الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3280 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3280 لسنة 47 قضائية عليا

المقام من

محافظ الفيوم بصفته

ضد

الممثل القانوني لشركة فوكس وشركة كوالتينجرلشامت
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة بني سويف والفيوم بجلسة 7/ 11/ 2000 في الدعوى رقم 41 لسنة 1ق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق الرابع من يناير عام ألفين وواحد أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة بني سويف والفيوم بجلسة 7/ 11/ 2000 في الدعوى رقم 41 لسنة 1ق القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتقضي فيها مجدداً بالطلبات الواردة بصحيفتها.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 18/ 12/ 2002 إحالته إلى الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 15/ 7/ 2003 ثم تدوول أمام المحكمة بالجلسات ولم يحضر أحد عن الطعون ضدها، وبجلسة 21/ 2/ 2006 قررت المحكمة ثم تدوول أمام المحكمة بالجلسات ولم يحضر أحد عن المطعون ضدها، وبجلسة 21/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الجهة الإدارية الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية 0بتاريخ 2/ 8/ 1990 حيث قيدت برقم 6382 لسنة 44ق وطلبت في ختامها الحكم بصفة مستعجلة ندب خبير لإثبات حالة المصنع وبيان أوجه مخالفة شروط العقد تمهيداً لطرح موضوع النزاع على هيئة التحكيم المنصوص عليها بالعقد، وذكرت الجهة الإدارية شرحاً للدعوى أنها تعاقدت بتاريخ 1/ 8/ 1980 مع الشركة المطعون ضدها على إقامة مصنع لإنتاج الطوب الطفلي المحروق شاملاً قطع الغيار وذلك بناحية كوم أوشيم بمحافظة الفيوم على أن يكون خط كامل لتصنيع خمسة عشر مليون طوبة في السنة بنظام الوردية الواحدة وثلاثين مليون طوبة بنظام الورديتين على أن تقدم الآلات والمعدات وملحقاتها والمهمات وقطع الغيار اللازمة للتشغيل لمدة سنتين وأن تشرف الشركة على التركيبات ونهو الأعمال والتجارب والتأكد من تمام الأعمال، ونص العقد على أنه في حالة الإخلال بذلك يكون للمشتري، الجهة الإدارية الحق في التعويض عن الأضرار التي تلحق بها واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ لها حقوقها، وأضافت الجهة الإدارية أن المصنع لم يصل إلى طاقته الإنتاجية المتعاقد عليها بسبب تقصير الشركة في تنفيذ التزاماتها حيث تبين وجود عيوب في التصميمات الخاصة به ونقص في قطع الغيار وقدره بعض المعدات فضلاً عن عدم تواجد الخبير المختص وعدم تدريب العاملين على تشغيل المصنع.
ولدى تداول الدعوى أمام المحكمة المذكورة قررت الجهة الإدارية أن طلباتها الختامية في الدعوى هي بصفة عاجلة ندب خبير في الدعوى لإثبات حالة المصنع المشار إليه وما به من عيوب وفي الموضوع بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغاً مقداره 7965049.470جنيهاً [سبعة ملايين وتسعمائة وخمسة وستون ألفا وتسعة وأربعون جنيها و47 قرشا ) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات.
وبجلسة 16/ 6/ 1996 قضت محكمة القضاء الإداري بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الفيوم ليندب أحد خبرائه لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم وقدرت له أمانة مقدارها خمسمائة جنيه على ذمة أتعابه إلا أن مكتب الخبرة المذكور أعاد الأوراق للمحكمة لعدم وجود خبير متخصص في الميكانيكا بالمكتب، وبجلسة 3/ 9/ 1998 قضت المحكمة مرة أخرى بندب عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ليندب أحد الأساتذة بالكلية من المختصين في مجال الميكانيكا لأداء المأمورية الصادر بها ذلك الحكم وكلفت المحكمة الجهة الإدارية باستكمال أمانة الخبرة إلى عشرة آلاف جنيه.
وبجلسة 16/ 1/ 2000 حكمت محكمة القضاء الإداري بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر عملاً بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 واستناداً إلى أن الجهة الإدارية لم تسدد أمانة الخبرة التي كلفتها بها المحكمة في الحكم التمهيدي سالف الذكر، وبجلسة 7/ 11/ 2000 أصدرت الحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن استناداً إلى أن الجهة الإدارية لم تطلب السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف التي قضت بها بجلسة 16/ 1/ 2000 كما أنها لم تنفذ ما كلفتها به وهو سداد أمانة الخبير ومن ثم يتعين إعمال حكم المادة 99 مرافعات سالفة الذكر في هذه الحالة واعتبار الدعوى كأن لم تكن وقد صدر الحكم المطعون فيه من دائرة بني سويف والفيوم بعد إحالة الدعوى إليها وقيدها بجدولها برقم 41 لسنة 1ق.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترفض ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل استناداً إلى أسباب خلاصتها أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أنه تم تعجيل الدعوى من الوقف بصحيفة تأشر عليها من جدول محكمة القضاء الإدارية بتاريخ 23/ 2/ 2000 أي في الميعاد المنصوص عليه بنص المادة 99 من قانون المرافعات المشار إليها كما تم سداد أمانة الخبرة التي حددتها المحكمة بحكمها التمهيدي الصادر بجلسة 3/ 9/ 1998 وذلك بشيك قيمته 9500 جنيه برقم 994142 باسم المستشار أمين عام مجلس الدولة وبالتالي يكون الحكم مخالفاً للواقع وللقانون وفضلاً عن ذلك فإن الدعوى كانت مقيدة بدائرة العقود الإدارية ومتداولة أمامها حتى جلسة 1/ 10/ 2000 وفيها لم تنظرها المحكمة وإنما تبين إحالتها إلى دائرة بني سويف والفيوم بعد إنشائها وأصدرت فيها الحكم محل الطعن دون إخطار الجهة الإدارية بقرار الإحالة أو بتحديد جلسة لنظرها.
ومن حيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الثابت من الأوراق أنه وإن كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بجلسة 16/ 1/ 2000 بوقف الدعوى المذكورة جزائياً لمدة شهر لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة بسداد أمانة الخبير فإن الجهة الإدارية قامت بسدادها بالشيك سالف الذكر كما طلبت السير في الدعوى بتاريخ 23/ 2/ 2000 حسبما يبين من تأشيرة موظف جدول محكمة القضاء الإداري المدونة على الطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة في هذا الشأن والمودع حافظة مستنداتها المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا بجلسة 20/ 3/ 2002 ولما كان هذا الطلب قدم خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 99 مرافعات كما تفذت الجهة الإدارية ما أوقفت الدعوى من أجله فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من الواقع ومخالفاً لحكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها حسبما يبين من الأوراق خاصة وأن الخبير الذي انتدبته محكمة القضاء الإداري بحكمها التمهيدي الصادر بجلسة 3/ 9/ 1998 لم يؤد المأمورية التي صدر بها الحكم نظراً لعدم سداد الأمانة، ومن ثم فإنه يتعين إعادة الدعوى إليها مرة أخرى لتقضي في موضوعها في ضوء ما تخلص إليه من الأوراق وما قد تراه من إجراءات الإثبات المقررة قانوناً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية والتعويضات لتفصل في موضوعها بهيئة مغايرة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء 11 من ربيع آخر سنة 1427 ه الموافق 9/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات