المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4098 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ مؤمن هاني أحمد الدرديري – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4098 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
ضد
مقطفة عبد الوهاب على منيسي
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بجلسة 10/ 12/ 2002 في الدعوى
رقم 304 لسنة 1ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الخامس من فبراير عام ألفين وثلاثة أودع وكيل الطاعن
بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بكفر الشيخ بجلسة 10/ 12/ 2002 في الدعوى رقم 304 لسنة 1ق القاضي بقبول
الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب،
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وبصفة عاجلة
وقف تنفيذ هذا الحكم ثم إلغائه ورفض الدعوى.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق كما أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي
القانوني فيه ارتأت في نهايته الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، ثم نظر الطعن أمام
دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية ولم تحضر المطعون ضدها أو من يمثلها وبجلسة 19/
5/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة – موضوع – بالمحكمة لنظره بجلسة
5/ 9/ 2004، وقد نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات طبقا للثابت بمحاضرها
حيث أودعت الحاضرة عن الطاعن بصفته حافظة مستندات، ولم تحضر المطعون ضدها أو من يمثلها،
وقد قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث عن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن- حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها أقامت
الدعوى رقم 304 لسنة 1ق المطعون في الحكم الصادر فيها وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة
القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 16/ 7/ 1998 حيث قيدت بجدولها برقم 4433 لسنة 5ق وطلبت
الحكم بقبولها شكلا ووقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
برقم 3019 لسنة 1991 فيما تضمنه من إلغاء انتفاع مورثها عبد الوهاب على منيسي بالأرض
الزراعية الموزعة عليه من قبلها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذكرت المدعية المطعون
ضدها شرحا للدعوى أنه بتاريخ 18/ 5/ 1998 نما إلى علمها أن الهيئة المذكورة أصدرت القرار
المطعون فيه بإلغاء انتفاع مورثها بمساحة 10س-21ط-1ف بزمام جمعية قلين المحطة بمنطقة
قلين للإصلاح الزراعي بمحافظة كفر الشيخ استنادا إلى أنها خالفت حكم المادة الرابعة
من القانون رقم 3 لسنة 1986 بوجود وضع يد من غير ورثة المنتفع على هذه المساحة، وذلك
على خلاف الواقع والقانون حيث لم يتم التحقيق معها بمعرفة لجنة مخالفات المنتفعين طبقا
للمادة 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 كما أنها لم تتصرف بالبيع في أي جزء من الأرض
محل الانتفاع سواء هي أو مورثها وتضع يدها عليها كاملة وغنما تستعين في زراعتها بالمدعو
بسيوني محمود عيد عمارة وآخرين بالأجر اليومي لأنها سيدة طاعنة في السن، وبالتالي يكون
القرار المطعون فيه غير قائم على سبب يبرره، وإذ يترتب على تنفيذ هذا القرار أضرار
جسيمة لها ولأسرتها ويتعذر تداركها فإنها بادرت بالتظلم منه بتاريخ 17/ 6/ 1998 ثم
أقامت الدعوى المشار إليها. وبعد أن تدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا
أحيلت إلى محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ للاختصاص المحلي بنظرها وقيدت بجدولها برقم
304 لسنة 1ق وتدوولت أمامها بالجلسات حتى أصدرت بجلسة 10/ 12/ 2002 الحكم المطعون فيه
حيث قضت في الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وشيدت قضاءها على
أسباب حاصلها أن الأوراق خلت مما يفيد إخطار المدعية بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين
بإلغاء الانتفاع قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة للتصديق عليه بخمسة عشر يوما على الأقل
طبقا لنص المادة 14 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 وهذا الإخطار يعد إجراء
جوهريا يترتب على إغفاله البطلان مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار
فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذه من حرمان المدعية من الانتفاع بالأرض
والاعتداء على ملكيتها الخاصة.
ومن حيث عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم ترفض ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل
استنادا إلى أسباب حاصلها أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حيث قبل الدعوى شكلا
مع أنها مقامة بعد الميعاد المقرر قانونا نظرا لعلم المطعون ضدها بالقرار المطعون فيه
قبل رفع الدعوى بسنوات وقد تم ربط الأرض عليها بالإيجار من تاريخ إلغاء الانتفاع وأضافت
الهيئة أن الحكم خالف نص المادة 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 التي أوجبت على من
وزعت عليه الأرض أن يقوم بزراعتها بنفسه فضلا عن نص المادة 16 من ذات القانون التي
حظرت عليه التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملا، ولم تأخذ محكمة القضاء الإداري بما
قدمته من مستندات تفيد أن المطعون ضدها باعت كل المساحة محل الانتفاع إلى المدعو بسيوني
عيد عمارة وأنه يضع يده عليها ويقوم بسداد الإيجار المقرر عنها وقد أخطرت المذكورة
للحضور أمام لجنة بحث مخالفات المنتفعين ولكنها لم تحضر.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن في القرار الإداري الفردي
الذي يمسي مركزا قانونيا ذاتيا يبد أن تاريخ إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينيا
– لا ظنيا ولا افتراضيا بحيث يكون العلم شاملا موضوع القرار وجميع محتوياته بما يمكن
صاحب الشأن من تحديد مركزه القانوني من هذا القرار وموقفه من الطعن عليه وإذا كان العلم
اليقيني يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون تقيد بوسيلة معينة فإن عبء إثباته
يقع على عاتق الجهة الإدارية إذا تمسكت بعدم قبول الدعوى شكلا، وما تقدمه من أدلة في
هذا الشأن يخضع لتقدير القاضي الإداري ورقابته بحيث يتحقق من وجوده واقعا ومن مدى دلالته
قانونا وذلك وفقا لما يبين من أوراق الدعوى وظروف الحال ثم تقدير الأثر الذي يمكن أن
يؤدي إليه هذا الدليل ومدى كفايته في إثبات تحقق العلم اليقيني بالقرار وموضوعه وعناصره.
ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 3019 لسنة 1991 صدر بتاريخ 7/
8/ 1991 وخلت الأوراق من دليل على إخطار المطعون ضدها به أو علمها به يقينا في تاريخ
سابق على 18/ 5/ 1998 حسبما ذكرت في تظلمها المقدم بتاريخ 17/ 6/ 1998 ومن ثم فإن الدعوى
محل الطعن وقد أقيمت بتاريخ 16/ 7/ 1998 تكون مقبولة شكلا لإقامتها خلال الميعاد المقرر
قانونا ولا تعول المحكمة على أوردته الهيئة بتقرير الطعن ثم بمذكرة دفاعها من تحقق
علم المطعون ضدها بالقرار منذ صدوره فذلك مجرد قول مرسل ولا يوجد أي دليل عليه ولم
تقدم الهيئة ما يؤيده سواء أمام محكمة القضاء الإداري أو أمام هذه المحكمة، وإذ أخذ
الحكم المطعون فيه بذلك وقضي بقبول الدعوى شكلا فإنه يكون موافقا لصحيح حكم القانون
وتلتفت المحكمة عن هذا الوجه من الطعن عليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومطالعة القرار المطعون فيه رقم 3019/ 1991 المتضمن إلغاء
انتفاع عبد الوهاب على منيسي – مورث المطعون ضدها بمساحة 10س-21ط-1ف الموزعة عليه وذلك
استنادا إلى نص المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية الأوضاع المترتبة
على قوانين الإصلاح الزراعي التي تخول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
إلغاء توزيع الأرض الزراعية على المنتفع أو ورثته إذا ثبت للجان الحصر التي أناط بها
هذا القانون حصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار الفلاحين وتتبع الوضع الحيازي لها
حتى تاريخ العمل به أن واضع اليد على تلك الأرض ليس هو المنتفع أو ورثته، وإذ يبين
من الأوراق أنه تبين للجنة الحصر المشار إليها أن المدعو عبد الفتاح عبد التواب مصطفي
يضع يده منذ 1/ 12/ 1980 على مساحة قدرها 21س-14ط من المساحة الموزعة على مورث المطعون
ضدها وهو ما أثبتته اللجنة بالكشف رقم 4ب المودعة صورة طبق الأصل منه بحافظة مستندات
الهيئة المقدمة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم بجلسة 19/ 5/ 2004 (والتي أعيدت فيها للمرافعة)
الأمر الذي يمثل مخالفة للقانون سالف الذكر ويكون من حق الهيئة الطاعنة إلغاء الانتفاع
بالمساحة محل المخالفة فقط واستردادها من الورثة وربطها عليهم بالإيجار من تاريخ توزيعها
مع إبقاء الانتفاع بباقي المساحة الموزعة على المنتفع الأصلي خاصة وأن الأوراق خلت
من دليل على أنه أو ورثته سددوا ثمن هذه الأرض كاملا قبل العمل بالقانون رقم 3 لسنة
1986 حتى يكون لهم حق التصرف فيها باعتبارها ملكا لهم إعمالا لما قضت به المحكمة الدستورية
العليا في الدعوى رقم 176 لسنة 21ق. دستورية بجلسة 8/ 2/ 2004، ولا يوجد بالأوراق أي
دليل على أن واضع اليد على المساحة المذكورة أو غيرها مما وزع على مورث المطعون ضدها
فعند إجراء المعاينة التي قامت بها لجنة الحصر المناط بها ذلك بالقانون رقم 3 لسنة
1986 هو شخص أخر غير المدعو عبد الفتاح عبد التواب مصطفي وللمساحة سالفة الذكر التي
أثبتتها اللجنة بالكشف رقم 4ب وهو الدليل الذي يعول عليه في هذا الشأن وبالتالي لا
تلتفت المحكمة لما ذهبت إليه الهيئة الطاعنة من أن المطعون ضدها باعت كل المساحة الموزعة
على مورثها للمدعو بسيوني محمود عيد عمارة فقد اكتفت الهيئة في هذا الشأن بالقول المرسل
الذي لا يسانده دليل خاصة وأن محكمة القضاء الإداري قد قررت بجلسة 23/ 4/ 2000 إعادة
الدعوى للمرافعة لجلسة 30/ 7/ 2000 وكفت الهيئة بأن تقدم ما يفيد بيع المطعون ضدها
للمساحة الموزعة على مورثها للمذكور وتنازلها عنها له وإخوته وما يفيد ربطها عليهم
بالإيجار ومع ذلك لم تقدم الهيئة الدليل على ذلك رغم تداول الدعوى بعد ذلك لأكثر من
جلسة وظلت متمسكة بالقول المرسل للتدليل على هذه الواقعة حتى في مرحلة الطعن أمام المحكمة
الإدارية العليا الأمر الذي يتعين معه الالتفات عنه وعدم التعويل عليه خاصة وأنه يتناقص
كما تقدم بما ثبت بالكشف رقم 4ب المشار إليه وهو الدليل المعتبر من حيث الواقع والقانون
لإثبات وضع يد غير المنتفع أو ورثته على الأرض محل الانتفاع ومدى هذا الوضع وتاريخه.
ومن حيث إنه لما تقدم فإن القرار المطعون فيه رقم 3019 لسنة 1991 يكون قائما على سببه
الذي يبرره وموافقا لحكم القانون فيما تضمنه من إلغاء انتفاع مورث المطعون ضدها بالمساحة
محل المخالفة فقط وقدرها 21س-14ط (أربعة عشر قيراطا وواحد وعشرون سهما) بينما يكون
خاطئا وغير قائم على سنده من الواقع أو القانون ويتعين إلغاؤه فيما تضمنه من إلغاء
توزيع باقي المساحة على المذكور وقدرها 13س-6ط-1ف (فدان وستة قراريط وثلاثة عشر يهما)
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ما تقدم وقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما
تضمنه من إلغاء توزيع كل المساحة الموزعة على مورث المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ
في فهم الواقع في النزاع مما ادى به إلى الخطأ في تطبيق القانون ويتعين تعديله في ضوء
ما تقدم واستنادا إلى الأسباب السالف بيانها وليس استنادا إلى ما ورد بالحكم المطعون
فيه حيث ارتكن – خاطئا إلى نص المادة 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه
بينما الثابت وفق ما أسلفت المحكمة أن القرار المطعون فيه صدر استنادا إلى نص المادة
الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها الطرفين مناصفة عملا بحكم المادة رقم
186 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
رقم 3019 المؤرخ 7/ 8/ 1991 فيما تضمنه من إلغاء التوزيع لمساحة 13س-6ط-1ف (فدان وستة
قراريط وثلاثة عشر سهما فقط) من المساحة الموزعة على مورث المطعون ضدها والمبينة الحدود
والمعالم بكشوف لجنة الحصر مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا من طلبات وألزمت
الطرفين مناصفة بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 28 صفر 1427هجريه، والموافق
28/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
