المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2781 لسنة 41 ق0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2781 لسنة 41 قضائية0 عليا
المقام من
وزير الدفاع بصفته
ضد
محمد أحمد عبد المجيد عن نفسه وبصفته
ولياً طبيعياً على نجله القاصر وليد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
في الدعوى رقم 3868 لسنة 45ق بجلسة 20/ 3/ 1995
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الثاني من مايو سنة 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة
نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2781
لسنة 41ق 0عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى
بجلسة 20/ 3/ 1995 والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على نجله بأن
يدفع للطاعن مبلغ 1894.5جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة
القضائية الحاصلة في 27/ 12/ 1992 حتى تمام السداد وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 6/ 2002 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/ 6/ 2005 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 6/ 7/ 2005 وفيها
قررت الدائرة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/ 7/ 2005 لإتمام المداولة وفيها قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الثالثة لنظره بجلسة 3/ 1/ 2006 حيث نظر بهذه
الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 21/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 27/ 12/ 1992 أقام الطاعن بصفته الدعوى
رقم 3868 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب إلزام المدعي عليه
(المطعون ضده) بأن يؤدي له مبلغ 1894.50جنيهاً والمصروفات.
تأسيساً على أن نجل المدعي عليه التحق بتاريخ 24/ 7/ 1987 بالمدرسة الفنية الأساسية
العسكرية البحرية ثم فصل منها بتاريخ 18/ 11/ 1990 بسبب استنفاد مرات الرسوب، وأن المدعي
عليه وقع إقراراً بسداد المبالغ التي تستحق على نجله في حالة فصله خلال الدراسة وقد
بلغت تكاليف الإعاشة والتدريب مبلغ 1894.50جنيهاً مما يتعين معه إلزامه بهذا المبلغ.
وبجلسة 20/ 3/ 1995 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه وأقامت قضاءها على
أن تعهد المدعي عليه بدفع تكاليف التدريب والإعاشة التي تنفق على ابنه يكون في حالة
عدم التزامه بخدمة القوات المسلحة مدة خمس سنوات أو في حالة فصله من الخدمة لأسباب
قانونية منصوص عليها في القانون رقم 122 لسنة 1982 وإذ فصل نجل المدعي عليه بسبب استنفاذ
مرات الرسوب، وهي ليست من الأفعال والمخالفات الواردة بالمادة من القانون رقم
122 لسنة 1982 ولا يكفلها المدعي عليه ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
وذلك تأسيساً على أن المادة من القانون رقم 122 لسنة 1982 نصت على إلزام الطالب
المفصول من المدرسة فصلاً نهائياً بسداد تكاليف التدريب والإعاشة عن الفترة التي قضاها
بالمدرسة، ومن ثم فإن فصل الطالب لأي سبب كان ملزماً بأن يدفع التكاليف المشار إليها
دون النظر إلى سبب الفصل وما إذا كان كعقوبة تأديبية أم بسبب استنفاذ مرات الرسوب،
ذلك أن القانون لم يقرر إعفاء الطالب في الحالة الأخيرة من سداد تلك التكاليف، ومما
يؤكد ذلك أن المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1982 سالف الذكر
والصادرة بقرار وزير الدفاع رقم 187 لسنة 1982 أجاز تحصيل مصاريف التدريب والإعاشة
من ولي أمر الطالب ولم تستثنى من ذلك الإ حالة عدم ثبوت صلاحيته الصحية للاستمرار بالدراسة
وحالة فصله لأسباب أمنية وعليه وإذ تبين أن فصل ابن المدعي عليه كان بسبب استنفاذ مرات
الرسوب وقد قرر مجلس إدارة المدارس تحميله تكاليف التدريب والإعاشة التي تكبدتها الجهة
الإدارية، فمن ثم فإن المدعي عليه يلتزم بأداء هذا المبلغ.
ومن حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعهد بخدمة الجهة الإدارية مدة معينة
هو عقد إداري تتوافر فيه مميزات وخصائص العقود الإدارية بما يستتبع ذلك من التزام أصلي
على عاتق المتعاقد محله أداء الخدمة المتفق عليها، وفي حالة إخلاله بذلك يحل الالتزام
البديل سواء كان هذا الالتزام منصوصاً عليه في القانون أو متفقاً عليه بين الطرفين
ولا تبرأ ذمة المتعاقد إلا بأداء كامل الالتزام البديل.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن التعهد الموقع من المطعون ضده تضمن التزامه بأداء
تكاليف التدريب والإعاشة التي تنفقها الجهة الإدارية الطاعنة في حالة فصل ابنه خلال
التدريب لأسباب قانونية منصوص عليها في قانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية
رقم 122 لسنة 1982 وأن المادة من هذا القانون قد نصت على أن مدة الدراسة بالمدارس
ثلاثة سنوات دراسية، كما نصت المادة 226 منه على أن: يعتبر الطالب مفصولاً من المدرسة
في الحالتين الآتيتين:
(أ)…………………………… (ب) إذا قرر مجلس إدارة المدرسة عدم صلاحية الطالب
للاستمرار في الدراسة حسب القواعد التي يحددها مجلس إدارة المدارس.
وحيث ثبت تكرار رسوب ابن المطعون ضده (وليد) في الصف الثاني الإعدادي عامين متتاليين
مما حدا بمجلس إدارة المدرسة إلى فصله لهذا السبب اعتباراً من 18/ 11/ 1990 لاستنفاذ
مرات الرسوب وقد تصدق على هذا القرار من مجلس إدارة المدارس في اجتماعه بتاريخ 18/
11/ 1990 وكان ذلك خلال فترة التدريب وهذا الفصل يعتبر نتيجة لتوفر أحد الأسباب القانونية
الموجبة لذلك. فمن ثم فإنه إعمالاً للتعهد المشار إليه يحل التزام المطعون ضده بأداء
النفقات التي أنفقتها الجهة الإدارية على ابنه خلال فترة الدراسة والتي بلغت 1894.50جنيهاً
على ما هو ثابت بالبيان المرفق بالأوراق.
ولا يحول دون التزامه بأداء هذا المبلغ أن المادة من القانون سالف الذكر قد نصت
على أن الدراسة بالمدارس داخلية وبالمجان للطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية
ذلك أن تقرير مجانية الدراسة وعدم تحصيل أية مبالغ من الطالب يستتبعه أن يلتزم بخدمة
القوات المسلحة خمس سنوات خدمة فعليه، فإذا قصر في ذلك لأي سبب من الأسباب حل الالتزام
البديل المتفق عليه بين الطرفين وهو أداء المبالغ التي أنفقت عليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدي
للطاعن بصفته مبلغ 1894.50جنيهاً وإلزامه المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغاً مقداره 1894.50 جنيهاً
(ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون جنيهاً وخمسون قرشاً) وألزمت المطعون ضده المصروفات عن
درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء 11 من ربيع آخر سنة 1427 ه الموافق 9/
5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
