المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3154 لسنة 49 ق 0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3154 لسنة 49 قضائية 0عليا
المقام من
محمد إسماعيل عبد الحليم
ضد
محافظ المنيا بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في
الدعوى رقم 741 لسنة 2ق بجلسة 20/ 11/ 2002
الإجراءات
في يوم الخميس السادس عشر من يناير سنة 2003 أودع وكيل الطاعن قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3154 لسنة 49ق. عليا في
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط الدائرة الأولى في الدعوى رقم 741 لسنة
2ق بجلسة 20/ 11/ 2002 والقاضي بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره
269613.739 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام
السداد وإلزام المدعي عليه المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي
التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 5/ 2004 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات أودع خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 21/ 7/ 2002 قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 14/ 12/ 2004
حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات، أودع خلالها الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع،
وبجلسة 27/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/ 2/ 2006، وفيها قررت المحكمة
مد أجل النطق بالحكم لجلسة 2/ 5/ 2006 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 27/ 4/ 1999 أقام المدعي (المطعون ضده)
الدعوى رقم 741 لسنة 2ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط طلب في ختامها الحكم بإلزام
المدعي عليه (الطاعن) بأن يؤدي إلى المدعي بصفته مبلغاً مقداره 269612.739جنيهاً والفوائد
القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ سحب العمل منه وحتى تمام السداد والمصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 8/ 11/ 1981 تعاقدت مديرية الطرق والنقل بمحافظة
المنيا مع المدعي عليه على عملية تغطية بعض طرق البنية الأساسية بطبقة أسفلتية على
الساخن بنواحي قرى ومراكز المحافظة وصدرت للمدعي عليه أوامر التشغيل في 9/ 11/ 1981
وتسلم الموقع بتاريخ 5، 6/ 12/ 1981 إلا أنه تباطأ في التنفيذ حتى 24/ 2/ 1982 بالمخالفة
لشروط التعاقد، وتم إنذاره عدة مرات لتنفيذ العملية، وتقدم ببرنامج زمني للتنفيذ خلال
المدة من 10/ 4/ 1982 حتى 30/ 6/ 1982 إلا أنه لم يلتزم بالتنفيذ وفقا لهذا البرنامج
فتم انذاره عدة مرات الا انه لم يقم نتنفيذ العملية، وقد نتج عن ذلك تلف طبقة الأساس
فتم سحب العمل منه وإسناد العملية إلى مقاولين آخرين، وقد أسفر ذلك عن مديونية للحهة
الإدارية بمبلغ 269612.739جنيهاً، وأنه سبق للمدعي عليه أن أقام الدعوى رقم 3936 لسنة
39ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد محافظ المنيا ومدير مديرية الطرق والكباري
بالمنيا بطلب تعويض قدره خمسون ألف جنيه بسبب قرار سحب العمل منه وتنفيذه على حسابه
وبجلسة 22/ 3/ 1987 حكمت المحكمة برفض دعواه بعد أن تبين لها سلامة قرار الجهة الإدارية
بسحب العمل منه وتنفيذه على حسابه.
وبجلسة 20/ 10/ 1999 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا لأداء المأمورية
الواردة بمنطوق هذا الحكم وقد باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره، وبجلسة 20/ 11/
2002 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من الأوراق أن المدعي عليه
في الدعوى الماثلة سبق وأن أقام الدعوى رقم 3936 لسنة 39ق أمام محكمة القضاء الإداري
دائرة العقود والتعويضات ضد محافظة المنيا ومدير مديرية الطرق والكباري بالمنيا بطلب
إلزامهما بمبلغ خمسون ألف جنيه تعويضاً عن قيامهما بسحب العمل منه، وبجلسة 22/ 3/ 1987
حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات تأسيساً على أن ما قامت به الجهة
الإدارية من سحب العمل من المدعي وتنفيذه على حسابه جاء متفقاً وحكم القانون ومن ثم
يكون قد ثبت تقصير المدعي عليه في الدعوى الماثلة وإخلاله بشروط التعاقد بموجب هذا
الحكم القضائي، وإذ انتهى الخبير إلى أنه قد ترتب على سحب العمل من المقاول طرح العملية
مرة أخرى على مستوى كل مركز على حدة لتنفيذ الأعمال التي لم ينفذها المدعي عليه وترتب
على ذلك فروق أسعار تقدر بمبلغ 269613.739جنيهاً شاملاً ذلك المبلغ غرامة التأخير الأمر
الذي يتعين معه الحكم بطلبات المدعي، ولما كان المبلغ المطالب به معين المقدار ومستحق
الأداء ومن ثم يستحق عنه الفوائد القانونية المقررة بالمادة 226 من القانون المدني
اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن الجهة الإدارية قامت
بسحب العمل من الطاعن وإسناده إلى مقاولين آخرين دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة
وهي إجراء مناقصة عامة حتى يكون تحديد فروق الأسعار على أسس علمية وحسابية سليمة، كما
أن الجهة الإدارية لم تقم بحصر الأعمال التي قام بها الطاعن كما يتطلب ذلك القانون،
هذا فضلاً عن أن تأخير الطاعن في التنفيذ يرجع إلى تأخر مقاولي طبقه الأساس.
تنص المادة 93 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 236 لسنة 1954 الصادرة بقرار وزير
المالية رقم 542 لسنة 1957 على أن: "على المقاول أن ينهى جميع الأعمال الموكولة إليه
تنفيذها…. بحيث تكون كاملة وصالحة من جميع الوجوه للتسليم الموقت في المواعيد المحددة،
فإذا تأخر عن إتمام العمل وتسليمه كاملاً في المواعيد المحددة فتوقع غرامة عن المدة
التي يتأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم إلى أن يتم التسليم المؤقت…………….
ويكون توقيع الغرامة بالنسب والأوضاع التالية:
1% عن الأسبوع الأول أو أي جزء منه.
1.5% عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه.
2% عن الأسبوع الثالث أو أي جزء منه.
2.5% عن الأسبوع الرابع أو أي جزء منه.
3% عن أية مدة تزيد على الأربعة أسابيع.
وتحسب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها…………………".
وتنص المادة 94 من ذات اللائحة على أن: "……………. ويكون سحب العمل بإخطار مكتوب
يرسل للمقاول بالبريد الموصي عليه دون حاجة إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراء آخر.
ويكون للوزارة أو المصلحة أو السلاح في هذه الحالة وفقاً لتقديرها المطلق علاوة على
اقتضاء غرامة التأخير، أن تستعمل أحد الحقوق التالية:
أولاً: أن تقوم بنفسها على حساب المقاول بتنفيذ الأعمال التي لم تتم……………..
ثانياً: أن تطرح في المناقصة من جديد الأعمال التي لم تتم كلها أو بعضها.
ثالثاً: أن تتفق مع أحد المقاولين بطريق الممارسة لإتمام العمل.
وفي هذه الأحوال يكون للوزارة أو المصلحة أو السلاح الحق في احتجاز كل أو بعض ما يوجد
بمحل العمل من……………. كما يكون لها في هذه الأحوال الحق في استرداد جميع ما
تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد، نتيجة سحب العمل بالخصم من التأمين
المودع لديها من المقاول أو من أية مبالغ مستحقة قبلها أو قبل أية مصلحة حكومية أخرى…………….".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر مجال العقود
الإدارية هو وسيلة الإدارة في تنفيذ الالتزام عيناً إعمالاً لامتيازات الإدارة، وهو
تنفيذ تقوم به الإدارة بنفسها وعلى حساب المتعاقد معها وتحت مسئوليته بحيث يتحمل المتعاقد
المقصر في التنفيذ بفروق الأسعار تطبيقاً لقاعدة تنفيذ الالتزام عيناً، ولا يعتبر التنفيذ
على الحساب عقوبة توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر في التنفيذ ولكنه إجراء تستهدف
به الإدارة ضمان حسن سير المرافق العامة بأضطراد.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 3936 لسنة39ق أمام
محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية ضد محافظة المنيا (المطعون ضده) ومدير
مديرية الطرق والكباري بالمنيا بطلب إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسون ألف جنيه تعويضا
عن قيامهما بسحب الأعمال منه موضوع الطعن الماثل وبجلسة 22/ 3/ 1987 قضت المحكمة برفض
الدعوى تأسيساً على أن ما قامت به الجهة الإدارية من سحب الأعمال من المدعي لتنفيذها
على حسابه جاء متفقاً وصحيح حكم القانون، وقد أقام الطاعن الطعن رقم 2309 لسنة 33ق.
عليا طعناً على هذا الحكم وبجلسة 15/ 8/ 2001 قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية
العليا رفض الطعن.
ومن حيث إنه وقد ثبت بموجب الحكم القضائي سالف البيان أن قرار الجهة الإدارية بسحب
العمل وتنفيذه على حساب الطاعن قد صدر متفقاً وحكم القانون ومن ثم يغدوا الطاعن ملزماً
بأن يؤدي للجهة الإدارية المطعون ضدها فروق الأسعار الناتجة عن تنفيذ العقد على حسابه،
ولما كان الثابت من تقرير الخبير ومستندات الطعن أن هذه الفروق تبلغ 219829.928جنيهاً
ولم ينازع الطاعن في هذه القيمة ومن ثم يكون طلب الجهة الإدارية بإلزام الطاعن بأن
يؤدي لها هذا المبلغ متفقاً وحكم القانون ولا ينال من ذلك لما ذهب إليه الطاعن من أنه
كان يجب على الجهة الإدارية طرح الأعمال في مناقصة عامة فهذا القول مردود عليه بأن
المادة 94 من اللائحة سالفة البيان أجازت للجهة الإدارية الاتفاق مع أحد المقاولين
لإتمام الأعمال بطريق الممارسة.
ومن حيث إنه عن طلب الجهة الإدارية إلزام الطاعن بأن يودع لها مبلغ 50281.28جنيهاً
قيمة غرامة التأخير بواقع 10% من قيمة الأعمال التي نفذت على حسابه، فإن قضاء هذه المحكمة
جرى على أن أعلى نسبة لغرامة التأخير وفقاً لحكم المادة 93 من اللائحة التنفيذية سالفة
البيان 3% من قيمة الأعمال المسندة إلى المتعاقد، ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من
الأوراق أن مدة تنفيذ العمليتين ينتهي في 30/ 6/ 1982 إلا أن الطاعن لم يقم بتنفيذهما
حتى تم سحبهما لتنفيذهما على حسابه بتاريخ 27/ 2/ 1983 ومن ثم تستحق عليه غرامة تأخير
قدرها 3% من قيمة العمليتين المشار إليهما، ولما كانت قيمة العملية للطاعن بموجب العقد
رقم لسنة 81/ 1982 تبلغ 129500 جنيها وقيمة العملية المسندة له بموجب العقد رقم
لسنة 81/ 1982 تبلغ 141650جنيهاً ومن ثم يكون مجموع هاتين العمليتين مبلغ 271150جنيها
وبالتالي تكون جملة غرامة التأخير المستحقة على الطاعن للجهة الإدارية مبلغ 8134.50جنيهاً
من هذا المبلغ.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإن مستحقات الجهة الإدارية المطعون ضدها تنحصر في فروق
الأسعار وتبلغ 219829.928جنيهاً ومبلغ 8134.50جنيهاً قيمة غرامة التأخير فيكون مجموع
المستحق لها مبلغ 227964.42جنيهاً.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه من المسلم به أن قضاء العقود الإدارية ينتمي
أساساً إلى القضاء الكامل، إذ يكون للمحكمة التصدر للمنازعة الناشئة عن العقد الإداري
وبجميع ما يتفرع عنها وبهذه المثابة لا يقتصر اختصاص المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه
على التصدي لبحث حقوق الطاعن المطالب بها بل يمتد إلى بحث مستحقات الجهة الإدارية المطعون
ضدهما للوصول إلى استجلاء وجه الحق في دعوى الطاعن، وإذ كان ما تقدم وكان الثابت من
الأوراق أن الطاعن قدم خطاب ضمان نهائي برقم 113/ 81 بمبلغ 13000جنيها وخطاب أخر رقم
114/ 81 بمبلغ 14200جنيهاً ومن ثم يتعين خصم قيمة هذين الخطابين من المبلغ المستحق
للجهة الإدارية كما يتعين خصم مبلغ 498.528جنيهاً مستحقة للطاعن، من المبلغ المستحق
للجهة الإدارية المطعون ضدهما، وبالتالي يكون المبلغ المستحق للجهة الإدارية المطعون
ضدهما لدى الطاعن مبلغ 200265.9جنيهاً الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام الطاعن بأن
يؤدي للجهة الإدارية مبلغ 200265.9جنيهاً الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام الطاعن
بأن يؤدي للجهة الإدارية المطعون ضدهما مبلغ 269613.739 جنيهاً فإنه يكون قد خالف القانون
مما يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المبلغ المطالب به مبلغ نقدي معين المقدار ومستحق الأداء ومن ثم يستحق عنه
فوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 27/ 4/ 1999 وحتى تمام
السداد.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها طرفي الخصومة مناصفة عملاً بالمادة
186 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغاً مقداره 200265.905جنيهاً
(مائتا ألف ومائتان وخمسة وستون جنيهاً وتسعون قرشا) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ
بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 27/ 4/ 1999 وحتى تمام السداد
وألزمت الطاعن والجهة الإدارية مصروفات الطعن مناصفة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء 4 من ربيع آخر سنة 1427 ه الموافق 2/
5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
