المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 403 و404 لسنة 47 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال ذكي
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 403 و404 لسنة 47 ق.ع
المقامة من
محافظ القاهرة " بصفته
ضد
فاطمة النبوية خالد
في الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري – الدائرة العاشرة بجلسة 27/ 8/ 2000
في الدعويين رقم 8676 و 9220 لسنة 50 ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق الثاني عشر من أكتوبر سنة 2000 أودعت هيئة
قضايا الدولة نيابة عن المحافظ القاهرة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد
بجدولها برقم 403 لسنة 47 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة العاشرة
بجلسة 27/ 8/ 2000 في الدعوى رقم 9220 لينة 50ق المقامة من المطعون ضدهما على الطاعن
والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببراءة ذمة المدعية من أية مبالغ ناشئة عن
عقد استغلال الحجر رقم 11115 – ( حجر جيري ) بجبل طره المؤرخ 23/ 10/ 1990 والمنتهي
بتاريخ 1/ 11/ 1991 وإلزام جهة الإدارة المصروفات0
كما أودعت هيئة قضايا الدولة بذات التاريخ تقرير بالطعن قيدا بجدول المحكمة لرقم 404
لسنة 47ق 0 عليا في الحكم الصادر من المحكمة نفسها 27/ 8/ 2000 سالفة الذكر في الدعوى
رقم 8676 لسنة 50ق المقامة من المطعون ضدها على الطاعن والذي قضى بقبول الدعوى شكلا،
وفى الموضوع ببراءة ذمة المدعية من أية مبالغ ناشئة عن عقد إيجار حوش تشوين المحجر
رقم 11115 ( جبل طره ) المؤرخ 19/ 10/ 1990 والمنتهى بتاريخ 1/ 11/ 1991 وإلزام جهة
الإدارة المصروفات0
وطلب الطاعن في كل من الطعنين الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وأعلن كل من الطعنين إلى المطعون ضدها على الوجه الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في كل منهما ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات0
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون على الوجه الثابت بمحاضر جلساتها المرفقة – وفيها
أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بطلباتها الواردة بتقرير الطعن
وبجلسة 2/ 10/ 2002 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 404 لسنة 47ق0 عليا إلى الطعن رقم 403
لسنة 47ق0 عليا ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 20/ 11/ 2002 قررت إحالتهما إلى المحكمة
الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) وعينت لنظرهما أمامها جلسة 10/ 6/ 2003 0 حيث
تدوولا بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة
30/ 4/ 2004 وبتلك الجلسة قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 27/ 7/ 2004 للسبب المبين
بمحضر الجلسة 0 واستمر تدول الطعنين بالجلسات وفيها أودعت هيئة قضايا الدولة حافظتي
مستندات ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بطلباتها 0 كما أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها
طلبت فيها الحكم برفض الطعنين وبجلسة 25/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة
20/ 12/ 2005 وبتلك الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة 28/ 2/ 2006 ثم لجلسة 18/
4/ 2006 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
لدى النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث ن الطعين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 13/ 2/ 1996
أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 1682/ 96 مدني كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
طلبت فيها الحكم ببراءة ذمتها من أية مبالغ بشان حوش التشوين للمحجر رقم 11115 بجبل
طره موضوع عقد الإيجار المؤرخ 29/ 10/ 1990 0000 وذكرت شرحت لدعواها أنها تستأجر حوش
تشوين المحجر رقم 11115 انف الذكر- وقد نص البند السبع من العقد على إن تستغل الأبنية
المقامة بالشروط الواردة بالعقد بقصد تشغيل المحجر 0 وحظر البند الثامن وضع مواد للانفجار
بالأبنية المقامة طبقا للقانون 0 وأنها تسلمت حوش التشوين دون ارض المحجر بتاريخ 13/
11/ 119 لصدور القرار رقم 15 لسنة 1990 بتحويل المنطقة إلى منطقة صناعية ومع ذلك فان
الجهة الإدارية نطالبها بسداد مبالغ كبيرة برغم نها تستعمل قطعة الأرض المشار إليها
كمحجر – وأنها إزاء ذلك فد سبق لها إن أقامت الدعوى رقم 2774/ 1994 مستعجل القاهرة
لإثبات حالة الحوش 0 وقد صدر فيها الحكم بجلسة 3/ 12/ 1995 في مادة مستعجلة بإنهاء
الدعوى 0 وقد ثبت من ذلك الحكم أنها لم تستعمل ارض المحجر 0 وخلصت إلى طلب الحكم بطلباتها
سالفة البيان0
وبجلسة 20/ 4/ 1996 حكمت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها
بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث أحيلت الدعوى إلى تلك المحكمة وقيدت بجدولها
برقم 8676 لسنة 50ق0
وبجلسة 28/ 8/ 2000 حكمت بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببراءة ذمة المدعية من أية
مبالغ ناشئة عن عقد إيجار حوش تشوين المحجر رقم 11115 جبل طره المؤرخ 29/ 10/ 1990
والمنتهى بتاريخ 1/ 11/ 1991 وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وأقامت المحكمة قضاءها
على إن الثابت من الأوراق انه بتاريخ 22/ 10/ 1990 أبرمت المدعية عقد استغلال المحجر
رقم 11115 بجبل طره لمدة سنة قابلة للتجديد 0 ووقعت بتاريخ 29/ 10/ 1990 أقرارا بتسلم
وتشغيل هذا المحجر طبقا لشروط العقد – كما تقدمت بطلب مؤرخ 13/ 10/ 1990 لاستئجار حوش
التشوين لزوم المحجر المار إليه، وقامت بالإرشاد عنه وتمت المعاينة وتحرر عنه عقد إيجار
لمدة سنة 0 وقد نص البند الثاني من هذا العقد على إن يدفع المستأجر سنويا إيجارا مقداره
خمسة جنيهات 00 وان يكون للمستأجر الحق في المطالبة برد هذا المبالغ أو برد جزء منه
إذ أوقف العمل لأي سبب من الأسباب 0 كما نص البند الثالث من هذا العقد على إن " مدة
العقد سنة تبدأ من 2/ 11/ 1990 وتنتهي في 1/ 11/ 1991 00 ونص البند الرابع على أن "
سدد المستأجر قبل التوقيع على هذا العقد لخزينة محافظة القاهرة مبلغ ألفي جنيه بصفته
تامين 0
واستخلصت المحكمة من النصوص سالفة البيان أنها رتبت التزامات مالية على المدعية 0 وأثبتت
هذه البنود وانهما سدادها للمبالغ التي ترتبت في ذمتها بما ثبت من قيامها بأداء رسم
النظر بالحوالة رقم 168794181 في 13/ 10/ 99 وأداء قيمة الإيجار بالشيك رقم 245867
في 14/ 10/ 1990 وأداء قيمة التامين بالقسيمة رقم 45867 بذات التاريخ 0 وان الجهة الإدارة
لم تقدم عكس ما هو ثابت من سداد كافة الالتزامات المترتبة على عقد إيجار حوش التشوين
الساري لمدة عام اعتبارا من 2/ 11/ 1990 حتى 1/ 11/ 1991 فمن ثم يكون قائما على سنده
الصحيح ما تطالب به المدعية من الحكم ببراءة ذمتها من أية مبالغ بشان حوش التشوين المشار
إليه ويتعين القضاء لها بذلك 0
وبتاريخ 17/ 8/ 1996 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 9220 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء
الإداري طلبت في ختامها الحكم ببراءة ذمتها من أية مبالغ بها إدارة المحاجر 0 وبصفة
مستعجلة بوقف إجراءات تحصيل أية مبالغ نظير استغلال ارض المحجر وكذا اتخاذ إجراءات
الحجز الإداري 00 وساقت المدعية شرحا لدعواها ذات الأسباب التي ذكرتها في الدعوى رقم
8676 لسنة 50ق سالفة الذكر0 وضمنتها أنها تستغل ارض المحجر وبالتالي تكون مطالبة إدارة
المحاجر لها بأية مبالغ نظير استغلاله باطلة بطلانا مطلقا0
وبجلسة 27/ 8/ 2000 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببراءة
ذمة المدعية من أية مبالغ ناشئة عن عقد استغلال المحجر رقم 11115 حجر جيري بجبل طره
المؤرخ 23/ 10/ 1990 والمنتهى بتاريخ 1/ 11/ 1991 وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وأقامت
المحكمة قضاءها على انه بالرجوع إلى عقد استغلال المحجر المودع صورته الضوئية حافظة
مستندات الجهة الإدارية يبين إن ما رتبه من التزامات مالية في ذمة المدعية ليس منه
ما هو حال الأداء لدى توقيع العقد سوى ما ورد بالبند الرابع بخصوص أداء المدعية تأمنيا
قدره ثلاثة ألاف جنيه 0 وقد اثبت البند ذاته سدد المدعية فعلا لمبلغ التامين بموجب
الشيك رقم 722287 على بنك قناة السويس/ القاهرة في 27/ 9/ 1990
وأضافت المحكمة انه بالنسبة لباقي الالتزامات المالية للمدعية، فقد عملت بنود العقد
حسابها وتسويتها على تحديد كميات المواد المحجرية المرخص باستخراجها، والتي تم بالفعل
استخراجها خلال مدة الاستغلال المحدد بالعقد والتي بداء من 2/ 11/ 1990 وتنتهي في 1/
11/ 1991 وان الجهة الإدارية لم تقدم اى مستند يفيد قيام المدعية بالاستغلال الفعلي
للمحجر ولم تحدد ما تم استخراجه بالفعل من المحجر موضوع التداعي وذلك على الرغم من
انتهاء مدة العقد في 1/ 11/ 1991 وخلو الأوراق مما يثبت تجديده بعد هذا التاريخ وما
يثبت حصول الاستغلال الفعلي للمحجر باستخراج حجر جيري 0 ولم تحضر المادة الناتجة من
الاستغلال، فمن ثم فقد برات ذمة المدعية من هذه الالتزامات ووجب القضاء لها بذلك 0
ومن حيث إن مبني الطعنين إن الحكمين المطعون فيهما خالفا القانون واخطئا في تطبيقه
تأسيسا على إن الثابت من الأوراق انه بتاريخ 23/ 10/ 1990 ثم تحرير عقد استغلال المحجر
رقم 11115 حجر جيري الكائن بجبل طره يبن الجهة الإدارية وبين المطعون ضدها لمدة سنة
تبدأ من 2/ 11/ 1990 وتنتهي في 1/ 11/ 1991 مع التزامها بسداد 6300 جنيها تسدد على
ثلاث دفعات متساوية 0 واستلمت المطعون ضدها المحجر بموجب إقراراها المؤرخ 29/ 10/ 1990
وتضمن البند الخامس التزامها بدفع الإتاوات الحكومية 0 ثم بتاريخ 29/ 10/ 1990 ابرم
الطرفان عقد إيجار حوش تشوين لزوم المحجر المشار إليه 0 ونص البند الثاني من هذا العقد
على إن مدته سنة اعتبارا من 2/ 11/ 1990 حتى 1/ 11/ 1991 وان العقدين انفي الذكر كل
لا يتجزأ 0
من حيث تحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عنهما 0 بحسبان إن العقد المؤرخ 29/ 10/ 1990
قد ترتب بحكم اللزوم على العقد المؤرخ 23/ 10/ 1990 0 وانه لولا عقد استغلال المحجر
رقم 11115 ما كان قد تم إبرام عقد حوش التشوين المؤرخ 29/ 10/ 1990 وبالتالي لا يجوز
الفصل بين هذين العقدين وانه لما كان الثابت إن المطعون ضدها امتنعت عن سداد التزاماتها
الناشئة عن هذين العقدين قمن ثم فأنها تلتزم بأداء هذه المستحقات 0 وتغدو مطالبتها
ببراءة ذمتها، والحكم لها بذلك غير قائمة على أساس من القانون0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق انه بتاريخ 23/ 10/ 1990 رخصت الجهة الإدارية الطاعنة
في الطعنين للمطعون ضدها فيهما باستغلال المحجر رقم 11115 بمنطقة طره لاستخراج ونقل
مادة الحجر الجيري 0 وحددت المادة الثانية من العقد مدته بسنة واحدة تبدأ من 2/ 11/
1990 وتنتهي في 1/ 11/ 1991 لا تجدد إلا إذا اخطر الطرف الثاني " المطعون ضدها " الطرف
الأول ( الطاعن ) كتابة برغبته في ذلك قبل انتهاء مدة العقد بما لا يقل عن شهرين وقبل
الطرف الأول 0 كما نص البند الخامس على التزام المرخص لها بدفع الإتاوات الحكومية وفقا
لأحكام القانون رقم 86/ 1956 وتسليمهما للطرف الأول ليقوم بتوريدها بمعرفته للجهة صاحبة
الحق فيها 0 ويتم تسوية التسوية النهائية بين الطرفين 00 وتضمن الجدول الملحق بالعقد
بيانا تقريبيا بمستحقات مشروع المحاجر على أساس متوسط الكميات التي سيتم استخراجها
خلال مدة التعاقد 0 وقدرها بمبلغ 6300 جنيه يتم سدادها على ثلاثة أقساط متساوية 0 على
أن يتم عمل تقرير نهائي في نهاية السنة عن طريق المهندس المختص بالمشروع ويتضمن التقرير
الكميات الفعلية التي تم استخراجها، والتي يتم على أساسها التسوية المالية بين المشروع
وبين الشريك، سواء بالزيادة، أو بالنقص 00
وقد وقعت المطعون ضدها بتاريخ 29/ 10/ 1990 إقرار باستلامها موقع المحجر المشار إليه
وتعهدت بتشغيله واستغلاله0
وبتاريخ 29/ 10/ 1990 أيضا أبرمت الجهة الإدارية عقد أخر مع المطعون ضدها لاستغلال
حوش التشوين اللازم للمحجر المشار إليه لمدة سنة واحدة تبدأ من 2/ 11/ 1990 وتنتهي
في 1/ 11/ 1991 وتسلمت المطعون ضدها ها الحوش بذات التاريخ0
ومن حيث انه عما تذهب إليه المطعون ضدها في دعواها رقم 9220/ 50ق موضوع الطعن رقم 404
لسنة 47ق0ع عليا من أنها لم تتسلم ارض المحجر رقم 11115 لصدور قرار الجهة الإدارية
رقم 15 لسنة 1990 بتغيير استخدام المنطقة الكائن بها ذلك المحجر من منطقة محاجر إلى
منطقة صناعية ولم تتسلم إلا ارض حوش التشوين بتاريخ 13/ 11/ 1990 فمردود بان الثابت
من الأوراق انه ولئن كان المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة أصدر قراراه رقم 15/ 1990
المؤرخ 20/ 1/ 1990 بالموافقة على اعتبار المنطقة التي تقع على طريق شق الثعبان بطره
منطقة صناعية مع إحالة الموضوع إلى المجلس الشعبي للمحافظة إلا إن المجلس المذكور لم
يعتمد هذا القرار0
وان العقد المبرم مع المطعون ضدها بخصوص المحجر رقم 11115 انف الذكر 0 في 23/ 10/ 1990
) شانه في ذلك شان العديد من العقود المبرمة مع آخرين بتراخيص باستغلال محاجر جيرية
بمنطقة طره ( الصادر بشأنها توصية المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة المشار إليها )
قد تمت في تاريخ لاحق لتلك التوصية، وان بعضا منها تم في تاريخ معاصر للعقد المبرم
مع المطعون ضدها، والبعض الأخر تم في تواريخ لاحقة له امتدت حتى عام 2002 " حافظتا
مستندات الجهة الإدارية الطاعنة المقدمة بجلستي 26/ 10/ 2004، 25/ 10/ 2005 " وقد وقعت
المطعون ضدها أقرارا بتاريخ 29/ 10/ 1990 باستلامها موقع المحجر مما يقطع بقيام العقد
واستلامها موقع المحجر تمهيدا لاستغلاله خلال مدة العقد
وإذ أقرت الجهة الإدارية بعريضة الطعن رقم 404 لسنة 47ق0 عليا بان عقدي استغلال المحجر
وحوش التخزين لزوم هذا المحجر كانا لمدة عام واحد اعتبارا من 2/ 11/ 1990 حتى 1/ 11/
1991، وانه لم يتم تجديد هذين العقدين ومن ثم تلتزم المطعون ضدها بأداء المقابل المحدد
بالجدول الملحق بترخيص المحجر للمدة من 2/ 11/ 1990 حتى 1/ 11/ 1991 وبغدو طلبها ببراءة
ذمتها من تلك الالتزامات غير قائم على أساس من القانون 0 مما يتعين معه رفض دعواها
رقم 9220 لسنة 50ق في هذا الشان0
وغنى عن البيان انه ولئن كانت الجهة الإدارية ضمنت مذكرات دفاعها مديونية المطعون ضدها
بمبلغ 191980 جنيها – قيمة ما هو مستحق عليها من مبالغ حتى 2/ 11/ 2001 فانه فضلا عن
إقرار تلك الجهة بعريضة الطعن بعدم تجديد عقدي استغلال المحجر وحوش التشوين الخاص به
على ما سلف بيانه، فان الأوراق قد خلت من تقديم المطعون ضدها أية طلبات لتجديد عقد
استغلال المحجر لمدة أو مدد أخرى، وموافقة الجهة الإدارية على ذلك 0 أو انه ظل في حوزتها
وتحت سيطرتها المادية تقوم باستغلاله والانتفاع بما يستخرج منه دون اعتراض الجهة الإدارية
0 ولم تقدم الإدارية دليلا مقبولا عليه 0 وان الأصل المقرر في قانون في قانون الإثبات
إن من يدعى واقعة يقع عليه عبء إثباتها 0 وأية ذلك انه ولو كان صحيحا استمرار حيازة
المطعون ضدها للمحجر واستغلاله بعد 2/ 11/ 1991 لكان ذلك أمر ميسورا على اعتبار إن
هذه المحاجر تدار بمعرفة إدارة مختصة وجهاز إداري يقوم على مراقبة عملية الاستغلال
والتأكد من توافر الشروط المقررة قيمتين يقوم بالاستغلال ومن وفائه بكافة التزاماته
المحددة بالعقد المبرم معه 0 بل إن عملية استغلال المحجر ذاتها وما تستلزمه من نقل
وتسوين وغيره بمعدات وآلات وسيارات تدخل إلى المحجر وتخرج منه بصفة دائمة تكون وفق
القواعد التي تصنعها إدارة المحاجر وتستوجب تسجيل وضبط دخول وخروج هذه المعدات، وإثباتها
والتأكد من أنها تتردد على مجر يتم استغلاله بطريقة شرعية، وتلك كلها قرائن لا يقبل
معها من الإدارة القول المرسل باستمرار المطعون ضدها في حيازة المحجر وحوش التخزين
واستغلالها رقم انتفاء التعاقد المبرم بشأنها، وإذا كان عليهما إن تقيم الحجة على ذلك
من خلال هذه القرائن أو غيرها مما يتصل بواقع هذه المحاجر وعمليات استغلالها0
ومن حيث إن الحكم الصادر في الدعوى رقم 9220 لسنة 50ق قضي ببراءة ذمة المدعية ( المطعون
ضدها في الطعن رقم 404/ 47 ق0 عليا) من أية مبالغ ناشئة عن عقد استغلال المحجر رقم
11115 المشار إليه خلال المدة من 2/ 11/ 90 إلى 1/ 11/ 1990 فانه يكون قد أخطا في تطبيق
القانون ويتعين إلغاؤه والحكم برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب وإلزام المطعون
ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي 0
ومن حيث انه عن الطعن رقم 403/ 47ق0 عليا فان الثابت من الأوراق إن المطعون ضدها قامت
بسداد الإيجار المستحق عن حوش المحجر رقم 11115 عن المدة من 2/ 11/ 1990 حتى 1/ 11/
1991 0 وإذ انتهي الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 8676/ 50 ق إلى براءة ذمة
المدعية ( المطعون ضدها المذكورة من أية مبالغ ناشئة عن عقد إيجار حوش التشوين المشار
إليه فمن ثم فانه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون وتأخذ هذه المحكمة لذات الأسباب التي
قام عليها 0 ويغدو الطعن عليه غير قائم على أساس من القانون خليقا بالرفض مع ألزام
الطاعن بصفته المصروفات 0 عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة/ أولا: – بقبول الطعن رقم 403 لسنة 47ق عليا
شكلا ورفضه موضوعا 0 وألزمت الطاعن بصفته المصروفات0
ثانيا: بقبول الطعن رقم 404 لسنة 47ق0 عليا شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه وبرفض الدعوى رقم 9220 لسنة 50ق على النحو المبين بالأسباب 0 وألزمت المدعية (
المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي )
صدر هذا الحكم وتلي علنا بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 25 من جماد أخر سنة 1427
الموافق 23/ 5/ 2006 ميلادية
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
