المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10827 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد
الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مؤمن الدرديري – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 10827 لسنة 47 ق. عليا
المقام من
محافظ أسيوط " بصفته "
ضد
ورثة المرحوم/ محمود محمد سليمان النجار ( وصحته محمود محمود سليمان
النجار )
وهو حجازي محمود محمود سليمان النجار
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 20/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 90
لسنة 2 ق.
والطعن رقم 6318 لسنة 48 ق. عليا عن ذات الحكم
المقام من
ورثة المرحوم/ محمود محمود سليمان النجار ( وهم )
1- فوزية مصطفى حسين
2- منى محمود محمود سليمان
3- محمد محمود محمود سليمان
4- فاتن محمود محمود سليمان
5- حجازي محمود محمود سليمان
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق التاسع عشر من أغسطس سنة 2001 أودعت هيئة
قضايا الدولة نيابة عن محافظ أسيوط بصفته تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 20/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 90 لسنة 2 ق والذي قضى بقبول
الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا للمدعي بصفته مبلغ 8992.675
جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد
والمصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام
ورثة المطعون ضده بأن يؤدوا للطاعن بصفته مبلغ 10185.17 جنيهاً، والفوائد القانونية
بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 25/ 10/ 1990 وحتى تمام السداد
والمصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق،
وفي يوم الأحد الموافق السابع من أبريل سنة… أودع الأستاذ أمجد بشري فضيل المحامي
بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم محمود محمود سليمان المبينة أسماؤهم بصدر هذا الحكم قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن عن ذات الحكم قيد برقم 6318 لسنة 48 ق.
عليا طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع أصلياً: بإلغاء الحكم المطعون
فيه وبرفض الدعوى رقم 90 لسنة 2 ق وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي
واحتياطياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط
للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن رقم 10827 لسنة 47 ق. عليا
ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
كما أودعت تقريراً بالرأي القانوني في الطعن رقم 6318 لسنة 48 ق. عليا ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببطلان عريضة الدعوى محل
الطعن، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها المرفقة وفيها
أودعت هيئة قضايا الدولة حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أولاً: بطلباتها
الواردة في الطعن رقم 10827 لسنة 47 ق. عليا ثانياً: في الطعن رقم 6318 لسنة 48 ق.
عليا بعدم جواز الطعن من الطاعنين الأول والثاني والثالث والربع بعدم قبول
الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً بالنسبة للطاعن الخامس – واحتياطياً:
برفض الطعن.
وفي أي الحالات بإلزام الطاعنين المصروفات، كما أوضع وكيل الطاعنين حافظتي مستندات
ومذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الطعن رقم 10827 لسنة 47 ق. عليا وبطلباته الواردة
في الطعن رقم 6318 لسنة 48 ق. عليا إلى الطعن رقم 10827 لسنة 47 ق. عليا ليصدر فيهما
حكم واحد، وإحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) وعينت لنظرهما
أمامها جلسة 1/ 9/ 2004 حيث تدوول الطعنان بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها
أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها، كما أودع وكيل الطاعنين في
الطعن رقم 6318 لسنة 48 ق. عليا حافظة مستندات، وبجلسة 11/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة اليوم 20/ 6/ 2006 وبتلك الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام
المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 25/ 10/ 1990
أقام محافظ أسيوط بصفته (الطاعن في الطعن رقم 10827 لسنة 47 ق. عليا) الدعوى رقم 90
لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط ضد محمود محمود سليمان النجار ( مورث الطاعنين
في الطعن رقم 6318 لسنة 48 ق. عليا) طالباً في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له بصفته
مبلغ 10185.17 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى
تمام السداد والتي تمثل قيمة فروق التنفيذ على حسابه عن عملية إنشاء شبكة مياه بعزبة
كوم برها مركز منفلوط، وأثناء نظر الدعوى تبين للجهة الإدارية أن المدعي عليه المذكور
كان قد توفي إلى رحمة الله في 11/ 3/ 1986 فقامت باختصام أبنه حجازي محمود محمود سليمان
(الطاعن الخامس في الطعن رقم 6318 لسنة 48 ق. عليا ) بتاريخ 1/ 10/ 1998 طالبة الحكم
بذات الطلبات الواردة بعريضة الدعوى، وبجلسة 20/ 6/ 2001 حكمت المحكمة بقبول الدعوى
شكلاَ وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا للمدعي بصفته مبلغ 8992.675 جنيهاً
والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات.
وبتاريخ 19/ 8/ 2001 أقامت الجهة الإدارية الطعن رقم 10827 لسنة 47 ق. عليا طالبة بتعديل
الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام ورثة المطعون ضده بأن يؤدوا للطاعن بصفة مبلغ 10185.17
جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ثم بتاريخ
7/ 4/ 2002 أقام ورثة المرحوم/ محمود محمود سليمان النجار الطعن رقم 6318 لسنة 48 ق.
عليا ناعيين على هذا الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب على
النحو الوارد تفصيلاً بعريضة الطعن.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن رقم 10827 لسنة 47 ق. عليا المقام من الجهة الإدارية فإنه
متى كان الثابت أن المحكم المطعون فيه صدر بجلسة 20/ 6/ 2001 وأقام الطاعن الطعن الماثل
بتاريخ 19/ 8/ 2001 – أي خلال المواعيد المنصوص عليها في المادة 44 من قانون مجلس الدولة
– وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن رقم 6318 لسنة 48 ق. عليا المقام من ورثة المرحوم محمود محمود
سليمان النجار فيراعى أن الجهة الإدارية المطعون ضدها في هذا الطعن اختصمت الطاعن الخامس
في الدعوى فقط، وذلك بتصحيح شكل الدعوى المعلن إليه في 1/ 10/ 1998 ولم يتم اختصام
أي من باقي الطاعنين، ومن المقرر من قضاء المحكمة الإدارية العليا بالهيئة المنصوص
عليها في المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة
الإدارية العليا في الحكم الذي تعدي إليه أثره وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة
النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه إذا ما توافرت الحالات المحددة
قانوناً لالتماس إعادة النظر، ومتى كان ذلك فإنه يتعين عدم قبول الطعن من الطاعنين
من الأول إلى الرابع.
ومن حيث إنه بالنسبة للطاعن الخامس " حجازي محمود محمود سليمان " فإنه وإن كانت الجهة
الإدارية قد أختصمته في الدعوى بعد أن تبين سبق وفاه المدعي عليه الأصيل الذي أقامت
الدعوى عليه ابتداء إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد بأن من الجلسات التي نظرت فيها
الدعوى إلى أن صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 20/ 6/ 2001.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن إخطار ذوي الشأن – أطراف الخصومة – بتاريخ
الجلسة المحددة لنظر الدعوى هو إجراء أوجبه القانون طبقاً للمادة 30 من قانون مجلس
الدولة ويعد ضمانه جوهرية للخصوم ليتمكنوا من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم لإبداء ما
يعد لهم من أدلة الدفاع وتقديم ما قد يكون لديهم من مستندات ومن ثم يترتب على إغفال
هذا الإخطار بطلان في الإجراءات يبطل الحكم المستند إليها، وإنه ولئن كان ميعاد الطعن
أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً لنص المادة 44 من قانون مجلس الدولة هو ستون يوماً
من تاريخ صدور الحكم إلا أن هذا الميعاد لا يسري في حق ذي المصلحة الذي لم يعلن بإجراء
المحاكمة إعلاناً صحيحاً، وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها إلا من تاريخ العلم اليقيني
بهذا الحكم.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، فإنه متى استبان أنه لم يتم إخطار الطاعن بالجلسات
التي نظرت فيها الدعوى فمن ثم فإن سريان ميعاد الطعن على الحكم الصادر في هذه الدعوى
يبدأ من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم، وإذ كان الثابت أن الجهة الإدارية المطعون
ضدها شرعت في تنفيذ الحكم الصادر لصالحها وأعلنت الطاعن به بتاريخ 7/ 2/ 2002 فبادر
بالطعن عليه بتاريخ 7/ 4/ 2002 فمن ثم وإذ استوفى الطعن – بالنسبة له سائر أوضاعه الشكلية
المقررة فإنه يكون مقبولا شكلاً.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
بفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيده بالأسباب التي
يبديها الطاعن ويظاهر بها طعنه.
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الخصومة القضائية
هي مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناء على مسلك إيجابي
يتخذ من المدعي وتوجه إلى مدع عليه بحكم فاصل في النزاع أو بتنازل أو بصلح أو بسبب
عيب أو خطأ في الإجراءات بأمر عارض – وبالتالي فإن الخصومة القضائية إنما هي حالة قانونية
تنشأن عن مباشرة الدعوى بالادعاء إلى القضاء بوسيلة الدعوى، وقد حدد القانون إجراءات
التقدم بهذا الادعاء الذي يبني عليه انعقاد الخصومة وهي التي تقوم على اتصال المدعي
بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وتكليف المدعي عليه بالمثول أمامها لكونها علاقة بين
طرفيها من جهة وعلاقة بين هذين الطرفين من جهة أخرى، فإذا لم تكن ثمة دعوى من أحد الخصمين
للخصم الآخر إلى التلاقي أمام القضاء، بحيث إذا لم يكن لأحدهما، أو كليهما وجود فلا
تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد، ويكون الحكم الصادر فيها قد صدر في غير خصومة وبالتالي
يصبح باطلاً بطلاناً ينحدر به إلى مرتبة الانعدام.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون
فيه قد أقيمت بداءة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 24/
10/ 1990 ضد المرحوم/ محمود مح0مود سليمان النجار المتوفي بتاريخ 18/ 3/ 1986 – أي
قبل إقامتها بما يزيد على أربع سنوات، فإن صحيفتها تكون قد أودعت غير مستوفاة الشكل
القانوني لعدم اشتمالها على اشتمال على اسم مدع عليه له وجود فعلي وقانوني، وبتالي
فإن تلك الصحيفة بالنسبة للمرحوم/ محمود محمود سليمان لا تقيم دعوى ولا ينعقد بها خصومة،
ويغدو الحكم الصادر في موضوعها بالنسبة له باطلاً بطلاناً مطلقاً، دون أن ينال من ذلك
كون المدعي بصفته قد اختصم أحد ورثته ( الطاعن الخامس ) بحسبان أن هذا الاختصام لم
يرد على خصومة قائمة بحيث لم يرد عليها انقطاع أو اعتبارها كأن لم تكن ذلك لأنه يتعين
التفرقة بين عدم انعقاد الخصومة لاختصام مدع عليه متوفي وقت إيداع صحيفة الدعوى، وفي
هذه الحالة لا يجوز تصحيح تلك الخصومة بحسبانها معدومة أصلاً، وبين قيام خصومة مستوفاة
الشكل القانوني ثم يطرأ عليها ما يوجب انقطاعها بوفاة أحد أطرافها قبل أن تصبح مهيأة
للفصل فيها، ففي هذه الحالة الأخيرة يجوز للخصم صاحب المصلحة أن يوجه الخصومة إلى ورثة
الخصم المتوفي حتى يمكن للدعوى أن تستمر حتى يصدر فيها حكم بفصل في النزاع وبتالي فإنه
لذلك تكون صحيفة الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون عليه باطلة لرفعها ضد المرحوم/
محمود محمود سليمان النجار الذي ثبت وفاته قبل إقامتها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه
غير هذا المذهب وقضى بقبول الدعوى شكلاً بعد اختصام الطاعن باعتباره أحد ورثة المدعي
عليه المذكور ثم تصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء
ويغدو الطعن عليه بالطعن رقم 6318 لسنة 48 ق. عليا قائماً على سند من القانون جديراً
بالتأييد.
ومن حيث إنه وإذ انتهت المحكمة إلى إلغاء الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه فإن ما
تنعاه الجهة الإدارية الطاعنة في الطعن رقم 10827 لسنة 47 ق. عليا على ذلك الحكم يكون
غير قائم على أساس من القانون مما يتعين معه رفض هذا الطعن، مع إلزام تلك الجهة مصروفات
الدعوى والطعنين عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن رقم 10827 لسنة 47 ق. عليا شكلاً
وبعدم قبول الطعن رقم 6318 لسنة 48 ق. عليا بالنسبة للطاعنين من الأول حتى الرابعة
وبقبوله شكلاً بالنسبة للطاعن الخامس، وفي موضوع الطعنين بإلغاء الحكم المطعون فيه
وببطلان عريضة الدعوى رقم 90 لسنة 2 ق. إداري أسيوط، وألزمت محافظ أسيوط بصفته المصروفات
عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 11 من شعبان سنة 1427 ه الموافق
3/ 9/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
