الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7015 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارينيحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارينمنير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارينعبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارينعمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7015 لسنة 47 قضائية عليا

المقام من

شركة الرحمانية للمقاولات ويمثلها/ محب الدين كمال الموصلي

ضد

1 وزير التعمير والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بصفته
2 رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته
3 نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون الفنية بصفته
4 رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 2344، 6795 لسنة 43ق بجلسة 25/ 2/ 2001


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من إبريل عام 2001 أودع وكيل الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة السادسة في الدعويين رقمي 2344، 6795 لسنة 43ق بجلسة 25/ 2/ 2001 والقاضي برفض الدعويين رقم 2344، 6795 لسنة 43ق وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بتعويض الشركة عما أصابها من أضرار وما فاتها من كسب نتيجة قيام الجهة الإدارية بفسخ العقد دون مبرر قانوني. واحتياطياً: إحالة الدعوى إلى خبير متخصص لتقدير ما أصاب الشركة من أضرار بسبب إخلال جهة الإدارة بالتزاماتها في تنفيذ التعاقد، ثم سحب العمل من الشركة دون مبرر قانوني وقيمة التعويضات المستحقة لها، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/ 9/ 2003 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/ 12/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 6/ 4/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 13/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى رقم 2344 لسنة 23ق ابتداء بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية في 2/ 6/ 88 وقيدت برقم 1319 لسنة 1988 طلبت في ختامها الحكم بندب خبير هندسي تكون مأموريته المعاينة لإثبات الحالة وبأن أمر الإسناد رقم 499 المؤرخ 22/ 10/ 1985 بناء على المناقصة والصادر من جهاز مدينة 6 أكتوبر لم يسلم للشركة المدعية أو يسند لها عملية تنفيذه.
وإثبات أن مدة التسليم تبدأ من 9/ 5/ 1987 وتنتهي في 8/ 12/ 1988 ومعاينة وحصر الأعمال التي قامت بها والمخالفات التي حدثت من المدعي عليه الثالث وإبقاء الفصل في المصروفات.
وبجلسة 29/ 11/ 1988 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأبقت الفصل في المصروفات، وقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وقيدت برقم 2344 لسنة 43ق.
كما أقامت الشركة المدعية بتاريخ 5/ 8/ 1989 الدعوى رقم 6795 لسنة 43ق أمام محكمة القضاء الإداري طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا لها التعويض المستحق طبقاً للأسس المبينة بالصحيفة واحتياطياً إحالة الدعوى إلى خبير أو خبراء مختصين لتقدير ما أصابها من أضرار بسبب إخلال جهة الإدارة بالتزاماتها في تنفيذ التعاقد موضوع هذه الدعوى ثم سحب العمل منها بغير مبرر قانوني وقيمة التعويضات المستحقة لها عن ذلك مع إلزام المدعي عليهم المصروفات.
