الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8283 لسنة 45 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي عبد الرحمن أبو يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 8283 لسنة 45 قضائية 0 عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته

ضد

أولا: ورثة/ خلاف محمد عبد الوارث وهم:
1- سعاد حمدان عبد الوارث
2- ذوات خلاف محمد عبد الوارث
3- هالة خلاف محمد عبد الوارث
4- صلاح خلاف محمد عبد الوارث
5- أشرف خلاف محمد عبد الوارث
6- أسماء خلاف محمد عبد الوارث
7- ياسر خلاف محمد عبد الوارث
8- محمد خلاف محمد عبد الوارث
نجاة خلاف محمد عبد الوارث
ثانيا: عبد الحميد محمد عبد الوارث
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 7/ 7/ 1999 فى الاعتراض رقم 539 لسنة 1994


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 4/ 9/ 1999 أودعت الأستاذة/ عفاف الخولي المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 8283 لسنة 45 ق عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي فى الاعتراض رقم 539 لسنة 1994 بجلسة 7/ 7/ 1999 والقاضي منطوقه ( قبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء على مساحة 11ط 2ف من المساحة المستولي عليها من الخاضع/ محمد مصطفي خليفة والمبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المنتدب وذلك لصالح المعترضين/ خلاف محمد عبد الوارث وعبد الحميد محمد عبد الوارث ).
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه ورفض الاعتراض بجميع أسبابه مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى ذوي الشأن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة مصروفات الطعن.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 15/ 10/ 2003 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 7/ 4/ 2004 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 27/ 7/ 2004 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الموضح بمحاضرها.
وبجلسة 20/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/ 2/ 2006 مع التصريح لمن يشاء بتقديم مذكرات في شهر. وبتاريخ 16/ 1/ 2006 أودع الحاضر عن الهيئة الطاعنة مذكرة بالدفاع التمس في ختامها الحكم بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن مورث المطعون ضدهم الأول والمطعون ضده الثاني أقام الدعوى رقم 10 لسنة 1991 م. ك أبو تيج أمام محكمة أبو تيج الكلية بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 2/ 1/ 1991 مختصمين كلا من:
1- يمنية عبد السلام الخطابي بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ابنها محمد قاصر المرحوم/ محمد مصطفي خليفة
2- الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بطلب تثبيت ملكيتهما على أطيان التداعي ومحو وشطب كافة التسجيلات الموقعة على هذا القرار وكف منازعة المدعي عليهما بصفتيهما فيها- مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب والتسليم رسميا على سند من القول أنهما يضعان اليد على أطيان زراعية قدرها 18س 19ط 2ف على مساحتين 4س 4ط بحوض العصيب/ 1 ص 3 بزمام مجريس 14س 15ط 2ف بزمام نزلة الأبلق بحوض أبو مليح/ 1 – وذلك بالميراث الشرعي عن مورثهما المرحوم/ محمد عبد الوارث منذ سنة 1946وحتى الآن وضع يد هادئ وظاهر ومستمر وبنية الملك ودون منازعة وأن تلك الأطيان كانت مملوكة أصلا لمورث المدعي عليها الأولي وتبادل بها مع مورث المدعيان منذ عام سنة 1946 واستلم أطيان مماثلة لها قدرها 18س 19ط 2ف بحوض نوري بك/ 9- ووضع كل منهما يده على أطيان الأخر حتى إقامة هذه الدعوى إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استولت على أطيان مورث المدعي عليها الأولي ومن ضمنها الأطيان التي فى وضع يد المدعيان وأن الهيئة المدعي عليها الثانية بدأت بمطالبتهما بإيجار هذا القدر فى حين انه مملوك لهما بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
وبجلسة 22/ 5/ 1991 أصدرت المحكمة المذكورة حكما تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة تفصيلا بأسباب هذا الحكم.
وقد باشر الخبير المهمة المنوطة به وأودع تقريره ملف الدعوى.
وبجلسة 31/ 8/ 1994 قضت محكمة أبو تيج الكلية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية المختصة بها لنظرها – وأبقت الفصل فى المصاريف- ونفاذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعي وقيدت بسجلاتها برقم 539 لسنة 1994.
وبجلسة 5/ 11/ 1997 قررت اللجنة قبل الفصل فى شكل الاعتراض وموضوعه ندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط لأداء المأمورية المحددة تفصيلا بأسباب ومنطوق هذا القرار.
وقد باشر الخبير المأمورية المكلف بها وأودع تقريره ملف الاعتراض.
وبجلسة 7/ 7/ 1999 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها المطعون فيه.
وشيدت اللجنة قضاءها على أن الثابت من تقرير الخبير أن العقد سند ملكية المعترضين المؤرخ 21/ 10/ 1946 ثابت التاريخ بإقامة الدعوى رقم 814 لسنة 1951 مدني كلي أسيوط عن هذا العقد فضلا عن وفاة أحد طرفي هذا العقد وهو المرحوم/ محمد عبد الوارث محمد فى عام 1954، وحيث أن هذه الدعوى سابقة على تاريخ نفاذ القانون المطبق فى الاستيلاء رقم 127 لسنة 1961 وهو 23/ 7/ 1961 بالإضافة إلى أن ثبت بالتقرير أن المعترضين يضعان اليد على المساحة موضوع الاعتراض مدة أكثر من خمسة عشر عاما سابقا على نفاذ القانون.
وإذ لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهيئة الطاعنة فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على القرار المطعون فيه بانه قد جاء مجحفا بحقوقها ومخالفا للقانون وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز فى أن الثابت من تقرير الخبير وإقرار المعترضين أن مورثهما يضع اليد على المساحة محل المنازعة منذ تاريخ عقد البدل المؤرخ 21/ 10/ 1946 فانه التالي لا تتوافر شروط تطبيق المادة 968 مدني لتملكها بالتقادم خاصة شرط المدة باعتبار أن القانون رقم 127 لسنة 1961 تم تطبيقه اعتبارا من 25/ 7/ 1961، كما انه بالنسبة لما جاء بتقرير الخبير الذي استندت إليه اللجنة إلى أن عقد البدل ثابت التاريخ بوفاة أحد طرفيه الذي له بصمة ختم عليه إلا انه لم يقدم ما يفيد اتخاذ إجراءات جبر الختم باعتبار انه من السهل استعمال الختم بعد الوفاة فضلا عن أن المساحة محل المنازعة التي تم الاستيلاء عليها قبل الخاضع/ محمد مصطفي خليفة طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 7/ 5/ 1974 وتم شهرها ضمن مساحات أخرى لصالح الإصلاح الزراعي المشهر برقم 5560 لسنة 1988 أسيوط وتم إخطار وزارة المالية بالهيئة رقم 6390 فى 26/ 12/ 1992 وبالإضافة لما تقدم فانه ثابت بتقرير الخبير أن الخاضع لم يدرج التصرف سند النزاع بإقراره الذي قدمه للإصلاح الزراعي جدول (ب) وأن الأطيان محل المنازعة من الأراضي الزراعية المربوطة بضريبة الأراضي الزراعية وليست من أراضي البناء).
ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الهيئة الطاعنة بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني طبقا لحكم المادة الأولي من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي فانه مردود عليه ذلك انه وإن كانت تلك المادة تنص على أن الأراضي التي مضي خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائي عليها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تلك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها والقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصي لملكية الأسرة والفرد ولم تقدم عنها اعتراضات أو طعون أو قدمت عنها ورفضت بصفة نهائية حتى تاريخ العمل لهذا القانون تعتبر مستولي عليها نهائيا وفقا لأحكام هذه القوانين …………….
ومن حيث أن المستفاد من هذا النص أن المشرع قد ربط بين انقضاء المدة المشار إليها وبين اعتبار الاستيلاء الابتدائي على تلك الأراضي نهائيا بضرورة أن يكون الاستيلاء الابتدائي قد تم وفقا لأحكام القوانين المشار إليها. ومن ثم فان مناط صحة قرار الاستيلاء النهائي – طبقا لما جري عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون الاستيلاء الابتدائي قد تم صحيحا وبمراعاة الإجراءات والشروط التي نصت عليها المادة 13 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 والمادة 26 من لائحته التنفيذية بحين يتعين على اللجان القضائية ضرورة التحقق من صحة الاستيلاء بما فى ذلك إتمام إجراءات الإعلان واللصق فإذا لم يتحقق كل ذلك أو ثبت أن ما تم اتخاذه من إجراءات لإعلام ذوي الشأن بالاستيلاء على أطيان النزاع لم يحقق هدفه لقصور هذه الإجراءات أو فقدان إحدى الشروط والإجراءات مما يكون له أثره على القرار النهائي بالاستيلاء ليجرده من حصانته ويجعله معدوما لا قيمة له.
ومن حيث إن واقع الحال بالنسبة لمسلك الهيئة الطاعنة باستيلائها على أطيان النزاع استيلاء نهائيا بموجب محضر استيلاء مؤرخ 7/ 5/ 1974 قبل الخاضع محمد مصطفي خليفة بالقانون رقم 127 لسنة 1961 كما تنبئ عنه الأوراق وعلى الأخص تقرير الخبير المنتدب المؤرخ 6/ 5/ 1998 الذي ناطت به اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي استظهار الحال بالنسبة لادعاءات الطرفين فى الاعتراض الصادر فيه القرار محل الطعن الماثل – أن الإصلاح الزراعي لم يتخذ أي إجراءات بشأن اللصق أو النشر ومن ثم لا يمكن ترتيب الآثار القانونية لهذه الإجراءات قبل المطعون ضدهم وتوجيه اللوم إليهم لعدم مبادرتهم إلي الطعن فى قرار الاستيلاء الابتدائي فى المواعيد التي نصت عليها القانون وبذلك يكون قرار الاستيلاء النهائي قد صدر مبنيا على إجراءات قاصرة تمنع من ترتيب آثاره النهائية عليه وتنتهي به إلى أن يكون صدوره كعدمه وبالترتيب على ذلك يكون دفع الهيئة الطاعنة بعدم قبول الاعتراض لا يجد سنده مما يتعين معه القضاء برفضه.
ومن حيث ِإن المادة الأولي من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي تنص على انه ( لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان ويعتبر فى حكم الأراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضي البور والأراضي الصحراوية ………).
كما تنص المادة الثالثة من ذات القانون على انه ( تستولي الحكومة على ملكية ما يجاوز الحد الأقصي الذي يستبقيه المالك طبقا للمواد السابقة.
ومع مراعاة أحكام المادتين السابقتين لا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به.
ومن حيث انه من المقرر أن العبرة فى تحديد ملكية المخاطبين بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 هي بتاريخ العمل به فى 25/ 7/ 1961.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أنه يجب الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين الصادرة قبل تاريخ العمل بأحكام قانون الإصلاح الزراعي المطبق فى الاستيلاء – أن يكون التصرف صحيحا قانونا ومنتجا لأثاره القانونية ومن شأنه نقل ملكية المساحة المبيعة إلى المشتري وأن يكون ثابت التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع فانه لما كان الثابت من مطالعة أوراق الطعن وخاصة تقريري الخبيرين المنتدبين المحرر أولهما بتاريخ 18/ 6/ 1994 والأخر مؤرخ 6/ 5/ 1998 – المشار إليهما سلفا والكثيرين تطمئن المحكمة إلى نتائجهما لكفاية أبحاثهما وسلامة الأسس التي بني عليها أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة أن أطيان النزاع مساحتها 11ط 2ف كائنة بحوض أبو مليح نمرة 1 – بزمام الأبلق – مركز صدفا وأن الإصلاح الزراعي استولي علي هذه المساحة قبل الخاضع/ محمد مصطفي خليفة طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 – إلا أن المطعون ضدهم يستندون فى ملكيتهم لهذه الأرض إلى عقد البدل المؤرخ فى 21/ 10/ 1946 المبرم بين الخاضع المذكور – المالك الأصلي لهذه الأطيان- وبين مورثهم المرحوم/ محمد عبد الوارث محمد وإذ ثبت انه بموجب عقد البدل المؤرخ فى 21/ 10/ 1946 بادل/ الخاضع المذكور ( محمد مصطفي خليفة ) بمساحة 11ط 2ف الأطيان مثار النزاع الماثل- ضمن مسطح أكبر فى نظير مساحة مماثلة مملوكة للمرحوم/ محمد عبد الوارث محمد ( مورث المطعون ضدهم) وأخيه حمدان حسبما هو موضح بشروط البدل سالف الذكر وقد أقر وكيل أرملة الخاضع المذكور بأقواله بمحضر أعمال الخبير بجلسة 5/ 2/ 1994 بأن أطيان النزاع كانت مملوكة للمرحوم/ محمد مصطفي خليفة ( الخاضع) وقد حصل تبادل نهائي عنها عام 1946 وانه تم تنفيذ شروط هذا البدل بين فيه بالطبيعة منذر تحريره حتى الآن وظل المدعون ( المطعون ضدهم) يضعون اليد على أطيان البدل المؤرخ 21/ 10/ 1946 حتى تاريخه ولذلك فقد اكتسبت كل من الطرفين المتبادلين ملكية الأرض التي تبادل كل منهما عنها منذ تاريخ البدل.
( يراجع/ محاضر أعمال الخبير المنتدب المؤرخ في 18/ 6/ 1994)
وإذ ثبت أن عقد البدل المشار إليه أقيمت بشأنه الدعوى رقم 814 لسنة 1951 أمام محكمة أسيوط الابتدائية الوطنية من قبل الخاضع المذكور بموجب صحيفة معلنة قانونا في 22/ 12/ 1951 وقضي فيها بجلسة 23/ 3/ 1958 ( بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي مصروفاتها …..) ومن ثم يكون عقد البدل سالف الذكر ثابت التاريخ بإقامة الدعوى المشار إليها بشأنه وبالتالي تكون ملكية المطعون ضدهم للأرض محل النزاع فى الطعن الماثل تستند إلى عقد البدل الثابت التاريخ قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق فى الاستيلاء.
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم فان القرار المعطون فيه فيما انتهي إليه من وضع الاستيلاء على أطيان النزاع البالغ مقدارها 11ط 2ف الكائنة بحوض أبو مليح نمرة1 ص3- زمام ناحية الأبلق- مركز أبو تيج متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل غير قائم على سند من الواقع أو القانون مستوجبا لحكم برفضه وتأييد القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 8 محرم سنة 1427 ه والموافق 7/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات