المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3698 لسنة 47 ق – عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيى خضري نوبي محمد، منير صدقي سوف خليل/ عبد
المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد إبراهيم عبد الصم – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3698 لسنة 47 ق – عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته"
ضد
الأحمدي النعماني علي
في الحكم الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 25/ 11/ 2000 في الدعوى
رقم 3079 لسنة 1ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من يناير سنة 2001 أودع وكيل
الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بالإسماعيلية – الدائرة الثانية – بجلسة 25/ 11/ 2000في الدعوى رقم
3079 لسنة 1 ق المقامة من المطعون ضده على الطاعن بصفته والذي قضى بقبول الدعوى شكلا
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2887/ 1989 فيما تضمنه من التصديق على قرار
لجنة مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاع المرحوم/ محمد عبد المقصود على وما يترتب على
ذلك من آثار. وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.
وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 19/ 2/ 2003 إحالته إلى المحكمة
الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 3/ 9/ 2003 حيث تدوول
بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودعت الحاضرة عن الهيئة الطاعنة حافظتي
مستندات ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بطلباتها الواردة بعريضة الطعن. وبجلسة 28/ 2/
2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/ 6/ 2006 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 9/ 10/ 1991
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 74 لسنة 14 ق أمام محكمة القضاء الإدارية بالمنصورة طالبا
في ختماها الحكم بإلغاء القرار رقم 2887 لسنة 1989 الصادر بإلغاء انتفاع المرحوم/ محمد
عبد المقصود على وما يترتب على ذلك من آثار وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه مبحوث في استمارة
الانتفاع الصادرة باسم المنتفع الأصلي محمد عبد المقصود علي والصادر من الهيئة المدعي
عليها عن مساحة 18 س 21 ط 3 ف الدورة الخامسة بحوض السبعمائة والثلول/ ع زمام ناحية
كفر الشويكي تبع طوخ القراموص – مركز أبو كبير شرقية بموجب طلب الشراء رقم 4915 بحث
54/ 1955 وأن هذه الأطيان لا زالت باسم المرحوم محمد عبد المقصود على وأنه لا يزال
يقوم بسداد الأموال الأميرية المستحقة عليها حتى عام 1991, وأنه فوجئ بصدور القرار
المطعون فيه بإلغاء انتفاع المذكور تأسيسا على أن ثمة تصرف من بعض الورثة في تلك الأطيان
إلى المدعو محمد عبد الله علي غانم من كفر الشويكي مركز أبو كبير والصادر له بطاقة
مؤقتة بالإيجار من الباطن على سبيل الخطأ من بعض أعضاء الجمعية الذين تواطؤا معه وخالفوا
التعليمات وأصدروا له هذه البطاقة عن مساحة 21 ط 1 ف وأضاف المدعي أن المذكور حاول
وضع يده على ذلك الأطيان بالمخالفة للقانون فتصدي له وحاول منعه من وضع يده على الأرض
وحرر له المحضر رقم 3127 لسنة 1976 بمركز شرطة ههيا، وأن التصرف المنسوب إلى بعض الورثة
ليس صحيحا، وإنما هو الزارع الوحيد الذي يقوم بزراعة الأرض ورعايتها وسداد كافة مستحقاتها
لتفويض الصادر عن الورثة.
وخلص إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبمناسبة إنشاء دائرة محكمة القضاء الإداري بمدينة الإسماعيلية فقد أحيلت الدعوى إلى
تلك المحكمة وقيدت بجدولها برقم 3079/ 1ق.
وبجلسة 25/ 11/ 2000 أصدرت حكمها المطعون فيه – وأقامته – بعد أن استعرضت نص المادة
14 من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 بشأن الإصلاح الزراعي – على أن المشرع أوجب على
من آلت إليه الأرض من صغار الفلاحين أن يقوم بزراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العناية
الواجبة. وفي حالة تخلفه عن الوفاء بأحد التزاماته الواردة في نص المادة 14 سالفة الذكر
أو تسببه في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها في المادة 19 أو
إخلاله بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون: وأن المشرع ناط بلجنة إدارية
ذات اختصاص قضائي – وهي المعروفة بلجنة مخالفات المنتفعين – مراقبة مدى التزام المنتفعين
بالتوزيع بالتزاماتهم التي فرضها القانون أو العقد. وجعل لها سلطة إصدار القرار بإلغاء
توزيع الأرض واستردادها من المنتفع بالتوزيع شريطة سماع أقواله… وأن يبلغ القرار
إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوما على الأقل، ولا يكون
قرارها نهائيا إلا بتصديق مجلس إدارة الهيئة عليه.
