المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3879 لسنة 46 ق 0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3879 لسنة 46 قضائية 0عليا
المقام من
الممثل القانوني للشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية بصفته
ضد
وزير الدفاع بصفته
مدير إدارة التعيينات للقوات المسلحة بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة العقود الإدارية والتعويضات"
بجلسة 23/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 6504 لسنة47ق. ع
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 11/ 3/ 2000 أودع الأستاذ/ محمد المندوه عوض
أبو الوفاء المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 3879 تحت رقم
3879 لسنة 46 ق 0عليا ضمن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة العقود الإدارية
والتعويضات" في الدعوى رقم 6504 لسنة 47ق بجلسة 23/ 1/ 2000، والقاضي منطوقه: (بقبول
الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للشركة المدعية
مبلغاً مقداره 11321.010 (إحدى عشر ألفا وثلاثمائة وواحد وعشرون جنيهاً وعشرة مليمات)
ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الشركة المدعية بثلثي المصروفات والجهة الإدارية المدعي
عليها الثلث).
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم/ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بما يلي: رد الالتزامات الواردة بالعقد إلى
الحد المعقول مع تحميل قيمة فروق أسعار الكميات المشتراه على حساب الطاعن. إلزام
الجهة الإدارية بأن تؤدي للطاعن مبلغ 144052.847جنيهاً قيمة الكميات التي تم توريدها
له من صنف الفول والخضار الطازج والفاكهة. بإلزام الجهة الإدارية بأن ترد للشركة
مبلغ 92082.319جنيهاً قيمة الفرق بين الغرامات التي فرضتها على الشركة ومستحقاتها عن
توريد الفول والخضار والفاكهة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي
الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع برفض الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب الاحتياطي وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 21/ 2/ 2001 وتدوول نظر الطعن
بالجلسات وذلك على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 17/ 10/ 2001 قررت تلك الدائرة إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة موضوع" وحددت لنظره أمامها جلسة
22/ 1/ 2002 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو
المبين بمحاضرها حيث قضت هذه المحكمة بجلستها المنعقدة في 2/ 7/ 2002 بقبول الطعن شكلاً
وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل شمال القاهرة ليندب أحد
خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة تفصيلاً بأسباب هذا الحكم.
وقد باشر الخبير المهمة المنوطة به وأودع تقريره ملف الطعن.
وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الموضح بمحاضرها حيث
أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات حوت صورة طبق الأصل من الفواتير المقدمة من
الشركة الطاعنة عما تم توريده من مشمول العقد ب/ 2000م).
وبجلسة 14/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/ 5/ 2006 مع التصريح بتقديم مذكرات
لمن يشاء في شهر.
وبتاريخ 25/ 2/ 2006 أودعت الشركة الطاعنة مذكرة بدفاعها التمست في ختامها الحكم، أولاً:
بصفة أصلية: إلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للشركة الطاعنة مبلغ 144052.847 قيمة الكميات
التي تم توريدها لهما من صنف الفول والخضار الطازج والفاكهة مع إلزامهما بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة.
ثانياً: تطبيق نظرية الظروف الطارئة.
ثالثاً: بصفة احتياطية أحقية الشركة الطاعنة في مبلغ 50995.69جنيهاً حسبما انتهى إليه
تقرير الخبير بالنتيجة النهائية وفوائد قانونية بواقع 5%.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة بجلسة 2/ 7/ 2002 قضى بقبول الطعن
شكلاً وتناول بالتفصيل وقائع النزاع الماثل وأشار إلى الأسباب التي بنى عليها الحكم
المطعون فيه وتضمن أوجه النعي الموجهة إلى الحكم الطعين، وبسط هذه المسائل عن وفاته
بسطا يغني عن إعادة سردها مجدداً وهو ما تحيل إليه المحكمة في هذا الخصوص تفادياً للتكرار.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أنه بتاريخ 5/ 11/ 1990 تم إبرام عقد توريد كميات
الفول الصحيح اللازمة للقوات المسلحة لعام 90/ 1991 بين الشركة الطاعنة وإدارة التعيينات
بالقوات المسلحة ناصا في البند الاول منه على أنه: يقوم الطرف الأول بتوريد 500
طن فول صحيح محلي/ مستورد محصول 90/ 1991 اللازمة للقوات المسلحة لعام 90/ 1991 طبقاً
لشروط ومواصفات إدارة التعيينات العامة والخاصة لعام 90/ 1991 والموقع عليها من الطرف
الأول، مع حق الإدارة في الزيادة أو التخفيض المقرر قانوناً. قيمة هذا العقد في
حدود مبلغ 582500ج
ونص البند الثانى منه على انه: (يرتبط الطرفان بالحقوق والالتزامات المترتبة عن هذا
العقد من تاريخ التعاقد حتى 30/ 6/ 1991م.
ونص البند الثالث منه على أن: (يتم التوريد داخل مستودع التعيينات الرئيسى بالجبل الاحمر
حسب الطلب طبقاً لاوامر التوريد التى تصدرها جهة التوريد على أن يورد 250 طن من تاريخ
التعاقد حتى 28/ 2/ 1991 على دفعات و250 طعن من 15/ 4 إلى 30/ 6/ 1991 على دفعات.
المحاسبة: تتم المحاسبة على أساس سعر 1165 جنيه للطن (ألف ومائة وخمسة وستون جنيها)
للطعن القائم.
1 هذا السعر يشمل ويغطي كافة المصاريف والرسوم وما يلزم من تكلفة حتى يتم التسليم للأصناف
بمشتملاتها داخل جهات التوريد ولا يحق للطرف الأول المطالبة بأي زيادة عن سعر العقد
نتيجة تقلبات الأسعار أو أي أسباب أخرى.
تقدم الفواتير عن الكمية الموردة بعد ورود النتيجة بالقبول0
ونص البند الخامس منه على ان: (شروط جزائية: اذا تأخر الطرف الأول أو قصر في توريد
كل أو جزء من الكميات فيحق للطرف الثاني شرائها من السوق المحلى وعلى حسابه طبقاً لشروط
ومواصفات العقد مع تحميل الطرف الأول بفرق الثمن والغرامات القانونية أو إنهاء التعاقد
فيما يختص بهذه الكمية مع خصم 10% من قيمتها ومطالبة الطرف الأول بسداد ما يوازي هذه
القيمة أو خصمها من مستحقاته وذلك دون الإخلال بحق إدارة التعينات بالمطالبة بالتعويض
عن أي أضرار المادة 92 من لائحة المناقصات والمزايدات لعام 1983.
وأخيراً نص البند الثامن منه على أن: (…………. تعتبر أحكام القانون رقم 9 لسنة
1983 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 157 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات
والمزايدات مكملة ومتممة لأحكام هذا العقد وملاحقه فيما يرد بشأنه نص 0
وبعد دخول العقد حيز التنفيذ تقدمت الشركة الطاعنة بطلب مؤرخ 18/ 12/ 1990 التمست فيه
من إدارة التعيينات مد مدة التوريد للكمية المطلوب توريدها حتى 31/ 12/ 1990 لتكون
حتى 31/ 1/ 1991 دون توقيع غرامة تأخير عليها فأجابتها بأنه إذا لم تقم بالتوريد قبل
يوم 5/ 2/ 1991 سيتم الشراء على حسابها ثم قامت الشركة بتاريخ 7/ 2/ 1991 بإخطار إدارة
التعيينات بأنه لم تتمكن الشركات المتخصصة من استيراد كميات الفول المطلوبه بسبب ظروف
حرب الخليج وارتفاع نفقات الاستيراد وعدم توفر المحصول الجديد بالسوق المحلى وعدم وجود
كميات مناسبة لمواصفات القوات المسلحة وطلبت منها ان تأخذ هذه الاعتبارات في الحساب
وإعفائها من غرامات التأخير وفروق الأسعار وإرجاء التوريد لمدة شهر على الأكثر حتى
ظهور المحصول الجديد وتحسن الوضع وحتى 31/ 7/ 1991 لم تورد الشركة سوى كمية 52.56طن
فقط وصارت الكمية المقصرة فيها الباقية من إجمالي العقد بدون توريد مقدارها 447.944طن
وبتاريخ 12/ 5/ 1991 قامت إدارة التعيينات بشراء كمية 97.176 طن على حساب الشركة الطاعنة
بسعر الطن 1350ج وصارت الكمية الباقية من العقد بدون توريد 447.944طن 97.176طن = 350.768طن
وعلى أثر ذلك قامت إدارة التعيينات بإجراء ممارسة بالضد لتوريد باقي الكمية المتعاقد
عليها تم إرسائها على شركة مصر للتجارة الخارجية وذلك بتاريخ 20/ 5/ 1991 وأخطرت تاجر
التوريد في 29/ 6/ 1991 إلا أنها لم تقم بالتوريد ثم قامت إدارة التعيينات بإجراء تسوية
مالية لمستحقات الطرفين على النحو التالي:
أولاً: بالنسبة لكمية 97.176طن المشتراه بالضد بسعر 1350ج للطن:
(أ) فرق السعر مبلغ 17977.560 (ب) غرامة تأخير 4% بمبلغ 4528.410. (ج) غرامة تقصير
10% بمبلغ 11321.010ج.
(د) مصاريف إدارية 10% مبلغ 13118.760 جنيه0
وإجمالي هذه المبالغ مقداره 46945.740جنيه0
ثانياً: بالنسبة للكمية المقصرة الشركة في توريدها وقدرها 350.768طنا فقررت إدارة التعيينات
إلغاء العقد بالنسبة لهذه الكمية مع خصم غرامتي التقصير والتأخير على التالي:
(أ) غرامة تقصير 10% بمبلغ 40864.472جنيه.
(ب) غرامة تأخير 4% مبلغ 16345.789جنيه.
وإجمالي هذين المبلغين مقداره 57210.261جنيه.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن إجمالي المبالغ المطلوبة من الشركة الطاعنة عن
الكمية المشتراه على الحساب + الكمية المقصرة في توريدها = مبلغ 104156.001جنيه وبناء
على ذلك قامت إدارة التعيينات بالتصفية الحسابية للعقد بخصم المبالغ المطلوبة من الشركة
سالفة الذكر من مستحقات الشركة عن الكميات التي قامت بتوريدها تنفيذاً لعقد التوريد
المبرم معها مع إدارة التعيينات لتوريد أصناف الخضار السلاطة الفاكهة اللازمة لمنطقة
مستشفى القوات المسلحة بالمعادى لعام 91/ 1992 المدة من 1/ 10/ 1991 وحتى 30/ 6/ 1992
وبتاريخ 9/ 6/ 1992 وجهت الشركة الطاعنة إنذاراً إلى إدارة التعيينات متضمناً مطالبتها
بسداد مستحقاتها عن عقد توريد أصناف الخضار الطازج والفاكهة سالف الذكر ومقدارها 144052.847
جنيه مع استعدادها لتحمل مبلغ 17977.560 قيمة توريد كمية 97.167طن المشتراه على حسابها
إلا إن جهة الإدارة لم تستجب مما حدا بها إلى إقامة دعواها موضوع الطعن الماثل.
ومن حيث إن المادة 29 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
الذي أبرم العقد مثار النزاع الماثل في ظله نصت على أنه: (يكون للجهة المتعاقدة في
حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد الحق في مصادرة التأمين النهائي والحصول
على جميع ما تستحق من غرامات مما يكون مستحقاً للمتعاقد لديها أو لدى أية جهة إدارية
أخرى من مبالغ، وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية.
كما تنص المادة 92 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 على أنه:
(إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد
ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة فيجوز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة
إعطاءه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير أو
جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي يكون المتعهد قد تأخر في توريدها بحد أقصى 4% من
قيمة الأصناف المذكورة.
وفي حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو إخلال المهلة الإضافية
فيكون لجهة الإدارة أن تتخذ أحد الإجراءبين التاليين وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
(أ) شراء الأصناف التي لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره على حسابه سواء بالممارسة أو
بمناقصات محلية أو عامة أو محدودة بنفس الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها.
ويخصم من التأمين المودع من المتعهد أو من مستحقاته لدى الجهة أو أية جهة إدارية أخرى
قيمة الزيادة في الثمن مضافاً إليها مصروفات إدارية بواقع 10% من قيمة الأصناف المشتراه
على حسابه وما يستحق من غرامة عن مدة التأخير في التوريد وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة
في مصادرة التأمين المودع بما يوازي 10% من قيمة هذه الأصناف والحصول على جميع ما تستحق
من غرامات وتعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد
نتيجة تنفيذه على حساب المتعهد…………….
(ب) إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف ومصادرة التأمين بما يوازي 10% من قيمتها
والحصول على جميع ما تستحقه الجهة الإدارية من غرامات أو تعويضات عما يلحق بها من أضرار
دون حاجة للالتجاء إلى القضاء………".
ومن حيث إن التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر في مجال العقود الإدارية هو وسيلة الإدارة
في تنفيذ الالتزام عيناً اعمالاً لامتيازات الإدارة، وهو تنفيذ تقوم به الإدارة بنفسها
وعلى حساب المتعاقد معها وتحت مسئوليته المالية بحيث يتحمل المتعاقد المقصر في التنفيذ
بفروق الأسعار تطبيقاً لقاعدة تنفيذ الالتزام عيناً فضلاً عن قيمة غرامات التأخير المستحقة
والمصروفات الإدارية والتعويضات الأخرى المستحقة للجهة الإدارية وذلك على النحو المنصوص
عليه في المادة 92 سالفة الذكر ولا يعتبر التنفيذ على الحساب عقوبة عقدية توقعها الإدارة
على المتعاقد المقصر في التنفيذ ولكنه إجراء تستهدف به الإدارة ضمان حسن سير المرافق
العامة لإطراد سيرها ومنها من تعطيلها بما قد يعرض المصلحة العامة للضرر إذا توقفت
هذه المرافق.
ومن حيث إن مقطع النزاع الماثل يدور حول مدى صحة التسوية المالية التي أجرتها جهة الإدارة
وخصم الاستقطاعات المستحقة على تلك الشركة من جراء تقصيرها في التوريد طبقاً لما سلف
بيانه من مستحقاتها عن الأعمال التي قامت بتنفيذها بموجب العقدين المشار إليهما سلفاً
وكذا بيان مدى أحقية الشركة في المبالغ الموضحة بتقرير طعنها ومذكرات دفاعها عن العمليتين
المشار إليهما ومدى صحة اعتراضاتها على أسباب الخصم من مستحقاتها.
ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير المنتدب في الطعن لكفاية أبحاثه ولسلامة
الأسس التي بنى عليها حيث قام بتحديد الموقف المالي للشركة الطاعنة من حيث ما لها وما
عليها بالنسبة لكل عقد من العقدين المذكورين وإجراء تصفية حسابية كاملة لمستحقات كل
طرف وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأسباب الواردة بتقرير الخبير والتي تعتبرها هذه
المحكمة أسباباً لحكمها، وخلص في نتيجته النهائية والتي تأخذ بها هذه المحكمة أن صافي
المبلغ المستحق للشرطة الطاعنة مقداره 50995.690 جنيه خمسون ألفا وتسعمائة وخمسة وتسعون
جنيها وستمائة وتسعون مليا لا غير)
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد جانب الصواب الأمر الذي يتعين
معه والحالة هذه القضاء بتعديل الحكم الطعين ليكون بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع
بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغاً مقداره 50995.69
جنيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ومن حيث إنه لا وجه لما ذهبت إليه الشركة الطاعنة من أن تأخيرها في التنفيذ كان ناتجاً
عن ظروف طارئة وقوة قاهرة تمثلت في الظروف المشار إليها بتقرير طعنها ومنها حرب الخليج
وخروج محصول الفول من التسويق التعاوني وسيطرة الدولة ونفاد الشون تماما من أرصدة الفول
المحصول القديم ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مقتضى نظرية الظروف الطارئة
أن يطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية كانت أو اقتصادية سواء
من عمل الجهة الإدارية المتعاقدة أو من غيرها لم تكن في حسبان المتعاقد عنه إبرام العقد
ولا يملك لها دفعاً ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً
جسيماً، ومؤدى هذه النظرية بعد توافر شروطها إلزام جهة الإدارة المتعاقدة مشاركة المتعاقد
معها في تحمل نصيبه من الخسارة التي حاقت به طوال فترة قيام الظروف
الطارئة وذلك ضماناً لتنفيذ العقود الإدارية واستمرارية سير المرفق العام ومراعاة للصالح
العام، فإن مقتضى ذلك أن تطبيق هذه النظرية يفترض براءة أن يتم تنفيذ العقد الإداري
تنفيذاً كاملاً لكي تلحق بالمتعاقد مع الجهة الإدارية خسارة فادحة تختل معها اقتصاديات
العقد ولما كان الثابت أنه لا خلاف بين الطرفين أن الشركة الطاعنة لم تقم بتنفيذ التزاماتها
التعاقدية رغم إمهالها طبقاً لما سلف بيانه، فإن طلباتها في هذا الشأن تجاوز حدود تطبيق
نظرية الظروف الطارئة، فضلاً عن أنها لم تقدم ثمة دليل على توافر شروط إعمال هذه النظرية.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها طرفي الخصومة مناصفة عملاً بحكم المادة
186 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه إلى إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الشركة الطاعنة مبلغ
50995.690جنيه (خمسون ألفا وتسعمائة وخمسة وتسعون جنيها و 690/ 1000 مليما ورفض ما
عدا ذلك من طلبات وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء 11 من ربيع آخر سنة 1427 ه الموافق 9/
5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
