الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 2362 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس ألدوله
المحكمةالادارية العليا – الدائرة الثانية" موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا.برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ يحيي خضري نوبي محمد/ منير صدقي يوسف خليل/ عبد المجيد احمد حسن المقنن نواب رئيس مجلس الدولة/ عمر ضحى عمر ضحى – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمه

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم/ 2362 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

1- وزير التربية والتعليم بصفته
2- محافظ أسوان بصفته
3- وزير الإسكان والتعمير بصفته

ضد

ورثة السيد/ عبد المنعم أنور كمالي وهم: –
1- إيمان أنور عبد الله كمالي.
2- محمد سعيد أنور عبد الله كمالي.
3- محمد عبد السلام أنور عبد الله كمالي.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بقنا في الدعوى 936/ 2ق بجلسة 15/ 11/ 2001


الإجراءات

في يوم الاثنين السابع من يناير سنة 2002اودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمةالادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2362 لسنة 48 ق. عليا القاضي بوقف الدعوى لمدة شهر.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة القضاء الادارى بقنا لتقضى مجددا بإلزام المطعون ضدهم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى وإلزامهم بالمصروفات وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي تقريرا بالراى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداُ بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بقنا بدائرة مغايرة للفصل في الموضوع مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن إمام الدائرة فحص الطعون جلسة 1/ 12/ 2004 وتدوول إمامها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 4/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 5/ 9/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات, وبجلسة 21/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في انه بتاريخ 10/ 3/ 1994 أقام المدعون ( الطاعنون ) الدعوى رقم 936 لسنة 2 ق بطلب إلزام مورث المطعون ضدهم بان يؤدى لهم مبلغ 185459.65 قيمة غرامة التأخير وفروق الأسعار والغرامات المنصوص عليها بالعقد مع إلزامه بالمصروفات.
وقال المدعون شرحا لدعواهم انه تم الإعلان عن مناقصتي لإنشاء مدرستين تعليم أساس بناحيتي السباعية ونجع حمادي مركز ادفو بمبلغ اجمالى قدره 429787.320 جنيها, وحدد تاريخ 16/ 11/ 1991 موعدا للبدء في التنفيذ كما حدد تاريخ 15/ 2/ 1993 لنهو الأعمال. وقد رست المناقصة على مورث المطعون ضدهم الذي تسلم الموقع في الميعاد المحدد ألا انه توقف عن العمل بدون مبرر لمدة تزيد على أربعة اشهر, فقامت الجهة الإدارية بسحب العمل منه وتنفيذه على حسابه, وقد نتج عن ذلك مديونية للجهة الإدارية 185459.65 قيمة غرامة التأخير وفروق أسعار وغرامات منصوص عليها في العقد.
وبجلسة 15/ 11/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته بعد إن استعرضت نص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على إن المحكمة كلفت الجهة الإدارية المدعية بجلسة 4/ 1/ 2000 بإعادة إعلان الورثة إعلانا قانونيا وتم تأجيل الدعوى لهذا السبب على مدار ثماني جلسات دون إن تنفذ الجهة الإدارية ذلك ومن ثم تقضى المحكمة بوقف الدعوى المدة المبينة بالمنطوق.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للواقع والقانون ذلك إن الثابت من الأوراق إن المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى لتصحيح شكل الدعوى واختصام الورثة, وحيث إن الثابت من محضر جلسة 10/ 10/ 2001 إن الحاضر عن الجهة الإدارية قدم حافظة مستندات طويت على إعلان منفذ لورثة المدعى عليه وذلك لجلسة 10/ 10/ 2001 وتم الإعلان في يوم الاثنين الموافق 10/ 9/ 2001 وتركت الصورة للمدعى عليهم, ومن ثم تكون الجهة الإدارية نفذت ماامرت به المحكمة وهو إعلان ورثة المدعى عليه, وبالتالي لامحل لأعمال حكم المادة 99 من قانون المرافعات, وإذ اخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فيكون قد أخطا في تطبيق القانون.
ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لاتقل عن 0000 ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه 0000"
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومحاضر جلسات محكمة القضاء الادارى بقنا إن المحكمة قررت بجلسة 22/ 6/ 1999 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 19/ 10/ 1999 لتصحيح شكل الدعوى باختصام الورثة, وبجلسة 19/ 10/ 1999 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية إعلانا منفذا لورثة المدعى عليه سلم إلى المدعو احمد عبد اللة وفى ذات الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 4/ 1/ 2000لاعادة إعلان الورثة إعلانا قانونيا وقدمت اصل الإعلان المنفذ بجلسة 10/ 10/ 2001 الأمر الذي ليجوز معه تطبيق الجزاء الوارد في المادة 99 من قانون المرافعات ووقف الدعوى لمدة شهر وإذ اخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وقضى بوقف الدعوى لمدة شهر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون,مما يتعين معه الحكم بإلغائه, وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يتطرق إلى موضوع الدعوى وبالتالي لم تستنفذ محكمة القضاء الادارى ولايتها بشان تلك الدعوى سيما وان الدعوى غير مهيأة للفصل فيها, فانه يتعين والحالة كذلك إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بقنا بهيئة مغايرة للفصل في موضوع الدعوى.

فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بقنا للفصل في موضوع الدعوى.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 25 من ربيع الآخر 1427ه، الموافق23/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات