الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3097 لسنة 44 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3097 لسنة 44 قضائية عليا

المقام من

1 محافظ القاهرة بصفته
2 رئيس حي حلوان بصفته

ضد

إبراهيم صبحي إبراهيم
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية والتعويضات بجلسة 28/ 12/ 1997 في الدعوى رقم 1242 لسنة 44ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق السادس والعشرين من فبراير عام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية والتعويضات بجلسة 28/ 12/ 1997 في الدعوى رقم 1242 لسنة 44ق القاضي أولاً: في الدعوى الأصلية بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات وثانياً في الدعوى الفرعية بقبولها شكلاً وإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعيين بصفتيهما [الطاعنان] مبلغاً مقداره 38895.561جنيهاً [ثمانية وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسة وتسعون و 561 مليما] والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 5/ 12/ 1989 حتى تمام السداد وإلزامه المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضده بأن يؤدي لهما بصفتيهما مبلغاً مقداره 63451.550جنيهاً [ثلاثة وستون ألفا وأربعمائة وواحدة وخمسون جنيها و550مليماً والفوائد المستحقة عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات.
وقد أعلن الطعن طبقاً للثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه تعديل الحكم الصادر في الدعوى الفرعية إلى إلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنين مبلغاً مقداره 44713.561 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 24/ 7/ 1994 حتى تمام السداد.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ولم يحضر المطعون ضده أو من يمثله وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة ومذكرتين بدفاعها وبجلسة 20/ 3/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 23/ 7/ 2002 وقد تدوول الطعن أمام المحكمة بالجلسات طبقاً للثابت بمحاضرها حيث قررت المحكمة بجلسة 20/ 7/ 2004 إعادته للمرافعة لتبين المحافظة الأساس الحسابي الذي قررت فيه الأجرة الشهرية المتأخرة بمبلغ 28126.8جنيهاً وقيمة التلفيات بمبلغ 35224.75 جنيهاً رغم أن المقايسة بمبلغ 25673.56 جنيهاً, وبجلسة 10/ 5/ 2005 حضر محام عن المطعون ضده ورغم تأجيل الطعن لأكثر من جلسة وتوقيع الغرامة المالية على الجهة الإدارية فإنها لم تقدم شيئاً، وبجلسة 7/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لأي من الطرفين بإيداع مذكرات خلال شهر وانقضى هذا الأجل دون أن يودع كلاهما شيئاً، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في ن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1242 لسنة 44ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 5/ 12/ 1989 طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 291 لسنة 1989 الصادر في 11/ 11/ 1989 من حي حلوان بفسخ العقد المبرم بينه وبين الحي بشأن استغلال سينما فينوس حلوان الذي ينتهي في 9/ 2/ 1990 وإلغاء ذلك القرار واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به بمبلغ خمسين ألف جنيه.
وذكر المدعي المطعون ضده شرحاً للدعوى أنه يستغل السينما المشار إليه مقابل إيجار شهري مقداره ثلاثة آلاف وخمسة جنيهات بعد أن رسا عليه المزاد العلني الذي أجرى بشأنها في 9/ 2/ 1985 وأبرم مع الجهة الإدارية عقد استغلالها ثم قام بإصلاحات بها لتشغيلها صيفاً وشتاء وصدر قرار عن الحي بتشكيل لجنة لدراسة مدى صلاحيتها لذلك التشغيل وبيان التكاليف التي تكبدها وخصمها من قيمة الإيجار طبقاً لما أشار المستشار القانوني للمحافظة إلا أن الحي لم ينفذ هذه القرارات والتوصيات بقصد الأضرار به مما اضطره إلى حبس الإيجار الشهري خصما من التكاليف التي أنفقها وأقام دعوى أمام القضاء المدني لإثبات الحالة وتقدير هذه التكاليف إلا أنه فوجئ بصدور القرار رقم 291 لسنة 1989 في 11/ 11/ 1989 بفسخ عقد استغلال السينما لعدم الوفاء بالإيجار ومصادرة التأمين والإعلان عن مزاد جديد لتأخير السينما على حسابه وبالتالي يكون الحي قد خالف القانون واستهدف الضغط عليه لتنازل عن حقه في المطالبة بما أنفقه على السينما من مبالغ لإصلاحها وفضلاً عن ذلك فإن القرار المشار إليه صدر من سكرتير الحي وهو لا يملك قانوناً سلطة إصداره، وخلص إلى طلباته سالفة البيان.
وبعد أن تدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري قضت بجلسة 11/ 3/ 1990 برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بفسخ العقد وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدوله لتحضيرها وإعداد تقرير فيها، وبعد تحضيرها تدوولت أمام المحكمة بجلساتها حيث ادعت الجهة الإدارية فرعيا قبل المدعي في الدعوى الأصلية وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/ 7/ 1994 وأعلنت في 25/ 7/ 1994 لجلسة 11/ 8/ 1994 طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغاً مقداره 63451.550جنيهاً قيمة الإيجار المستحق عليه والتلفيات التي حدثت بالسينما، وبجلسة 28/ 12/ 1997 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه حيث رفضت الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية ألزمت المدعي عليه المدعي أصلياً وهو المطعون ضده بالطعن الماثل بأن يؤدي للجهة الإدارية مبلغاً مقداره 38895.561 جنيهاً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 5/ 12/ 1989 حتى تمام السداد وألزمته المصروفات، وشيدت قضاءها على أسبابه حاصلها أنه امتنع عن سداد إيجار السينما في المدة من9/ 3/ 1989 حتى تاريخ انتهاء العقد في 11/ 11/ 1989 ثمانية شهور دون سند يبرر ذلك وبالمخالفة للعقد المبرم بينه وبين الجهة الإدارية ومن ثم يتعين إلزامه بأن يؤدي إليها هذا الإيجار وقيمته 8 شهور × 3005 جنيهاً قيمة الإيجار الشهري = 24040جنيها بالإضافة إلى مبلغ 25673.561جنيها قيمة التلفيات التي وجدت بالسينما عند استلامها من المذكور طبقاً للمقايسة التي أعدتها اللجنة التي شكلت لاستلام السينما وطبقاً لنص المادة 18 من العقد فإنه يلتزم بإصلاح هذه التلفيات وإن لم يفعل قامت بها الجهة الإدارية ورجعت عليهما بقيمتها ومن ثم فإن جملة ما يلتزم بأدائه للجهة الإدارية هو 25673.561 + 24040 = 49713.561 جنيها يخصم منه مبلغ 10818 جنيهاً قيمة التأمين النهائي الوجود طرف الإدارة فيكون مستحقاً لها مبلغ 38895.561 جنيهاً يتعين إلزامه به بالإضافة إلى الفوائد المشار إليها.
ومن حيث إن الحكم فيما قضى به في الدعوى الفرعية لم يلق قبولاً لدى الجهة الإدارية فقد طعنت عليه بالطعن الماثل استناداً إلى أسباب تخلص في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون ونصوص العقد إذ أن المبلغ المستحق للجهة الإدارية هو 550 و 63451 جنيها عبارة عن مبلغ 28126.800 جنيهاً قيمة الأجرة المستحقة لها وفوائدها ومبلغ 35324.750جنيهاً قيمة التلفيات التي وجدت بمبنى السينما وأشياء فقدتة، منه وسجلتها اللجنة التي شكلت لاستلامه كما أن الفائدة المستحقة عن هذا المبلغ هي 7% طبقاً للعقد، كما أخطأ الحكم في خصم قيمة التأمين من المبلغ الذي تستحقه الجهة الإدارية على اعتبار أنه تمت مصادرته نظراً لإخلال المطعون ضده بالتزاماته وبشروط العقد وهو ما يتفق وحكم القانون وبالتالي لا يجوز خصمه مما يستحق للجهة الإدارية وقد أخذ الحكم بغير ما تقدم فإنه يكون معيباً ويتعين تعديله والقضاء بالطلبات سالفة البيان الواردة بتقرير الطعن.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة عقد استغلال السينما المشار إليه المبرم بين حي حلوان والمطعون ضده أنه نص على أن مدة الاستغلال خمس سنوات تبدأ من 9/ 2/ 1985 وتنتهي في 9/ 2/ 1990 بإيجار شهري مقداره ثلاثة آلاف وخمسة جنيهات والثابت من الأوراق دون إنكار من المطعون ضده أنه لم يسدد هذا الإيجار اعتباراً من 9/ 3/ 1989 حتى 8/ 11/ 1989 أي لمدة ثمانية شهور دون مبرر أو سند من القانون أو من نصوص العقد يبيح له ذلك وبالتالي يتعين إلزامه بأن يؤدي للحي الإيجار المستحق عن هذه المدة ومقداره 24040جنيهاً [أربعة وعشرون ألفا وأربعون جنيها] وهو ما خلص إليه صائبا الحكم المطعون فيه، أما عن قيمة التلفيات التي تبين وجودها بمبنى السينما عند استلامه بمعرفة اللجنة التي شكلها الحي بعد فسخ العقد المشار إليه وكذلك قيمة الأشياء التي تبين فقدها من السينما فالثابت من المقايسة المعدة من قسم المشروعات بمنطقة إسكان حلوان والمودعة بحافظة الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري أن قيمتها قدرت بمبلغ 25673.561جنيهاً وهو ما أخذ به الحكم المطعون فيه ولم تقدم الجهة الإدارية الطاعنة دليلاً على أن قيمة التلفيات أو المفقودات كانت بأكثر من هذا المبلغ رغم إعادة الطعن للمرافعة لهذا السبب، وعلى ذلك يكون اعتداد الحكم المطعون فيه بالمبلغ الوارد بالمقايسة المشار إليها قائماً على ما يبرره من الأوراق ومتفقاً وصحيح حكم القانون وتكون الجهة الإدارية الطاعنة مستحقة لمبلغ مقداره 49713.561جنيهاً عبارة عن قيمة الأجرة المتأخرة في ذمة المطعون ضده وتخلف عن سدادها دون حق وقيمة التلفيات التى وجدت بالمبنى بعد استلامه والاشياء التى تبين فقدها منه ولم يجادل فيها المطعون ضده أو في قيمتها رغم مثول وكيل عنه أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يقض للجهة الإدارية بالمبلغ سالف الذكر كله وإنما أجرى مقاصه بينه وبين مبلغ مقداره 10818 جنيها قيمة التأمين النهائي المودع عن المطعون ضده عند رسو مزاد استغلال السينما عليه فاستنزل هذا التأمين من جملة المبلغ المستحق للجهة الإدارية وقضى لها في الدعوى الفرعية بما بقي بعد ذلك وقيمته 38895.561جنيهاً وقد جانب الحكم الصواب في هذا الشأن حيث أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره ذلك أن الثابت من مطالعة العقد محل النزاع أن المادة من العقد نصت على حالات يكون للجهة الإدارية فيها إلغاء عقد استغلال السينما المشار إليه منها إذا أخل المطعون ضده بأي شرط من شروط العقد، أو استعمل المكان في غير الغرض المخصص له أو إذا تنازل عن الترخيص دون موافقة المحافظة أو إذا تأخر عن سداد مقابل الاستغلال لمدة شهرين، ثم نصت المادة من هذا العقد على أنه "يترتب على إلغاء التعاقد بسبب مخالفة الطرف الثاني المطعون ضده لأي شرط من الشروط مصادرة التأمين المودع منه دون حاجة إلى إثبات أو إنذار من الحي ودون مساس بحقها في الرجوع على المرخص له بالتعويض عن الأضرار التي تلحقه نتيجة الإخلال بشروط الترخيص، ولا يرد التأمين في الأحوال الأخرى إلا بعد أن تستوفى المحافظة جميع حقوقها على الترخيص، ومؤدى ذلك وفقاً لصحيح تفسير النص سالف الذكر في ضوء بقية نصوص العقد أن مصادرة التأمين يعد جزاء مالياً مستقلاً بذاته توقعه الجهة الإدارية حال لجوئها إلى إجراء فسخ العقد عند تحقق إحدى الحالات التي تجيز لها هذا الفسخ، ولا سند لاستنزال قيمته من المبالغ المستحقة للإدارة قبل المطعون ضده خاصة وأن هذه المستحقات ليست تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة خطئه حتى يمكن القول بجواز خصم قيمة هذا التأمين منه باعتباره الحد الأدنى من التعويض وأنه تحت يد الإدارة تستأديه فوراً دون حاجة لإجراء آخر ثم تستكمل قدر التعويض الجابر للضرر الذي أصابها بما لها من وسائل قانونية أخرى، ومما يؤيد هذا النظر أن مصادرة التأمين تتم متى تحقق مناط ذلك، ويترتب عليها ضم قيمته إلى ذمة الإدارة سواء كانت للإدارة طرف المطعون ضده ثمة مبالغ أم لا، وبالتالي فإن القول بخصم قيمته مما يكون مستحقاً للإدارة لا سند له ومن شأن الأخذ به إحداث مفارقة في الآثار التي تترتب عليه دون سند يبررها وتناقص الغرض الذي من أجله يتم توقيع هذه المصادرة كجزاء تملكه الإدارة بل إن القول بخصم قيمته يحول دون تحقيق هذا الغرض إذا كان للإدارة مستحقات طرف المطعون ضده كما هو الشأن في النزاع الماثل حيث يتم استنزال قيمته منها مع أنه يلتزم بأدائها أصلاً دون إخلال بحق الإدارة في مصادرة التأمين والحصول على قيمته ولا وجه لما ارتكن إليه الحكم المطعون فيه من أن البند رقم من شروط العقد ينص على أن التأمين النهائي يكون لضمان تنفيذ شروط الترخيص ويخصم منه كل ما يكون مستحقاً قبل المرخص له من
مبالغ بسبب مخالفة هذا الترخيص ولا يرد له إلا بعد انتهاء مدة الترخيص وتنفيذ شروطه على الوجه الأكمل، إذ لا خلاف على أن تلك وظيفة التأمين النهائي إلا أن شرط إعمال ذلك البند ومجاله أن يستمر العقد حتى انتهاء مدته حيث يغطي هذا التأمين ما يقصر فيه المطعون ضده مما يقبل هذه الاستعاضة من التزامات، أما حيث لا تكتمل مدة العقد وتضطر الإدارة إلى إنهائه لسبب يرجع إلى المذكور لمخالفته أحد شروط العقد أو إخلاله بأي من التزاماته فإن مصادرة التأمين في هذه الحالة تكون هي الإجراء الواجب كجزاء يوقع ضده، ومما يؤكد هذا النظر أن نص المادة 21 من العقد سالفة الذكر بعد أن نص على مصادرة التأمين في حالة إلغاء العقد بسبب مخالفة أي من شروطه أردفت بأن هذا التأمين لا يرد للمطعون ضده في الأحوال الأخرى إلا بعد أن تستوفى الجهة الإدارية جميع حقوقها على الترخيص مما يؤكد أن ثمة تفرقة استهدفتها إرادة الطرفين بشأن وظيفة التأمين النهائي والإجراء الذي يتخذ بالنسبة له في حالة إلغاء العقد وغيرها من الحالات الأخرى التي يستمر فيها العقد حتى نهاية مدته ولا يجوز الانصراف عما استهدفه الطرفان والتفت عنده إرادتهما، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير ما تقدم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره ويتعين تعديله ليكون بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للجهة الإدارية الطاعنة مبلغاً مقداره 49713.561جنيهاً [تسعة وأربعون ألفا وسبعمائة وثلاثة عشر جنيهاً و 561مليما] وأما بالنسبة للفوائد القانونية فإنها كما قضى الحكم المطعون فيه تكون بنسبة 5% باعتبار أن هذه النسبة هي التي حددتها الجهة الإدارية في طلباتها بصحيفة الدعوى الفرعية أمام محكمة القضاء الإداري وبالتالي لا يجوز لها أن تتمسك أمام محكمة الطعن بما يزيد عليها وفضلاً عن ذلك فإن الجهة الإدارية في مذكرتيها المودعتين أمام دائرة فحص الطعون طلبت حساب هذه الفوائد بنسبة 5% وليس 7% كما أشارت بتقرير الطعن، والعبرة دائماً بالطلبات الختامية، وتجدر الإشارة إلى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فيما قضى به من استحقاق هذه الفوائد اعتباراً من 5/ 12/ 1989 تاريخ إقامة الدعوى الأصلية مع أنها تستحق اعتباراً من 24/ 7/ 1994 تاريخ توجيه الدعوى الفرعية من الجهة الإدارية باعتباره تاريخ المطالبة القضائية بها عملاً بحكم المادة 226 مدني إلا أن المحكمة تمسك عن تعديل الحكم في هذا الشق إعمالاً لقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المطعون ضده يلتزم بها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للدعوى الفرعية ليكون بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لحي حلوان مبلغاً مقداره 49713.561جنيهاً [تسعة وأربعون ألفا وسبعمائة وثلاثة عشر جنيهاً و 561مليما] والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً اعتباراً من 5/ 12/ 1989 حتى تاريخ السداد وألزمته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء 4 من ربيع آخر سنة 1427 ه الموافق 2/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات