العمل
من المقاول في أية حالة من الحالات الآتية:
(أ) إذا تأخر في بدء العمل أو أظهر بطأ في سيره لدرجة ترى معه الوزارة أو المصلحة أو
السلاح أنه لا يمكن إتمامها في المدة المحددة لانتهائه.
(ب) إذا وقف العمل كلية مدة تزيد على خمسة عشر يوماً.
ويكون سحب العمل بإخطار مكتوب يرسل للمقاول بالبريد الموصي عليه دون حاجة للالتجاء
إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراء آخر، ويكون للوزارة أو المصلحة أو السلاح في هذه الحالة
وفقاً لتقديرها المطلق علاوة على اقتضاء غرامة التأخير أن تستعمل أحد الحقوق التالية:
أولاً: أن تقوم بنفسها على حساب المقاول بتنفيذ الأعمال………………….".
ثانياً: أن تطرح في المناقصة من جديد الأعمال التي تتم كلها أو بعضها.
ثالثاً: أن تتفق مع أحد المقاولين بطريق الممارسة لإتمام العمل.
………. وللوزارة أو المصلحة أو السلاح أيضاً الحق في احتجاز……………. كما
يكون لها في هذه الأحوال الحق في استرداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على
قيمة العقد نتيجة سحب العمل بالخصم من التأمين المودع لديها من المقاول أو من أية مبالغ
مستحقة قبلها……………
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن التنفيذ على الحساب في مجال العقود الإدارية
هو وسيلة الإدارة في تنفيذ الالتزام عيناً إعمالاً لامتيازات الإدارة وهو تنفيذ تقوم
به الإدارة بنفسها وعلى حساب المتعاقد معها وتحت مسئوليته المالية بحيث يتحمل المتعاقد
المقصر في التنفيذ بفروق الأسعار تطبيقاً لقاعدة تنفيذ الالتزام عيناً، كما لا يعتبر
التنفيذ على الحساب عقوبة عقدية توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر في التنفيذ، ولكنه
إجراء تستهدف به الإدارة ضمان حسن سير المرافق العامة ويضمن عدم توقف هذه المرافق بما
لا يعرض المصلحة العامة للضرر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أسندت إلى المطعون ضده في الطعن رقم
4328 لسنة 43ق عليا عملية إنشاء خمس عمارات تمليك بمدينة طلخا بلغت قيمتها 523377.500جنيهاً
على أن تكون مدة التنفيذ اثنى عشر شهراً تبدأ من تاريخ استلام الموقع الذي تم في 21/
11/ 1981 ثم أسندت الجهة الإدارية لذات المطعون ضده بعد موافقته أربع عمارات أخرى بنفس
الموقع وبذات الشروط والأسعار على أن يتم تنفيذها في مدة اثنى عشر شهراً تبدأ من تاريخ
استلام الموقع الذي تم في 21/ 1/ 82 إلا أن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى
رقم 1521 لسنة 8 ق بند أن المدة المقررة للتنفيذ والمحددة في العقد تم تعديلها
أكثر من مرة وأن العمل استمر حتى نهاية عام 1984 بموافقة الجهة الإدارية على منح المقاول
مدداً إضافية لكون التأخير في التنفيذ راجعاً لأسباب خارجة عن إرادته، وبتاريخ 25/
12/ 1984 تم الاتفاق بين ممثلي الجهة الإدارية والمقاول على الاعتداد بمدد توقف أخرى
وعليه تم الاتفاق على أن يتم تسليم العمارات أرقام 11، 12، 17 في 21/ 1/ 1985 والعمارات
أرقام 15، 16، 18، 19 في 7/ 4/ 1985 والعمارتين رقمي 13، 14 في 9/ 7/ 1985 وتم اعتماد
هذا البرنامج من وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الدقهلية، وبتاريخ 10/ 2/ 1985 قام مهندس
مديرية الإسكان بمعاينة الأعمال وحرر عن ذلك مذكرة تضمنت أن العمل متوقف نهائياً والعمارات
الثلاثة التي كان مقرراً لها أن تسلم وفقاً للبرنامج الزمني تمت جميعها من أعمال بياض
والبلاط والنجارة والسلالم وينقصها الزجاج وأرضيات القنالتكس ويمكن نهو هذه الأعمال
خلال شهر إذا أسندت إلى مقاول آخر. ويوجد 2 عمارة كاملة الهيكل الخرساني وتمت بها المباني
حتى الدور الثاني علوي وعمارة جاري شد أعمدة الدور النهائي وتمت المباني لأربعة أدوار
وعمارة جاري شد السقف قبل الأخير وتمت المباني لثلاثة أدوار وعمارتين تم صب عدد 2 سقف
ومباني الدور الأول فوق البدروم وبتاريخ 14/ 2/ 1985 قامت الجهة الإدارية بسحب العمل
من المقاول وتنفيذه على حسابه، وقامت بإجراء ممارسة في 22/ 4/ 1985 لاستكمال الأعمال
الناقصة في تلك العمارات على حساب المقاول وأسندت العمارات أرقام 11، 12، 17 للمقاول
إبراهيم بشارة والعمارات أرقام 13، 14، 15، 16 للمقاول محمد سامي إبراهيم، والعمارتين
13، 14 للمقاول أحمد التهامي حسانين، وقد ترتب على إسناد الأعمال الناقصة لهؤلاء زيادة
في الأسعار بلغت 459459.358جنيهاً.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 4432 لسنة 43ق. عليا المقام من المقاول فإن الثابت على النحو
المتقدم أنه بتاريخ 25/ 12/ 1984 تم الاتفاق بين الطاعن والجهة الإدارية المطعون ضدها
على وضع برنامج زمني بموافقة الطرفين التزم بمقتضاه الطاعن أن يقوم بتسليم العمارات
أرقام 11، 12، 17 في 21/ 1/ 1985 والعمارات أرقام 15، 16، 18، 19 في 7/ 4/ 1985 والعمارتين
رقمي 13، 14 في 9/ 7/ 1985 إلا أنه بمعاينة الأعمال يوم 10/ 2/ 1985 بمعرفة مهندس مديرية
الإسكان تبين توقف العمل نهائياً في العمارات إلى جانب أن قيمة الأعمال التي لم يتم
إنجازهما حسب تقرير الخبير بلغت 615615.850 جنيهاً وقد أظهر المقاول بطأ في سير العمل
يقطع بأنه لا يمكن له إتمام الأعمال في المدة الباقية من البرنامج الزمني المتفق عليه،
ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية بحسب العمل من المقاول (الطاعن) قد صدر متفقاً وحكم
المادة 94 من اللائحة سالفة البيان.
ومتى كان قرار سحب العمل متفقاً وحكم القانون، فإن المقاول (الطاعن) يلتزم بسداد الزيادة
في الأسعار التي ترتبت على إعادة إسناد الأعمال التي يتم إنجازها إلى مقاولين آخرين،
وقد بلغت الزيادة في الأسعار مبلغ 459459.358جنيهاً، وترتيباً على ما تقدم يكون طلب
الجهة الإدارية إلزام الطاعن بسداد مبلغ 459459.358جنيهاً قائماً على سند صحيح من القانون
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صدر متفقاً وحكم القانون.
ومن حيث إنه عن طلب الجهة الإدارية إلزام الطاعن بمبلغ 73167.675جنيهاً غرامة تأخير
بواقع 10% من قيمة الأعمال المنفذة فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يشترط لتوقيع
غرامة التأخير بالنسبة لعقد مقاولة الأعمال أن يتأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه
في الميعاد المحدد لذلك في العقد. وقد تخلف هذا الشرط في المنازعة المعروضة لقيام الجهة
الإدارية المطعون ضدها بحسب العمل من الطاعن قبل أن يحل الميعاد المحدد لنهو الأعمال.
إذ أن الثابت من الأوراق أن ميعاد نهو الأعمال محل المنازعة كان في 7/ 4/ 1985، 9/
7/ 1985 وقامت الجهة الإدارية بسحب العمل من الطاعن في 14/ 2/ 1985 ومن ثم لا يجوز
توقيع غرامة تأخير على الطاعن مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب وإذ ذهب الحكم المطعون
فيه غير هذا المذهب وقضى بإلزام الطاعن بغرامة تأخير قدرها 70660.284 جنيهاً فإنه يكون
قد خالف أحكام القانون مما يتعين معه تعديله على النحو الذي سيرد في المنطوق.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 4328 لسنة 43ق 0عليا المقام من الجهة الإدارية فإن الجهة
الإدارية تطلب إلزام المطعون ضده بغرامة تأخير مقدارها 73167.675جنيهاً بواقع 10% من
قيمة الأعمال المنفذة فقد قضت المحكمة في الطعن رقم 4432 لسنة 43ق برفض هذا الطلب لتخلف
شروط استحقاقها، أما عن طلب إلزام المطعون ضده بالمصاريف الإدارية بواقع 10% من قيمة
العملية فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تنفيذ العقد على حساب المتعاقد المقصر
لا يستتبع مطالبته بالمصاريف الإدارية إلا إذا ثبت أن الجهة قد تكبدت نفقات إدارية
بالفعل لتنفيذ العقد على حساب المتعاقد المقصر، كما إذا كانت قد قامت بإعادة إجراءات
المناقصة من جديد وما يقتضي ذلك من نشر جديد وتشكيل لجان لفض المظاريف وأخرى للبت في
العطاءات، وإذ كان الثابت أن الجهة الإدارية قامت بإسناد الأعمال التي لم تنفذ لمقاولين
آخرين عن طريق ممارسة يوم 22/ 4/ 1985 ولم يثبت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد تحملت
أي نفقات أو مصروفات ومن ثم يكون طلب إلزامها بالمصاريف الإدارية غير قائم على سند
من القانون. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صدر متفقاً وحكم القانون.
ومن حيث إنه عن طلب الجهة الإدارية إلزام المطعون ضده بمبلغ 25074.484جنيهاً استولى
عليها بدون وجه حق وهذا المبلغ عبارة عن الفرق بين ختامي العملية وبين الدفعة رقم 14
السابقة على الختامي فإن الثابت من تقرير الخبير أن المبالغ التي صرفت للمطعون ضده
بالدفعة رقم 14 بإقرار الطرفين تبلغ 731676.744 جنيهاً وأن قيمة الأعمال التي قام المطعون
ضده بتنفيذها تبلغ 802167292 جنيهاً والثابتة في الدفعة رقم ومن ثم لا تكون هناك
مبالغ قد صرفت للمطعون ضده بدون وجه حق، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه
يكون قد صدر متفقاً وحكم القانون…
ومن حيث إنه عن طلب إلزام المطعون ضده بمبلغ 27360 قيمة تكاليف مرتبات المشرفين على
العملية نتيجة زيادة مدة التنفيذ ومبلغ 186600جنيهاً قيمة ما فات على المساهمين من
الانتفاع بالعمارات موضوع المقاولة فإن الثابت من تقرير الخبير أن الجهة الإدارية قد
وافقت على مد مدة التنفيذ حتى 7/ 5/ 1985 وذلك لكون توقف العمل لأسباب خارجة عن إرادة
المطعون ضده ومن ثم لا يجوز مطالبته بهذين المبلغين وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا
النظر فإنه يكون قد صدر متفقاً وحكم القانون.
وترتيباً على ما تقدم يكون الطعن رقم 4432 لسنة 43ق. عليا المقام من الجهة الإدارية
غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن المحكمة قد انتهت في الطعن رقم 4328 لسنة 43ق على أن قيمة الزيادة في الأسعار
التي نتجت عن تنفيذ الأعمال على حساب الطاعن في الطعن سالف الذكر والتي يلتزم بها الطاعن
مبلغ 459459.358جنيهاً، وإذ كان الثابت من تقرير الخبير أن قيمة الأعمال التي قام بها
الطاعن تبلغ 802167.492 جنيهاً وأن المبالغ التي صرفت له تبلغ 731676.744 جنيهاً ومن
ثم يستحق للطاعن (المقاول) مبلغ 70490.748 جنيهاً يتعين خصمه من مبلغ 459459.358جنيهاً
المستحق للجهة الإدارية كفروق أسعار وبالتالي يكون المبلغ المستحق للجهة الإدارية هو
388968.61 جنيهاً وهو ما يتعين إلزام الطاعن في الطعن رقم 4328 لسنة 43ق. عليا به.
على أن يخصم من هذا المبلغ قيمة التأمين النهائي المقدم عن هذه العملية إعمالاً لنص
المادة 94 من اللائحة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها الطرفين مناصفة عن درجتي التقاضي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون بإلزام المدعي عليه (الطاعن في الطعن رقم 4328 لسنة 43ق عليا).بأن
يؤدي للجهة الإدارية المدعية مبلغاً مقداره 388968.61 جنيهاً (ثلاثمائة وثمانية وثمانون
ألفا, وتسعمائة وثمانية وستون جنيهاً وواحد وستون قرشاً) على الوجه المبين بالأسباب،ورفض
ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الطرفين بالمصروفات عن درجتي التقاضي مناصفة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء 4 من ربيع آخر سنة 1427 ه الموافق 2/
5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
