أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً بمقر مجلس الدولة يوم الثلاثاء الموافق
10 من شعبان سنة 1427 هجرية الموافق 2 من سبتمبر لسنة 2006 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ منير صدقي يوسف خليل- نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مؤمن الدرديري – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 7583 لسنة 45 ق. عليا
المقامة من
سمير حسن صادق – عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إيزيس للسياحة
ضد
1- محافظ أسوان " بصفته "
2- رئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا
بجلسة 23/ 6/ 1999 في الدعويين رقم 108 و 173 لسنة 3 ق.
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق التاسع من أغسطس سنة 1999 أودع وكيل الطاعن
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري بقنا بجلسة 23/ 6/ 1999 في الدعوتين رقم 108 و 173 لسنة 3 ق المقامة أولهما
من الطعن، وثانيهما من المطعون ضدهما، والذي قضى أولاً: بقبول الدعوى رقم 108 لسنة
3 ق. شكلاً ورفضهما موضوعاً ثانياً: بقبول الدعوى رقم 173 لسنة 3 ق. شكلاً وفي الموضوع
بإلزام الشركة بسداد ما لم يتم سداده من الزيادة المنصوص عليها في العقد على النحو
المبين بالأسباب وبإلزام الشركة مصروفات الدعويين.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجدداً ( أ ) بأحقية الطاعن في الإعفاء من شروط زيادة القيمة الإيجارية لفندق رمسيس
الجديد بمدينة أبو سمبل السياحية، وعدم تعديل التأمين النهائي المقدم منه عند تحرر
عقد الإيجار، وتخفيض القيمة الإيجارية لهذا الفندق لتكون مبلغ ستين ألف جنيه خلاف فترة
التعاقد كلها.
(ب) رفض دعوى المطعون ضدهما رقم 173 لسنة 3 ق. مع إلزامهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى أصحاب الشأن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن إرتأت فيه الحكم/
بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 2/ 4/ 2003 وبجلسة 16/ 7/
2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة-موضوع)
وحددت لنظره أمامها جلسة17/ 2/ 2004 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية
وذلك على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 14/ 6/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة
26/ 7/ 2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماح الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً:
من حيث إنه عن الشكل فإنه من المقرر أن دعوى البطلان الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن
المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة سواء ما
أقيم منها استاداً إلى المادة 146 من قانون المرافعات أو غير ذلك من الأسباب ومن ثم
تكون هذه الدعوى مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع النزاع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – يخلص
في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 235 لسنة 1986 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم
بإلزام المدعي عليه الأول بصفته وفي مواجهة المدعي عليهما الثاني والثالث برد قيمة
خطاب الضمان ومقدارها (35 ألف جنيه ) مع سحب المطالبة بتسييله حتى يمكن استرداده مع
إلزام المدعي عليه الأول بالمصروفات.
على سند من القول أنه أسندت إليه عملية إنشاء مبني سكن الأطباء والحكيمات بمستشفي طنطا
الجامعي وقام بتنفيذ هذه العملية وتسليمها ابتدائياً ونهائياً إلا أن جهة الإدارة احتجزت
خطاب الضمان المقدم من المطعون ضده بمبلغ 35000 جنيه كما فوجئ بأن الجامعة تطالبه بسداد
مبلغ 82213.593 جنيه حتى يحتفظ بأولوية عطائه.
وبجلسة 29/ 6/ 1987 قضت محكمة طنطا الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها
إلى محكمة القضاء الإداري – ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري
وقيدت بجدولها برقم 5500 لسنة 41 ق.
وبجلسة 27/ 5/ 1990 حكمت محكمة القضاء الإداري " دائرة العقود الإدارية والتعويضات
" بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها برد قيمة خطاب الضمان وقيمته ( 35000جنيه) إلى
المدعي على الوجه المبين بالأسباب، وألزمتها المصروفات.
وبنت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن قاعدة أولوية العطاء المنصوص عليها في المادة
92 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 إنما
تنصرف إلى حالة قيام المقاول بتنفيذ أعمال زائدة في بعض البنود أو كلها في حدود الأحكام
التعاقدية التي تمت بين الطرفين، وإن أعمال تلك القاعدة يقف عند مرحلة البت في العطاءات
بحيث لا يجوز الاستناد إليها بعد إبرام العقد وقامت باحتجاز خطاب الضمان المقدم من
المدعي استناداً إلى أنه قد ترتب على التعديلات التي أدخلت على العملية الإخلال بأولوية
المقاول في ترتيب عطائه في المناقصة، بينما يستحق لتلك الجامعة مبلغ 82213.593 جنيه
فإنها تكون قد خالفت صحيح حكم القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء برد قيمة خطاب الضمان.
ولما كان الثابت من الأوراق أن حكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر كان محل الطعن
رقم 2948 لسنة 36ق. عليا المقام من جامعة طنطا الصادر فيه حكم المحكمة الإدارية العليا
– الدائرة الثالثة بجلسة 18/ 4/ 2000 ( محل الدعوى الماثلة ) والقاضي بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبرفض دعوى المدعي ( المطعون ضده الأول ) وإلزامه المصروفات عن درجتى التقاضي
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن الجهة الإدارية تسلمت أعمال العقد نهائياً
بموجب محضر التسليم النهائي المؤرخ في 30/ 12/ 1985 إلا أنها احتجزت لديها خطاب الضمان
الذي يمثل قيمة التأمين النهائي بمبلغ 35000 جنيه وطالبت المطعون ضده بمبلغ 82213.593
جنيه الناتجة عن دراسة أولوية عطائه إعمالاً لحكم المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون
المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957، وما أسفرت عنه
مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الطعن الماثل
إن قيمة الفروق المالية التي صرفت للمطعون ضده نتيجة تنفيذ العملية محل العقد وفقاً
لفئات أسعاره بالتجاوز عن القيمة التي كانت تستحق له لو نفذت تلك العملية محل العقد
وفقاً لفئات الأسعار الواردة بالعطاء التالي له – هو مبلغ 88113.583 جنيه وهو ما يطابق
ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومن ثم فإنه يحق للجهة الإدارية مطالبته بهذا
المبلغ وخصمه مما يكون مستحقاً له لديها أو لدى أية جهة إدارية أخرى من مستحقات إعمالاً
لحقها المقرر قانوناً بمقتضى أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
ومن حيث إن مبنى دعوى البطلان الأصلية الماثلة بشأن هذا الحكم المطلوب القضاء ببطلانه
إن طلب الجامعة في البند ثالثاً من طلباتها الختامية الواردة في تقرير طعنها بإجراء
المقاصة بين قيمة خطاب الضمان والمبالغ المستحقة لها قبل المقاول لم تبديه إلا أمام
محكمة الدرجة الثانية وبذلك تكون قد فوتت على الطاعن درجة من درجات التقاضي يطلبها
هذا، كما نوهت المحكمة الإدارية العليا في أسباب الحكم المطعون فيه بأن الجهة الإدارية
وشأنها في تحصيل المبلغ المستحق – وإنه إعمالاً لقواعد الاختصاص فإن المحكمة الإدارية
العليا غلت يد الطاعن ومحكمة أول درجة في التصدي لهذا الطلب وإبداء الدفوع من الطاعن
أمام محكمة أول درجة فضلاَ عن أن جهة الإدارة قد شرعت في تنفيذ هذا الحكم رغم إنه لم
يقضى لها بطلبات ولكن أسبابه قد فتحت لها الأبواب للمطالبة بمبالغ غير مستحقة لعدة
أسباب هي:
1- إن الجهة الإدارية لم تقم دعوى بالمطالبة بهذه المبلغ ضد الطاعن.
2- إن هذه المبالغ يسرى عليها التقادم الطويل.
3- إن هذه المبالغ قد تم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة تحت رقم 16/ 1984 أموال
عامة/ وانتهت إلى حفظها.
4- إن العملية ذاتها انتهت ونفذت في عام 1982
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة إن المحكمة الإدارية العليا – بما وسدها
من اختصاص في الرقابة على أحكام مجلس الدولة تحقيقاً للشرعية وسيادة القانون، وبما
تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها – تستوي على القمة في مدراج
التنظيم القضائي بمجلس الدولة، فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناء محضاً
بدعوى البطلان الأصلية وهي دعوى لها طبيعة خاصة توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة أنتهائية،
وطريق طعن استثنائي، وفي غير الحالات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية،
يجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدار للعدالة على
نحو يفقد معها الحكم وظيفته، وبه تتزعزع قرينة الصحة التي تلازمه، أما إذا اقتصر الطعن
في أحكام المحكمة الإدارية العليا على مناقشة الأدلة التي أستند إليها الحكم أو قام
الطعن على أسباب موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله
أو حتى صدور الحكم على خلاف حكم آخر حائز لقوة الأمر المقضي به، فإن هذه الأسباب لا
تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته، وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى
درجة الانعدام، مما يجعل الطعن فيه بعد ذلك غير مقبول.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحاً ومطابقاً للأوضاع
والإجراءات الشكلية الجوهرية والموضوعية المنصوص عليها قانوناً ولم يعثوره أس سبب يفقد
صفته كحكم أو يفقده أحد الأركان الأساسية، والبادي من دعوى البطلان الأصلية الراهنة
أن قوامها أن محكمة الطعن قضت في طلب جديد ورد بتقرير الطعن المقدم من الجامعة لم يعرض
على محكمة أول درجة طبقاً لما سلف بيانه فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن
مذكرات دفاع الجامعة المودعة أمام محكمة أول درجة اشتملت على هذا الطلب وهو طلب الحكم
بإجراء المقاصة بين خطاب الضمان المستحق للطاعن وبين مستحقات الجامعة المطعون ضدها
قبل المقاول (المدعي) كما تناولت مذكرات دفاع الطاعن المودعة أمام محكمة أول درجة الرد
على هذا الطلب والذي صار جزءاً من الطلبات يتناضل الخصوم بشأنها وإذ ثبت أن الحكم الصادر
من محكمة أول درجة قد صدر بعد تداع ومرافعة في هذه المسألة الأمر الذي يتعين معه الالتفات
عما أثاره الطاعن – على غير الحقيقة – في هذا الشأن فضلاً عن أن الأسباب الأخرى التي
أقام عليها الطاعن دعوى البطلان الأصلية المشار إليها سالفاً فإنها تتعلق بتأويل القانون
وتطبيقه وتهدف إلى إعادة مناقشة ما قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه وتأسيس عليه وليس
فيها ما يجرد الحكم المطعون فيه من أركانه الأساسية ويفقده صفته كحكم ومن ثم يكون الطعن
على الحكم المشار إليها بدعوى البطلان غير قائم على سند صحيح من القانون، ويتعين الحكم
برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول دعوى البطلان شكلاً وبرفضها موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
