المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2290 لسنة 47 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد، منير صدقي سوف خليل/ عبد
المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصم – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2290 لسنة 47 ق 0 عليا
المقام من
الهيئة العامة للأبنية التعليمية
ضد
صلاح محمد سالم بصفته صاحب ومدير المكتب السالمي للمقاولات
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " دائرة العقود الإدارية والتعويضات " بجلسة
25/ 9/ 2000 في الدعوى رقم 6577 لسنة 53ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 23/ 11/ 2000 أودع الأستاذ أحمد محمود معارك
المحامي بصفته وكيلا عن الهيئة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن
قيد بجدولها العمومي تحت رقم 2290/ 47 ق 0 عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
" دائرة العقود الإدارية والتعويضات" في الدعوى رقم 6577 لسنة 53 ق بجلسة 25/ 9/ 2000
والقاضي منطوقة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي
للمدعي مبلغ 93 ألف جنيه وفوائده القانونية بواقع5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية
وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام كل من المدعي والمدعي عليها المصروفات
مناصفة بينهما.
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 4/ 9/ 2004 وتدوول بالجلسات
على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 5/ 1/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا " الدائرة الثالثة – موضوع0
وحددت لنظره أمامها جلسة 29/ 3/ 2005 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية
على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 11/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/
6/ 2006 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث عن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع سبق أن بسطها الحكم المطعون فيه بسطا يغني عن إعادة سردها
من جديد وهو ما تحيل معه المحكمة إلى الحكم الطعين وتعتبره مكملا لقضائها بشأن هذه
الوقائع تفاديا للتكرار فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله أن المطعون ضده
أقام الدعوى رقم 6577 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإداري بموجب عريضة مودعه قلم كتابها
بتاريخ 10/ 5/ 1999 بطلب الحكم بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تدفع له مبلغ وقدره
93 ألف جنيه وفوائده القانونية من تاريخ استحقاقها الحاصل في 21/ 5/ 1997 مبلغ 50 ألف
جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء الخصم والتأخير بدون مبرر أو مسوغ قانوني
مع إلزام الهيئة المدعي عليها في كل الأحوال بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة على سند
من القول أنه أسندت إليه عملية إنشاء مدرسة أبو شنب الإعدادية – مركز أبشواي محافظة
الفيوم بموجب عقد مقاولة محرر في 10/ 2/ 1996 وذلك نظير مبلغ إجمالي قدرة (705066.97
) بما فيها علاوة 27% شاملة ضريبة المبيعات ومدة العملية ستة شهور تبدأ من تاريخ استلام
الموقع الحاصل في 12/ 2/ 1996 وأن عطائه ومحاضر لجنة البت قد تضمنا إضافة أي مدة تأخير
في صرف المستخلصات تزيد عن 15 يوم من تاريخ دخولها الشئون المالية مستوفاة يضاف لمدة
تنفيذ العملية وعليه تم إضافة 206 يوم عن المستخلصات أرقام 1، 2، 3 ولوجود امتحانات
وقطع بالطريق المؤدي للموقع وفقا لقرار اللجنة المشكلة بالهيئة المدعي عليها لهذا الغرض
إلا أنه فوجئ بعدم حساب مدة التأخير في صرف المستخلصين 7، 8 ضمن مدة العملية وقامت
عند إجراء الحساب الختامي للعملية بخصم مبلغ 93 ألف جنيه كغرامة تأخير قدرها 15% وذلك
دون سند من الواقع والقانون وبخلاف نصوص العقد. وهو ما تظلم منه إلا أنه لم يلق استجابة
لطلباته مما حدا به إلى إقامة دعواه بطلب الحكم بما تقدم.
وبجلسة 25/ 9/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري… دائرة العقود الإدارية والتعويضات
حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على الأسباب المبينة تفصيلا بمدونات حكمها وتوجز في أن مدة تنفيذ
العملية ستة أشهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع الذي تم بتاريخ 22/ 2/ 1996 وتنتهي في
11/ 8/ 1996 وقد تضمن العطاء المقدم من المدعي والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من العقد طبقا
لما قضي به البند الأول منه: أنه يتم صرف المستخلصات خلال 15 يوم من تأخير دخولها الشئون
المالية وأي تأخير يضاف لمدة العملية وإن الهيئة المدعي عليها قد تأخرت في صرف المستخلصات
أرقام 6، 7، 8 بمدة إجمالية مقدارها 174 يوم يتعين إضافتها لمدة العملية فضلا عن سابقة
احتساب جهة الإدارة لمدة 206 يوم نظير التأخير في صرف المستخلصات أرقام 1، 2، 3 ولعوائق
مادية في التنفيذ فيصبح مجموع المدد الواجب إضافتها لمدة العملية = 174 + 206 = 380
يوم ولما كان المدعي قد قام بتسليم العملية ابتدائيا إلى الهيئة المدعي عليها بتاريخ
21/ 5/ 1997 قبل انتهاء المدة المضافة بمدة مائة يوم كاملة، الأمر الذي يتعين معه على
جهة الإدارة رد ما سبق خصمه من المدعي كغرامة تأخير بنسبة 15% البالغ قيمتها 93 ألف
جنيه والفوائد القانونية عنها بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 10/
5/ 1991 وحتى تمام السداد عملا بحكم المادة 226 مدني كما أقامت المحكمة قضاءها برفض
طلب المدعي تعويضه بمبلغ خمسون ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به
من جراء التأخير في صرف مستحقاته على أن الأوراق قد خلت من الدليل على أنه قد لحق به
أضرار ما نتيجة لتأخير جهة الإدارة في صرف المستخلصات المشار إليها فضلا عن تقرير استحقاق
الفوائد القانونية المقررة عن هذا التأخير.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الهيئة الطاعنة فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة وتأويلة. فضلا عن أنه قد شابه القصور
في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك للأسباب الموضحة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز في
الآتي:
أن المطعون ضده قد تعاقد مع الهيئة الطاعنة بتاريخ 10/ 2/ 1996 وبموجبه التزم بتنفيذ
أعمال إنشاء مدرسة إعدادية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ استلام موقع العمل خاليا من
الموانع الحاصل في 12/ 2/ 1996 وكذلك طبقا للبرنامج الزمني المقرر للعملية وبالتالي
يعتبر الموعد النهائي المقرر لنهو هذه الأعمال هو 11/ 8/ 1996 إلا أنه قام بتسليم الأعمال
بتاريخ 21/ 5/ 1997 وعلى ذلك يكون قد تقاعس عن تنفيذ الأعمال خلال المدة المتفق عليها
وكذلك خلال المدد التي تم إضافتها لظروف قد قبلتها الهيئة وعلى ذلك صدر قرار الهيئة
الخاص بالتنسيب عند الصرف واحتساب المدد الإضافية طبقا لأحكام القانون وأحكام التعاقد
وبنود الاشتراطات العامة وكانت المستخلصات أرقام 6، 7، 8 خارج النهو الفني المقرر للعملية
في 24/ 1/ 1996وكان ذلك نتيجة لعدم التزام المطعون ضده بالتنفيذ طبقا للبرنامج الزمني
وطبقا لاشتراطات الهيئة والتي منحته مددا فنية كانت نتيجة المعوقات في التنفيذ وكان
إجمالي المدد المبنية على أسباب مالية أو فنية المستحقة للمطعون ضده هي: مدة 13 يوما
لأسباب فنية نظير التوقف للامتحانات ( وكانت متداخلة مع المدة المالية للمستخلص رقم
يوم + 2 يوم باقي المدة المالية عن المستخلص رقم ( وذلك بعد خصم مدة 13 يوم
تداخلت) في مدة 69 يوما لأسباب مالية عن المستخلصين رقمي 2، 3+ مدة 36 يوما – مدة عن
الدفعة المقدمة = فيكون إجمالي تلك المدد 120يوما إلا أن المقاول تأخر في التنفيذ بعد
ميعاد النهو المقرر وبعد إضافة 120 يوما بمدد تأخير قدرها 155 يوما مما ترتب عليه خصم
غرامة تأخير كاملة بنسبة 15% وبالتالي عدم أحقية المطعون ضده في استرداد غرامة التأخير.
أن الحكم الطعين أسس قضاءه على أدعاء المطعون ضده وتعلله بأن تأخره في التنفيذ
يرجع إلى عدم احتساب الهيئة له مدد إضافية للعملية رغم قيام الهيئة بإضافة مدة قدرها
120 يوما – أما ما عدا ذلك فيكون احتسابه مخالفا للقانون والاشتراطات العامة وبنود
التعاقد ولتداخل المدد الفنية مع المدد المالية وإلا تم احتساب المدة مضاعفة فلا بد
من احتساب إما المدة الفنية أو المدة المالية عن الفترة الواحدة دون الأخرى هذا بالإضافة
إلى أن جواز صرف الدفعات تحت الحساب يتم وفقا لتقدم تنفيذ العمل ومراحله المحددة طبقا
للبرنامج الزمني المعد لذلك النهو المقرر للأعمال خلاله.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن الهيئة الطاعنة طرحت عملية إنشاء مدرسة أبو
شنب الإعدادية – مركز ابشواي – محافظة الفيوم في المناقصة رقم 28/ 95/ 96 وتقدم المطعون
ضده بعطائه المقترن بتحفظات في هذه المناقصة وقد فاوضته لجنة البت في شروطه الخاصة
وأسفرت نتيجة المفاوضة على قبول التحفظ الوارد في الشرط الثاني ليكون كالآتي: ( يتم
صرف المستخلصات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخولها الشئون المالية مستوفاة وأي تأخير
تضاف المدة لمدة تنفيذ العملية وقد أوصت لجنة البت بجلستها المنعقدة في 3/ 2/ 1996
بالترسيه على المطعون ضده وبناء على ذلك أخطرته الهيئة الطاعنة بموجب كتابها المؤرخ
8/ 2/ 1996 بقبول عطائه وبتاريخ 10/ 2/ 1996 تم إبرام عقد مقاولة بين الطرفين ناصا
في البند الأول منه على أن: ( يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات والمقايسة
والرسومات وعطاء الطرف الثاني ومحاضر لجنة البت بمشتملاتها والبرنامج الزمني معتمدا
– جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.)
كما نص البند الثالث من ذات العقد على أنه " ( يلتزم الطرف الثاني بموجب هذا العقد
بالقيام بتنفيذ جميع الأعمال الخاصة بعملية إنشاء مدرسة أبو شنب الإعدادية – مركز ابشواي
– وذلك طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة ووفقا للفئات المبينة بالمقايسة المرفقة
الموقع عليها منه وذلك بقيمة إجمالية قدرها ( فقط 705066.97 ) وذلك بعد إضافة علاوة
قدرها 27% شاملة ضريبة المبيعات.)
ونص البند الرابع منه على أنه ( يتعهد الطرف الثاني بتسليم جميع الأعمال موضوع هذا
العقد كاملة ومطابقة للرسومات والمواصفات والمقايسة والشروط وأصول الصناعة في مدة أقصاها
ستة شهور من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع وطبقا للبرنامج الزمني المقرر للعملية.)
وأخيرا ينص البند 22 منه على أنه ( إذا تأخر الطرق الثاني في إتمام الأعمال موضوع هذا
العقد وتسليمها كاملة للطرف الأول في المواعيد المحددة توقع على الطرف الثاني غرامة
تأخير عن المدة التي يتأخر فيها انتهاء العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم إلي أن يتم
الاستلام الابتدائي ويكون توقيع الغرامة بالنسب والأوضاع التالية:
1% عن الأسبوع الأول أو أي جزء منه – 1.5 % من الأسبوع الثاني أو أي جزء منه- 2% عن
الأسبوع الثالث أو أي جزء منه – 2.5% من الأسبوع الرابع أو أي جزء منه – 4% عن كل شهر
أو جزء منه بعد ذلك بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة 15% )
ومن حيث إنه من المقرر أنه إذا تمسك صاحب العطاء المقبول بتحفظاته الواردة بشروطه الخاصة
المقترنة بعطائه وأصر عليها المفاوضة على موافقة جهة الإدارة علية يصير شرطا تعاقديا
ويعتبر جزءا لا يتجزأ من العقد وتسرى عليه أحكامه ويكون ملزما وعلى ذلك فإنه يجب أن
تتقيد جهة الإدارة والمتعاقد معها بما جاء في العقد في هذا الخصوص وإعمال موجبه نزولا
على مقتضي مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين، مما يستلزم احترام الشروط التعاقدية التي
تحددت باتفاق الطرفين، فلا يملك أي طرف التحلل منها أو تعديلها بإرادته المنفردة دون
موافقة الطرف الأخر وإنما يجب عليهما – طبقا لما جري عليه قضاء هذه المحكمة من ضرورة
تنفيذ العقد طبقا لما اشتملت عليه شروطه وبما يتفق ومبدأ حسن النية الذي يسود العقود
جميعا ومقتضي ذلك أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته إنما تتحدد طبقا لشروط العقد
الذي يربطه بجهة الإدارة وبذلك فإن النص الذي يتحدد باتفاق المتعاقدين في العقد الإداري
يقيد طرفية كأصل عام ويصبح واجب التنفيذ ويمتنع الخروج عليه، ومرد ذلك إلى أن ما أتفق
عليه طرفا التعاقد هو شريعتهما التي تلاقت عندها أرادتهما ورتب على أساسها كل منهما
حقوقه والتزاماته.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل – فإنه لما كان الثابت من مطالعة
أوراق الطعن عدم استجابة المطعون ضده لمفاوضته بخصوص تنازله عن تحفظه المتضمن أن أي
تأخير في صرف المستخلصات عن 15 يوم من تاريخ ورودها إلى الوحدة الحسابية تضاف فترة
التأخير لمدة تنفيذ العملية – ومع تمسكه وإصراره على هذا التحفظ فقد قبلت لجنة البت
هذا التحفظ بدون قيد أو شرط ثم أصدرت توصيتها المعتمدة من السلطة المختصة بإرساء العملية
على المقاول المطعون ضده وتحرر عقد مقاوله معه على أساس وجود هذا التحفظ مما يعتبر
قبولا من جانب الجهة الإدارية للتحفظ وتعهدا من جانبها بالاعتداد به ومن ثم لا يجوز
التعديل أو التغيير في العقد بعد إبرامه إلا بموافقة الطرفين وأساس ذلك أن التنازل
عن شرط من الشروط هو عمل أداري يشترط فيه اتجاه الإرادة بصورة مباشرة أو صريحة إلى
هذا التنازل والأثر المترتب على ذلك هو وجوب التقيد بهذا التحفظ وأعمال مقتضاه وهو
اعتبار مدد التأخير في صرف المستخلصات طبقا لما سبق تضاف لمدة تنفيذ العملية.
ومن حيث إنه متي ثبت أن مدة تنفيذ العقد ستة أشهر تبدأ من تاريخ تسلم المطعون ضده موقع
العمل في 12/ 2/ 1996 فيكون ميعاد النهو المتفق عليه هو 12/ 8/ 1996 وكان الثابت أن
جهة الإدارة تأخرت في صرف المستخلصات أرقام 1، 2، 3، 6، 7، 8 مدة إجمالية 38 يوما بسبب
عدم وفرة الإعتمادات المالية وببحث موقف تلك المستخلصات من تاريخ ورودها لإدارة الحسابات
بعد اعتمادها حتى تاريخ صرفها للمقاول ( تسليم للشيك المطعون ضده – على أن يطرح من
مدة تأخير كل مستخلص مدة ال 15 يوما طبقا للتحفظ سالف الذكر تبين الآتي:
وذلك أنه أولا: لا خلاف بين أطراف الخصومة أن جهة الإدارة سبق أن احتسبت مدة 206 يوما
ضمن مدة تنفيذه العملية نظير تأخرها في صرف المستخلصات أرقام 1، 2، 3 ولعوائق فنية
فصار ميعاد النهو المعدل للعملية هو 7/ 3/ 1997.
ثانيا: إنه ببحث مدد التأخير في صرف المستخلصات أرقام 6، 7، 8 تبين أن المستخلص رقم
6 قد ظل بإدارة الشئون المالية منذ دخوله إليها بتاريخ 6/ 11/ 1996 حتى تاريخ الصرف
في 15/ 12/ 1996 لمدة 39 يوما يطرح منها 15 يوما فتكون مدة التأخير في صرف هذا المستخلص
24 يوما كما ظل المستخلص رقم 7 بالإدارة المذكورة مدة 85 يوما منذ وروده إليها في 18/
1/ 1997 حتى تاريخ صرفه في 13/ 4/ 1997 فتكون مدة التأخير في صرف المستخلص رقم 7 =
85 – 15 = 70 يوما.
وبالنسبة للمستخلص رقم 8 فقد ظل بتلك الإدارة منذ 24/ 3/ 1997 حتى تاريخ صرفه في 29/
6/ 1997 لمدة 95 يوما فتكون مدد التأخير في صرف المستخلص رقم 8 = 95 – 15 = 80 يوما.
وحيث إنه بجمع المدد السابقة يكون إجمالي مدد التأخير في صرف المستخلصات 6، 7، 8 =
24 + 70 + 80 = 174 يوما وباحتساب مدد التأخير المشار إليها الواجب إضافتها إلى مدة
العملية ومقدارها 24 يوم 5 شهر فيصير ميعاد النهو المعدل 1/ 9/ 1997.
وإذ ثبت قيام المطعون ضده بتسليم العملية المسندة إليه ابتدائيا إلى الهيئة الطاعنة
بموجب محضر التسليم الابتدائي المؤرخ في 21/ 5/ 1997 قبل انتهاء موعد النهو المعدل
طبقا لما هو متفق عليه بين الطرفين.
ومن ثم لا يكون هناك محل لتوقيع غرامة تأخير على المقاول المطعون ضده مما يتعين معه
القضاء بإجابة المطعون ضده إلى طلبه بإلزام جهة الإدارة برد ما سبق أن خصمته من مستحقات
كغرامة تأخير بنسبة 15% البالغ قيمتها 93 ألف جنيه وكذا الفوائد القانونية المستحقة
عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 10/ 5/ 1999 وحتى تمام
الوفاء عملا بحكم المادة 226 مدني.
ومن حيث إنه لا وجه لما ذهبت إليه الهيئة الطاعنة بأن المطعون ضده تأخر في تنفيذ العملية
المسندة إليه بمدة قدرها 155 يوم مما يوجب خصم غرامة تأخير كاملة بنسبة 15% وذلك باستخدامها
معادلة التنسيب بين مدد التأخير المالية وتلك الفنية وارتباط صرف المستخلصات بتقدم
مراحل التنفيذ ومطابقتها للبرنامج الزمني للتنفيذ المعد لذلك وخلال مدة تنفيذ العملية
لأن ذلك يعد تعديلا لتحفظ المطعون ضده القاضي صراحة باحتساب مدد التأخير في صرف المستخلصات،
وهذا التعديل لا يجوز بدون موافقة الطرف الأخر، الأمر الذي يتعين معه الألتفات عما
أثارته الهيئة الطاعنة في هذا الخصوص.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بالنظر السابق فمن ثم يكون قد صادف صحيح حكم القانون
ويكون الطعن عليه على غير سند سليم من القانون، ويتعين الحكم برفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الهيئة
الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء 17 جمادى أخر لسنة 1427هجرية والموافق 13/
6/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