وأضافت المحكمة أن مقتضي ما تقدم أن عدم البلاغ المنتفع بقرار اللجنة يعد إخلالا بحق
الدفاع للصادر ضده القرار على نحو يبطل معه قرار التصديق عليه وأن الثابت من الأوراق
أن لجنة فحص مخالفات المنتفعين أصدرت قرارها بإلغاء انتفاع محمد عبد المقصود على بناحية
طوخ لمساحة 18 س 21 ط 3 ف واستردادها منه واعتباره مستأجر إلا من تاريخ تسليمها إليه
وذلك استنادا إلى قيام بعض الورثة بالتصرف في جزء من المساحة الموزعة على مورثهم، وتم
التصديق على قرار اللجنة بتاريخ 22/ 5/ 1989 بالقرار الطعين، والثابت أيضا أنه لم تسمع
أقوال المنتفع أو أي من الورثة.
كما خلت الأوراق أيضا مما يفيد أخطارهم بجلسات أو قرار اللجنة المذكورة على النحو الذي
حدده القانون. ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد شابه مخالفة جوهرية للقانون الأمر
الذي يصمه بعدم المشروعية مما يتعين القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تفسيره وتأويله
وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن المطعون ضده علم بالقرار المطعون عليه بعد شهرين من صدوره عام 1989
ومع ذلك لم يبادر إلى إقامة دعواه إلا عام 1991 – أي بعد مرور عامين على علمه بذلك
القرار مما تكون معه دعواه غير مقبولة شكلا.
الوجه الثاني: أن الورثة خالفوا أحكام المادتين 14 من القانون رقم 178/ 1952، و 4 من
القانون رقم 3 لسنة 1986. حيث قاموا بتمكين آخرين من وضع يدهم على جزء من الأرض انتفاع
مورثهم.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن والمتضمن عدم قبول الدعوى شكلا، فإنه من المقرر
– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن العلم اليقيني الذي يبدأ منه ميعاد رفع الدعوى
يقوم على ركنين – الأول: أن يكون يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا. الثاني: أن يكون شاملا
لجميع عناصر القرار بما يمكن صاحب الشأن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار
ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقة في الطعن عليه, ولما كان ذلك، وكانت الأوراق قد
خلت من دليل يفيد علم المطعون ضده وبقية الورثة علما يقينيا وشاملا لجميع عناصر القرار
المطعون فيه على نحو يستطيعون معه أن يحدد طريقهم للطعن عليه وذلك في تاريخ سابق على
إقامة الدعوى في 9/ 10/ 1991 – تاريخ إقامة الدعوى وأن ما ذهبت إليه الجهة الإدارية
لشواهد هذا العلم اليقيني جاء مجرد أقوال مرسلة لا تقطع بحدوث ذلك العلم, ومن ثم تكون
الدعوى مقامه خلال المواعيد القانونية. مما يكون معه هذا الوجه من الطعن غير قائم على
أساس من القانون.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من الطعن فإن الثابت من الأوراق أن المرحوم محمد عبد المقصود
على انتفع بمساحة 18 س 21 ط 3 ف بحوض السبعمائة والثلول بناحية طوخ – مركز أبو كبير
– محافظة الشرقية ضمن الاستيلاء قبل الخاضع محمد عز الدين على حسن بالقانون رقم 78/
1952 وأنه بتاريخ 22/ 5/ 1989 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
متضمنا إلغاء انتفاع المنتفع الأصلي المذكور. استنادا إلى نص المادة الرابعة من القانون
رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي – والتي خولت
لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلغاء توزيع الأراضي الزراعية على
المنتفع أو ورثته إذا ثبت للجان الحصر التي أناط بها هذا القانون في المادة الثالثة
منه حصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار المزارعين وتتبع الوضع الحيازي لها حتى تاريخ
العمل به – أن واضع اليد على الأرض ليس هو المنتفع أو ورثته.
ومن حيث إن الثابت من الصورة طبق الأصل من الكشف رقم "4 ب" الذي أعدته لجنة حصر وتحديد
المساحات الموزعة على صغار المزارعين وتتبع الوضع الحيازي لها تاريخ العمل بالقانون
رقم 3/ 1986 – في 11/ 4/ 1986 بمنطقة أبو كبير ( المنصوص عليها في المادة 2 من ذلك
القانون أنه تبين للجنة أن محمد على عبد الله غانم يضع يده منذ عام 1972 على مساحة
21 ط 1 ف من إجمالي المساحة الموزعة على محمد عبد المقصود على ( والمدرج معه المطعون
ضده في استمارة البحث ). ولم يثبت للجنة ثمة وضع يد آخر غير الورثة على باقي المساحة
الموزعة على مورثهم. ومتى كان ذلك فإنه إعمالا لحكم المادة الرابعة من القانون رقم
3/ 1986 سالفة الذكر يكون للهيئة الطاعنة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلغاء
توزيع المساحة محل المخالفة فقط، مع بقاء انتفاع الورثة والمدرجين في استمارة البحث
بباقي المساحة الموزعة على المنتفع الأصلي ( محمد عبد المقصود علي) وعلى ذلك يكون القرار
المطعون فيه رقم 2887 لسنة 1989 صحيحا وقائما على سببه الذي يبرره وفقا لحكم القانون
فيما تضمنه من إلغاء توزيع مساحة 21ط 1ف ويكون خاطئا ومخالفا للقانون فيما تضمنه من
إلغاء توزيع باقي المساحة على المنتفع الأصلي والمدرجين معه في استمارة البحث.
وغني عن البيان أنه ولئن كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 8/ 2/ 2004 في
الدعوى الدستورية رقم 176/ 21 ق دستورية عليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة
الرابعة من القانون رقم 3/ 1986 سالف الذكر فيما انطوى عليه من عدم استثناء المنتفعين
الذين قاموا بالوفاء بالثمن كاملا قبل صدور هذا القانون من الحكم الصادر بإلغاء التوزيع
إلا أن مناط أعمال هذا الحكم – وبصريح العبارة – أن يكون قد تم الوفاء بالثمن كاملا
قبل صدور القانون المعمول به في 11/ 4/ 1986. ومتى كان ذلك وإذ خلت الأوراق مما يفيد
قيام الموزعة عليه الأرض أو ورثته من بعده بسداد كامل الثمن حتى تاريخ العمل بالقانون
آنف الذكر فمن ثم فإنها تخضع للقاعدة العامة الواردة بنص المادة الرابعة من ذلك القانون
بالالتزام بزراعة الأرض وعدم تركها للغير.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما
تضمنه من إلغاء الانتفاع بكل المساحة الموزعة على المنتفع الأصلي- والبالغ مقدارها
18 س 21 ط 3 ف مستندا في ذلك على أسباب ليس لها أساس من واقع الدعوى وما قام عليه القرار
المطعون فيه، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون. ويتعين – لما قام عليه هذا الحكم
من أسباب – تعديله على النحو الذي سيرد بالمنطوق. مع إلزام طرفي الخصومة المصروفات
مناصفة عملا بحكم المادة 186 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي رقم 2887 لسنة 1989 المؤرخ في 22/ 5/ 1989 فيما تضمنه من إلغاء التوزيع لمساحة
21 ط 1 ف ( فدان واحد وواحد وعشرون قيراطا ) من المساحة الموزعة على المنتفع المرحوم
محمد عبد المقصود على والمبينة الحدود والمعالم بكشوف لجنة الحصر" 4 ب" مع ما يترتب
على ذلك من آثار. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء 17 جمادى أخر لسنة 1427 هجرية والموافق 13/
6/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