وقالت شرحاً لدعواها في الدعويين سالفتي البيان أنه بتاريخ 28/ 5/ 1985 وجه جهاز تنمية مدنية 6 أكتوبر لها الدعوة للاشتراك في مناقصة محددة خاصة بإعادة طرح العملية التي سحب تنفيذها من شركة النيل العامة للمقاولات وتقدمت بعطائها عن هذه الأعمال على الوجه الآتي: مبلغ 5989878.300 قيمة إنشاء كامل عدد 170 فيلا من نماذج مختلفة بالمدينة.مبلغ 63430 قيمة أعمال استكمال الأعمال التي قامت بها شركة النيل العامة للمقاولات، وأرسلت الشركة المدعية بتاريخ 7/ 10/ 1985 خطاباً باشتراطاتها ولم تتنازل عنها رغم أن أمر الإسناد رقم 4992 المؤرخ 22/ 10/ 1985 أغفل بعضها وتراخت الهيئة في تسليمها الموقع ولم يتم التسليم إلا بتاريخ 29/ 2/ 1986 واقتصر على تسليم موقع أعمال الاستكمال وموقع 27فيلا إنشاء فقط وأجبرها الجهاز على التنازل على ما تضمنته الشكاوي التي تقدمت بها من الاحتفاظ بحقها في التعويض وبتاريخ 8/ 3/ 1986 أخطرت الشركة الجهاز بالبرنامج الزمني للتنفيذ وطالبته بصرف الدفعة المقدمة فلم يقم بصرفها فأرسلت عدة مطالبات إلى المسئولين بالهيئة لصرفها وظلت تنتظر حتى أخطرها الجهاز بتاريخ 17/ 6/ 1986 بأنه تم صرف الدفعة المقدمة بتاريخ 1/ 6/ 1986 ولم يجد من الشركة جدية في تنفيذ الأعمال حتى تاريخه إذ أن الموقع لم تصله معدات كافية فبادرت بالرد على هذا الخطاب بأن ما تم صرفه هو جزء من الدفعة المقدمة وأنها ملتزمة بالبرنامج الزمني، ووعد رئيس الجهاز بتسليم باقي الدفعة المقدمة وموقع الفيلات التي أشتمل عليها أمر الإسناد.
واستمر المدعي قائلاً أن الجهة الإدارية المدعي عليها وضعت أمامها العراقيل في تنفيذ التزاماتها في المواعيد المقررة، وبتاريخ 14/ 12/ 1987 أنذرها جهاز المدنية بسحب العمل إذا لم يتم زيادة معدلات العمل اليومية برغم انتهاء المدة المحددة للمشروع في 30/ 11/ 1987 وأن نسبة الإنجاز 30%، فبادرت بالرد على هذا الخطاب مبينة ما فيه من مخالفة للحقيقة وبتاريخ 23/ 4/ 1988 أخطرتها الهيئة بسحب العمل منها.
وأضافت الشركة المدعية قائلة أن الجهة الإدارية المدعي عليها خالفت بنود العقد بعدم تسليم موقع إنشاء 170 فيلا طبقاً وأمر الإسناد الصادر في 22/ 10/ 85 وحتى تاريخ سحب العمل في 23/ 4/ 1987 أما الموقع الذي اضطرت لاستلامه في 19/ 2/ 1986 بعد صدور أمر الإسناد بأكثر من أربعة أشهر فهو مخالف للعقد فقيمته تساوي 50.1% من إجمالي العقد وبه 27 فيلا إنشاء بدلاً من 170 فيلا، كما صرفت الدفعة المقدمة على دفعتين كانت الأولى بتاريخ 1/ 6/ 1986 والثانية بتاريخ 22/ 2/ 1987 وهي التي يتعين أن يبدأ منها تاريخ التنفيذ وأن قرار سحب العمل صدر بالمخالفة للقانون وأنه ترتب عليه إصابة الشركة بأضرار مادية تتمثل فيما فاتها من ربح وما لحق بها من خسارة فضلاً عن إصابتها بأضرار أدبية.
واختتمت الشركة المدعية صحفيتي دعواها سالفتي البيان بطلباتها سالفة البيان.
وبجلسة 25/ 10/ 1992 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 6795 لسنة 43ق إلى الدعوى رقم 2344 لسنة 23ق ليصدر فيهما حكم واحد.
وبجلسة 16/ 3/ 1997 حكمت المحكمة بقبول الدعويين شكلاً بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لجنوب الجيزة ليندب بدوره خبيراً هندسياً وآخر حسابياً لأداء المأمورية المبينة بمنطوقه الحكم التمهيدي وقد أودع الخبير تقريره في 19/ 7/ 2000 وجاء به أنه تمت مباشرة المأمورية على النحو المبين بمحاضر الأعمال ولم تحضر الشركة أي جلسة من الجلسات المحددة وأنه لما كان مباشرة المأمورية يقتضي معاينة الأعمال إلا أنه في ظل غياب الشركة عن الحضور فإنه يتعذر إنهاء المأمورية.
وبجلسة 25/ 2/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أسندت إلى الشركة المدعية إنشاء عدد 171 فيلا بالحي المتميز بمدنية 6 أكتوبر وتم تخفيض هذا العدد إلى 141 فيلا على أن تكون مدة تنفيذ العملية ثمانية عشر شهراً تبدأ من تاريخ استلام الموقع والدفعة المقدمة، وأنه ولئن كانت الشركة قد تسلمت الموقع في 19/ 2/ 1986 إلا أنها لم تتسلم الدفعة المقدمة إلا في 1/ 6/ 1986 ومن ثم يصير الموعد المحدد للبدء في التنفيذ هو 1/ 6/ 1986 والموعد المحدد لنهو الأعمال هو 30/ 11/ 1987 بيد أن الشركة المدعية لم تقم بتنفيذ الأعمال المسندة إليها كاملة في الموعد المحدد وهو من 1/ 6/ 1986 حتى 30/ 11/ 1987 خاصة وأن الجهة الإدارية قامت بإنذارها في 18/ 1/ 1987 بأن ما قامت بتنفيذه يعادل 210.000 جنيها يعاد 4.8% من قيمة العقد وأنه طبقاً للبرنامج الزمني كان يتعين تنفيذ 33% من قيمة العقد، كما أن الشركة المدعية لم تقم بتنفيذ البرنامج الزمني الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد بينهما وبين الجهة الإدارية في 4/ 4/ 1987 كما قامت الجهة الإدارية بإخطار الشركة المدعية في 18/ 8/ 1987 بأنه يتعين سرعة نهو الأعمال وإلا تحملت المسئولية عن التأخير0 ورغم هذا لم تقم الشركة المدعية بنهو الأعمال المسندة إليها في الموعد المحدد والذي ينتهي في 30/ 11/ 1987، كما أن الشركة المدعية لم تمثل أمام لجنة الخبراء المنتدبة لمباشرة المأمورية رغم سبق إخطارها في 9/ 5/ 1999، 22/ 5/ 1999، 13، 28/ 7/ 1999 الأمر الذي خلصت معه لجنة الخبراء إلى تعذر مباشرة المأمورية المسندة إليها لغياب الشركة المدعية وعدم حضورها الجلسات سالفة الذكر. ومن ثم يكون القرار الصادر من نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون الفنية برقم 44 في 10/ 4/ 1988 بسحب العملية من الشركة المدعية وبإعادة طرحها على حسابها طبقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 قد صادق صحيح أحكام القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت في الأوراق على النحو التالي: 1 أن الجهة الإدارية لم تقم حتى تاريخ سحب الأعمال في 4/ 4/ 1988 بتسليم الموقع الخاص بإنشاء 170 فيلا موضوع أمر الإسناد رقم 4992 في 22/ 10/ 85 ذلك أن أمر الإسناد سالف الذكر خاص بإنشاء 171 فيلا بالحي السكني الأول بالمنطقة السياحية بمدينة 6 أكتوبر في حين أن الاجتماع الذي تم بتاريخ 9/ 5/ 1987 خاص بإنشاء 141 فيلا بالمجاورة الأولى بالحي المتميز وهو أمر إسناد جديد وليس تخفيض للعدد الوارد في أمر الإسناد رقم 4992 في 22/ 10/ 1985، وأنه على فرض صحة ما ذهبت إليه الجهة الإدارية من أن ما تم في الاجتماع المؤرخ 9/ 5/ 1987 هو تخفيض لعدد الفيلات من 170 إلى 141 فإن الشركة الطاعنة تسلمت 27 فيلا بتاريخ 19/ 2/ 1986 وباقي الفيلات لم يسلم إلا في 9/ 5/ 1997 فيكون تاريخ نهو الأعمال هو 9/ 11/ 1988 وليس 30/ 11/ 1987.
2 نص أمر الإسناد رقم 4992 في 22/ 10/ 1985 على أن مدة تنفيذ العقد ثمانية عشر شهراً تبدأ من تاريخ صرف الدفعة المقدمة أو تسليم الموقع أيهما أبعد 0 والثابت أن الشركة الطاعنة قد تسلمت القسط الأول من الدفعة المقدمة في 1/ 6/ 1986 والقسط الثاني بتاريخ 22/ 2/ 1987.
كما نعت الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال وذلك حين ذهب إلى الجهة الإدارية قامت بتوفير تصاريح الحديد والأسمنت للشركة الطاعنة ذلك أن هذه التصاريح لم تسلم إلى الشركة الطاعنة في مواعيد مناسبة كما أن الجهة الإدارية كانت تتأخر في صرف المستخلصات0 كما أن الشركة الطاعنة لم تمتثل أمام الخبير بسبب ترك مقرها الوارد بصدر صحيفة الطعن ومن ثم لم يصلها أي إخطار من لجنة الخبراء وكان على لجنة الخبراء إخطارهما على محلها المختار وهو عنوان وكيلها في الدعوى لتتمكن من مباشرة المأمورية في حضور الشركة.
تنص المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات على أنه: يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة……….".
وتنص المادة 82 من ذات اللائحة على أنه: "إذا أخل المقاول، بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان لرئيس الإدارة المركزية أو المدير العام المختص وعلى مسئوليته الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة. (أ) فسخ العقد مع مصادرة التأمين المستحق…….
(ب) سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بطريق المناقصة العامة أو المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة في حدود أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات………..".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المقاول يلتزم بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها على نحو تكون صالحة تماماً للتسليم الموقت في الميعاد المتفق عليه والمحدد سلفاً في العقد، فإذا أخل بهذا الالتزام أو أهمل في تنفيذه ولم يصلح ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كان للجهة الإدارية الحق في فسخ العقد مع مصادرة التأمين المستحق أو سحب العمل منه وتنفيذه وعلى حسابه بطريق المناقصة العامة أو المحددة أو المناقصة المحلية أو الممارسة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها أصدرت أمر الإسناد رقم 4992 في 22/ 10/ 1985 للشركة الطاعنة لتنفيذ عدد 170 فيلا بالحي السكني الأول بالحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر بمبلغ إجمالي قدره 5760336 جنيها وذلك على عدة أسس عددها أمر الإسناد سالف الذكر منها أن يصرف للشركة الطاعنة دفعة مقدمة قدرها 20% من إجمالي قيمة العملية وأن تلتزم الشركة بمجرد استلام الدفعة المقدمة بالبدء في تنفيذ العملية وأن يتم تنفيذ العملية في مدة ثمانية عشر شهراً.
ومن حيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها قامت بتاريخ 19/ 2/ 1986 بتسليم الشركة المطعون ضدهما موقع 128 فيلا بموجب محضر تسليم وتعهد فيه ممثل الشركة المذكورة بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع على أن يتم تنفيذ المشروع في مدة ثمانية عشر شهراً على أن يتم تسليم الدفعة المقدمة على جزيئين، وقدم ممثل الشركة الطاعنة إقراراً بتاريخ 19/ 2/ 1986 بإسلام الموقع بالحي السكني الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر خالي من العوائق0 ولما كانت الجهة الإدارية قامت بتسليم الشركة الطاعنة الدفعة المقدمة في 1/ 6/ 1986 واستلام الموقع في 19/ 2/ 1986 ومن ثم يبدأ من تاريخ استلام الدفعة المقدمة الحاصل في 1/ 6/ 1986 مدة تنفيذ العملية، وبالتالي يكون ميعاد نهو الأعمال هو 30/ 11/ 1987، ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الشركة الطاعنة من أنها لم تستلم الموقع كاملاً إلا في 9/ 5/ 1987 ذلك أن ما تم في المحضر المؤرخ 9/ 5/ 1987 كان لإضافة عدد 13 فيلا للشركة ليصبح إجمالي ما أسند إليها هو 141 فيلا وقد التزمت الشركة الطاعنة في نهاية هذا المحضر صراحة بتقديم برنامج زمني لإنهاء جميع الأعمال خلال مدة تنفيذ العملية طبقاً للتعاقد0 يؤكد ذلك أن الشركة الطاعنة قد بدأت التنفيذ فعلاً قبل تاريخ تحرير المحضر المؤرخ 9/ 5/ 1987.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد استلمت الدفعة المقدمة في 1/ 6/ 1986 وبدأت في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وقامت الجهة الإدارية بإنذارها بموجب الكتاب رقم 369 في 18/ 1/ 1987 بأن ما تم تنفيذه حتى 1/ 12/ 1986 يمثل 4.8% من قيمة التعاقد وطالبتها بدفع عجلة العمل، كما قامت بإخطارها بالكتاب رقم 1610 في 21/ 3/ 1987 بالإسراع في التنفيذ، كما تم عقد اجتماع مؤرخ 4/ 4/ 1987 بين الجهة الإدارية وممثل الشركة الطاعنة تم فيه الاتفاق على وضع برنامج زمنى تعهدت فيه الشركة الطاعنة بتسليم عدد 15 فيلا في 31/ 7/ 1987 وعدد 14 فيلا في 31/ 8/ 1987 وعدد 6 فيلات في 30/ 11/ 1987 كما تعهدت بتسليم باقي الفيلات طبقاً للبرنامج الزمني الذي يقدم من قبل الشركة لاعتماده بحيث لا يتجاوز تاريخ النهو المقرر للمشروع طبقاً للعقد، وقامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بإخطار الشركة بكتابها رقم 4320 في 18/ 8/ 1987 بأن الأعمال خلال الفترة من 14/ 6/ 1987 حتى 8/ 7/ 1987 تسير ببطء شديد وأنه يتعين عليها سرعة تنفيذ الأعمال المسندة إليها، ومع ذلك لم تقم الشركة الطاعنة بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها في الميعاد المحدد لنهو هذه الأعمال وهو 30/ 11/ 1987 ومن ثم تكون قد أخلت بأحد شروط العقد وهو تنفيذ الأعمال في الموعد المحدد، ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الشركة الطاعنة من أنها تسلمت الجزء الأول من الدفعة المقدمة بتاريخ 1/ 6/ 1986 والجزء الثاني بتاريخ 22/ 2/ 1987 فهذا مردود بأن ممثل الشركة قد وافق في محضر استلام الموقع في 19/ 2/ 1986 على استلام الدفعة المقدمة على جزئين وبدأت الشركة الطاعنة في تنفيذ الأعمال قبل استلام الجزء الثاني من الدفعة المقدمة ومن ثم تكون إرادة الطرفين قد ذهبت إلى أن مدة التنفيذ تبدأ من تاريخ استلام الجزء الأول من الدفعة المقدمة في 1/ 6/ 1986، كما أن ما ذهبت إليه الشركة الطاعنة من أن الجهة الإدارية المطعون ضدها لم تسلمها تصاريح الحديد والأسمنت في مواعيد مناسبة وأنها تأخرت في صرف بعض المستخلصات فهذه الأقوال جاءت مرسلة لم يقم عليها دليل من الأوراق0 هذا فضلاً عن أن الشركة الطاعنة قد امتنعت عن الحضور أمام لجنة الخبراء المنتدبة من قبل محكمة القضاء الإداري رغم إخطارها عدة مرات الأمر الذي حال دون تحقيق دفاعها في هذا الشأن.
ومتى كان ما تقدم وكانت الشركة الطاعنة لم تقم بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها في الموعد المحدد لذلك، ومن ثم يكون القرار المطعون عليه رقم 44 في 10/ 4/ 1988 بسحب العملية منها وتنفيذها على حسابها يكون متفقاً وحكم القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإن الطعن عليه يكون غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم22 من شهر محرم سنة 1427ه، والموافق 21 من فبراير من سنة 2006 بالهيئة المبينة بصدر.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات