الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 29 لسنة 42 ق 0عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 29 لسنة 42 قضائية 0عليا

المقام من

محافظ الإسماعيلية بصتفه

ضد

الممثل القانوني لشركة عثمان إخوان للمقاولات ومقرها 6ش عدلي بالإسماعيلية
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببورسعيد بجلسة 6/ 8/ 1995 في الدعوى رقم 9 لسنة 2ق


الإجراءات

سبق إيراد الإجراءات تفصيلاً في الحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة بجلسة 15/ 1/ 2002 والذي قضت فيه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم.
وقدم الخبير تقريره لجلسة 26/ 4/ 2005 ثم تأجل نظر الطعن لجلسة 19/ 7/ 2005 ثم لجلسه 20/ 12/ 2005 للإطلاع على تقرير الخبير، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/ 2/ 2006 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر، وبتلك الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن وقائع النزاع سبق إيرادها في الحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة بجلسة 15/ 1/ 2002 ومن ثم تحيل إليه المحكمة وتعتبره وما قدم به من مذكرات ومستندات جزءاً من هذا الحكم، ويحمل هذه الوقائع أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 9 لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإداري ببورسعيد ضمنها أنه تعاقد بتاريخ 8/ 9/ 1990 مع الجهة الإدارية الطاعنة لتنفيذ أعمال إنشاء ورصف طرق المرحلتين السابعة والتاسعة خلال أربعة أشهر، وتسلم الموقع في 24/ 10/ 1990 وأثبت في المحضر الخاص بذلك وجود بعض المعوقات التي تعهدت الجهة الإدارية بإزالتها وإضافة المدة اللازمة لذلك إلى مدة العقد، كما لم يتم تسليمه الدفعة المقدمة إلا بتاريخ 10/ 11/ 1990 0وأنه شرع في تنفيذ الأعمال إلا أن جهة الإدارة تأخرت في صرف المستخلص رقم المؤرخ 16/ 1/ 1991 والمستخلص رقم المؤرخ 13/ 2/ 1991 فاضطر المدعي إلى إخطارها بتاريخ 16/ 2/ 1991 بالتوقف عن العمل وذلك بالتطبيق للبند رقم من الشروط الملحقة بالعقد، رغم ذلك أخطرته الجهة الإدارية بكتابها رقم 603 في 20/ 9/ 1992 بسحب العمل والتنفيذ على حسابه ما لم يستأنف العمل خلال خمسة عشر يوما 0وخلص المدعى الى طلب الحكم اولا: وقف تنفيذ قرار الجهة الادارية بانذاره بسحب العمل ووقف مصادرة التأمين وقبول الدفع بعدم التنفيذ. ثانياً: وفي الموضوع بمد مدة العقد المؤرخ 8/ 9/ 1990 اعتباراً من تاريخ التوقف الحاصل في 16/ 2/ 1991 وحتى استئناف العمل قضاء أو رضاء، وإلزام الجهة الإدارية بزيادة قيمة عقد المقاولة بنسبة 55% ومبلغ خمسمائة ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعي.
ثالثاً: إلزام الجهة الإدارية بمبلغ ثلاثين ألف جنيه عن المبالغ المحتجزة دون وجه حق عن أعمال أخرى، مع إلزامها المصروفات.
وأثناء نظر الشق العاجل من الدعوى قرر الحاضر عن الشركة المدعية بتنازله عن الشق العاجل وبجلسة 6/ 8/ 1995 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه، وأقامته على أن الثابت من الأوراق أنه تم تنفيذ أعمال الرصف موضوع العقد بمعرفة الشركة المدعية وتسلمتها الجهة الإدارية ابتدائياً، ومن ثم يكون طلب تلك الشركة مد مدة العقد لا يصادف محلا مما يتعين معه رفض هذا الطلب.
ومن إنه عن طلب الشركة المدعية إلزام جهة الإدارة زيادة قيمة المقاولة بنسبة 55% من أسعار العقد وتعويضها بمبلغ خمسمائة ألف جنيه، رأت المحكمة أن الثابت أنه تم الاتفاق بين الطرفين على تقاضي الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد البترولية والتموينية بقوانين وقرارات وزارية وأنه تم توقف العقد لمدة حوالي تسعة أشهر لسبب يرجع لجهة الإدارة وحدها، وأنه وإذ طرأت زيادة في أسعار المواد المشار إليها إبان تلك الفترة 0الأمر الذي يحق معه للشركة المدعية الحصول على الفروق الناتجة عن ذلك، وأضافت المحكمة أن الثابت أيضاً أن جهة الإدارة تأخرت في تسليم الموقع الخاص بالعملية خالياً من العوائق فضلاً عن تأخرها في صرف مستحقات تلك الشركة الأمر الذي ألحق بها أضراراً نتيجة ذلك تمثلت في توقف معداتها وما تكبدته من مصروفات إدارية وغير ذلك، وأنه وإذ قامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر على النحو المتقدم فمن ثم يتعين القضاء بتعويض الشركة المدعية، واستطردت المحكمة أنه عند تقريرها لقيمة التعويض تأخذ بعين الاعتبار أن عناصر هذا التعويض، سواء من حيث حجم الزيادة التي طرأت على أسعار المواد التموينية إبان فترة توقف العقد، وحجم الزيادة التي خلال ذلك على أجور العمال، وكذا حجم المصروفات الناشئة عن تكلفة صيانة الطرق والأعمال التي تمت قبل فترة التوقف، هي أمور كلها غير محددة القيمة تحديداً دقيقاً، وقد خلت أوراق الدعوى من هذا التحديد مما تكتفي معه المحكمة برد ما أصاب الشركة المدعية من خسارة وما لحقها من أضرار نتيجة لذلك إلى الحد المعقول والذي تقدره بمبلغ إجمالي مقداره عشرون ألف جنيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أنه فور توقف الأعمال قام المطعون ضده بسحب معداته من الموقع واستغلالها في أعمال أخرى مسندة إليه من ذات الجهة الإدارية، وأنه لم يثبت تعطل هذه المعدات أو توقفها ومن ثم لم يلحق بالشركة المطعون ضدها أية اضرار في هذا الشأن، كما أن الثابت أيضاً قيام الجهة الإدارية بصرف كامل فروق أسعار المواد المستخدمة في رصف الطرق للشركة المذكورة عن كافة الأعمال المتعاقد عليها ومن ثم لم يلحقها أية أضرار، فضلاً عن أن المقاول المذكور توقف عن تنفيذ الأعمال رغم مطالبة الجهة الإدارية الطاعنة له بالتنفيذ وبذلك يكون قد تسبب بخطئه في إطالة أمر التنفيذ وبالتالي فلا يكون له وجه حق في المطالبة بالتعويض.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية لأداء المأمورية المبينة في الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 13/ 11/ 2001 والتي حددتها ببيان مقدار الزيادة في أسعار المواد البترولية والمواد المستخدمة في العملية، والتي تمت بقوانين وقرارات وزارية أثناء فقرة تنفيذ العملية، وبيان ما إذا كانت الجهة الإدارية الطاعنة قد قامت بصرف كامل فروق الأسعار من عدمه، وبيان الأضرار التي لحقت بالشركة المطعون ضدها بسبب توقف تنفيذ العملية وتأخر مدة التنفيذ عن المدة المتفق عليها ابتداء.
ومن حيث إن الخبير المنتدب أودع تقريره المرفق بالأوراق والذي خلص فيها إلى: أن الزيادة التي حدثت في أسعار المواد البترولية والمستخدمة في الأعمال محل الدعوى والتي تمت بقوانين وقرارات وزارية أثناء التنفيذ بلغت 168665.77جنيهاً، وأن الجهة الإدارية قامت بصرف كامل فروق الأسعار إلى المقاول المطعون ضده كما منحته فترة أخرى نتيجة التأخير في صرف المستخلصات والمعوقات التي صادفته أثناء التنفيذ.
2) أن التعويض الذي قدرته المحكمة بمبلغ عشرين ألف جنيه يرجع إلى:
أ) توقف معدات الشركة خلال فترة التوقف التي تسببت فيها جهة الإدارية.
ب) الزيادة التي طرأت على أجور العمال خلال فترة التوقف وتكبد الشركة للمصاريف الإدارية.
ج) تكبد الشركة مصاريف صيانة الطرق التي تم تنفيذها قبل التأخير حيث إن هذه الطرق ظلت في عهدتها ومسئوليتها حتى تسليمها لجهة الإدارة.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم، وكان الثابت أن مدة تنفيذ العملية كان محدداً لها أربعة أشهر تبدأ من تاريخ صرف الدفعة المقدمة في 10/ 11/ 1990 أي تنتهي في 9/ 3/ 1991 0 ومع ذلك فقد استطالت مدة تنفيذ هذه الأعمال وبإقرار الجهة الإدارية الطاعنة إلى أن تم تسليمها ابتدائياً بتاريخ 14/ 10/ 1993 0 وذلك بسبب التأخير في صرف المستخلصات التي تقدمت بها الشركة المطعون ضدها طبقاً للبند الثالث من ملحق العقد المبرم بين الطرفين والذي ينص على أنه في حالة تأخر صرف المستخلص عن أسبوع من تاريخ تقديمه، تضاف مدة التأخير إلى مدة العملية أو بسبب العوائق التي صادفت تلك الشركة ومن ثم فإنه وإذ قدر الحكم المطعون فيه التعويض المستحق للشركة المذكورة نتيجة هذا التأخير بمبلغ عشرين ألف جنيه فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون في هذا الشأن، أخذاً في الاعتبار ضخامة حجم الأعمال المسندة لتلك الشركة نسبياً والتي كان مقدراً لها مبلغ 890000جنيه، واستطالة مدة التوقف والتي زادت عن ثلاثين شهراً على الرغم من أن المدة الأصلية للتنفيذ محددة بأربعة أشهر فقط. وخلو الأوراق مما يقطع بقيام تلك الشركة باستخدام معداتها خلال تلك الفترة في إعمال أخرى، كما أن قيام الجهة الإدارية بصرف فروق زيادة أسعار المواد البترولية والمواد التموينية المستخدمة في التنفيذ بمبلغ 186665.77جنيها يجد سنده فيما نص عليه البند الرابع من ملحق العقد، وأن ذلك لا يحول دون اقتضاء الشركة المطعون ضدها للتعويض المحكوم به نتيجة التأخير في التنفيذ الخارج عن إرادتها، والذي يرجع إلى الجهة الإدارية الطاعنة.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن الماثل غير قائم على سند من القانون مما يتعين معه القضاء برفضه، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء 4 من ربيع آخر سنة 1427 ه الموافق 2/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات