المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 568 لسنة 47 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال ذكي
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 568 لسنة 47 ق.ع
المقامة من
وزير الدفاع " بصفته
ضد
عادل رشاد على إبراهيم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 27/ 8/ 2000 في الدعوى رقم
5838 لسنة 51ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من أكتوبر سنة 2000 أودعت هيئة
قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة العليا تقرير الطعن الماثل في
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة العاشرة بجلسة 27/ 8/ 2000 في الدعوى
رقم 5838 لسنة 51 المقامة من الطاعن بصفته على المطعون ضده والذي قضى بقبول الدعوى
شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بصفته المصروفات0
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالاوراق0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون وبإلزام المطعون ضده بان
يؤدي للطاعن بصفته مبلغ 1448 جنيها قيمة تكاليف التدريب والإعاشة عن المدة التي قضاها
بالمدرسة الفنية الأساسية العسكرية ورفض ما عدا ذلك من طلبات 0 وإلزام الجهة الإدارية
الطاعنة والمطعون ضده المصروفات مناصفة0
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 4/ 5/ 2005 إحالته إلي المحكمة الإدارية
( الدائرة الثالثة ) وعينت لنظره أمامها جلسة 5/ 9/ 2005 وفيها وفى الجلسات سمعت المحكمة
ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن 0 وبجلسة 21/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة اليوم 23/ 5/ 2006 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث ن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في انه بتاريخ 4/ 5/ 1997 أقام الطاعن بصفته الدعوى
رقم 5838 لسنة 51ق إمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طلب فيها الحكم بإلزام المطعون
ضده بان يؤدى له مبلغ 1448 جنيها والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع
4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات 0
وذكر المدعى شرحا لدعواه إن المدعى عليه التحق بتاريخ 23/ 8/ 1978 بالمدرسة الأساسية
الفنية العسكرية بعد إن اقر بالموافقة على تطوعه بالمنطقة العسكرية بالقوات المسلحة
بعد تخرجه لمدة خمس وانه قد تم فصله من المدرسة طبقا لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1982
بقرار مجلس إدارة المدرسة الفنية الأساسية العسكرية وتحميله مصروفات الدراسة والبالغ
مقدارها 1448 جنيها 0 مما يتعين إلزامه بذلك المبلغ وفوائده القانونية 0 وخلص المدعى
إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان0
وبجلسة 27/ 8/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه 0 وأقامته على إن مفاد المادتين
24، 25 من القانون رقم 122 لسنة 1982 انف الذكر إن المشرع أناط بمجلس إدارة المدارس
دون غيره سلطة توقيع عقوبة الفصل النهائي من المدرسة مع ألزام الطالب بسداد نفقات التدريب
والإعاشة بالمدرسة ومن ثم فانه، وبالنظر إلى إن القرار الصادر بفصل المدعى عليه قد
صدر من مجلس إدارة المدرسة فانه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما يصمه بعيب
المشروعية ولا يترتب عليه اى اثر قانوني 0 وانه لا يغير من ذلك ما تضمنته الحافظة المقدمة
بجلسة التحضير المعقودة بتاريخ 13/ 11/ 1997 من إن القرار صدر من مجلس إدارة المدارس،
ذلك إن ما تضمنته تلك الحافظة لا يعدو وان يكون صورة ضوئية لمحضر مجلس إدارة المدارس
لا يبين منها تاريخ أنعاقد ذلك المجلس، وكذلك لم يرد بها توقيعها أعضاء المجلس وتاريخ
ذلك التوقيع وانه لما كان التعهد الموقع من المدعى عليه قد أحال لتوافر أسباب الفصل
القانونية 0 وثبت عدم مشروعية قرار الفصل 0 وبالتالي تكون مطالبة المدعى بسداد تكاليف
التدريب والإعاشة على غير سند من القانون مما يتعين معه رفض الدعوى0
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه تأسيسا على
انه تم فصل المطعون ضده من المدرسة لتجاوزه مدة الغياب وقد صدق مجلس إدارة المدارس
على هذا القرار 0 مما يكون معه قرار قد صدر من السلطة التي حددها القانون وانه لا يغير
من ذلك إن لجهة الإدارية قدمت صورة طبق الأصل أو ضوئية من ذلك القرار إذ لم ينكر المطعون
ضده ما جاء بها ولم يدفع بتزويرها أو يجحدها مما يلتزم معه بسداد نفقات التدريب والإعاشة
والبالغ قدرها 1448 جنيها والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبالغ 0
وأناطت المادة 25 من هذا القانون بمجلس إدارة المدارس سلطة توقيع هذه العقوبة 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق إن المطعون ضده التحق بالمدرسة الفنية الأساسية العسكرية
بتاريخ 1/ 10/ 1987 وبتاريخ 1/ 10/ 1989 أصدر مجلس إدارة المدرسة قرار بفصله من المدرسة
لتجاوزه مدة الغياب المسموح بها0
وانه ولئن كان هذا المجلس ليس مختصا بإصدار مثل هذا القرار على ما سلف بيانه 0 إلا
انه لما كان الثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة إثناء تحضير الدعوى بجلسة
13/ 11/ 1997 أنها حوت على صورة طبق الأصل من اجتماع مجلس إدارة المدارس الفنية الأساسية
العسكرية الذي تضمن التصديق على فصل بعض الطلاب بالمدارس الفنية الأساسية العسكرية
وعددهم (317 ) طالبا من بينهم المطعون ضده والذي ورد اسمه قرين الرقم 62 من الكشف المرفق
بهذا القرار 0 كما تضمن أيضا تحميل الطالب بنفقات التدريب والإعاشة 0 الأمر الذي يفيد
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تصحيح عيب عدم الاختصاص الذي شاب القرار الأول 0 وبالتالي
فان مقتضي هذا القرار الأخير أصبح فصل المطعون ضده من المدرسة مع تحميله نفقات التدريب
والإعاشة صادر من السلطة المختصة ولا مطعن عليه، إذ لجهة الإدارة وإذا ما صدر قرار
منها معيب بعيب عدم الاختصاص الحق في تصحيح هذا العيب باعتباره لا يتعلق بصحة القرار
موضوعا وذلك بإصدار قرار من السلطة المختصة قانونا بإصداره 0 الأمر الذي يتعين معه
القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه 0 وإذ كان الثابت من الكشف الرسمي المرفق بالأوراق
إن المبالغ التي أنفقت على المطعون ضده في سبيل التدريب والإعاشة بلغتن 1448 جنيها
فمن ثم يتعين إلزامه بان يؤدى للطاعن بصفته هذه المبالغ والفوائد القانونية المستحقة
عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 4/ 5/ 1997 وحتى
تمام السداد طبقا للمادة 226 من القانون المدني والمصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم
المادة 184 من قانون المرافعات
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبإلزام المدعى عليه ( المطعون ضده ) بان يؤدي للمدعى بصفته ( الطاعن )
مبلغا مقداره 1448 جنيها ( إلف وأربعمائة وثمانية وأربعون جنيها ) وفوائده القانونية
بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 4/ 5/ 1997 وحتى تمام السداد
0 وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 25 من جماد أخر سنة 1427
الموافق 23/ 5/ 2006 ميلادية
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
