الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4128 لسنه 44 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 4128 لسنه 44 ق 0 عليا

المقام من

1- صلاح محمد على صالح
2- فايقة محمد على صالح
3- حسنية محمد على صالح

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة9/ 2/ 1998 في الإعتراض رقم 454 لسنه 1989.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق الخامس من ابريل سنة 1998 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 9/ 2/ 1998 في الإعتراض رقم 454 لسنه 1989 والذي قضي بعدم قبول الإعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني 0
وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بإستبعاد مساحة 14 س – ط 15 ف الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الإعتراض 0 مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات 0
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
أولا: – عدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذي صفة – بالنسبة للطاعنين فايقة وحسنية محمد على صالح 0
ثانيا: – قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا بالنسبة للطاعن صلاح محمد على صالح 0
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا وعينت لنظره أمامها جلسة 2/ 10/ 2001 حيث تدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/ 2/ 2004 وبتلك الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة 27/ 4/ 2004 ثم لجلسة 8/ 6/ 2004 لإتمام المداولة 0
وبتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 1/ 9/ 2004 ليقدم الطاعنون إعلام وراثة المرحوم/ محمد محمد على صالح وتحديد الأساس القانوني لطلب الإفراج عن مساحة الأطيان موضوع الإعتراض 0ولتقدم الجهة الإدارية أبحاث ملكية الخاضع/ محمد محمد على صالح طبقا للقانون رقم 127/ 1961 وأستمر تداول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودعت الهيئة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وحافظة مستندات 0
وبجلسة 28/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
من حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات بالغرامة 0000000 ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة شهر 000"0
ومن حيث إنه سبق للمحكمة أن أعادت الطعن للمرافعة لجلسة 1/ 9/ 2004 ليقدم الطاعنون إعلام وراثة الخاضع/ محمد محمد على صالح وبيان الأساس القانوني لطلب الإفراج عن مساحة الأطيان موضوع الإعتراض لصالحهم 0 وتم تأجيل نظر الطعن لهذا السبب على مدار ست جلسات إلا أن الطاعنين لم يحضروا أو من ينوب عنهم أيا من هذه الجلسات رغم تكرار أخطارهم بتاريخ الجلسة والتنبيه عليهم بتنفيذ قرار إعادة الطعن للمرافعة دون جدوى – ومن ثم فإنه إعمالا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء 21 من صفر سنه 1427 هجريا الموافق 21 من مارس سنه 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات