اصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ يحى عبد الرحمن يوسف, يحى خضرى نوبى محمد، منير
صدقى يوسف خليل، عمر ضاحى عمر ضاحى – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ م. محمد ابراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – امين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعون أرقام 9430/ 47ق عليا،
11000/ 48ق عليا،
11140/ 48ق عليا
والمقام اولهما من
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى " بصفته "
ضد
محمد خميس محمد مسعود ابراهيم
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى
بجلسة 8/ 5/ 2001 فى الاعتراض رقم 247/ 1998
وثانيهما من
ورثة المرحوم/ خميس محمد مسعود مراد وهم:
1 – احمد، ابراهيم، فتحية، محروسة، فاطمة خميس محمد مسعود مراد
2 – محمد محمد خميس محمد
عن نفسه وبصفته وكيلا عن كل من:
أ – خميس محمد خميس محمد
ب – امينة محمد محمد كشك
ضد
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى " بصفته "
والاخير من
1 – محمد على محمود مراد عن نفسه وبصفته وكيلا عن:
2 – عايدة على محمود مراد
3 – نور الهدى اسماعيل محمود اسماعيل
4 – عمر اسماعيل محمود مسعود
5 – هند اسماعيل محمود مسعود
6 – فوزية على اسماعيل
7 – نورة اسماعيل محمود مسعود
8 – عزة اسماعيل محمود مسعود
9 – انوار اسماعيل محمود مسعود
10 – مرزوقة على محمود
11- اسماعيل على محمود
12 – محمود على محمود
13 – افراج على محمود
14 – زكية على محمود
15 – نعمة درويش درويش عن نفسها وبصفتها وصية
على ابنها القاصر ابراهيم على محمود مراد
ضد
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى " بصفته "
ورثة المرحوم/ خميس محمد مسعود مراد
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى " بصفته "
بجلسة 14/ 5/ 2002 فى الاعتراض رقم 250/ 1991
الاجراءات
اولا: اجراءات الطعن رقم: 9430/ 47ق عليا:
فى يوم الخميس الموافق 5/ 7/ 2001 اودع الاستاذ/ عادل عاذر المحامى بصفته وكيلا عن
الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم
9430/ 47ق عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم
247/ 1998 بجلسة 8/ 5/ 2001 والقاضى منطوقه " قبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع باستبعاد
مساحة 2 س – ط 2 ف الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير من الاستيلاء الواقع عليها
".
وطلب الطاعن بصفته – للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بالغاءه وبعدم قبول الاعتراض لرفعه من غير
ذى صفة.
واحتياطيا: برفض الاعتراض موضوعا والزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
عن الدرجتين.
وجرى اعلان تقرير الى المطعون ضده على المطعون ضده على النحو الثابت بالاوراق.
وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا مع الزام الطاعن بصفته المصروفات.
وعين نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 4/ 6/ 2003 وفيها حضر الاستاذ/
طاهر حزين المحامى عن ورثة المطعون ضده بتوكيل واودع حافظة مستندات طويت عن صورة رسمية
من اعلام وراثة المرحوم/ محمد خميس مسعود مراد " المطعون ضده " والذى يفيد وفاته بتاريخ
23/ 3/ 2002 وانحصار ارثه فى زوجته/ امينة محمد محمد كشك واولاده البلغ: اعتماد، نادية،
سناء، نعمة، محمد والقاصرين/ على، حسن بوصاية شقيقهما محمد محمد خميس، وبجلسة 1/ 9/
2003 حضر الاستاذ/ كمال عبد الرحمن عن الخصوم المتدخلين بتوكيلات اودع صورها وهم: 11
– محمد على محمود مراد عن نفسه وبصفته وكيلا عن:
عايدة على محمود مراد، ونور الهدى، عمر، هند اسماعيل محمود مسعود.
2 – فوزية على اسماعيل، نورة وعزة وانوار اسماعيل محمود مسعود.
3 – مرزوقة على محمود، اسماعيل على محمود، محمود على محمود.
4 – افراج على محمود مراد، زكية على محمود.
5 – نعمة درويش درويش عن نفسها وبصفتها وصية على ابنه القاصر/ ابراهيم على محمود مراد.
6 – محمود حسن زيان مراد عن نفسه وبصفته وكيلا عن/ عواطف عبد الحليم عبده محجوب.
فريال حسن حسن زيان، فاطمة حسن حسن زيان، سعيد حسن حسن زيان، محمد حسن حسن زيان،
كما اودع عريضة تدخل انضمامى معلنة قانونا لكل من ورثة/ المطعون ضده ورئيس مجلس ادارة
الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته فى 8/ 7، 30/ 8/ 2003 ملتمسا الحكم: بقبول تدخل
الخصوم المتدخلين تدخلا انضماميا للمطعون ضدهم شكلا وفى الموضوع برفض الطعن والحكم
باجابة المطعون ضدهم الى طلباتهم وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه مع الزام الطاعن بالمصروفات
عن درجتى التقاضى.
وبجلسة 19/ 11/ 2003 قررت تلك الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا " الدائرة
الثالثة – موضوع " وحددت لنظره امامها جلسة 30/ 3/ 2004 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة
والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 30/ 11/ 2004 قررت المحكمة
ضم الطعنين رقمى 11000، 11140/ 48 ق عليا لهذا الطعن للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد
وبجلسة 4/ 1/ 2005 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 12/ 4/ 2005 وفيها قررت المحكمة اعادة
الطعون الثلاثة للمرافعة لجلسة 12/ 7/ 2005 بناء على طلب الهيئة العامة للاصلاح الزراعى
وعلى قلم الكتاب ضم ملف الطعن رقم 7166/ 44ق عليا المقام من/ خليل ابراهيم ضد الهيئة
العامة للاصلاح الزراعى والمحكوم فيه بجلسة 4/ 1/ 2005.
وبجلسة 13/ 12/ 2005 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 14/ 2/ 2006.
ثانيا: اجراءات الطعن رقم 11000/ 48ق عليا:
فى يوم الاربعاء الموافق 10/ 7/ 2002 اودع الاستاذ/ طاهر محمد بدوى حزين المحامى بصفته
وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11000/
48ق عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بجلسة 14/ 5/ 2002 فى
الاعتراض رقم 250/ 1991 والقاضى منطوقه " اولا: قررت عدم قبول تدخل طالبى التدخل لانتفاء
الصفة.
ثانيا: قبول الاعتراض شكلا بالنسبة للمعترضين، وفى الموضوع برفضه.
وطلب الطاعنون – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء القرار المطعون فيه ورفع الاستيلاء عن مساحة 4 س 5 ط 5 ف والمبينة الحدود والمعالم
بصحيفة الاعتراض مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبغير كفالة.
ثالثا: اجراءات الطعن رقم 11140/ 48ق عليا:
فى يوم الاحد الموافق 14/ 7/ 2002 اودع الاستاذ/ كمال عبد الرحمن جاب الله المحامى
بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها
برقم 11140/ 48ق عليا طعنا على ذات القرار الصادر فى الاعتراض رقم 250/ 1991 سالف الذكر.
وطلب الطاعنون – للاسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
الموضوع: اصليا: بالغاء القرار المطعون فيه وباعادة الدعوى الى اللجنة القضائية للاصلاح
الزراعى بالقاهرة للفصل فيه مجددا من هيئة اخرى.
واحتياطيا: باستبعاد المساحة محل الاعتراض من الاستيلاء مع ما يترتب على ذلك من اثار،
وفى جميع الاحوال الزام الجهة الادارية بالمصروفات.
وقد جرى اعلان الطعنين الى اصحاب الشأن على النحو الثابت بالاوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى كل من الطعنين رقمى 11000/
48ق عليا، 11140/ 48ق. عليا رأت فى اولهما: للاسباب المبينة فيه – الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الاعتراض موضوعا والقضاء
مجددا برفع الاستيلاء عن المساحة موضوع النزاع بالحدود والمعالم الموضحة بتقرير الخبير،
مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات،
ورأت فى التقرير الاخر الخاص بالطعن رقم 11140/ 48ق عليا – للاسباب الواردة به – الحكم:
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع: اولا: بالغاء القرار المطعون فيه،
ثانيا: بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الاعتراض موضوعا والقضاء مجددا
برفع الاستيلاء عن المساحة موضوع النزاع بالحدود والمعالم الموضحة بتقرير الخبير، مع
ما يترتب على ذلك من اثار والزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وقد عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 19/ 11/ 2003 وتدوول الطعنان
بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر وبجلسة 21/ 1/ 2004 قررت تلك الدائرة احالة الطعنين
الى المحكمة الادارية العليا " الدائرة الثالثة – موضوع " وحددت لنظره امامها جلسة
6/ 4/ 2004، وقد نظرت المحكمة الطعنين بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر وبجلسة 30/
11/ 2004 قررت المحكمة ضم الطعنين الماثلين الى الطعن رقم 9430/ 47ق عليا للارتباط
ليصدر فيهما حكم واحد.
و بجلسة 13/ 12/ 2005 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 14/ 2/ 2006، وفيها صدر الحكم
واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان الطعون الثلاثة استوفت اوضاعها الشكلية وذلك بمراعاة ميعاد المساحة المنصوص
عليه فى المادة 16 من قانون المرافعات بالنسبة للطعن رقم 11140/ 48ق عليا ومن ثم تغدو
مقبولة شكلا.
ومن حيث ان وقائع النزاع سبق ان سطرها بالتفصيل القرارين المطعون فيهما فى الاعتراضين
رقم 247/ 1998 – محل الطعن رقم 9430/ 47ق عليا – ورقم 250/ 1991 محل الطعنين رقمى 11000/
48ق عليا، 11140/ 48ق عليا – وهو ما تحيل اليهما المحكمة منعا للتكرار فيما عدا ما
يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله ان مورث المطعون ضدهم فى الطعن رقم 9430/ 47ق عليا
اقام الاعتراض رقم 247/ 1998 امام اللجان القضائية للاصلاح الزراعى بموجب صحيفة مودعة
سكرتارية بتاريخ 28/ 4/ 1998 بطلب استبعاد مساحة 2 س – ط 2 ف والمبينة حدودها ومعالمها
بصحيفة الاعتراض والكائنة بناحية المعمورة وابو قير – قسم المنتزة – محافظة الاسكندرية
بحوض طابية الرمل – 1 قسم ثان الامير بدعوى انه يمتلك هذه المساحة بالميراث عن مورثه
المرحوم/ خميس مراد والمكلفة باسم مورثه بمأمورية الضرائب العقارية حتى الان ويضع يده
عليها وضع يد هادئ وظاهر ومستمر خلفا عن مورثه الذى كان يضع يده عليها منذ اكثر من
سبعين عاما الا ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قد استولت على هذه المساحة بطريق
الخطأ بحجة انها مملوكة للامير/ محمد عمر طوسون الخاضع للقانون رقم 178/ 1952 الخاص
بالاصلاح الزراعى.
وقد تداولت اللجنة نظر الاعتراض وبجلسة 2/ 12/ 1999 قررت اللجنة قيل الفصل فى شكل الاعتراض
وموضوعه ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الاسكندرية ليندب احد خبرائه المختصين
لمباشرة المأمورية المبينة تفصيلا بمنطوق هذا القرار، وقد باشر الخبير المنتدب المهمة
المنوطة به واودع تقريره ملف الاعتراض.
وبجلسة 8/ 5/ 2001 اصدرت اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى قرارها المطعون فيه وشيدت
اللجنة قضاءها على اساس انه لم يثبت ان الارض موضوع الاعتراض الواردة حسب تقرير الخبير
بالقطعة 1 حديثة 8 أفدنة تقع ضمن الاطيان المملوكة للخاضع محمد عمر طوسون كما ان تقرير
الخبير اوضح ان ارض النزاع كانت فى وضع يد المرحوم/ خميس مراد قبل نفاذ القانون رقم
178/ 1952 ومن بعده ورثته ومنهم المعترض واخواته واضعى اليد عليها حتى الان وضع يد
ظاهر ومستمر وهادئ وبنية التملك.
كما اقام ورثة المرحوم/ خميس محمد مسعود مراد الاعتراض رقم 250/ 1991 امام اللجان القضائية
للاصلاح الزراعى بموجب صحيفة مودعة سكرتاريتها بتاريخ 3/ 9/ 1991 بطلب رفع الاستيلاء
عن مساحة 4 س 5 ط 5 ف المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة والكائنة بناحية المعمورة
وابو قير – قسم المنتزة – محافظة الاسكندرية بحوض طابية الرمل رقم قسم رابع – المطار
– بدعوى تملك هذه المساحة بموجب مكلفات صادرة من مأمورية الضرائب العقارية تحت رقم
706573 من واقع دفتر مكلفات الاطيان صفحة رقم 47 لصالح مورث المعترضين الا ان الهيئة
العامة للاصلاح الزراعى قد استولت بطريق الخطأ على تلك المساحة بحجة انها ملكا للامير
السابق عمر طوسون الخاضع للقانون رقم 178/ 1952.
وبجلسة 16/ 3/ 1992 قررت اللجنة قبل الفصل فى شكل الاعتراض وموضوعه ندب مكتب خبراء
وزارة العدل بمحافظة الاسكندرية ليندب بدوره احد خبرائه المختصين لاداء المأمورية المبينة
تفصيلا بمنطوق القرار.
وقد باشر الخبير المأمورية المكلف بها واودع تقريره ملف الاعتراض.
وبجلسة 14/ 5/ 2002 اصدرت اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى قرارها الطعين.
وشيدت اللجنة القضائية قرارها على ان المكلفة المستخرجة من سجلات مصلحة الضرائب العقارية
بمحافظة الاسكندرية لا يعد مستندا يفيد فى الملكية ولا حتى فى وضع اليد ولا فى التصرفات،
فضلا عن صدوره عن الفترة من سنة 1979 اى بعد الاستيلاء كما لم يقدم المعترضون مستندا
يفيد ملكيتهم للمساحة محل الاعتراض وكذا عدم توافر المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم.
ومن حيث ان الطعن رقم 9430/ 47ق عليا يقوم على اسباب مبينة تفصيلا بتقرير الطعن حاصلها:
1 – عدم قبول الاعتراض لرفعه من غير ذى صفة لان المعترض لم يقدم اى مستند يبين كيفية
ايلولة الارض من الخاضع/ محمد عمر طوسون الى مورث المعترض ومن ثم ثبوت صفته ومصلحته
باعتباره احد وارثى خميس مراد.
2 – مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لان الثابت بالاوراق ان ارض النزاع تدخل
ضمن الاراضى التى كانت مملوكة للخاضع عمر طوسون وان المطعون ضده لم يقدم توكيلا على
ادعاءه الملكية بعد ان عجز عن تقديم اى اوراق رسميه او عرفية تفيد اى صلة له بأرض النزاع
سوى المكلفة الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية سالفة الذكر وهى لم تعد لاثبات الملكية
اذ انها ليست عقد او تصرف، كما لم يثبت تملكه ارض النزاع بالتقادم.
3 – الفساد فى الاستدلال ونسبة نتائج الى تقرير الخبير لم يتضمنها بل تضمن عكسها والتفتت
اللجنة عن كل ما بينه الخبير فى تقريره من ان الارض مملوكة للهيئة وانه لم يثبت تصرف
الخاضع فيها او ثبوت سبب اعتراض المطعون ضده فى ورقة رسمية ثابتة التاريخ قبل القانون
رقم 178/ 1952 او ان المكلفة المشار اليها لا تمت لارض النزاع بصلة وانها لا تخص المطعون
ضده وحده وان شاهدت المطعون ضده كان عمر احدهما عامين والاخر 15 سنة عند نفاذ القانون
وقد ارجعا وضع اليد الى مدة طويلة سابقة على نفاذ القانون.
4 – الاخلال بحق الدفاع وتناقض الاسباب لنكول اللجنة عن الرد على اوجه الدفاع الجوهرية
الواردة بمذكرة دفاع الهيئة المقدمة امام اللجنة القضائية بتاريخ 17/ 4/ 2001 ومنها
ان المكلفة سالفة الذكر لا تنطبق على ارض النزاع ولا تثبت الملكية.
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 11000/ 48ق عليا ان القرار المطعون فيه قد شابه الفساد فى
الاستدلال، فضلا عن القصور فى التسبيب وذلك للاسباب الواردة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز
فى الاتى:
1 – انه باستقراء الحيثيات الواردة بالقرار الطعين بشأن رفض الاعتراض موضوعا يبين الفساد
الواضح فى الاستدلال من قبل اللجنة وذلك لان المكلفة الصادرة من الضرائب العقارية باسم
مورث الطاعنين " خميس مراد " حتى سنة 1979 هى قرينة على الملكية للطاعنين وامتداد لوضع
يدهم على الارض محل الطعن والمؤيدة بشهادة الشهود التى اكدت وضع يد الطاعنون عليها
خلف عن سلف لمدة تزيد على مائة عام كما هو ثابت بمحاضر اعمال الخبير المنتدب بالصفحة
15 من التقرير كما ان الثابت من تقرير الخبرة بالصفحة 17 ان القطعة الكائن بها ارض
النزاع تبلغ مساحتها 14س 21ط 148ف – يضع ورثة الامير عمر طوسون اليد على مساحة 22س
5ط 143ف ميراث بموجب عقود مسجلة وباقى القطعة مساحتها 16س 15ط 5ف بها واضعى يد اخرين
ومن ضمنهم ورثة/ خميس مراد " الطاعنين " بالتكليف والميراث وهذا دليل يفيد وضع يد المعترضين
وملكيتهم لعين النزاع من قبل صدور قرار الاستيلاء.
2 – ان القرار الطعين – فى ضوء الاسباب التى بنى عليها قد اعتراه القصور فى التسبيب
لان الثابت بتقرير الخبرة ان المعترضين يضعون اليد على عين النزاع منذ اكثر من مائة
عام وقبل رفع الاعتراض يقومون بزراعة ارض النزاع وهى فى حيازتهم خلفا عن سلف بالميراث
وهو ما اكدته شهادة الشهود وهى ارض زراعية وكانت فى تاريخ نفاذ القانون رقم 178/ 1952
– المطبق فى الاستيلاء – مربوطة بضريبة الاطيان الزراعية طبقا للمكلفة المقدمة فى الاعتراض
وهى لازالت زراعية حتى الان ويقوم المعترضون بزراعتها بالطبيعة وان الاستيلاء عليها
هو استيلاء ابتدائى صوره لا يعلم به المعترضون وهو ما التفت عنه القرار الطعين.
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 11140/ 48ق عليا فى القرار المطعون فيه – وعلى ما جاء تفصيلا
بتقريره – يتبلور فى عدة اسباب حاصلها:
1 – الخطأ فى تطبيق القانون لان القرار المطعون فيه قرر عدم قبول تدخل طالبى التدخل
" الطاعنين " لانتفاء الصفة بالرغم من انهم قدموا صور ضوئية من مستندات رسمية جوهرية
تثبت تسلسل الملكية اليهم من مورثيهم وكذا اعلام الوراثة الخاصة بمورثيهم وعقد البيع
وان هيئة الاصلاح الزراعى جحدت صور هذه المستندات بمذكرة دفاعها المقدمة اثناء حجز
الاعتراض للقرار وليس فى جلسة علنية، كما لم تقم باعلانها بهذه المذكرة فضلا عن انه
كان يتعين على اللجنة القضائية اما ان تفتح باب المرافعة واما تقوم باستجواب طالبى
التدخل والمعترضين عن اصل هذه المستندات الا ان القرار الطكعين قد اعتد بالمذكرة سالفة
الذكر فيكون قد شابه بطلان فى الاجراءات ترتب عليه الاخلال بحق طالبى التدخل فى الدفاع
عن انفسهم.
2 – الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك ذكر الطاعنون ان القرار اغفل
الحقائق الثابتة من المستندات المقدمة من المعترضين عن سند ملكيتهم لاطيان النزاع وخاصة
المكلفة 706573 المقدمة من المتدخلين ثابت بها ان هذه الارض ملكا لورثة المرحوم/ خميس
مراد منذ عام 1949 حتى 1965 وحتى الان وبذلك يكون قد تملكها بالتقادم وقد ايد الشاهدان
اللذان قررا ذلك للخبير المنتدب بأنهما يعملان فى هذه الارض منذ خميسن عاما لحساب المعترضين
والمدخلين، كما ان المستندات الرسمية تؤيد ذلك وهى اعلام الوراثة خاصة المرحوم/ خميس
مراد – الجد الاكبر للورثة – وكما هو ثابت بعقد البيع الثابت تاريخه بمحكمة اسكندرية
المختلطة تحت رقم 8827/ 24ق – فان ورثته هم: محمود خميس مراد وخميس مراد وزيان مراد
وابنته/ مرزوقة خميس مراد وتوجد اعلامات وراثة رسمية اصلية لكل مورث على حدة قدمت صور
ضوئية امام اللجنة القضائية وقدمت اصولها مرفقة بتقرير الطعن وقد الت الملكية لمحمود
مسعود مراد بالشراء من السيدة/ مرزوقة خميس مراد جميع ما يخصها مع اخيها محمود خميس
مراد وشقيقها المرحوم/ خميس مراد والمرحوم/ زيان مراد وبالتالى فان تسلسل الملكية والوارثة
واضح وثابت بالمستندات الرسمية وشهادة الشهود الا ان القرار الطعين خالف ذلك.
ومن حيث انه عن طلب التدخل الانضمامى للمطعون ضدهم فى الطعن رقم 9430/ 47ق عليا وما
اثاره ذات المتدخلين نعيا على قرار اللجنة القضائية الصادر فى الاعتراض رقم 250/ 1991
موضوع الطعن رقم 11140/ 48ق عليا بالخطأ فى تطبيق القانون فيما قضى به من عدم قبول
تدخلهم انضماميا للمعترضين لانتفاء الصفة فانه لما كانت المادة 12 من قانون مجلس الدولة
رقم 47/ 1972 تنص على انه " لا تقبل الطلبات الاتية:
أ – الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
ب -………………………….
وتنص المادة 126 من قانون المرافعات على انه " لا يجوز لكل ذى مصلحة ان يتدخل فى الدعوى
منضما لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بالاجراءات
المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم ويثبت
فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة ".
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع اجاز للغير من غير طرفى الدعوى التدخل اختياريا
فى الدعوى بطلب عارض يبدى امام المحكمة اثناء نظر الدعوى، مميزا بين نوعين من هذا التدخل
هما التدخل الانضمامى او التبعى او التحفظى والتدخل الاختصامى او الهجومى ويستهدف التدخل
الانضمامى المحافظة على حقوق المتدخل عن طريق مساعدته احد طرفى الخصومة فى الدفاع عن
حقوقه – فى حين ان التدخل الهجومى فيه يتدخل شخص من الغير فى الدعوى لطلب الحكم لنفسه
اما بذات الحق المتنازع عليه او بجزء منه او بطلب اخر يتميز عن الطلب الاصلى ولكنه
مرتبط به، واشترط المشرع لذلك توافر المصلحة الشخصية لدى المتدخل باعتبار ان المصلحة
هى شرط عام لكل طلب او دفع امام المحكمة – كما حدد المشرع الاجراءات المتعلقة بتقديم
طلب التدخل وذلك امام بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او ابدائه شفاهة
فى الجلسة فى حضور الخصوم.
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على ان التدخل الاختصامى لا يجوز قبوله لاول مرة امام المحكمة
الادارية العليا اما التدخل امامها اذا اريد به مجرد الانضمام الى احد الخصمين فهو
جائز.
ومن حيث انه متى كان الامر كذللاك وكان الثابت ان الحاضر عن الخصوم المتدخلين مثل امام
المحكمة بجلسة 4/ 6/ 1003 وطلب التدخل فى الطعن رقم 9430/ 44ق عليا وقررت المحكمة تأجيل
نظر الطعن لجلسة 1/ 9/ 2003 وفيها اودع الحاضر عن المتدخلين صحيفة تدخل انضمامى للمطعون
ضدهم فى هذا الطعن معلنة للهيئة الطاعنة والمطعون ضدهم ملتمسين الحكم بقبول تدخلهم
انضماميا للمطعون ضدهم كما اودع حافظة مستندات طويت على اعلامات وراثة تثبت ان طالبى
التدخل من ضمن ورثة المرحوم/ خميس مراد مورث المطعون ضدهم والصادرة المكلفة الخاصة
بارض النزاع بأسمه وبذلك يكون للمتدخلين مصلحة فى تدخلهم فى الطعن المشار اليه مما
يتعين معه اجابتهم الى طلبهم والقضاء بقبول تدخلهم انضماميا للمطعون ضدهم فى الطعن
رقم 9430/ 47ق عليا.
ومن حيث انه بالنسبة للطاعنين فى الطعن رقم 11140/ 48ق عليا – فانه لما كان الثابت
ان الطاعنين قد مثلوا امام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى اثناء نظر الاعتراض رقم
250/ 1991 بجلسات 4/ 12/ 2001، 8/ 1/ 2002، 6/ 2/ 2002 وطلبوا التدخل انضماميا للمعترضين
واودعوا اثناء نظر الطعن رقم 11140/ 48ق عليا حافظة مستندات طويت على اصول اعلام وراثة
مورثوا الطاعنون والتى تفيد انهم يستندون فى ملكيتهم لاطيان النزاع محل هذا الطعن مشاركة
مع المعترضين حسبما تكشف المستندات المقدمة منهم عن تسلسل ملكية اطيان النزاع وان سند
ملكيتها – سواء بالنسبة للمعترضين او طالبى التدخل – المكلفة رقم 706573 الخاصة بهذه
الاطيان والتى تثبت انها ملكا لورثة المرحوم/ خميس مراد مورثهم جميعا – وبذلك يكون
للطاعنين مصلحة فى طلب تدخلهم انضماميا للمعترضين فى الاعتراض رقم 250/ 1991 واذ ذهب
القرار المطعون فيه غير هذا المذهب، فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين
معه الحكم بالغائه فيما قضى به من عدم قبول تدخل طالبى التدخل والقضاء بقبول تدخلين
الطاعنين فى الاعتراض محل الطعن رقم 11140/ 48ق عليا.
ومن حيث انه بالنسبة لموضوع النزاع فانه لما كانت المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 178/
1953 بشأن الاصلاح الزراعى – المطبق فى الاستيلاء على اطيان النزاع تنص على انه:
" تستولى الحكومة فى خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ملكية
ما يجاوز مائتى الفدان التى يستبقيها المالك لنفسه على الا يقل المستولى عليه كل سنة
عن خمس مجموع الاراضى الواجب الاستيلاء عليها، ويبدأ الاستيلاء على اكبر الملكيات الزراعية
سواء
تجمعت فى يد فرد او فى يد اسرة وتبقى للمالك الزراعة القائمة على الارض وثما ر الاشجار
حتى نهاية السنة الزراعية التى تم خلالها الاستيلاء.
ولا يعتد فى تطبيق احكام هذا القانون:
أ – بتصرفات المالك ولا بالرهون التى لم يثبت تاريخها قبل 23 يوليو 1952 ".
وتنص المادة الاولى من اللائحة التنفيذية للمرسوما بقانون رقم 178/ 1952 على انه "
يجب على كل مالك لارض زراعية سواء كانت الارض منزرعة او بور ان يقدم اقرارا يبين فيه
مساحة الارض وما يريد استبقاؤه منها……. وذلك متى كانت مجموع مساحة الارض يجاوز
مائتى فدان……. ".
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع الزم المالك الخاضع لقوانين الاصلاح الزراعى بتقديم
اقرار بملكيته طبقا للاحكام الواردة فى القانون رقم 178/ 1952 ولائحته التنفيذية والمالك
المخاطب بأحكام هذا القانون يشمل كل مالك واضع اليد على الارض ولو كان وضع يده بدون
سند او بسند غير ناقل للملكية، نقل به التكليف او لم ينقل متى كانت مساحة الارض تزيد
على مائتى فدان، الامر الذى يقطع بأن المشرع وفقا لقوانين الاصلاح الزراعى وفى حدود
الاستيلاء على الاراضى التى تزيد عن الحد الاقصى للملكية قد اقام قرينة قانونية على
ملكية المستولى لديه تستفاد من وضع اليد الا انه مع ذلك اجاز اثبات عكس هذه القرينة
ومن ذلك تقديم الدليل على ثبوت تاريخ تصرف ناقل للملكية فى مواعيد حددها فى هذه القوانين،
وذلك كله خروجا عن الاصل العام الذى نص عليه فى قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114/
1946 من ان الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل، ولقد راعى المشرع فى افتراض هذه القرينة
القانونية ما هو حادث فى الريف فى مصر من اهمال التسجيل.
ومن حيث انه متى ثبت ما تقدم وكان الثابت ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قامت بالاستيلاء
ابتدائيا بموجب المحضر المؤرخ فى 28/ 4/ 1954 على جميع املاك الامير/ محمد عمر طوسون
وعائلته الزائدة عن الحد الاقصى للملكية سواء كانت واردة فى التكاليف التى امتلك بمقتضاها
تلك الاملاك او كانت فى وضع يده – وبلغ مجموع هذه الاطيان بمنطقة المعمورة وابو قير
مساحة 2 س 21 ط 1259ف ومن ضمنها اطيان النزاع.
ومن حيث انه لا خلاف بين اطراف الخصومة انه لا يوجد ثمة تصرف صادر من الخاضع المذكور
الى الطاعنين او الخصوم المتدخلين ثابت التاريخ قبل 23 يولية 1952.
ومن حيث انه بالنسبة لما ذهب اليه المطعون ضدهم والخصوم المتدخلين فى الطعن رقم 9430/
47ق. عليا من ملكيتهم لاطيان النزاع البالغ مساحتها 2 س – ط 2 ف عن طريق الميراث من
مورثهم/ خميس مراد الذى كان يضع يده على هذا المسطح قبل نفاذ القانون رقم 178/ 1952
ومن بعده ورثته وقدموا تدليلا على ذلك مكلفة صادرة من مصلحة الضرائب العقارية وصورة
من عريضة الدعوى رقم 1843/ 1949 التى توضح كيفية ايلولة الملكية الى مورث المعترضين
فانه بالاطلاع على تلك المكلفة استبان انها كشف رسمى مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب
العقارية – بمديرية الضرائب العقارية بالاسكندرية من واقع دفتر مكلفة الاطيان عن المدة
من 89 حتى الان وصادرة بتاريخ 8/ 2/ 1998 – صفحة رقم 84 جزء: الاول وجد ما هو آت: "
اسم صاحب التكليف، ورثة على مراد وشركاه – وورثة عريان حسن وورثة/ على حسين وروثة حسن
بدوى وورثة الشيخ محمد الشاعر وورثة خميس مراد ومحمود السقا: 20س 14ط 4ف – اسم الحوض:
طابية الرمل نمرة 1 قسم ثان – الامير ويوجد على المستخرج ختم يتضمن العبارة الاتية
" ملحوظة، الضريبة الموضحة دفترية نتيجة تعديل الضرائب الاخير ومازالت سارية المفعول
للان دفتريا فقط ومسئولية تحديد تغيير طبيعة الارض الزراعية حاليا من اختصاص الشهر
العقارى والمساحة بعد المعاينة على الطبيعة لان الضرائب العقارية جهة تحصيل ضريبة الاطيان
فقط وغير مسئولة عن تحديد واضعى اليد او الملكية او التصرفات لانها من اختصاص الشهر
العقارى ".
ومن حيث ان المستخرج المشار اليه لا يخلع على من قدمه صفة المالك ولا يكسبه اى مركز
قانونى على الارض المذكورة، فضلا عن ان تحصيل الضرائب العقارية من الممولين ليس دليلا
على ملكيتهم لاطيان النزاع وبذلك لا تعد هذه المكلفة سندا للملكية ولا حتى فى وضع اليد
ولا فى التصرفات، كما لا تعد قرينة على وضع اليد لصدورها فى تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء
الابتدائى، فضلا عن ان المطعون ضدهم والخصوم المتدخلين لم يقدموا ثمة دليل على منشأ
هذا التكليف ومصدر ملكية مورثهم لاطيان النزاع، كما خلت ايضا تلك المكلفة لحدود ومعالم
الاطيان الواردة بها حتى يمكن مطابقتها بالطبيعة على ارض الواقع.
ومن حيث انه لا يحاج فى هذا الصدد بسبق رفع الدعوى المدنية رقم 1843/ 1949 كلى اسكندرية
والتى تأشر عليها من مصلحة الشهر العقارى وقيدت تحت رقم 5357 بتاريخ 18/ 10/ 1949 والمرفوعة
من ورثة المرحوم/ محمد على حسين مراد واخرين بطلب الحكم بثبوت ملكية الطالبين لمساحة
15س 16ط 78ف الموضحة الحدود والمعالم بصدر هذه العريضة لعدم تقديم اصحاب الشأن ما يفيد
ما تم بشأن هذه الدعوى ولم يقدموا ثمة دليل على صدور حكم قضائى نهائى ويثبت ملكيتهم
لاطيان النزاع.
ومن حيث انه بالنسبة لما اثاره المطعون ضدهم بشأن اكتساب ملكية الارض التقادم الطويل
فانه لما كانت المادة 986 من القانون المدنى تنص على ان من حاز منقولا او عقارا دون
ان يكون مالكا له……. كان له ان يكسب ملكية الشئ……. اذا استمرت حيازته دون انقطاع
خمسة عشر سنة ".
ومفاد ذلك ان المشرع يتطلب لاكتساب ملكية العقار بالتقادم الطويل ان تستمر الحيازة
دون انقطاع خمس عشرة سنة بشرائطها المعروفة من ظهور وهدوء واستمرار ونية تملك ".
ومن حيث انه لم يثبت من الاوراق او من تقرير الخبير المنتدب – من قبل اللجنة القضائية
للاصلاح الزراعى – توافر شروط اكتساب ملكية المطعون ضدهم والخصوم المتدخلين للارض محل
النزاع بالتقادم الطويل قبل الاستيلاء الابتدائى بتاريخ 28/ 4/ 1954 ذلك لان الشهود
الذين استشهدوا بهم لا تكفى شهادتهم لاثبات توافر شروط الحيازة المكسبة للملكية لانهم
لم يحددوا بداية تاريخ وضع يد مورثهم على الارض بل اكتفوا بذكر ان وضع يده كان من مدة
طويلة قبل عام 1952 فضلا عن ان تاريخ ميلاد احدهما وهو احمد محمد رزق فى 30/ 8/ 1950
فكان صبيا غير مميز عند صدور القانون رقم 178/ 1952 المطبق فى الاستيلاء وان الشاهد
الثانى محمد محمد زيان عمر قر ر انه جار من الناحية الشرقية وهو لم يكن معاصرا لما
شهد به من ان وضع اليد من مدة طويلة قبل عام 1952 الامر الذى لا تطمئن معه المحكمة
بشهادة الشهود المستشهد بهم ومن ثم فان قيام الاصلاح الزراعى بالاستيلاء على ارض النزاع
يكون مطابقا للقانون واذ انتهى قرار اللجنة القضائية المطعون فيه الصادر فى الاعتراض
رقم 247/ 1998 الى غير هذه النتيجة وقضى باستبعاد مساحة 2 س – ط 2 ف الموضحة الحدود
والمعالم بتقرير الخبير من الاستيلاء الواقع عليها فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون
ويكون الطعن عليه فى محله مما يتعين معه القضاء بالغائه وبرفض الاعتراض موضوعا.
ومن حيث انه بالنسبة لما اثاره الطاعنون فى الطعنين رقمى 11000/ 48ق عليا، 11140/ 48ق
عليا من تملك مورثهم لاطيان النزاع البالغ مساحتها 4 س 5 ط 5 ف الكائنة بحوض طابية
الرمل نمرة 1 قسم رابع المطار ضمن القطعة 3 اصلية استنادا لما ورد بالمكلفة الصادرة
من مصلحة الضرائب العقارية برقم 706573/ ب فى 19/ 6/ 1988 من واقع دفتر مكلفة الاطيان
من عام 1979 وللان – صفحة رقم 47 عن اسم ورثة خميس مراد وشركاه بناحية ابو قير – المنتزة
4 س 5 ط 5 ف بحوض طابية الرمل نمرة 1 قسم رابع المطار وتحمل هذه المكلفة ذات الختم
المتضمن ما سبق بيانه بالمكلفة المشار اليها سلفا، وحيث ان هذه المكلفة لا تصلح سندا
للملكية ولم يقدم الطاعنون – كما اثبت الخبير المنتدب من اللجنة القضائية فى تقريره
المودع بملف الاعتراض رقم 250/ 1991 اى سند مشهر لتطبيقه على الاطيان موضوع التداعى،
كما لم يثبت من اوراق الطعن واخصها تقرير الخبير المتدب من قبل اللجنة القضائية المودع
فى الاعتراض رقم 250/ 1991 – توافر شروط اكتساب الطاعنين ملكية اطيان النزاع بالتقادم
الطويل قبل الاستيلاء الابتدائى على هذه الارض بتاريخ 28/ 4/ 1954 ذلك ان الشاهدين
اللذين سمع الخبير اقوالهم لم يحددوا بداية تاريخ وضع يد مورث الطاعنين على ارض النزاع
بل اكتفوا بذكر ان وضع يده كان منذ خمسين سنة وبمراعاة ان الخبير سمع اقوالهم بتاريخ
18/ 5/ 1999، فضلا عن ان تاريخ ميلاد الشاهد حسين محمد عبد الحميد فى 15/ 7/ 1956 اى
بعد تاريخ الاستيلاء على اطيان النزاع فلم يكن معاصرا لتاريخ صدور القانون رقم 178/
1952 المطبق فى الاستيلاء، كما ان الشاهدين يعملان طرف المعترضين بالامر الذى لا تطمئن
معه المحكمة بشهادة الشهود المستشهد بهم وقد خلت الاوراق من ثمة دليل على اكتساب مورث
الطاعنين ملكية اطيان النزاع بالتقادم باكتمال مدته " 15 عاما " قبل تاريخ الاستيلاء
الابتدائى عليها فى 28/ 4/ 1954 – كما لا يغير من ذلك ما اثبته الخبير من اطلاعه على
دفتر المساحة المعتمد فى 29/ 3/ 1956 ان القطعة 3 اصلية بحوض طابية الرمل نمرة 1 قسم
رابع المطار – الكائنة بها عين النزاع – تبلغ مساحتها 14 س 21ط 148ف يضع ورثة الامير
محمد عمر طوسون اليد على مساحة 22 س 5ط 143ف بموجب عقود مسجلة وباقى القطعة مساحة 16س
15ط 5ف بها واضعى يد اخرين من ضمنهم ورثة خميس مراد بالتكليف والميراث – لان هذا التكليف
فى تاريخ لاحق على الاستيلاء الابتدائى، كما لم يقدم الطاعنون ما يفيد منشأ هذا التكليف
بسند رسمى، فضلا عن ان ذلك لا يعتبر دليلا على حيازة الطاعنين واسلافهم هذه الارض المدة
القانونية اللازمة لاكتساب ملكيتها بالتقادم قبل صدور قرار الاستيلاء الابتدائى عليها
فى 28/ 4/ 1954، كما عجزوا عن تقديم دليل يفيد ملكيتهم لاطيان النزاع بأى سبب من اسباب
كسب الملكية ولا يحاج فى هذا الصدد بما ذهب اليه الطاعنون من ان مرزوقة بنت خميس مراد
مورثهم باعت كل ما تملك الى ابنها محمود مسعود مراد بموجب عقد مسجل 23641 محكمة اسكندرية
المختلطة وعق11 نخلة الثابت التاريخ برقم 8827 بتاريخ 6/ 10/ 1924 ومختوم بخاتم محكمة
الاسكندرية الابتدائية المختلطة لان الثابت من مطالعة هذين العقدين انهما لم يتضمنا
الحدود والمعالم والبيانات المساحية للاطيان محلهما ولم يقدموا ثمة دليل على ان الارض
مثار النزاع تدخل ضمن الارض موضوع العقدين المشار اليهما – ومن ثم فان قيام الاصلاح
الزراعى بالاستيلاء على ارض النزاع يكون مطابقا للقانون.
واذ انتهى قرار اللجنة القضائية الى هذه النتيجة وقضى برفض الاعتراض موضوعا فانه يكون
قد اصاب صحيح حكم القانون مما تقضى معه المحكمة برفض الطعنين رقمى 11000/ 48ق عليا،
11140/ 48ق عليا..
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة: اولا: بقبول الطعن رقم 9430/ 47ق عليا شكلا
وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض رقم 247/ 1998 موضوعا والزمت
المطعون ضدهم المصروفات.
ثانيا: بقبول الطعنين رقمى 11000/ 48ق عليا، 11140/ 48ق عليا شكلا وبرفضهما موضوعا
والزمت كل طاعن مصروفات طعنه.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق من محرم 1427 هجرية.
الموافق 14/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
