الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2417 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ يحى خضرى نوبى محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2417 لسنة 48 قضائية عليا

المقام من

1 محافظ الدقهلية بصفته
2 رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة بصفته 0

ضد

رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بالدقهلية بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة "الدائرة الأولى"
بجلسة 19/ 11/ 2001 في الدعوى رقم 1350 لسنة 13ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 8/ 1/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 2417 لسنة 48ق 0عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدائرة الأولى في الدعوى رقم 1350 لسنة 13ق بجلسة 19/ 11/ 2001 والقاضي منطوقه (بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغ (3932.312) قيمة الدفعة الختامية كعملية إنشاء فصلين بمدرسة ميت على التجارية وألزمتها المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتهما للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وبإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 15/ 1/ 2003 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث طلب محامي الدولة بجلسة 5/ 3/ 2003 أجلاً للمستندات وبذات الجلسة قررت الدائرة تأجيل نظر الطعن لجلسة 21/ 5/ 2003 لتقديم مستندات وبالجلسة الأخيرة أودع محامي الدولة حافظة مستندات طويت على كتاب رئيس مركز ومدينة المنصورة المؤرخ في 23/ 3/ 2003 والمتضمن أن ملف العملية موضوع النزاع مودع في الجناية رقم 648 لسنة 94 ج أمن دولة/ مركز المنصورة وطلب محامي الدولة أجلاً لتقديم ملف العملية فقررت الدائرة تأجيل نظر الطعن لجلسة 16/ 7/ 2003 للإطلاع وإعادة أخطار المطعون ضدها وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 1/ 10/ 2003 ومذكرات في شهر، وبتاريخ 3/ 9/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة طلباً مرفقاً به حافظة مستندات التمست فيه فتح باب المرافعة في الطعن ليتسنى لها تقديم ملف العملية وتضمن كتاب رئيس مركز ومدينة المنصورة الموجه إلى المستشار رئيس النيابة الكلية بالمنصورة المؤرخ في 17/ 5/ 2003 والمرفق بحافظة مستنداتها أنه قضى في الجناية رقم 648 لسنة 94 ج أمن دولة مركز المنصورة بجلسة 25/ 3/ 2003 ببراءة المتهمين مما نسب إليهم ملتمساً موافاته بملف العملية وبجلسة 1/ 10/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، وحددت لنظره أمامها جلسة 24/ 2/ 2004 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة 7/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/ 5/ 2006 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إنه لما كانت المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999.
تنص على أنه: (تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولاً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إن مفاد النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة إذا تخلف عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة فإذا مضت مدة الشهر ولم يطلب المدعي السير في استئناف دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تقم بإيداع ملف العملية مثار النزاع الماثل رغم تأجيل نظر الطعن بالعديد من الجلسات أمام هذه المحكمة سواء أمام دائرة فحص الطعون أو دائرة الموضوع لإيداع هذه المستندات كما قررت جهة الإدارة في تقرير طعنها أن عدم تقديمها المستندات أمام محكمة أول درجة يرجع لكون تلك المستندات ليست في حوزتها وأن كافة مستندات العملية في حوزة النيابة العامة في الجناية رقم 1 لسنة 1994 جنايات كلي المنصورة وأن يمكنها تقديم تلك المستندات بعد إعداد الطعن إلا أنها باشرت إجراءات الطعن ولم تقدم شيئاً في هذا الشأن رغم تأجيل نظر الطعن لجلسات عديدة لذات السبب وكان في مكنتها تقديم صور طبق الأصل من مستندات العملية فضلاً عن عدم قيامها بسحب تلك المستندات المودعة في الجناية المذكورة بعد أن قضى فيها لتقديمها أمام هذه المحكمة.
الأمر الذي لا يتسنى معه للمحكمة الفصل في الطعن الماثل بحالته هذه ويكون للمحكمة بناء على ذلك أن تحكم بوقف الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بوقف الطعن لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء 4 من ربيع آخر سنة 1427 ه الموافق 2/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات