المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9462 لسنة 48 ق – عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كما ل زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحي عبد الرحمن يوسف، منير صدقي يوسف/ عبد المجيد
أحمد حسن المقنن، عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
والسيد/ محمد عويس عوضا الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 9462 لسنة 48 قضائية – عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي: بصفته:
وكلا من/ عبد الستار عبد الفتاح إبراهيم سلمان متدخل انضماميا للأول/ وعبد المنعم عبد
الفتاح إبراهيم سلمان متدخل انضماميا للأول
ضد
1- عبد الحليم عابدين إبراهيم سلمان
2- مجاهد محمد سلمان
3- فرحات عبد النجاح إبراهيم سلمان
4- عبد الله عبد الرحمن إبراهيم سلمان
5- فاطمة إبراهيم محمد سلمان
طعنا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بجلسة 9/ 4/ 2002 في الدعوى
رقم 755 لسنة 1 ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق السادس من يونية عام ألفين وأثنين أودع وكيل
الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بجلسة 9/ 4/ 2002 في الدعوى رقم 755 لسنة 1ق والقاضي
بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وطلب
الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا ووقف تنفيذ الحكم المطعون
فيه، وفي الموضوع بإلغائه والفصل في موضوع الدعوى. وقد أعلن الطعن علي النحو المبين
بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في نهايته
في نهاية الحكم بقبول الطعن شكلا، و رفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 2/ 7/ 203 وفيها قررت إصدار
الحكم فيه بجلسة 3/ 9/ 2003 وفيها قررت إحالته إلي الدائرة الثالثة عليا – موضوع –
لنظره بجلسة 24/ 2/ 2004 ومن ثم نظرته هذه المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات
علي النحو الثابت بالمحاضر حيث أودعت الحاضرة عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حافظة
بجلسة 26/ 10/ 2006 تضمنت صورة ضوئية للكشف رقم 4 ب الخاص بالنزاع محل الطعن وقدمت
مذكرة طلبت فيها الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها
علي غير ذي صفة ولرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا واحتياطيا رفضها موضوعا، كما قدم
الحاضر عن المطعون ضدهم مذكرة بجلسة 8/ 3/ 2005 طلب فيها رفض الطعن، وبجلسة 17/ 5/
2005 حضر محامي عن الخصمين المتدخلين انضماميا إلي جانب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
وأودع حافظة مستندات ومذكرة، وبجلسة 19/ 7/ 2005 قدم صحيفة معلنة
بالتدخل الأنضمامي، وبجلسة 20/ 12/ 2005قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها
صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية.
ومن حيث أنو عن طلب التدخل فلما كانت المادة 126 من قانون المرافعات تنص علي أنة "
لا يجوز لكل ذي مصلحه أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب
مرتبط في الدعوى….. " وقد أستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا علي جواز التدخل لأول
مرة في النزاع أمامها متي كانت للمتدخل مصلحه في ذلك وكان تدخله أنضماميا إلي جانب
أحد الخصوم الأصليين في الطعن ولم تكن له طلبات مستقلة بأن لم يطلب لنفسه أكثر مما
يطلبه الخصم المنضم إلية، ولما كان الثابت من الأوراق أن الخصمين المتدخلين عبد الستار
وعبد المنعم عبد الفتاح إبراهيم سلمان قد قررا في صحيفة التدخل أن من مصلحتهما إلغاء
الحكم المطعون فيه لانهما يضعان اليد علي الأرض محل النزاع ويسددان إيجارها للهيئة
العامة للإصلاح الزراعي وأنهما خلف لورثهما دون غيرهما في هذه الأرض وقد حررت الهيئة
لهما عقد بيع عن هذه المساحة،كما أذن الثابت أن تدخلهما في الطعن جاء أنضماميا إلي
جانب الهيئة الطاعنة ولم يطلبا أكثر مما طلبت وقد تم التدخل وفقا للإجراءات
المنصوص عليها بالمادة 126 مرافعات سالفة الذكر ومن ثم يتعين قبول تدخلهما إنضماميا
إلي جانب الطاعن بصفته.
ومن حيث أن عناصر النزاع في الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدهم
كانوا قد أقاموا الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفه أودعت بتاريخ 2/
2/ 2000 قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا وقيدت بجدولها برقم 1174 لسنة 7 ق وطلبوا
في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 3380
لسنة 1997 مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وذكروا شرحا للدعوى أنهم ينتفعون عن مورثيهم
بأرض موزعة من الإصلاح الزراعي مساحتها 11س – 12 ط – 3 ف كائنة بزمام ناحية شنو كفر
الشيخ بالوحدة رقم 34 حوض 37 د، 40 د، 23 د ومنذ استلامهم لهذه المساحة وهم يزرعونها
ويحافظون عليها، دون إخلال بما يفرضه القانون عليهم من التزامات إلا أنه نما إلا علمهم
صدور القرار المطعون فيه متضمنا إلغاء توزيع هذه الأرض علي مورثهم المنتفع الأصلي واستردادها
منهم واعتبارهم مستأجرين لها من تاريخ توزيعها. ونعي المدعون علي هذا القرار مخالفته
للقانون و اللوائح وانه صدر دون بحث حقيقي للموضوع إذ ليس صحيح ما ورد بالقرار من أنهم
باعوا مساحة 12قيراطا للمدعوا درويش السيد أحمد والصحيح أن كل المساحة وضع يد ورثة
المنتفع ولم يتصرفوا في أي جزء منها وقد خالفت الهيئة أحكام القانون والإجراءات التي
يجب أتباعها قبل إصدار هذا القرار حيث لم تسمع أقوالهم ولم يتم أخطارهم بالوقائع المنسوبة
إليهم، وبالتالي لم تتح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم ويكون القرار قد أخل بضمانة جوهرية
مقررة لهم قانونا. وقد أحيلت الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ حيث قيدت
بجدولها برقم 755 لسنة 1 ق وبعد أن تدوولت أمامها أصدرت الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه وشيدته علي أسباب حاصلها أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم تقدم
أي مستند يفيد أن المدعين ( المطعون ضدهم ) تخلوا عن زراعة الأرض الموزعة علي مورثهم
رغم منحها الآجال ألازمة لذلك ومن ثم يكون القرار الطاهر من الأوراق غير قائم علي سبب
صحيح يبرره بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال
لما يلحق بهم نتيجة لهذا القرار.
ومن حيث أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم ترتض ذلك الحكم فطعنت علية بالطعن الماثل
وشيدته علي أسباب خلاصتها أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن المطعون
ضدهم قد أختصموا في الدعوى مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ وهو ليس صاحب
الصفة قانونا في تمثيل الهيئة وإنما يمثلها رئيس مجلس الإدارة وهو ما لم يأخذ به الحكم
المطعون فيه، كما أنه لم يقضي بعدم قبول الدعوى بالإيجار عليهم، بالإضافة لذلك فإن
الثابت
من الأوراق المقدمة في الطعن أنها تحوي المستندات التي تثبت وجود وضع يد مخالف للقانون
من غير ورثة المنتفع الأصلي الأمر الذي تكون معه الدعوى مهيأة للفصل فيها وإلغاء الحكم
المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن مطالعة صحيفة الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها
أن المدعين المطعون ضدهم قد إختصموا فيها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
بصفته ومن ثم تكون الدعوى مرفوعة علي صاحب الصفة قانونا في تمثيل الهيئة ويتعين الإلتفات
عن هذا الوجه من النعي علي الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن في القرار الإداري بدعوى
الإلغاء يبدأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن به أو علمه يقينا شاملا لجميع عناصر القرار
بحيث يتمكن به من تحديد مركزة القانوني بالنسبة لهذا القرار ويستطيع من خلاله أن يحدد
طريقه في الطعن علية ومن ثم يجب ألا يكون القول بتوافر العلم اليقيني قائما علي الظن
أو الإفتراض إعتمادا علي وقائع معينة للتدليل علي حدوثه وإنما يجب أن يكون الدليل علي
حدوثه قاطعا وواضح الدلالة علية مؤديا إلية في ذاته ومضمونة وشاملا لكافة عناصره، وإذ
خلت الأوراق مما يفيد إخطار المطعون ضدهم بالقرار المطعون فيه في تاريخ محدد قبل رفع
الدعوى محل الطعن كما لا يوجد دليل علي علمهم به يقينا بالمعني سالف الذكر حيث جاءت
الوقائع التي ساقتها الهيئة في هذا الشأن لإثبات العلم اليقيني بالقرار مجرد أقوال
مرسلة لم تقدم ما يساندها فضلا عن أنها لا تكفي بذاتها مجردة من أدلة أخري تدعهما لا
تقطع بعلمهم بصدور قرار يلغي توزيع الأرض علي مورثهم ويستردها منهم ويعتبرهم مستأجرين
لها وبالتالي يتعين الإلتفات عن هذا النعي ويكون قبول الحكم المطعون فيه للدعوى شكلا
اعتماد علي أن إخطار المدعين بالقرار تم في 24/ 6/ 2001 أي بعد رفعهم للدعوى وخلو الأوراق
من دليل آخر يفيد علمهم به في تاريخ محدد قبل رفعها.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق من مطالعة القرار المطعون فيه رقم 3380 الصادر بتاريخ
29/ 12/ 1997 أنه تضمن إلغاء انتفاع عبد الفتاح إبراهيم سلمان – المنتفع الأصلي – بالمساحة
السابق توزيعها علية وقدرها 11س – 12 ط – 3 ف الكائنة سالفة الذكر، وقد صدر هذا القرار
إستنادا إلي نص المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشان تصفية الاوضاع المترتبة
علي قوانين الاصلاح الزراعي تخول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلغاء
توزيع الأرض الزراعية علي المنتفع أو ورثته – إذ ثبت للجان الحصر التي أناط بها هذا
القانون حصر وتحديد المساحات الموزعة علي صغار الفلاحين وتتبع الوضع الحيازي لها حتي
تاريخ العمل به – أن واضع اليد علي تلك الأرض ليس هو المنتفع أو ورثته وإذ يبين من
الأوراق أنه تبين للجنة المشار إليها أن المدعو درويش السيد حمد – وهو ليس من ورثة
المنتفع الأصلي بالمساحة سالفة الذكر – يضع يده علي مساحة منها قدرها أثنا عشر قيراطا
( 12 ط ) من عام 1985 وهو ما أثبته بكشف 4 ب المرفقة صورته بالأوراق الأمر الذي يمثل
مخالفة لأحكام القانون المذكور ويبيح للهيئة الطاعنة إلغاء توزيع المساحة محل المخالفة
فقط علي المنتفع الأصلي واستردادها من الورثة وربطها بالإيجار من تاريخ توزيعها ويتعين
إبقاء انتفاعهم بباقي المساحة الموزعة علي المنتفع الأصلي خاصة وأن الأوراق خلت من
دليل علي أن المذكور أو ورثته قد سددوا ثمن الأرض، بلا قبل العمل بالقانون رقم 3 لسنة
1986 حتي يكون لهم حق التصرف فيها باعتبارها صارت ملكا لهم وذلك إعمالا لما قضت به
المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 176 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 8/ 2/ 2004، ومؤدي
ما تقدم أن القرار المطعون فيه رقم 3380/ 1997 يكون قائما علي سبب وموافقا لحكم القانون
فيما تضمنه من إلغاء انتفاع مورث المطعون ضدهم بمساحة 12 ط ( إثنا عشر قيراطا ) المشار
إليها فقط والتي هي محل المخالفة بينما يكون خاطئا ومخالفا للقانون ويتعين إلغاؤه فيما
تضمنه من إلغاء توزيع باقي المساحة علي المذكور وقدرها ثلاثة أفدنة واحد عشر سهما.
ومن حيث انه لما تقدم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي غير ذلك وقضي بوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء توزيع المساحة محل النزاع كلها فإنه يكون قد أخطأ
في فهم الواقع في النزاع مما أدي به إلي الخطأ في تطبيق القانون ويتعين تعديله في ضوء
ما تقدم وعلي النحو الثابت سيرد بمنطوق الحكم.
ومن حيث أنة عن مصروفات فإنه المحكمة تلزم الطرفين بها مناصفة عملا بحكم المادة 186
مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – أولا – بقبول تدخل عبد الستار وعبد المنعم
عبد الفتاح إبراهيم سلمان أنضماميا للطاعن بصفته
ثانيا – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بوقف تنفيذ قرار
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 3380 المؤرخ 29/ 12/ 1997 فيما
تضمنه من إلغاء التوزيع لمساحة 11س – 3 ف – ثلاثة أفدنة وأحد عشر سهما فقط من المساحة
الموزعة على مورث المطعون ضدهم والمبينة الحدود والمعالم بكشوف لجنة الحصر مع ما يترتب
علي ذلك من آثار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطرفين مناصفة بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 8 من محرم سنة 1426 هجرية والموافق 7 من فبراير
2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
