المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: 6744 لسنه 46قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس المجلس – ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ يحي عبد الرحمن يوسف/ منير صدقي يوسف خليل/ عبد
المجيد احمد حسن المقنن/ عمر ضاحى عمر ضاحى " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى االطعن رقم: 6744 لسنه 46ق.ع
المقام من
وزير الدفاع " بصفتة"
ضد
شركة التركيبات والخدمات الصناعية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة العقود الإدارية والتعويضات – بجلسة
26/ 3/ 2000 فى الدعوى رقم 2007 لسنه 48 ق.
الاجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من مايو سنة 2000 أودعت
هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفتة تقريرالطعن الماثل في الحكم 26/ 3/ 2000 في
الدعوي رقم 2007 لسنة 48 ق. المقامة من الشركة المطعون ضدها علي وزير الدفاع بصفتة
وقائد القوات الجوية بصفتة والذي قضي أولا: بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة
بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفتة ثانيا: بقبول الدعوي شكلا بالنسبة للمدعي عليه الأول
وفي الموضوع بالزامه بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ 724 و18309 جنيها والمصروفات ورفض
ماعدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن بصفتة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض
الدعوي مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي
و أعلن الطعن إلي الشركة المطعون ضدها علي الوجه الثابت بالأوراق وأودعت هيئة مفوض
الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن أرتات فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا
وإلزام الطاعن المصروفات
. و نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتي قررت بجلسة 6م11/ 2002 إحالته إلي المحكمة
الإدارية العليا " الدائرة الثالثة " وعينت لنظره أمامها جلسة 11/ 3/ 2003 حيث تدوول
بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها
الحكم بالطلبات الوارده بعريضة الطعن كما أودع وكيل الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها
طلب فيها الحكم برفض الطعن. وبجلسة 3/ 9/ 2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/ 1/
2004 وبتلك الجلسة قررت إعادة الطعن للمرافعه لجلسة 17/ 2/ 2004 للسبب المبين بمحضر
الجلسة، وأستمر تداول الطعن بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها، وفيها أودعت هيئة
قضايا الدولة حافظة مستندات. وبجلسة 25/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/
12/ 2005 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر أودعت الشركة المطعون ضدها مذكرة ثانية
بدفاعها، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 31/ 1/ 2006 لأتمام المداولة
وفيها تقرر تأجيل النطق بالحكم إداريا لجلسة 21/ 2/ 2006 مع أخطار الخصوم وبجلسة اليوم
صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع الايضاحات والمداولة
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعه تخلص – جسيما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 25/ 8/ 1999
أقامت الشركة المطعون ضدها الدعوي رقم 685/ 1992 تجاري كلي أمام محكمة جنوب القاهرة
الإبتدائية طلبت في ختامها إلزام الطاعن وآخر بصفتيهما بأن يؤديا لها مبلغ 337 و123807
جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالببه القضائية حتي تمام السداد
مع إلزامها المصروفات.
وذكرت الشركة المدعية شرحا لدعواها أنه سبق صدور قرار وزير الإسكان والتشييد رقم 53
لسنة 1973 المؤرخ 12/ 4م1973 بتكليفها والتي كانت تهرف باسم الشركة العربية للراديو
والترانزستور ط بتنفيذ المشروع رقم 105 لصالح القوات الجوية نظير قيمة إجمالية نقد
دينجو 90000 جنية وأنها قامت بتنفيذ هذه الأعمال والتي بلغت قيمتها حسب المستخلص الختامي
413و225408 جنيها. وتم تسليمها إبتدائيا في 2/ 2/ 1983. وقامت الجهة الإدارية المدعي
عليها بصرف مبلغ 743 و20529 جنيها فقط. وبذلك يصبح مستحقاتها مبلغ مبلغ 670و20116 جنيها
لم تضم تلك الجهة بصرفه واضافت الشركة أنه صدر لها أيضا قرار التكليف رقم 116 لسنة
1976 بتاريخ 9/ 10/ 1976 التنفيذ المشروع رقم 740 وقود بقيمة إجمالية قدرها 75000 جنية
حيث قامت بتنفيذ تلك الأعمال والتي بلغت قيمتها – حسب المستخلص الختامي 72267 جنيها.
وتم تسليمها إبتدائيا في 20/ 12/ 1984. وقامت الجهة الإدارية بصرف مبلغ 6 و17338 حنيها
فقط وبذلك تكون مستحقا لها مبلغ 20 و54929 جنيها – أي بأجمالي مقداره 87 و75045 جنيها
عن العمليينن. وأنه إذا ما أضيف إلي هذا المبلغ قيمة التعويض عن الأضرار المادية والإدبية
التي اصابتها – والموضحة تفصيلا بعريضة الدعوي – فانه يكون مستحقا لها مبلغ 337 و123807
جنيها.وخلصت الشركة المدعية إلي طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.
وبجلسة 21/ 2/ 1993 حكمت محكمة القاهرة الإبتدائية بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء
المأمورية المبينة بأسباب الحكم حيث بأشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريره المرفق
بالأوراق.
وبحلسة 30/ 10/ 1994 حكمت تلك المحكمة بعدم إ ختصاصها ولائيا بنظر الدعوي وباحالتها
بحالتها إلي مجلس الدولة مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وتنفيذا لهذا الحكم وردت الدعوي إلي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وقيدت بجدولها لها
برقم 2007/ 49 ق. وبجلسة 26/ 3/ 2000 أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامته – بالنبسة للموضوع
– علي أن الثابت من الإطلاع علي الأوراق وعلي تقرير الخبير الذي تطمئن إليه المحكمة
وتأخذ به لقيامه علي أسس صحيحة من الواقع والقانون أنه تم تكليف الشركة المدعية بتنفيذ
مشروعين لصالح وزارة الدفاع، الأول برقم 105 بتاريخ 11/ 4م1973، والثاني برقم 740 بتاريخ
14/ 10/ 1976. وقد أستحق للشركة المدعية عن هذين المشروعين طبقا للمستخلصين الختاميين
اللذين لم تنازع فيهما الوزارة المدعي عليها مبلغ 87 و75045 جنيها في حين استحق علي
الشركة غرامة تأخير عن هذين المشروعين بلغت جملتها 146 و56736 جنيها لم تنازع فيهما
الشركة المدعية. وبذلك فإن صافي المستحق لهذه الشركة يكون مبلغ 724 و18309 جنيها –
وهو المبلغ الذي تقضي به المحكمة للشركة المدعية.
واضافت المحكمة أنه لايغير مما تقدم ما أوردته الوزارة المدعي عليها في مكذرة دفاعها
المقدمة بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 23/ 11/ 1995 من مرجعة إلي تقرير الخبير سالف
الذكر وفقا لما سبق بيانه من وقائع ذلك لأن الثابت من الأطلاع علي تقرير الخبير ومحاضر
أعماله يبين أنه أستفاه من واقع المستندات والأوراق المقدمة في الدعوي – والتي لم تنكرها
الوزارة، فضلا عن أنه لو كان هذه الوزارة أية مستندات أخري مؤثرة في الدعوي لتقدمت
بها إلي الخبير الذي لم تجب دعوته لها للحضور، أو كانت قدمتها إلي المحكمة في جلسات
المرافعه اللآحقه
وأستطرت المحكمة أنه عن طلب الشركة المدعية الحكم لها بالفوائد القانونية عن مبلغ ال
924 و18309 جنيها المستحق لها، فأنه لما كان المقرر أنه يشترط للحكم بهذه الفوائد طبقا
لحكم المادة 226 مدني أن يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوي. وأنه
لما كان هذا الشرط غير متحقق بالنسبة للمبلغ سالف الذكر جسيما هو ظاهر فمن ثم فأنه
يتعين رفض هذا الطلب.
وأردقت المحكمة أنه عن طلب الشركة الحكم لها بالتعويض عن الأضرار المادية والإدبية
عن التأخير في صرف المبلغ المحكوم به، فأنها لاتري وجها للحكم بهذا التعويض بالنظر
إلي أن تلك الشركة لم تقدم ما يؤيد الإدعاء ات التي أوردتها بما أصابها من أضرار.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويلة – فيما
قضي به من أحقية الشركة المطعون ضدها في مبلغ 724 و183090 جنيها – وذلك حينما تمول
تماما علي رأي الخبير في حين أن المادتين 147 و148 من القانون المدني قد نصتا علي أن
العقد تسريعة المتعاقد. كما أنه من المقرر في قضاء مجلس الدولة أن حقوق المتعاقد مه
الجهة الإدارية والتزاماته تتحدد وفقا لنصوص العقد – وانه تم صرف جميع مستحقات الشركة
المطعون ضدها بعد خصم غرامة التأخير المستحقة عليها، مما يكون معه تقرير الخبير قد
شابة القصور والخطأ في الإستدلال، إذا أنه لم يوضح الأسس التي أستند إليها في أحقية
الشركة للمبلغ المشار إليه فضلا عن أنه لم يناقض ما ورد بالأوراق والمستندات الخاصة
بالدعوي والمقدمة من الجهة الإدارية.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ظأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيده بالأسباب التي
يبديها الطاعن ويظاهر بها طعنه.
ومن حيث إن المادة 93 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية والأقتصاد
رقم 542 لسنة 1957 – والتي صدر قرار التكليف رقم 116 لسنة 1976 للشركة المطعون ضدها
لتنفيذ المشروع رقم 740 لحساب القوات الجوية في ظل العمل بأحكامها. كانت ظتنص علي أنه
علي المقاول أن ينهي جميع الأعمال المركول إليه تنفيذها بما في ذلك أية زيادات أو تغييرات
تصدر بها أو أمر من الوزارة أو المصلحة أو السلاح…. بحيث تكون كاملة وصالحة من جميع
الوجوه للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة. فإذا تأخر عن أتمام العمل وتسليمة كاملا
في المواعيد المحددة ترفع غرامة ظعن المدة التي يتأخر فيها أنهاء العمل بعد الميعاد
المحدد للتسليم المؤقت…….. ويكون توقيع الغرامة بالنسب والإوضاع الأتية. 1% عن
الإسبوع الأول أو أي جزء منه، 5و1 %عن الإسبوع الثاني او أي جزء منه – 5 و2 % عن الإسبوع
الرابع أو أي جزء منه،3% عن أي مدة نزيد علي الأربعه أسابيع ويجوز بموافقة الوزير المختص
تعديل نسب الغرامة فيما يزيد علي الأربعة أسابيععلي الوجه التالي/ 3% عن الأسبوع الخامس
ظأو أي جزء منه، 5% عن كل شهر بعد ذلك. وتحسب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها
إذا رأت الوزارة أو المصلحة أو السلاح أن الجزء المتأخر يمنع الأنتفاع بما تم من العمل
بطريق مباشر أو غير علي الوجه الأكمل في المواعيد المحددة………………
ومن حيث إن مفاد هذا النص – وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة – أن غرامة التأخير توقع
بنسب محدده عن مدد محددة، وتختلف نسبة الغرامة بأختلاف مدد التأخير وذلك دون تداخل
بين المدد والنسب عن طريق التجميع ن ذلك أنه إذا مايثبت أن المقاول ظقد تأخر في تنفيذ
الأعمال عن الميعاد المحددمدة أسبوع أو جزء منه تكون نسبه الغرامة التي توقع عليه 1%
وإذا كان التأخير قد أمتد إلي الإسبوع الثاني أو جزء منه فإن نسبة الغرامة تتحرك لكي
تكون 5و1 % ولايفهم من صياغة النص أنه إذا أمتدت مدة التأخير لتدخل في الإسبوع الثاني
تجمع نسب الغرامة لتكون 5و2 % والا نص علي ذلك صراحة.
ومؤدي ذلك أنه إذا أمتد التأخير إلي الإسبوع الثالث أو جزء منه كانت النسبة 2% وإلي
الإسبوع الرابع أو جزء منه كانت النسبة 5و2 % وأن أية مدة تزيد علي الأربعة أسابيع
تكون نسبة الغرامة 3% مهما أستطالت هذه المدة. وتحسب الغرامة بهذه النسبة من ختامير
العملية جميعها، أو من قيمة الأعمال المتأخرة فقط – إذا ما رأت جهة أفدارة أن الجزء
المتأخر لايمنع الأنتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر او غير مباشر علي الوجه الأكمل
في المواعيد المحددة – اما النص علي ان يتكون نسبة الغرامة بواقع 3% عن الإسبوع الخامس
او جزء منه – 5% عن كل شهر بعد ذلك فهي مسالة جوازية للوزير المختص يتعين صدور قرار
بها يفيد استخدام هذه السلطة.ومالم يثبت صدور هذا القرار تظل أعلي نسبة للغرامة ظعلي
الوجه المتقدم 3%.
ومن حيث4 إنه متي استبان ماتقدم، وكان الثابت من ختامي المشروع رقم 740 المقدم رفق
حافظ مستندات الجهة الإدارية بجلسة 11/ 5/ 2004 أن قيمة الأعمال التي تم تنفيذها بلغت
958 و572242 جنيها، وأن تلك الجهة قامت بأستقطاع مبلغ 20 و 54229 جنيها كمقابل غرامة
تأخير ضمن ما قامت بأستقطاعه – في حين أن غرامة التأخير طبقا للمادة 93 سالفة الذكر
هي 958 و572242 × 3/ 100 = 28 و17167 جنيها. وبذلك يكون قد تم خصم مبلغ 91 و37061 جنيها
من مستحقات تلك الشركة بالزيادة عما هو مستحق عليها كغرامة تأخير.
ومن حيث أنه تراتيبا علي ماتقدم فمني كان الحكم المطعون فيه قد أنتهي إلي احقية الشركة
المطعون ضدها في مبلغ 724 و18309 جنيها فقط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وإذا
لم يثبت أن تلك الشركة قد طعنت علي هذا الحكم فمن ثم فأن لايجوز تعديل الحكم عضون فيه
فيما قضي به من منح مستحقه لهذه الشركة وذلك لأنه من المقرر أن الطاعن لايضار بطعنه
فمن ثم فإنه لامناص والحالة كذلك من الأحتفاء بالمبلغ الذي قضي به الحكم المطعون فيه
ورفض الطعن – مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات عملا بحكم المادة "184" من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنه
بصفتة المصروفات.
صدر الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء الموافق شوال سنه ه الموافق بالهيئة المبينة بصدوره
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |